logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-20-2011, 11:18 AM
  #1
روح القانون
مشرفة منتدى احكام محكمة تمييز دبي
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 265
افتراضي الطعن رقم 359 لسنة 2008 "جزاء"

جلسة الاثنين 03 نوفمبر 2008
برئاسة السيد القاضي/ د. علي إبراهيم الإمام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة: محمد نبيل رياض، عبد المنعم محمد وفا، عبد العزيز عبد الله الزرعوني، ماجد علي قطب.
(68)

الطعن رقم 359 لسنة 2008 "جزاء"
(1) خيانة الأمانة.
إدانة متهم بجريمة خيانة أمانة. غير جائز إلا إذا اقتنع القاضي بتسلمه المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 404 عقوبات. ثبوت قيام عقد من هذه العقود. العبرة فيه بحقيقة الواقع.
(2) براءة.
تضمين حكم البراءة أمور معينة أسوة بأحكام الإدانة. غير لازم. كفاية تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم طالما أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة.
(3) دعوى "دعوى مدنية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
اختصاص "اختصاص نوعي".
رفع الدعوى المدنية إلى المحكمة الجنائية. شرطه. انحسار التأثيم عن الفعل المسند للمتهم. أثره. وجوب القضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية. الحكم برفض الدعوى المدنية في هذه الحالة. خطأ في تطبيق القانون.
1- من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأن تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 404 عقوبات وأن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بحقيقة الواقع.
2- الأصل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة أمورًا معينة أسوة بأحكام الإدانة، وأنه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
3- بالنسبة للدعوى المدنية فالأصل أنها ترفع إلى المحكمة المدنية بوصفها صاحبة الولاية العامة لنظرها والحكم فيها وإنما أباح قانون الإجراءات الجزائية بما نص عليه في المادتين 22، 24 استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئًا عن ضرر من الجريمة بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئًا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة فإذا انحسر التأثيم عن الفعل المسند للمتهم وأن يكون الضرر الذي لحق المدعي بالحق المدني ليس مباشرًا عن هذه الجريمة سقطت هذه الإباحة وكانت المحكمة الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية – لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضدها لانحسار التأثيم عن الواقعة المسندة إليها وأن النزاع بين طرفي الدعوى نزاع مدني مما كان لازمه الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفضه الدعوى المدنية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص مما يتعين نقضه وتصحيحه.
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي ............. وسماع المرافعة والمداولة قانونًا.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت ............. بأنها في يوم 10/10/2006 بدائرة مركز شرطة الراشدية.
اختلست الأموال المنقولة المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق (أثاث وأغراض منزلية) والمملوكة للمجني عليه/ ............. وطلبت عقابها بالمادة 404/1 عقوبات وادعى المجني عليه مدنيًا قبل المتهمة طالبًا الحكم بإلزامها بأن تؤدي مبلغ مليون وخمسمائة ألف درهم على سبيل التعويض.
وبتاريخ 25/6/2008 حكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية، لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 4073 لسنة 2008 كما طعن المدعي بالحق المدني بالاستئناف رقم 4019 لسنة 2008 وبتاريخ 4/9/2008 حكمت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعي بالحكم المدني في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 28/9/2008 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن النزاع بين طرفي الدعوى مدني وغير مؤثم مما كان من مقتضاه الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية لا رفضها وقد قصر الحكم المطعون فيه في الرد على دفع الطاعن في هذا الخصوص – كما نفى الحكم واقعة تسلم المتهمة المنقولات بعقد من عقود الأمانة دون أن يبين المصدر الذي استقى منه انتفاء التسليم المشكل لجريمة خيانة الأمانة والمتهمة كانت تركت منزل الزوجية بناءً على اتفاقية الصلح الموقعة بينها وبين المدعي بالحق المدني وشهدت بعدم أخذ أي شيء من محتويات المنزل مما يؤكد أنها كانت قد تسلمت هذه المنقولات لاستعمالها وهو من عقود الأمانة والمتهمة قررت بيع بعض هذه المنقولات وإهداء البعض الآخر والثابت باتفاقية الصلح انتقال المتهمة إلى مسكن شرعي مناسب وعدم أخذ أي أثاث من المسكن الذي تركته والأثاث المختلس ليس من قبيل الأثاث العادي مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأن تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 404 عقوبات وأن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بحقيقة الواقع، لما كان ذلك وكان الأصل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة أمورًا معينة أسوة بأحكام الإدانة وأنه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وكان البين من مدونات الحكم أنه أحاط بالدعوى وظروفها وكافة أدلتها وانتهى إلى تبرئة المطعون ضدها لعدم ثبوت استلامها المنقولات موضوع الدعوى بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 404 عقوبات وذلك للأسباب السائغة التي أوردها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها من انحسار التأثيم عما هو منسوب إليها والقضاء ببراءتها ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بقالة الفساد في الاستدلال أو القصور في التسبيب.
وحيث إنه بالنسبة للدعوى المدنية فالأصل أنها ترفع إلى المحكمة المدنية بوصفها صاحبة الولاية العامة لنظرها والحكم فيها وإنما أباح قانون الإجراءات الجزائية بما نص عليه في المادتين 22، 24 استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئًا عن ضرر من الجريمة بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئًا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة فإذا انحسر التأثيم عن الفعل المسند للمتهم وأن يكون الضرر الذي لحق المدعي بالحق المدني ليس مباشرًا عن هذه الجريمة سقطت هذه الإباحة وكانت المحكمة الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية – لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضدها لانحسار التأثيم عن الواقعة المسندة إليها وأن النزاع بين طرفي الدعوى نزاع مدني مما كان لازمه الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفضه الدعوى المدنية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص مما يتعين نقضه وتصحيحه.
روح القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:26 AM.