الطعن رقم 235 لسنة 2010 جزائي
جلسة الثلاثاء الموافق 14 من ديسمبر سنة 2010
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاه / محمد أحمد عبدالقادر وصالح محمد السرسي.
الطعن رقم 235 لسنة 2010 جزائي
عقوبة " تطبيقها " . ظروف مخففة . قانون " تفسيره " . حكم " مخالفة القانون " . نقض " ما يقبل من الأسباب " .
- وجوب اتباع المحكمة نص التجريم . حظر المشرع أعمال ظروف التخفيف في جريمة ما أو النزول بالحد الأدنى للعقوبة المقررة لها . وجب تطبيقه . مخالفتها ذلك . خطأ في تطبيق القانون.
- تجريم استخدام الأجنبي دون كفالة إقامة . الحكمة فيه ؟ إهدار المحكمة هذه الحكمة عند تطبيقها النص بحكمها المطعون منه باستخدام الأعذار المخففة وتخفيف العقوبة رغم الحظر الوارد بالنص . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقص والتصدي.
- مثال.
متى شدد المشرع – لحكمة معينة - العقوبة على جريمة ما , وحظر على المحكمة إعمال ظروف التخفيف عليها أو النزول بالحد الأدنى للعقوبـة المقررة لها . فـإن هذه الحكمة تصاحب نص التجريم , وعلى المحكمة استحضارها عند تطبيق النص بإعتبارها قاعدة من قواعد تفسير النــص وتأويلـــه , و إلا كان حكمها معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والتأويل . وإذا كانت الحكمة من تجريم استخدام الأجنبي دون كفالة إقامة حماية أمن واستقرار المجتمع وسلامه أفراده , وكذلك منع سائر أفعال وصور استغلال العمالة الوافدة غير الشرعية , بحسبان أن هذا المنع التزام دولي يقع على عاتق الدولة بموجب تعهداتها الدولية أو بصفتها عضو في الجماعة الدولية – وكانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أهدرت هذه الحكمة وجاشت عاطفتها على المطعون ضده والتمست له تخفيف العقوبة عبر استخدام الأعذار المخففة المنصوص عليها في المادة 96 من قانون العقوبات الاتحادي , فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله, الأمر الذي يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ,فإن المحكمة تتصدى له عملاً بالمادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية , وكان نطاق الدعوى أمام محكمة التصدي يتحدد بالقدر المنقوض من الحكم , وكان هذا القدر يتصل بما أسند إلى المطعون ضده من تهمة تشغيل أجنبي دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة , وكانت المحكمة تطمئن إلى ثبوت وقوع أفعال هذه الجريمة وفق النموذج الذي رصده القانون لها , وكذلك ثبوت نسبتها إلى المطعون ضده من واقع اعترافه بالتهمة المسندة إليه , ومن ثم فإنها تقضي بإدانته عنها على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ سابق على 7/4/2010 بدائرة عجمان :- استخدم أجنبياً دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت معاقبته بالمواد 1 , 11/2 ,34 مكرر(ا) /1من القانون الاتحادي رقـم 6 لسنـة 1973 بشـأن دخـول وإقامـة الأجـانب وتعديلاتــه.
وبجلسة 29/6/2010 قضت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية حضورياً بتغريمه عشرة آلاف درهم عن التهمة المسندة إليه . استأنفت النيابة العامة قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 812 /2010جزائي عجمان , ومحكمة عجمان الاتحادية الاستئنافيـة قضت فـي 28/9/2010 بالتأييد, فأقامت الطاعنـة طعنها المطروح.
وحيث إن مبنى الطعن بسببه الوحيد يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون , حينما قضى بتغريم المطعون ضده عشرة آلاف درهم عن التهمة المسندة إليه أخذاً بالقدر المخفف الوارد في المادة 96 من قانون العقوبات الاتحادي . حال أن قانون دخول وإقامة الأجانب يقرر غرامة قدرها خمسون ألف درهم , ويستثني هذه الجريمة من سريان أحكام الظروف التقديرية المخففة عليها , وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد , ذلك أنه متى شدد المشرع – لحكمة معينة - العقوبة على جريمة ما , وحظر على المحكمة إعمال ظروف التخفيف عليها أو النزول بالحد الأدنى للعقوبـة المقررة لها . فـإن هذه الحكمة تصاحب نص التجريم , وعلى
المحكمة استحضارها عند تطبيق النص بإعتبارها قاعدة من قواعد تفسير النــص وتأويلـــه , و إلا كان حكمها معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والتأويل . وإذا كانت الحكمة من تجريم استخدام الأجنبي دون كفالة إقامة حماية أمن واستقرار المجتمع وسلامه أفراده , وكذلك منع سائر أفعال وصور استغلال العمالة الوافدة غير الشرعية , بحسبان أن هذا المنع التزام دولي يقع على عاتق الدولة بموجب تعهداتها الدولية أو بصفتها عضو في الجماعة الدولية – وكانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أهدرت هذه الحكمة وجاشت عاطفتها على المطعون ضده والتمست له تخفيف العقوبة عبر استخدام الاعذار المخففة المنصوص عليها في المادة 96 من قانون العقوبات الاتحادي , فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله, الأمر الذي يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ,فإن المحكمة تتصدى له عملاً بالمادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية , وكان نطاق الدعوى أمام محكمة التصدي يتحدد بالقدر المنقوض من الحكم , وكان هذا القدر يتصل بما أسند إلى المطعون ضده من تهمة تشغيل أجنبي دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة , وكانت المحكمة تطمئن إلى ثبوت وقوع أفعال هذه الجريمة وفق النموذج الذي رصده القانون لها , وكذلك ثبوت نسبتها إلى المطعون ضده من واقع اعترافه بالتهمة المسندة إليه , ومن ثم فإنها تقضي بإدانته عنها على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم.