logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-12-2011, 06:01 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 103 لسنة 2010 جزائي

جلسة الأحد الموافق 7 من نوفمبر سنة 2010

برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم و محمد أحمد عبدالقادر.

( )
الطعن رقم 103 لسنة 2010 جزائي
تسليم مجرمين . محكمة التسليم " ماتلتزم به " . عقوبة . حكم . " تسبيب سائغ " .
- محكمة التسليم . التزامها بالتثبت من توافر الشروط الشكلية والموضوعية لطلب التسليم . منها أن يكون المطلوب تسليمه محكوم عليه من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل المدة المتبقية عن ستة أشهر . ثبوت ذلك . لا عليها مناقشة صحته أو خطئة أو طرح التهمة المطلوب من أجلها التسليم للتحقيق أو المناقشة . علة ذلك وأساسه؟
- مثال لتسبيب سائغ في طلب تسليم مجرمين .

_____
لما كان مفاد المواد 1 , 2 , 3 , 6 , 7 , 11 من القانون الاتحادي رقم ( 39 ) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي – وكما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن على محكمة التسليم التثبت من توافر الشروط الشكلية والموضوعية لطلب التسليم , ومنها شرط أن يكون المطلوب تسليمه محكوم عليه من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل المدة المتبقية دون تنفيذ عن ستة أشهر . فإذا ثبت لدى محكمة التسليم صدور هذا الحكم , فلا عليها أن تناقش صحته أو خطئه من حيث قواعد إجراءات المحاكمة أو إصدار الحكم , أو أن تطرح التهمة المطلوب من أجلها التسليم للتحقيق والمناقشة من حيث توافر أركانها أو أدلة ثبوتها أو نفيها أو صحة إسنادها , فهذا مما يمكن المطلوب تسليمه طرحه والتمسك به أمام محاكم الدولة الطالبة وفق قوانينها الإجرائية والموضوعية , بإعتبار أن محكمة التسليم آلية من آليات التعاون الدولي في مكافحة الجريمة , وليس بإعتبارها محكمة عابرة للسيادات القضائية الوطنية . وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه , أنه أقام قضاءه بإمكانية التسليم على التأسيس السابق بيانه , فإنه أصاب صحيح القانون , ويغدو النعي في غير محله , مما يتعين معه رفض الطعن .
المحكمة
_____

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامـة الاتحادية أحالت الطاعـن إلى الدائرة الجزائية بمحكمة أبو ظبـي الاتحادية الإستئنافية , للنظر في طلب إمكانية تسليمـه إلـى السلطات المختصـة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية , بناءاً على طلب هذه الأخيرة وتحت شرط المعاملة بالمثـل , وبإعتبار أن الطاعن ( المطلوب تسليمه ) من رعاياها المحكوم عليه من محاكمها بالحبس ثلاثة سنوات عن تهمة دفع رشوة لبعض موظفي الفرع المركزي لبنك ملت بمدينة آراك الإيرانية , وذلك نظير حصوله على تسهيلات مصرفية ( فتح إعتمادات مصرفية ) خارج نطاق الأنظمة المصرفية المعمول بها , وأنه لم ينفذ شيئاً من تلك العقوبــة . وإذ مثل الطاعن أمام الدائرة الجزائية سالفة الذكر بشخصه وبحضور محاميه , وأنكر ما نسب إليه , وقدم محاميه مذكرة بدفاعه . فقد قضت الدائرة حضورياً في 29/3/2010 بإمكانية تسليم الطاعن إلى سلطات بلاده . لم يقبل الطاعن قضاء الحكم المذكور , فطعن عليه بالطعن الماثل .
وحيث إن مبنى الطعن بسببيه يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه لعدم بحثه في مدى توافر أركان الجريمة المعزوة إلى الطاعن ارتكابها , وصحة أدلتها , وثبوت إسنادها أو نفيها إليه , بإعتبار أن هذا البحث من مقتضيات وضروريات تطبيق المواد 1 , 2 , 3 , 6 , 7 , 11 من قانون التعاون القضائي الدولي . إذ على نتيجة هذا البحث يتوقف إمكانية التسليم من عدمه , خاصة وأن الأوراق خلت من أي دليل يثبت قيام الطاعن بإرتكاب جريمة دفع الرشوة . فلا إعتراف من الطاعن بها , ولا ضبط لمبالغها , ولا قرينة على أن المبالغ المقال بها دفعت بغرض الحصول على تسهيلات مصرفية خارج الأنظمة المعمول بها , ولا ابلاغ من القسم الأمني بالمصرف أو أية جهة أخرى عن وجود مخالفات في ضوابط فتح خطابات الإعتماد. فضلاً عن انتفاء جريمة الرشوة بعناصرها القانونية . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإمكانية التسليم رغم انتفاء أركان الجريمة وعدم وجود أي دليل عليها , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه , الأمر الذي يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله , ذلك أن مفاد المواد 1 , 2 , 3 , 6 , 7 , 11 من القانون الاتحادي رقم ( 39 ) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي – وكما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن على محكمة التسليم التثبت من توافر الشروط الشكلية والموضوعية لطلب التسليم , ومنها شرط أن يكون المطلوب تسليمه محكوم عليه من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل المدة المتبقية دون تنفيذ عن ستة أشهر . فإذا ثبت لدى محكمة التسليم صدور هذا الحكم , فلا عليها أن تناقش صحته أو خطئه من حيث قواعد إجراءات المحاكمة أو إصدار الحكم , أو أن تطرح التهمة المطلوب من أجلها التسليم للتحقيق والمناقشة من حيث توافر أركانها أو أدلة ثبوتها أو نفيها أو صحة إسنادها , فهذا مما يمكن المطلوب تسليمه طرحه والتمسك به أمام محاكم الدولة الطالبة وفق قوانينها الإجرائية والموضوعية , بإعتبار أن محكمة التسليم آلية من آليات التعاون الدولي في مكافحة الجريمة , وليس بإعتبارها محكمة عابرة للسيادات القضائية الوطنية . وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه , أنه أقام قضاءه بإمكانية التسليم على التأسيس السابق بيانه , فإنه أصاب صحيح القانون , ويغدو النعي في غير محله , مما يتعين معه رفض الطعن .


عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:40 PM.