الطعن رقم 103 لسنة 2010 جزائي
جلسة الأحد الموافق 7 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم و محمد أحمد عبدالقادر.
الطعن رقم 103 لسنة 2010 جزائي
تسليم مجرمين . محكمة التسليم " ماتلتزم به " . عقوبة . حكم . " تسبيب سائغ " .
- محكمة التسليم . التزامها بالتثبت من توافر الشروط الشكلية والموضوعية لطلب التسليم . منها أن يكون المطلوب تسليمه محكوم عليه من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل المدة المتبقية عن ستة أشهر . ثبوت ذلك . لا عليها مناقشة صحته أو خطئة أو طرح التهمة المطلوب من أجلها التسليم للتحقيق أو المناقشة . علة ذلك وأساسه؟
- مثال لتسبيب سائغ في طلب تسليم مجرمين .
لما كان مفاد المواد 1 , 2 , 3 , 6 , 7 , 11 من القانون الاتحادي رقم ( 39 ) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي – وكما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن على محكمة التسليم التثبت من توافر الشروط الشكلية والموضوعية لطلب التسليم , ومنها شرط أن يكون المطلوب تسليمه محكوم عليه من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل المدة المتبقية دون تنفيذ عن ستة أشهر . فإذا ثبت لدى محكمة التسليم صدور هذا الحكم , فلا عليها أن تناقش صحته أو خطئه من حيث قواعد إجراءات المحاكمة أو إصدار الحكم , أو أن تطرح التهمة المطلوب من أجلها التسليم للتحقيق والمناقشة من حيث توافر أركانها أو أدلة ثبوتها أو نفيها أو صحة إسنادها , فهذا مما يمكن المطلوب تسليمه طرحه والتمسك به أمام محاكم الدولة الطالبة وفق قوانينها الإجرائية والموضوعية , بإعتبار أن محكمة التسليم آلية من آليات التعاون الدولي في مكافحة الجريمة , وليس بإعتبارها محكمة عابرة للسيادات القضائية الوطنية . وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه , أنه أقام قضاءه بإمكانية التسليم على التأسيس السابق بيانه , فإنه أصاب صحيح القانون , ويغدو النعي في غير محله , مما يتعين معه رفض الطعن .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامـة الاتحادية أحالت الطاعـن إلى الدائرة الجزائية بمحكمة أبو ظبـي الاتحادية الإستئنافية , للنظر في طلب إمكانية تسليمـه إلـى السلطات المختصـة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية , بناءاً على طلب هذه الأخيرة وتحت شرط المعاملة بالمثـل , وبإعتبار أن الطاعن ( المطلوب تسليمه ) من رعاياها المحكوم عليه من محاكمها بالحبس ثلاثة سنوات عن تهمة دفع رشوة لبعض موظفي الفرع المركزي لبنك ملت بمدينة آراك الإيرانية , وذلك نظير حصوله على تسهيلات مصرفية ( فتح إعتمادات مصرفية ) خارج نطاق الأنظمة المصرفية المعمول بها , وأنه لم ينفذ شيئاً من تلك العقوبــة . وإذ مثل الطاعن أمام الدائرة الجزائية سالفة الذكر بشخصه وبحضور محاميه , وأنكر ما نسب إليه , وقدم محاميه مذكرة بدفاعه . فقد قضت الدائرة حضورياً في 29/3/2010 بإمكانية تسليم الطاعن إلى سلطات بلاده . لم يقبل الطاعن قضاء الحكم المذكور , فطعن عليه بالطعن الماثل .
وحيث إن مبنى الطعن بسببيه يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه لعدم بحثه في مدى توافر أركان الجريمة المعزوة إلى الطاعن ارتكابها , وصحة أدلتها , وثبوت إسنادها أو نفيها إليه , بإعتبار أن هذا البحث من مقتضيات وضروريات تطبيق المواد 1 , 2 , 3 , 6 , 7 , 11 من قانون التعاون القضائي الدولي . إذ على نتيجة هذا البحث يتوقف إمكانية التسليم من عدمه , خاصة وأن الأوراق خلت من أي دليل يثبت قيام الطاعن بإرتكاب جريمة دفع الرشوة . فلا إعتراف من الطاعن بها , ولا ضبط لمبالغها , ولا قرينة على أن المبالغ المقال بها دفعت بغرض الحصول على تسهيلات مصرفية خارج الأنظمة المعمول بها , ولا ابلاغ من القسم الأمني بالمصرف أو أية جهة أخرى عن وجود مخالفات في ضوابط فتح خطابات الإعتماد. فضلاً عن انتفاء جريمة الرشوة بعناصرها القانونية . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإمكانية التسليم رغم انتفاء أركان الجريمة وعدم وجود أي دليل عليها , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه , الأمر الذي يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله , ذلك أن مفاد المواد 1 , 2 , 3 , 6 , 7 , 11 من القانون الاتحادي رقم ( 39 ) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي – وكما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن على محكمة التسليم التثبت من توافر الشروط الشكلية والموضوعية لطلب التسليم , ومنها شرط أن يكون المطلوب تسليمه محكوم عليه من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل المدة المتبقية دون تنفيذ عن ستة أشهر . فإذا ثبت لدى محكمة التسليم صدور هذا الحكم , فلا عليها أن تناقش صحته أو خطئه من حيث قواعد إجراءات المحاكمة أو إصدار الحكم , أو أن تطرح التهمة المطلوب من أجلها التسليم للتحقيق والمناقشة من حيث توافر أركانها أو أدلة ثبوتها أو نفيها أو صحة إسنادها , فهذا مما يمكن المطلوب تسليمه طرحه والتمسك به أمام محاكم الدولة الطالبة وفق قوانينها الإجرائية والموضوعية , بإعتبار أن محكمة التسليم آلية من آليات التعاون الدولي في مكافحة الجريمة , وليس بإعتبارها محكمة عابرة للسيادات القضائية الوطنية . وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه , أنه أقام قضاءه بإمكانية التسليم على التأسيس السابق بيانه , فإنه أصاب صحيح القانون , ويغدو النعي في غير محله , مما يتعين معه رفض الطعن .