logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-20-2011, 03:39 PM
  #1
حلم الجنة
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
الدولة: دولة الامارات - ابوظبي
المشاركات: 27
7z ***تعريف القانون الاداري ونشأته ومصادره ***

اقدم لكم ملخص القانون الاداري نشأته ومصادره

القانون الإداري
هو احد فروع القانون العام وتزداد أهمية القانون الإداري بسبب ازدياد تدخل الدولة في الحياة العامة
تعريف القانون الإداري ( المعنى الضيق ) :هو مجموع القواعد التي تقوم على ما تتمتع به الإدارة من امتيازات السلطة وتحكم نشاطها وتكوين هيئاتها الإدارية .
تعريف القانون الإداري ( المعنى الواسع ) :هو القواعد التي تنطبق على الإدارة سواء كانت قواعد خاصة بما تقرره الإدارة من سلطة عامة أم قواعد مستمدة من القانون الخاص تتسم بكونها مشتركة أي لها صفة القانون العام والقانون الخاص في ذات الوقت .
قواعد القانون العام :إذا كانت العلاقة تقوم ما للسلطة العامة من قوى وسلطان الدولة فإنها تخضع للقانون العام
قواعد القانون الخاص :إذا كانت العلاقة تقوم على المساواة أو على مبدأ سلطان الإرادة بين الأفراد خضعت العلاقة للقانون الخاص .

الإدارة باعتبارها سلطة عامة فإنها تمثل جانب من السلطة التنفيذية في الدولة
هدف الإدارة :إشباع الحاجات المتصلة بالمصلحة العامة أو الصالح العام مما يقضي تمييزها في علاقاتها بالآخرين ومنحها امتيازات تعرف بامتيازات السلطة .

امتيازات السلطة :
1- لا تعد اعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم أو انتقاص من ديمقراطية القانون .
2- إن القانون يعمل على تقييد الإدارة في تمتعها بالامتيازات أو الامتيازات الخاصة بالسلطة .
3- إن القانون رغم تقييده للإدارة لا يصل إلى حد حرمانها من كل حرية ومبادرة ولا يكون قد شل حركتها فعندما يوضع هدف للإدارة لابد من منحها سلطة تقديرية وحرية في اختيار وسائل العمل في حدود التنظيم العام .




v نشأة القانون الإداري في فرنسا : القانون الإداري من صنع القضاء الإداري الفرنسي وقبل الثورة الفرنسية لا يوجد قانون إداري وليس في استطاعة الأفراد مقاضاة الدولة آنذاك باعتبارها صاحبة السيادة ورجال الحكم كانوا يجمعون بين السلطات الإدارية والقضائية بأيديهم .
اللبنة الأولى في نشأة القانون الإداري هي صدور مجموعة القوانين عام 1970 هدفت إلى منح السلطة القضائية من التدخل في شؤون الإدارة فتم إبعاد المنازعات الإدارية من الخضوع للقضاء الاعتيادي وبعد ذلك تم استقلال وظائف كل سلطة عن الأخرى وتولت الإدارة المنازعات الإدارية فأصبحت هي الخصم والحكم أو الإدارة القاضية .
في عهد نابليون تم إنشاء مجلس الدولة الفرنسي وكان قضاؤه مقيد ويسمى القضاء المقيد يعني إن الأحكام التي يصدرها لم تكن نهائية وإنما يتوقف نفاذها على مصادقة الرئيس .
وفي عام 1872 أصبح مجلس الدولة يتمتع باختصاص قضاء كامل وقراراته أحكاما باتة .
نشأة القانون الإداري في الفقه الانجليزي :يقوم على مبدأ المشروعية يعني المساواة أما م القانون فرجال الإدارة يخضعون لأحكام القانون الاعتيادي وهذا يترتب عليه انه ليس لرجال الإدارة في الانجلوسكسونية تنفيذ الأوامر إلا عن طريق القضاء الذي يستطيع في الدخول بشؤون الإدارة ولا تتمتع الإدارة بامتيازات وبالتالي فان البلاد الانجلوسكسونية رفضت باتخاذ القضاء المستقل والقضاء الانجليزي هو الذي يتولى المنازعات الإدارية وإذا لم تستطع الجهات الإدارية تتحول إلى القضاء الانجليزي .
نشأة القانون الإداري في أمريكا : أنشأت أمريكا لجان خاصة لفحص التظلم والتعويض الذي تسببه الإدارة لهم وهي ليست محاكم وإنما هيئات استشارية واجبها إبداء الرأي ولا تقوم بإصدار القرارات .
نشأة القانون الإداري في الإمارات : الدستور الإماراتي نص على إن تتولى المحكمة الاتحادية الفصل في المنازعات الإدارية بين ------ والأفراد وفي عام 1978 نص إن المحكمة الاتحادية هي المختصة في المنازعات الإدارية والمشرع استعان بالدائرة الفرعية بالمحكمة الاتحادية فجعل القانون تنظر بالمنازعات وتستأنف أحكامها بالمحاكم الاستئنافية فلا يوجد القضاء المستقل في القوانين الإدارية وإنما استنادا إلى الدول الأوروبية والدول العربية تأخذ نفس المنهج والإمارات تتبع نفس المنهج في الدول الانجلوسكسونية .




خصائص القانون الإداري:
1- قاعدة عامة مجردة اجتماعية تقترن بالجزاء
2- قانون غير مقنن ( معنى غير مقنن ) :
- إن اغلب قواعده قضائية متطورة يقيمها مجلس الدولة
- إن التشريعات الإدارية هي تشريعات فرعية أو لوائح إدارية
- تتغير بسهلة لمواجهة مشاكل إدارية تتأثر في الظروف
3- انه قانون قضائي يعني انه من خلق القضاء
مصادر القانون الإدارية :
مصادر القانون الإداري هي وسائل تكوين قواعده ولكلمة المصدر معان عدة :
- فقد يراد بمصدر القانون مصدره التاريخي وهو الأصل التاريخي الذي اخذ منه القانون
- وقد يكون المصدر الرسمي أي الذي تستمد منه القاعدة القانونية موضوعها ويطلق عليها المصادر الآمرة
- وقد يكون المصدر الموضوعي وهي الذي تستمد منه القاعدة القانونية موضوعها وذلك بتأثير العوامل التي استوجبت قيام هذه القاعدة
- وقد يكون المصدر التفسيري وهو المرجع الذي يوضح غموض القانون ويفسر أحكامه
مصادره /
1- التشريعهو القواعد القانونية المكتوبة والصادرة من السلطة المختصة ( التشريعية والتنفيذية ) في الدولة ويكون على ثلاثة أنواع :
- التشريع الدستوري أو ( الدستور )
- التشريعات الاعتيادية الصادرة من السلطة التشريعية ( البرلمان ) وتسمى القوانين
- اللوائح الإدارية أو التشريعات الفرعية
بسبب عدم تقنين القانون الإداري في مجموعة موحدة في القانون المدني أو الجنائي فان مصادره التشريعية مبعثرة ومتفرقة في مختلف فروع الإدارة كالدستور أو القانون المدني أو الجنائي
واللوائح الإدارية أو التشريعية الفرعية ورد فيها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة / قانون التزامات المرافق العامة / قانون الخدمة المدنية / قانون الإدارة المحلية .
وفي المعاملات المدنية وردت أحكام تخص الشخصية المعنوية في المادتين ( 92 و 93) أو أحكام المادة (103) تخص حماية الملك العام وفي قانون العقوبات الإماراتي وردت أحكام تخص الإضراب والإخلال بسير المرافق العامة وفي الدستور وردت أحكام تخص الحريات والحقوق والواجبات العامة ما يخص أهداف حكم كل إمارة من حفظ الأمان والنظام داخل كل منها وتوفير الرقابة العامة والمادة (35) من الدستور تتعلق بالوظائف العامة .
2- العرف : هو مصدر تكميلي إلى جانب التشريع وهو أقدم من التشريع من الناحية التاريخية وهو أما مكمل للنص أو يفسره ليزيل الغموض وهو اطراد الناس لقاعدة من قواعد السلوك مع الاعتقاد بإلزامية هذه القاعدة وعرفت المحكمة العليا العرف بأنه الأوضاع التي درجت الجهات الإدارية على إتباعها في مزاولة لنشاط معين وينشأ عن استمرار الإدارة في التزامها بهذه الأوضاع والسير على سنتها في مباشرة هذا النشاط إلى إن تصبح تلك الأوضاع بمثابة قاعدة قانونية أخرى مماثلة أو أعلى منها .
ويشترط لنشوء العرف ركنان :
- ركن مادي : وهو درج إحدى الجهات الإدارية على إتباع آمر إداري معين بصفة مضطرة وثابتة .
- ركن معنوي : الشعور لدى الإدارة بأن العرف يمثل قاعدة واجبة الإتباع .

3- القضاء :مجموعة القواعد القانونية غير المقننة التي يستنبطها القاضي من ضمير الجماعة وروح التشريع ومبادئ العدالة حين تفتقر القواعد التشريعية والعرفية عن حكم النزاع المعروض عليه والقاضي ملزم بالفصل بالخصومات المطروحة عليه وإلا عد ناكراً للعدالة .
وأكدت المحكمة الإدارية العليا بأن القضاء الإداري ليس تطبيقيا بل هو على الأغلب إنشائيا لا مندوحة له من خلق الحل المناسب وينبثق من طبيعة روابط القانون العام واحتياجات المرافق العامة ومقتضات حسن سيرها وإيجاد التوازن بينها وبين المصالح الفردية .
ويلجأ القاضي إلى المبادئ العامة للقانون وهي القواعد الغير مكتوبة التي تجسد الأفكار الفلسفية والقيم الاجتماعية في ضمير كل الأمة والمهيمنة على روح التشريع أو النظام القانوني السائد في المجتمع لكي يستنبط حلاً للنزاع المعروض عليه فيقرره ويكتسب قوة إلزامية ويصبح مصدر للشرعية مثل :
- مبدأ المساواة للمواطنين أمام القانون أو التكاليف العامة أو الضرائب
- مبدأ الحرية الفردية
- مبدأ كفالة حق التقاضي والدفاع للأفراد
4- الفقه :تزداد أهمية الفقه في مجال القانون الإداري نظرا لحداثته بالنسبة لفروع القانون الأخرى حيث لعب دورا كبيرا في مساعدة القاضي الإداري في استنباط القواعد المناسبة لحكم المنازعات الإدارية وله فائدة كبيرة في ما يخص القانون الإداري.
اللهم ارحم أختي واغفر لها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد يا ارحم الراحمين
حلم الجنة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:48 PM.