logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-28-2010, 11:51 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 226/2001 جزاء مخدرات

في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 1/12/2001
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد نبيل محمد رياض و احمد محمد فرحات
في الطعن بالتمييز رقم 226/2001 جزاء مخدرات
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعج\ده السيد القاضي المقرر و بعد سماع المرافعة المداولة قانونا ،،،
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ،،
وحيث ان النيابة العامة اتهمت ----------- في الجنحة رقم 3536/2001 بانه في يوم 31/12/2000 بدائرة مركز شرطة المرقبات تعاطي مؤثرات عقلية (الديازيبام و الاوركسازيبام) في غير الاحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1/2 ، 7 ، 40/1 ، 63 ، 65 من القانون رقم 14 لسنة 65 في شأن مكافحة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية و الجدول رقم (8) الملحق به. وبتاريخ 18/6/2001 حكمت محكمة اول درجة بحبس المتهم لمدة سنة واحدة. لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 1681/2001 كما طعنت النيابة العامة بالاستئناف رقم 1717/2001 وبتاريخ 29/9/2001 حكمت المحكمة في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف الى تغريم المتهم خمسة آلاف درهم مع ابعاده عن الدولة.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 27/10/2001 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفضه و سدد الطاعن مبلغ التأمين.
وحيث ان الطعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه لم يتعاطى أي مخدر داخل الدولة و تناول قرصين من عقار موصوف له لعلاجه بمطار لارستان بايران قبل حضوره مما كان يتعين معه الحكم بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وقد دلل الطاعن على ذلك بالوصفة الطبية و خاتم مطار دبي على جواز سفره ولم يعن الحكم باستظهار المكان الذي تعاطى فيه المخدر وجاء رده على الدفع قاصرا وانه كان يتعين الاخذ بالوصفة الطبية المقدمة منه لانها صادرة من ايران ومصدق عليها مما يجعل تعاطيه مشروعا وجاء الحكم متناقضا اذ عول على اقواله بشأن تعاطيه للمادة بقصد العلاج ولم يعول عليها بشأن مكان تعاطيه لها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها و اورد على ثبوتها في حقه ادلة سائغة لها معينها الصحيح من اوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بعدم اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعوى لتعاطيه المادة المخدرة بايران بما اورده في اسبابه من انه "الثابت من الاوراق بتاريخ 31/12/2000 وبعد صدور اذن النيابة العامة تم القبض على المتهم بسوق الحمرية للخضار بدبي عند شركة ----------- واخذت منه عينة من بوله وارسلت للمختبر الجنائي و تبين من الفحص احتواؤها على المادة المخدرة" وهي اسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص، لما كان ذلك وكان لا يشترط للاعتداد بالوصفة الطبية اعمالا لحكم المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 95 ان تكون صادرة من احد الاطباء المرخص لهم في الدولة وفي مجال تخصصه و ان تحرر على النموذج المعد لذلك وطبقا للشروط الواردة في المادة 24 من هذا القانون اما اذا ارتكبت جريمة التعاطي او الاستعمال الشخصي بقصد العلاج وكان المواد التي تعاطاها الجاني او استعملها مما يجوز تعاطيها او استعمالها بموجب وصفة طبية كما في الدعوى الراهنة تكون العقوبة الغرامة، ولما كان الحكم المطعون في قد اعتد بوصفة العلاج المقدمة من الطاعن و الصادرة من ايران و استدل بها كقرينة على قصد العلاج و دان الطاعن على هذا الاساس فانه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون ما ذهب اليه الطاعن من انه كان يتعين الاعتداد بها لاعفائه من العقاب فهو قول لا يسانده صحيح القانون ، لما كان ذلك وكان الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه من الادلة التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية فلها ان تجزئ الاعتراف و تأخذ منه بما تطمئن الي صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به دون ان تكون ملزمة ببيان علة ذلك و لا يلزم في الاعتراف ان يرد على الواقعة بكامل تفاصيلها بل يكفي ان يرد على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى ارتكاب الجاني للجريمة. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطعن بشأن تعويل الحكم على اعترافه بشأن تعاطيه المادة المخدرة بقصد العلاج وعدم تعويله على ما يدعيه من مكان تعاطيها يكون في غير محله لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا ومصادرة مبلغ التأمين.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن ومصادرة مبلغ التأمين.
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:01 AM.