logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 01-24-2011, 06:08 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2009م بشان العطلات الرسمية بالحكومة الاتحادية

قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2009م بشان العطلات الرسمية بالحكومة الاتحادية



مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972, بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له,
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومةالاتحادية,
- وعلى المرسوم الاتحادي رقم (14) لسنة 2007 في شأن العطلات الرسمية,
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد البشرية الاتحادية, وموافقة مجلس الوزراء,
قــــــرر:




المادة (1)


تكون العطلات الرسمية للوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة كالآتي:
- رأس السنة الهجرية غرة محرم يوما واحدا
- المولد النبوي الشريف 12 ربيع الاول يوما واحدا
- ليلة الاسراء والمعراج 27 رجب يوما وحدا
- العيد الوطني 3,2 ديسمبر يومان
- عيد الفطر المبارك بدءا من 29 رمضان وحتى 3 شوال
- وقفة عيد الاضحى المبارك 9 ذي الحجة يوما واحدا
- عيد الاضحى المبارك 12,11,10 ذي الحجة ثلاثة أيام
- رأس السنة الميلادية أول يناير يوما واحدا



المادة (2)


باستثناء العطلات التي ترتبط بالاعياد, يجوز ترحيل أي من العطلات الرسمية المقررة في المادة السابقة إلى بداية الاسبوع او نهايته, وذلك اذا وقعت بين يومي عمل.



المادة (3)


لا يتم ترحيل العطلة الرسمية او التعويض عنها اذا صادفت عطلة رسمية اخرى
او عطلة نهاية الاسبوع.



المادة (4)


تتولى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إعلان الوزارات والجهات الحكومية
الاتحادية بالعطلات الرسمية في الدولة.



المادة (5)


لا تخل أحكام المادة الاولى من هذا القرار بالآتي:
1- ما يقرره رئيس الدولة او مجلس الوزراء من عطلات في المناسبات التي يرون تعطيل الاعمال فيها.
2- حق الامارات الاعضاء في الاتحاد في تقرير عطلات رسمية لدوائرها وهيئاتها و
مؤسساتها العامة ولفروع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية الواقعة بها في
مناسبات الامارة الخاصة, او أية مناسبات اخرى.



المادة (6)


على جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار, وينشر في الجريدة الرسمية,
ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.




محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
العدد 493 من الجريدةالرسمية
تاريخ التوقيع: 26-04-2009 01-جمادى الاولى-1430
تاريخالنشر: 24-05-2009
تاريخ العمل به: 26-04-2009
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:35 AM.