logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-24-2010, 06:41 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 101 لسنة 2005

الطعن رقم 101 لسنة 2005
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 7/5/2005
برئاسة الدكتور على ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و محمد سعيد الناصر و محمود محمد الشرشابي

التفـــــسير
رشوة. حكم "عيوب التدليل ـ القصور".
معاقبة من يعرض رشوة على موظف عام او مكلف بخدمة عامة ولو لم يقبل منه عرضه. شرطه. اختصاص الموظف بالعمل الذي يطلب اليه اداؤه ايا كان نصيبه فيه. عدم اختصاص الموظف باجراء العمل . اثره. مؤدى ذلك. وجوب اثبات الحكم توافر اختصاص الموظف بالعمل او نصيبه فيه ايا كان قدر هذا النصيب. مخالفة ذلك. قصور.

المبدأ القانونــــي
وحيث ان المادة 237/1 عقوبات تنص على انه يعاقب بالحبس كل من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ولو لم يقبل منه عرضه عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لأداء عمل أو للإمتناع عن عمل اخلالا بواجبات الوظيفة ومقتضى حكم هذا النص انه يتعين لقيام جريمة عرض الرشوة إختصاص الموظف بالعمل الذي يطلب اليه أداؤه أيا كان نصيبه فيه فاذا كان الموظف غير مختص باجراء عمل من الأعمال سواء كان هذا العمل لا يدخل أصلا في وظيفته أم لسبب انه ليس له ان يقوم به في الجهة التي يباشره فيها فان الجريمة لا تقوم ومن ثم فانه يتعين على الحكم في جريمة عرض الرشوة إثبات توافر إختصاص الموظف بالعمل أو نصيبه فيه أيا كان قدرهذا النصيب بما ينحسم به أمره وخاصة عند المنازعة فيه ، لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق ان الدفاع عن الطاعن قد دفع بعدم إختصاص المبلغ أو نصيبه في العمل المعروض عنه الرشوة وكان الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه لم يعرضا لهذا الدفاع رغم جوهريته وان يستظهراه ويمحصا عناصره كشفا لمدى توافره من عدمه فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الاخلال بحق الدفاع.

الحـــــــــــــكم
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن إستوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث ان النيابة العامة اتهمت -------------- بانه في يوم 2/4/2002بدائرة مركز شرطة القصيص عرض على موظف عام بمرور دبي ----------------- أي مبلغ بطلبه مقابل فك حجز السيارة رقم ---------------- دبي من حجز السيارات بإدارة المرور وطلبت عقابه بالمادتين 121/1 ، 237/1 عقوبات .
وبتاريخ 16/1/2005 حكمت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس مدة شهرين مع الابعاد عن الدولة ومصادرة مبلغ العطية . لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 539/2005 وبتاريخ 21/2/2005 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 20/3/2005 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وذلك لبطلان الاذن الصادر بضبط وتفتيش المتهم لعدم جدية التحريات والاعتماد على ما زعمه الشاكي مما كان يتعين معه بطلان كل دليل مستمد من التفتيش ومنها أقوال شهود الإثبات كما ان مصدر الاذن لم يتأكد من صفة الشاكي وما اذا كان فك السيارة يدخل في نطاق وظيفته من عدمه وان الشاكي شرطي بإدارة المرور ويعمل في تجارة السيارات ويوجد خلاف بينه وبين الطاعن والشاكي هو الذي عرض على الطاعن مساعدته في إدارة المرور كما انه يتعين لقيام الجريمة ان يكون العرض على موظف لإداء عمل يدخل في إختصاصه فاذا تخلف ذلك تخلف الركن المادي للجريمة وفك الحجز عن السيارة لا يدخل في نطاق عمل الشاكي وكان يتعين على الحكم إثبات ان العمل يدخل في وظيفة الشاكي ولم يرد الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعن الجوهري في هذا الشأن وخلت الأوراق من أي دليل فني يثبت مزاعم الشاكي وجاء التسجيل الصوتي خاليا والمبلغ المضبوط كان على سبيل القرض ولا يعقل ان مخالفة مرورية عقوبتها 500 درهم يدفع عنها الطاعن 1000 درهم رشوة واعتمد الحكم على شهادة شهود لم يشاهدوا الواقعة أو يسجلوا الحديث بين الطاعن والشاكي مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان المادة 237/1 عقوبات تنص على انه يعاقب بالحبس كل من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ولو لم يقبل منه عرضه عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لأداء عمل أو للإمتناع عن عمل اخلالا بواجبات الوظيفة ومقتضى حكم هذا النص انه يتعين لقيام جريمة عرض الرشوة إختصاص الموظف بالعمل الذي يطلب اليه أداؤه أيا كان نصيبه فيه فاذا كان الموظف غير مختص باجراء عمل من الأعمال سواء كان هذا العمل لا يدخل أصلا في وظيفته أم لسبب انه ليس له ان يقوم به في الجهة التي يباشره فيها فان الجريمة لا تقوم ومن ثم فانه يتعين على الحكم في جريمة عرض الرشوة إثبات توافر إختصاص الموظف بالعمل أو نصيبه فيه أيا كان قدرهذا النصيب بما ينحسم به أمره وخاصة عند المنازعة فيه ، لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق ان الدفاع عن الطاعن قد دفع بعدم إختصاص المبلغ أو نصيبه في العمل المعروض عنه الرشوة وكان الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه لم يعرضا لهذا الدفاع رغم جوهريته وان يستظهراه ويمحصا عناصره كشفا لمدى توافره من عدمه فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الاخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يوجب نقضه والاحالة ودون حاجة للتعرض لباقي أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضى في موضوعها من جديد .
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:01 PM.