logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 12-22-2010, 05:23 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي قرار وزاري رقم (110) لسنة 1998م بشأن شروط منح تراخيص الملاحة للسفن الوطنية والسفن الأ

قرار وزاري رقم (110) لسنة 1998م بشأن شروط منح تراخيص الملاحة للسفن الوطنية والسفن الأجنبية التي تعمل في المياه الأقليمية
احمد حميد الطاير
وزير المواصلات،

بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلةله،
وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي (19) لسنة 1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1998 بحظر استخدام الصنادل البحرية والناقلات والسفن كمستودعات عائمة في نقل أوتخزين مادة النفط أو أي من مشتقاتها.
وعلى القرار الوزاري رقم (28) لسنة 1983 في شأن تفويض بعض هيئات التصنيف واعتماد شهاداتها،
وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (28) لسنة 1983 في شأن تفويض بعض هيئات التصنيف واعتماد شهاداتها.
وعلى القرار الوزاري رقم (9) لسنة 1985 في شأن مؤهلات وإعداد الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين على السفن.
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة
قرر:
المادة 1
تعاريف:
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منهما:-
الوزير: وزير المواصلات.
الوزارة: وزارة المواصلات.
الإدارة: إدارة الشؤون البحرية بالوزارة.
السفينة: كل منشأة تجارية تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية.
المادة 2
يهدف هذا القرار إلى تنظيم إصدار تراخيص الملاحة للسفن الوطنية المسجلة تحت علم الدولة وللسفن الأجنبية العاملة في المياه الإقليمية لتحقيق متطلبات أحكام القانون التجاري البحري والاتفاقيات البحرية الدولية وقواعد المنظمة البحرية الدولية.
المادة 3
أ - يحظر على السفن الوطنية المسجلة تحت علم الدولة أن تقوم بالملاحة إلا إذا كانت تحمل ترخيصاً بالملاحة ساري المفعول صادر من الإدارة، ويمنح الترخيص بناءً على طلب يقدم للإدارة مرفقاً به جميع المستندات والشهادات التي تحددها الإدارة والتي تكفي للتأكيد بأن السفينة صالحة للملاحة.
ب - تقوم الإدارة بإعداد نموذج طلب الترخيص للسفن الوطنية بحيث يشتمل على البيانات الآتية:-
1 -
اسم السفينة و رقمها الرسمي وتاريخ ومكان التسجيل.
2 -
اسم المالك و عنوانه.
3 -
سنة و مكان البناء.
4 -
نوع السفينة و طبيعة عملها.
5 -
سرعة السفينة و نوع البدن.
6 -
الحمولة المسجلة الكلية و الصافية.
7 -
اسم هيئة التصنيف المشرفة على السفينة أو الجهة المعاينة لها المفوضتين من قبل الوزارة.
8 -
عدد أفراد الطاقم بما فيهم ربان السفينة.
9 -
عدد الركاب المسموح بنقلهم على السفينة.
10 -
اسم شركة التأمين و نوع التأمين الصادر للسفينة.
ج - على طالب الترخيص أن يرفق بالطلب نسخ من أصول الشهادات و المستندات و الرخصة التجارية سارية المفعول و الوثائق الأخرى اللازمة لإثبات البيانات الواردة في طلب الترخيص أو بصورة طبق الأصل مصدقة منها. و تحتفظ الإدارة بهذه الشهادات و المستندات و الوثائق في ملف السفينة المرخص لها.
المادة 4
أ - يحظر على السفن الأجنبية العمل في المياه الأقليمية للدولة إلا إذا كانت تحمل ترخيص بالملاحة ساري المفعول صادر من الإدارة. ويمنح الترخيص بناء على طلب يقدم للإدارة من مالك السفينة أو وكيلها الملاحي في الدولة، مرفقا به جميع الشهادات والوثائق والمستندات التي تحددها الإدارة.
ب - تقوم الإدارة بإعداد نموذج طلب الترخيص للسفن الأجنبية بحيث يشتمل الطلب على البيانات الآتية:
1 -
اسم السفينة و رقمها الرسمي و تاريخ و مكان التسجيل.
2 -
اسم المالك و جنسيته.
3 -
سنة و مكان البناء.
4 -
نوع السفينة وطبيعة عملها وحمولتها المسجلة الكلية والصافية.
5 -
سرعة السفينة ونوع البدن.
6 -
اسم هيئة التصنيف أو الجهة المعاينة.
7 -
اسم الوكيل الملاحي و عنوانه في الدولة.
8 -
عدد أفراد الطاقم بما فيهم ربان السفينة و جنسيته.
9 -
عدد الركاب المسموح بنقلهم على السفينة.
10 -
تحديد جهة و مدة ونوع العمل المرتبطة به السفينة في المياه الأقليمية.
11 -
اسم شركة التأمين ونوع التأمين الصادر للسفينة.
جـ - على طالب الترخيص أن يرفق بالطلب قائمة بالشهادات والمستندات المطلوبة للترخيص مع بيان تاريخ إصدارها وانتهائها.
د - على مالك السفينة الأجنبية أو وكيلها الملاحي أن يرفق بطلب الترخيص نسخ من أصول الشهادات و الوثائق و المستندات وعقود العمل و التأجير و الرخصة التجارية سارية المفعول و الوثائق الأخرى اللازمة لإثبات صحة البيانات الواردة في طلب الترخيص أو بصورة طبق الأصل مصدقة منها و تحتفظ الإدارة بهذه الشهادات و الوثائق و المستندات في ملف السفينة المرخص لها.
المادة 5
يكون تحديد الحمولة المسجلة الكلية والصافية للسفن التي تعمل في المياه الإقليمية للدولة والتي يزيد طولها على 24 متر بموجب أحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969، ويستثنى من ذلك السفن الخشبية.
المادة 6
على الإدارة إعداد دليل خاص بالشهادات والوثائق والمستندات المطلوب وفق المادتين (3، 4) من هذا القرار والتي يتوجب على السفن الوطنية والأجنبية حملها وفقاً لمتطلبات القانون التجاري البحري والاتفاقيات والقواعد البحرية الدولية والقرارات.
المادة 7
أ - تكون تراخيص الملاحة للسفن الوطنية سنوية، تبدأ من تاريخ إصدارها وتنتهي في نهاية ديسمبر وفي جميع الأحوال يجب أن تظل متطلبات منح ترخيص الملاحة متوفرة على السفينة طوال مدة سريانه.
ب - يقدم طلب تجديد ترخيص الملاحة للسفينة الوطنية إلى الإدارة خلال فترة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ انتهائه.
جـ - تكون مدة تراخيص الملاحة للسفن الأجنبية التي تعمل في المياه الإقليمية للدولة متوافقة مع مدة عقد عملها في الدولة بشرط إلا تزيد مدة تراخيص الملاحة لهذه السفن على سنة.
المادة 8
يجوز للإدارة أن تصدر ترخيص بالملاحة للسفن الوطنية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إذا رأت إمكانية استكمال بعض الشروط والمستندات المقدمة من طالب الترخيص فيما بعد باستثناء شهادات السلامة.
المادة 9
لا يجوز الترخيص للسفن الأجنبية للقيام بأعمال تزويد الوقود أو تخزينه في المياه الإقليمية للدولة.
المادة 10
لا يجوز الترخيص للسفن الأجنبية للعمل في المياه الإقليمية إذا كان عمرها يزيد على (20) سنة اعتباراً من تاريخ اتمام بناء السفينة ويجوز للوزير استثناء بعض هذه السفن من شرط العمر طبقاً للأوضاع والحالات التي يراها مقبولة.
المادة 11
يشترط لمنح الترخيص الملاحي للسفينة الأجنبية لتعمل في المياه الإقليمية الآتي:
1 -
أن تكون مصنفة لدى إحدى هيئات التصنيف الدولية المعتمدة لدى الدولة أو لدى الاتحاد الدولي لهيئات التصنيف.
2 -
أن يكون لديها جميع الشهادات المطلوبة استناداً إلى متطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية.
3 -
أن يكون لديها وكيل ملاحي معتمد في الدولة يتولى اتمام إجراءات ترخيص السفينة والبحارة العاملين عليها من الإدارة، ومتابعة جميع الأمور المتعلقة بعمل السفينة خلال تواجدها في المياه الإقليمية.
4 -
أن تكون مرتبطة بعقود عمل مع الشركات البترولية أو المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية أو أن تكون مرتبطة بعقد عمل مع مؤسسات أو شركات تقوم بتنفيذ مشاريع حكومية أو شبه حكومية.
ب - يجوز الترخيص للسفن الأجنبية المملوكة للشركات الاستثمارية العالمية المتخصصة التي تتخذ من الدولة متراً إقليمياً لها بعد موافقة الوزير على أن تكون مستوفية للشروط المشار إليها في الفقرات (1، 2) من هذه المادة.
المادة 12
لا يجوز الترخيص للسفن الوطنية وكذلك الأجنبية التي تقوم بأعمال الملاحة في المياه الإقليمية للدولة إلا إذا كانت مشمولة بالتأمين دون انقطاع وذلك لضمان المسئولية الناشئة ضد الغير عن الأضرار التي يمكن أن تحدثها السفينة بالأرواح والممتلكات والبيئة البحرية.
المادة 13
يجب على كل سفينة تعمل في المياه الإقليمية للدولة أن يكون عليها شهادة الحد الأدنى الآمن لطاقم السفينة تبين عدد أفراد طاقم السفينة من الضباط والمهندسين والبحارة اللازم توافرهم على السفينة وذلك بموجب القواعد الوطنية والقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات البحرية الدولية عليها من قبل الدولة.
المادة 14
يحظر على السفن الوطنية والأجنبية وخاصةالصادل (الدوب) نقل وتخزين البضائع الخطرة المصنفة بموجب قواعد مدونة البضائع الخطرة ويشمل ذلك نقل النفط ومشتقاته إلا إذا كانت السفينة مصنفة ومعدة ومجهزة لهذا الغرض، وعلى الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمصادرة الوسائل البحرية المخالفة والشحنة التي تنقلها أو التي تقوم بتخزينها.
المادة 15
يعتبر الترخيص الصادر للسفينة لاغياً إذا خالفت أحكام القانون التجاري البحري والقرارات واللوائح المنفذة له أو القواعد والاتفاقيات البحرية الدولية المصادق عليها من الدولة.
المادة 16
لا يخل أحكام هذا القرار بالقانون التجاري البحري والاتفاقيات البحرية الدولية المصادق عليها من الدولة.
المادة 17
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل بها من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أحمد حميد الطاير
وزير المواصلات
تم نشره في العدد رقم (326) من الجريدة الرسمية


تاريخ التوقيع: 24-10-1998 7-10-1419هـ

تاريخ النشر: 15-11-1998

تاريخ العمل به: 24-10-1998
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:32 PM.