نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
حكم لمحكمة النقض الجنائي المصرية رقم 3587 لسنة 68 القضاية - ازعاج عن طريق الهاتف نقض
الطعن رقم 3587 لسنة 68 القضائية
جلسة 2 من يونية سنة 1999
إزعاج . عقوبة " تقديرها " . نقض " الطعن للمرة الثانية " " نظر الطعن والحكم فيه " .
عدم جواز الحكم على الطاعن بعقوبة أشد من العقوبة المقضى بها بموجب الحكم المنقوض بناء على طعنه . أساس ذلك ؟
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة إزعاج .
ـــــــــــــــــــــ
من المقرر أنه لا يجوز الحكم على الطاعن بعقوبة أشد من العقوبة المقضى بها بموجب الحكم المنقوض بناء على طعن المتهم فيه بالنقض ، حتى لا يضار الطاعن بطعنه .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب عمدا فى إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التليفونية ، وطلبت عقابه بالمادة 166 مكررا من قانون العقوبات . ومحكمة جنح بولاق الدكرور قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه ، استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول محكمة النقض برقم . . . . لسنة . . . . . ق ) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
ومحكمة الإعادة ـ بهيئة مغايرة ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " . . إلخ .
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة . . . لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم وضم حرز شريط التسجيل .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الواقعة تتحصل ـ على ما يبين من أوراقها ـ فى أن . . . . . أجرى عددا من الاتصالات الهاتفية بـ . . . . . . . بثها فيها عبارات غير لائقة مما أزعجها .
ومن حيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المستأنف من أقوال المجنى عليها . . . . . . وإفادة قسم الكمبيوتر بسنترال . . . . . .
إذ شهدت المجنى عليها بأن شخصا ـ لا تعرفه ـ دأب ـ منذ شهرين سابقين على يوم . . . . ـ على الاتصال بها ، عبر هاتف والدها رقم . . . . . فى آناء الليل وأطراف النهار ، وقد أسمعها عبارات نابية أحيانا وفيها وعد ووعيد فى أحيان أخرى ، مما حدا بها إلى طلب وضع ذلك الهاتف تحت المراقبة ، لاستجلاء أمر المتحدث المزعج .
وأثبت المقدم / . . . . . . بقسم مباحث التليفونات بمحضره المضبوط بتاريخ . . . . . أنه بالاستفسار من قسم الكمبيوتر بسنترال . . . . . . عن نتيجة المراقبة ، وافاه بشريط كمبيوتر ، بأن له من فحصه أن رقم الهاتف الصادر منه الإزعاج هو . . . . . . وظهر من سجلات الهيئة أنه مقيد باسم / . . . . . . . وبسؤاله أنكر التهمة نافيا المعاكسة ، وإن أقر بإجراء الاتصالات بهاتف المبلغة لأمر يخص أختاً لها .
ومن حيث إن المتهم حضر بجلسة اليوم وأنكر الاتهام المسند إليه ، وقدم المحامى الحاضر معه مذكرة بدفاعه ومستنداته ساق فيهما قرائن للتشكيك فى أقوال المجنى عليها ، وما تضمنه شريط كمبيوتر سنترال . . . . . ومحضر جمع الاستدلالات ، نافيا أركان الجريمة طالبا فى الختام براءته منها .
ومن حيث إن المحكمة تطمئن إلى أدلة الإثبات القائمة فى الدعوى ـ على النحو المار بيانه ـ ولا تأبه لما أثاره المتهم من قرائن للتشكيك فيها والنيل منها ، إذ لا يعدو ذلك محاولة منه للإفلات من الجزاء المقرر قانونا لجرمه الذى قارفه .
لما كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة أن المستأنف . . . . . . فى غضون شهرين سابقين على . . . . . بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة : تسبب عمدا فى إزعاج . . . . . . . بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية .
ويتعين من ثم ـ إعمالا للمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ـ معاقبته بمقتضى المادة 166 مكررا من قانون العقوبات والاكتفاء بتغريمه مائة جنيه ، لما هو مقرر من عدم جواز الحكم على الطاعن بعقوبة أشد من العقوبة المقضى بها بموجب الحكم المنقوض بناء على طعن المتهم فيه بالنقض ، حتى لا يضار الطاعن بطعنه ، فضلاً عن إلزامه المصاريف الجنائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا فى موضوع الاستئناف بتغريم المتهم مائة جنيه وألزمته المصاريف الجنائية
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه