logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 11-30-2010, 01:05 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن 12 لسنة 2 ق جزائي 2/9/2007 (التماس اعادة نظر)

الطعن 12 لسنة 2 ق جزائي 2/9/2007 (التماس اعادة نظر)
برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل رئيـــــس المحكمــــة وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح

اتهمت النيابة العامة . أنه بتاريخ 28 / 2 / 2007 وأيام سابقة عليه دخل البلاد بصورة غير مشروعة وذلك بأن دخلها دون إذن دخول أو تصريح إقامة ومن غير الأماكن المحددة .
ــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المواد 1 ، 2/1 ، 3/1 ، 31 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب .
ــــ وبجلسة 1 من مارس سنة 2007 م قضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بتغريمه ألفي درهم مع إبعاده عن البلاد .
ـــــ لم يطعن المحكوم عليه والنيابة العامة بالاستئناف .
ـــــ طلبت النيابة العامة إعادة النظر في الحكم بمذكرة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 6 / 5 / 2007 م .



من حيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم الملتمس فيه وسائر الأوراق ـــ تخلص في أن النيابة العامة اتهمت البنغالي الجنسية في الجنحة المقيدة برقم 760 لسنة 2007 رأس الخيمة أنه في يوم 28 من فبراير سنة 2007 وأيام سابقة عليه بدائرة رأس الخيمة دخل البلاد دون إذن دخول أو تصريح إقامة ومن غير الأماكن المحددة وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2/1 ، 3/1 ، 31 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب وبجلسة 1 من مارس سنة 2007 قضت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة حضورياً بمعاقبة المتهم بتغريمه ألفي درهم وإبعاده عن البلاد ، ولم تستأنف النيابة العامة والمحكوم عليه هذا الحكم . ثم بتاريخ 24 من ابريل سنة 2007 قدمت النيابة العامة لمحكمة التمييز مذكرة موقعة من القائم بأعمال النائب العام بطلب إعادة النظر في الحكم سالف البيان .
ومن حيث إنه لما كان طلب إعادة النظر هو طريق استثنائي للطعن في الأحكام الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه والتي أصبحت نهائية بانقضاء طرق الطعن المقررة لها أصلاً سواء طرق الطعن الموضوعية أو القانونية وتنظره محكمة التمييز بصرف النظر عن صدور الحكم الملتمس إعادة النظر فيه منها ، أو من محكمة أدنى مهما كانت درجتها ، وكان الحكم الملتمس فيه قد صدر حضورياً وصار نهائياً بفوات ميعاد استئنافه ، وكان طلب إعادة النظر قد بُني على الفقرة الخامسة من المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية ـــ قولاً بظهور وقائع وتقديم أوراق لم تكن معلومة من المحكمة وقت المحاكمة ـــ ممثلة في الأوراق التي تثبت أن المحكوم عليه دخل إلى أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق مطار دبي الدولي بتاريخ 29 / 4 / 2000 بجواز سفر صادر من دولة بنجلاديش وبتصريح إقامة صادر بتاريخ 25 / 12 / 2001 للعمل بكفالة صحيحة . لما كان ذلك ، وكان نص الفقرة الخامسة من المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية يشترط لقبول التماس إعادة النظر بموجبها في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة ظهور وقائع أو تقديم أوراق لم تكن معلومة من المحكمة وقت إصدار الحكم بالعقوبة حتى ولو كانت تلك الوقائع أو الأوراق موجودة بالفعل من قبل ـــ وأن يكون من شأن هذه الوقائع أو الأوراق براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية ـــ لأن أشد ما يؤذي العدالة أن تظهر الحقيقة الواقعية على وجه يخالف الحقيقة المفترضة من حجية الأمر المقضي ثم تبقى هذه الأخيرة قائمة لمجرد أن المتهم قد أهمل في تقديم الواقعات المثبتة لبراءته ـــ والغاية التي تغياها المشرع من إضافة تلك المادة هي أن تكون نصاً احتياطياً لتدارك ما عساه أن يُفلت من صور يحول دون القضاء بالبراءة فيها عدم علم المحكمة بأوراق أو بوقائع تُفضي ـــ بطريق اللزوم ـــ إلى القضاء بها ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الإطلاع على صور جواز السفر وإذن الإقامة الخاصة بالمجني عليه أنه دخل البلاد بصورة مشروعة ومن أحد المنافذ الشرعية لدخولها " مطار دبي الدولي " وأنه حصل على تصريح قانوني بالإقامة ، ولما كانت تلك الوقائع الثابتة بالمستندات المشار إليها تعد من الوقائع التي لم تكن معلومة للمحكمة وقت إصدارها الحكم النهائي بالعقوبة ومن شأنها تبرئة المحكوم عليه عن الجريمة التي دانه بها الحكم الملتمس فيه ، وكان ما ورد بأقوال المحكوم عليه بمحضر الضبط من أنه دخل البلاد بصورة مشروعة وفق تأشيرة عمل وإذن إقامة صحيحين لا ينهض ـــ بمجرده ـــ على علم المحكمة يقيناً بتلك الأوراق المفضية للوقائع المؤدية ـــ بالحتم ـــ إلى القضاء بالبراءة ، ومن ثم فإن طلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله موضوعاً وإلغاء الحكم الصادر بالعقوبة في الجنحة رقم 760 لسنة 2007 رأس الخيمة وبراءة المتهم مما أسند إليه فيها مع نشر الحكم على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية وجريدتين يُعينهما صاحب الشأن إعمالاً لنص المادتين 261/1 ، 263 من قانون الإجراءات الجزائية.
فلهــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول طلب إعادة النظر وبإلغاء الحكم الصادر في الجنحة رقم 760 لسنة 2007 رأس الخيمة والقضاء ببراءة المحكوم عليه مما أسند إليه فيها ونشر الحكم على نفقة الحكومة وفي جريدتين يُعينهما المقضي ببراءته
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:00 AM.