نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن حظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحدالرابع من يناير سنة 2009م، الموافق السابع من المحرم سنة 1430ه .
برئاسةالسيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طهوالدكتور عادل عمر شريف. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور /حمدان حسن فهمي رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمينالسر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستوريةالعليا برقم 146 لسنة 25 قضائية "دستورية" المحالة من محكمة القضاء الإدارىبالإسكندرية (الدائرة الأولى) بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 4181 لسنة 51قضائية.
المقامة من
السيد/ ---------------
بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستثماراتالعقارية
ضد
1- السيد محافظ الإسكندرية
2- السيد رئيس حى شرقالإسكندرية
3- السيد مدير عام الإدارة الهندسية بحى شرق
4- السيدمدير عام رخص البناء بحى شرق
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين منإبريل سنة 2003، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف القضية رقم 4181لسنة 51 قضائية، تنفيذًا لقرار محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية "الدائرة الأولى" بإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية المادة الأولى من قرار رئيس مجلسالوزراء رقم 3086 لسنة 1996 فيما تضمنته من حظر الموافقة على طلب الترخيص فىالتعلية فى مدينة الإسكندرية صراحة أو ضمنًا بالنسبة للمبانى التى بدئ فى إنشائهاقبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106لسنة 1976 إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذاالتاريخ.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفضالدعوى.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًابرأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدارالحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،والمداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدعوى رقم 4181 لسنة 51 قضائية، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عنإصدار ترخيص التعلية موضوع الطلب رقم 87 لسنة 1996، وذلك على قول أنه بتاريخ 21/10/1996 تقدم لحى شرق الإسكندرية بطلب لاستكمال وتعلية عقار للشركة التى يمثلهاكان قد سبق أن صدر له الترخيص رقم 2 لسنة 1995 طبقًا للاشتراطات البنائية الصادربها قرار محافظ الإسكندرية رقم 288 لسنة 1992. وإذ لم تتخذ الجهة الإدارية مسلكًاإيجابيًا حيال هذا الطلب. بما اعتبره المدعى قرارًا سلبيًا بالامتناع عن إصدارالترخيص بالتعلية المطلوبة ، فقد أقام دعواه الموضوعية طالبًا إلغاء هذا القرار. وإذ تراءى لمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أن نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلسالوزراء رقم 3086 لسنة 1996 - الذى يحظر الموافقة على التعلية صراحة أو ضمنًاللعقارات التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 إلا فىالحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ- قد أتى بتفرقة تحكمية غيرمبررة بين من تماثلت مراكزهم القانونية حال طلب الترخيص بالتعلية، إذ أجازها بمقدارمرة ونصف عرض الشارع لمن بدأ فى بناء عقاره بعد العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996،بينما قصرها على مره وربع عرض الشارع لمن بدأ فى البناء قبل العمل بالقانون المذكورفقد أحالت الدعوى إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية ذلك النص.
وحيث إنه ولئنكان نطاق الدعوى الماثلة وفقًا لقرار الإحالة الصادر من محكمة الموضوع، ينحصر فى نصالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 فيما تضمنه من حظرالموافقة على طلب الترخيص فى التعلية فى مدينة الإسكندرية صراحة أو ضمنًا بالنسبةللمبانى التى بُدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996المعدللبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 "إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قانونًاقبل هذا التاريخ". إلا أن هذا النطاق يتعين أن يمتد ليشمل أيضًا النصوص التى يضارالمدعى فى الدعوى الموضوعية من جراء تطبيقها عليه، ولو لم يتضمنها حكم الإحالة متىكان ضمها إليها يكفل تحقيق الأغراض التى يتوخاها المدعى من دعواه الموضوعية. ومن ثمفإن نص البند ثانيًا من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكمالعسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 بحظر هدم القصور والفيلات وببعض الأحكام الخاصةبتعلية المبانى وقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية" ونص المادة السابعة من قراررئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 بشأن تحديد ارتفاعات المبانى لبعض المناطقبمحافظات جمهورية مصر العربية"، وقد رددا الحكم ذاته الوارد فى النص المحال، فإنهيتعين مد النطاق إليهما. إذ بذلك تتحقق للمدعى مصلحته الشخصيةالمباشرة.
وحيث إن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 تنص على أن "يحظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية فى مدينة الإسكندريةصراحة أو ضمنًا بالنسبة للمبانى التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، إلا فىالحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ". كما نصت المادة الثانية منأمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 على أن "يحظر فىجميع أنحاء جمهورية مصر العربية ارتكاب أى فعل من الأفعال الآتية : .. أولاً ........... ثانيًا: التعلية ، وكذا الموافقة على طلب الترخيص بها صراحة أو ضمنًا ،وذلك بالنسبة للمبانى التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، إلا فى الحدود التىكان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ". كما تقضى المادة السابعة من قرار رئيسمجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 بأن "يحظر الموافقة على طلب ترخيص فى التعلية فىجميع أنحاء الجمهورية صراحة أو ضمنًا بالنسبة للمباني التي بدئ فى إنشائها قبلتاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المشار إليه، إلا فى الحدود التى كانمسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ".
وحيث إن الأصل أن السلطة التنفيذيةلا تتولى التشريع، وإنما يقوم اختصاصها أساسًا على تنفيذ القوانين وإعمال أحكامها. غير أنه استثناء من هذا الأصل وتحقيقًا لتعاون السلطات وتساندها، فقد عهد الدستورإليها فى حالات محدده أعمالاً تدخل فى نطاق الأعمال التشريعية، ومن ذلك إصداراللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، فنصت المادة 144 من الدستور على أن "يصدر رئيسالجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها، أوإعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدراللوائح اللازمة لتنفيذه"، بما مؤداه أن الدستور قد اعترف بحق السلطة التنفيذية فىإصدار اللوائح استثناءً، وفى الحدود الضيقة التى بينتها نصوص الدستور حصرًا، ويندرجتحتها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، والتى لا يدخل فى مفهومها توليهاابتداءً تنظيم مسائل خلا القانون من بيان الإطار العام الذى يحكمها، إذ لا تكوناللائحة عندئذ قد فَصَّلَت أحكامًا أوردها المشرع إجمالاً، وإنما شرعت ابتداء منخلال نصوص جديدة لا يمكن اسنادها إلى القانون، ذلك أن الغرض من صدور اللائحة يتعينأن ينحصر فى إتمام القانون أى وضع القواعد والتفاصيل اللازمة لتنفيذه مع الإبقاءعلى حدوده الأصيلة بلا أدنى مساس. ودون أن تنطوى على تعديل أو إلغاء لأحكامه، أو أنيضيف إليه أحكامًا تبعده عن روح التشريع، فيجاوز مصدرها الاختصاص الدستورى المخولله، متعديًا على السلطة التشريعية.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان قرارارئيس مجلس الوزراء رقما 3086 لسنة 1996 و963 لسنة 2003 قد صدرا استنادًا إلىالتفويض الممنوح لرئيس مجلس الوزراء المنصوص عليه فى المادة 13 من القانون رقم 106لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 والتى تنص على أنه " .... ولا يجوززيادة الارتفاع الكلى للبناء على مره ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 مترًا، ولرئيسمجلس الوزراء فى حالة الضرورة القصوى تحقيقًا لغرض قومى أو مصلحة اقتصادية، أومراعاة لظروف العمران تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها، أو مبنى بذاته منالحد الأقصى للارتفاع". وكان هذا النص قد قرر حكمًا عامًا بالنسبة لقيود الارتفاع،مؤداه: ألا يزيد الارتفاع الكلى للبناء على مرة ونصف عرض الشارع، وبحد أقصى مقداره 36 مترًا، وهو حكم عام يسرى فى شأن جميع المبانى التى يتم طلب الترخيص بها، أوبتعليتها بعد تاريخ العمل به بغض النظر عن تاريخ البدء فى إنشائها، إذ العبرةبالقوانين والقرارات السارية وقت صدور الترخيص بالتعلية، دون تلك التى كانت ساريةوقت الترخيص بإنشاء المبنى ابتداءً. ومن ثم فقد كان يتعين أن يلتزم النصان المطعونعليهما بحدود هذا التفويض وتحديد قيود الارتفاع فى مدينة، أو منطقة معينة أو جزءمنها أو مبنى بذاته، بقصد توحيد الحد الأقصى للارتفاع بهذه المناطق تحقيقًا لغرضقومى أو مصلحه اقتصادية، أو مراعاة لظروف العمران فيها، إلا أنها جاءت مجاوزة حدودذلك التفويض بأن وضعت قيدًا على طلبات التعلية المقدمة عن المبانى التى بدئ فىإنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 وهو ألا تتجاوز حدود الارتفاعما كان مسموحًا به قانونًا قبل هذا التاريخ، وهو مرة وربع عرض الشارع، وليس مرةونصف عرض الشارع كما هو مقرر وقت الترخيص بالتعلية ومن ثم يكون هذان النصان قداستحدثا حكماً جديداً بالمخالفة لحدود التفويض التشريعى الممنوح لرئيس مجلسالوزراء، فضلاً عن تجاوزهما للحدود التى رسمتها المادة 144 من الدستور.
وحيثإن المادة الثالثة من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 المعدلبالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد نصت على أن "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئأن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، وله على وجهالخصوص....."، ونصت المادة 17 من القانون ذاته على حق رئيس الجمهورية فى أن ينيبغيره فى هذه الاختصاصات أو بعضها. وإذ كانت التدابير التى وردت فى نص المادةالثالثة المشار إليها فى مجموعها مردها تعرض الأمن والنظام العام فى أراضىالجمهورية أو فى منطقة منها للخطر، والغاية من تقريرها المحافظة على أمن الوطنوالمواطنين معًا. وقد خلت تلك التدابير من إعطاء رئيس الجمهورية سلطة إصدارتشريعلتنظيم أمر معين حتى، ولو كان يدور حول تحقيق تلك الغاية. وله إن شاء أن يلجأ إلىسلطة التشريع. وإذ كان هذا هو حال الأصيل، فإن من ينيبه فى بعض اختصاصاته لا يكونله ذلك من باب أولى، ذلك أن قانون الطوارئ- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ما هوإلا نظام استثنائى لمواجهة ظروف طارئة تهدد السلامة العامة أو الأمن القومى للبلاد،لا يجوز التوسع فى تطبيقه، والتزام التفسير الضيق لأحكامه. وإذ كان ما تضمنه نصالبند ثانيا من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرىالعام رقم 2 لسنة 1998 من حظر الموافقة على التعلية صراحة أو ضمنًا بالنسبة للمبانىالتى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكامالقانون رقم 106 لسنة 1976 إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذاالتاريخ، لا يعدو أن يكون تنظيمًا لأمر، وإن كان يتصل بالمصلحة العامة ومقتضياتها،إلا أنه لا يعد من قبيل التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام التىتعلن من أجلها حالة الطوارئ. ومن ثم فإن هذا الأمر يكون قد خالف نص المادة 86 منالدستور الذى عهد بسلطة التشريع إلى مجلس الشعب.
وحيث إن النصوص المطعونعليها- فضلاً عما تقدم- قد نالت من الحماية التى كفلها الدستور للملكية الخاصة بأنحرمت ملاك العقارات التى بدئ فى إنشائها قبل العمل بأحكام القانون رقم 101 لسنة 1996 من الانتفاع بحقهم فى تعليه عقاراتهم طبقًا للقاعدة العامة الواردة بنص المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون المشار إليه دون غيرهم ممنيتماثلون معهم فى المركز القانونى من ملاك العقارات اللذين تسرى عليهم ، وهى بذلكتكون قد قيدت مباشرتهم لحقوق الانتفاع بملكهم بغير ضرورة تقتضيها الوظيفةالاجتماعية للملكية الخاصة، ومن ثم فإن تلك النصوص تكون قد جاءت منفصله عن أهدافها،وأقامت تمييزًا غير مبرر بين مالكى العقارات الذين تتماثل حقوقهم فى الانتفاعبتعلية عقاراتهم بالقدر الذى تسمح به القوانين المعمول بها وقت التعلية ، ذلك أن كلتنظيم تشريعى لا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيمملبيًا لها. وكان قد ورد بنص المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 السابقالإشارة إليها، أن تفويض رئيس مجلس الوزراء كان يهدف لتحقيق غرض قومى أو مصلحةاقتصادية أو مراعاة لظروف العمران، كما جاء بديباجة القرار رقم 3086 لسنة 1996- أنهقد صدر لغرض قومى تقتضيه الضرورة لمواجهة ظاهرة انهيار المبانى وعلاقة التعليةوالارتفاقات بهذه الظاهرة. إلا أن النصوص المطعون عليها جاءت منفصلة عن الأهداف،والأغراض التى ترمى إلى تحقيقها، والتى تعتبر متحققة بالفعل بما نصت عليه المادةالسابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 والذى يعد ضمانة أكيدة لمواجهة ظاهرة انهيارالمبانى حيث تحظر الموافقة على طلبات الترخيص فى التعلية، ولو كانت قواعد الارتفاعتسمح بالتعليه المطلوبه، إلا إذا كان الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته تسمح بأحمالالأعمال المطلوب الترخيص بها على النحو الذى يؤيده تقرير فنى من مهندس استشارىإنشائى مع الالتزام فى هذا الشأن بالرسومات الإنشائية السابق تقديمها مع الترخيصالأول. ومن ثم فإن النصوص المطعون عليها تكون قد جاءت مخالفة للمواد 32و 34و 40 منالدستور.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس مجلسالوزراء رقم 3086 لسنة 1996 قد نصت على اتخاذ إجراءات تأديبية ضد كل مسئول عنالواقعة المخالفة أو تراخى عن محاسبته. كما نصت المادة الثالثة من أمر رئيس مجلسالوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 على معاقبة كل من خالف الحظرالمشار إليه فى الفقرة "ثانيا" من المادة الثانية، وكذا كل مسئول خاص أو حكومى عنذلك بعقوبة جنائية. ومن ثم فإن القضاء بسقوط أحكامهما تبعًا للقضاء بعدم دستوريةالنصين المتعلقين بهما يكون لازمًا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996، ونص البند ثانيًا من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراءونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998، ونص المادة السابعة من قرار رئيس مجلسالوزراء رقم 963 لسنة 2003. وذلك فيما تضمنته من حظر الموافقة على طلب الترخيص فىالتعلية ، صراحة أو ضمنًا بالنسبة للمبانى التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العملبالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976، إلا فىالحدود التى كان مسموحًا بها قبل هذا التاريخ.
ثانيًا : بسقوط ما يقابل هذاالحظر من أحكام وردت بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس مجلسالوزراء رقم 3086 لسنة 1996 والمادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكمالعسكرى العام رقم 2 لسنة 1998.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه