logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 10-14-2010, 02:34 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 49 لسنة 2010 تجاري ـ سلطة محكمة الموضوع في تقدير تقرير الخبرة

في الطعن بالتمييز رقم 49 لسنة 2010 تجاري ـ سلطة محكمة الموضوع في تقدير تقرير الخبرة
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 14/6/2010
برئاسة القاضي محمد نبيل محمد رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد المنعم محمد وفا و احمد عبد الرحمن الزواوي و ماجد على قطب و محي الدين سيد طاهر


اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر محي الدين سيد طاهر وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المدعية شركة ----- اقامت الدعوى رقم 346/2008 تجاري ضد المدعي عليها ---- طالبة الحكم بالزامها بان تؤدي لها مبلغ 161.250 درهم بالاضافة الى مبلغ 50.000 درهم كتعويض والفائدة بواقع 12% سنويا من تاريخ الامتناع وحتى السداد وقالت في بيان دعواها انها وبتاريخ 24/4/2007 تعاقدت مع المدعي عليها على شراء 4.400 كرتونة بطاريات بلغت قيمتها 488.400 درهم وقامت بسداد كامل القيمة للمدعي عليها الا ان الاخيرة سلمتها 3050 كرتونة وامتنعت عن تسليم باقي الكمية و البالغ قدرها 1350 كرتونة قيمتها 149.850 درهما كما ان المدعية سددت مبلغ 11400 درهم عبارة عن تأمين جمركي وقد الحق امتناع المدعي عليها عن تسليم كامل البضاعة ضررا ماديا و ادبيا بالمدعية تمثل في عدم تمكنها من الوفاء بالتزاماتها لاخرين وتفويت الربح عليها وتشويه سمعتها بين التجار كما حرمها من الاستفادة من رأس مالها المحجوز لدى المدعي عليها وبجلسة المرافعة امام محكمة اول درجة قدمت المدعي عليها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الدعوى لانها سلمت المدعية كامل الكمية المتعاقد عليها بموجب سندي استلام موقعين منها فدفعت المدعية بان السندين مزوران عليها و ان المدعي عليها حصلت على توقيعها عليهما عن طريق الغش ، وبتاريخ 20/11/2008 حكمت محكمة اول درجة بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ 161250 درهم و الفائدة بواقع 9% سنويا من تاريخ الاستحقاق في 10/5/2008 وحتى تمام السداد ، استأنفت المدعي عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 669/2008 تجاري وبتاريخ 8/2/2009 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت المدعي عليها على هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 94/2009 تجاري وبتاريخ 9/6/2009 قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة اخرين وذلك تأسيسا على ان محكمة الاستئناف ايدت الحكم الابتدائي بعبارات عامة مجملة لا تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها والتفت عن طلب الطاعنة ندب خبير لاثبات واقعة تسليمها البضاعة مع ان ذلك هو الوسيلة الوحيدة للطاعنة لاثبات دفاعها بعد اهدار حجية اذني التسليم وهو ما قد يتغير به ان صح وجه الرأي في الدعوى ، تداولت الدعوى امام محكمة الاستئناف بعد النقض و الاحالة وبعد ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى اودع تقريره فيما قضت بتاريخ 27/1/2010 بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المحكوم به لصالح المدعية (11.400 درهم) والفائدة بواقع 9% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 4/5/2008 وحتى تمام السداد ، طعنت المدعية على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/2/2001 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال لان الطاعنة قد تمسكت بطعنها بالتزوير على سندي استلام البضاعة المقدمين من المطعون ضدها لاثبات دفاعها بانها سلمت الطاعنة كامل البضاعة غير ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بتسليم البضاعة للطاعنة على هذين السندين تعويلا على رأي الخبير رغم ان الخبير لم ينتقل الى اي من مقري الطرفين للاطلاع على دفاترهما او الى الميناء لتحقيق دفاعهما والتحقق من دخول وخروج البضاعة من والى مخازنها ولم تقدم المطعون ضدها ما يثبت قيامها بتسليم البضاعة محل المطالبة للطاعنة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والمستندات المقدمة فيها ، كما ان لها السلطة التامة ايضا في تقدير عمل اهل الخبرة متى اطمأنت اليها ورأت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها ويتفق مع ما له اصله الثابت في الاوراق وهي غير ملزمة من بعد ان ترد باسباب خاصة على ما يبديه الخصوم من مطاعن واعتراضات على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لان في اخذها به محمولا على اسبابه ما يفيد انها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل اليها الخبير مما لا يستحق الرد عليه باثر مما تضمنه التقرير ، كما ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه لا الزام على الخبير ان يؤدي عمله على وجه معين دون اخر وحسبه ان يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه مادام قد التزم بحدود مأموريته المرسومة له وكان عمله في النهاية خاضعا لتقدير محكمة الموضوع .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على عدم اثبات الطاعنة استلامها البضاعة ناقصة بالقدر الذي تدعيه اخذا بتقرير الخبير في هذا الشأن وتأسيسا على دفع الطاعنة كامل ثمن البضاعة بعد استلامها لها وكانت هذه الدعامة تكفي لحمل قضائه فان تعييبه في الدعامة الاخرى التي اوردها في شأن تزوير سندي الاستلام يكون غير منتج ومن ثم يكون غير منتج ومن ثم يكون النعي بما سلف على غير اساس .

لذلك

حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة بمصروفاته ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:03 PM.