logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 10-05-2010, 07:15 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 410 لسنة 2009 اداري

الطعن رقم 410 لسنة 2009 اداري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 16/12/2009
برئاسة الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة محمد يسري سيف و محمد يسري سيف

موجز القاعدة :-
(1) دعوى "الصفة فيها" ـ محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصفة في الدعوى" ـ حكم "حجيته" ـ تسجيل علامة تجارية ـ نقض "مالا يقبل من الاسباب" .
- الصفة في الدعوى ـ توافرها من عدمه ـ استقلال محكمة الموضوع باستخلاصها من واقع الادلة و المستندات المطروحة في الدعوى التي اطمأنت اليها .
- قضاء الحكم المنقوض في الصفة واكتسابه حصانة تعصمه من معادة البحث في تواقر الصفة في الدعوى من عدمه ـ النعي على الحكم المطعون فيه بعدم تعرضه للدفع بانتفاء صفة المطعون ضدها في طلب تسجيل العلامة التجارية ايرادا او ردا ـ على غير اساس .

(2) حكم "حجيته" ، قوة الامر المقضي ـ استئناف "شكل الاستنئاف" .
نقض الحكم الناقض قضاء الاستئناف في الموضوع دون الشكل ـ مؤداه ـ حيازة الفصل في شكل الاستئناف قوة الامر المقضي ـ عدم عرض الحكم المطعون فيه لشكل الاستئناف صحيح .

(3) طعن " سببه" ـ نقض "مالا يقبل من الاسباب" ـ علامة تجارية ـ وزارة .
- سبب الطعن ـ شرط قبوله ـ ان يكون منتجا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى اليها الحكم ـ تخلف ذلك ـ اثره غير مقبول .
- التظلم من القرار الصادر من الوزارة في شأن العلامة التجارية ـ رخصة اصحاب الشأن في سبيل ذلك واساسه .
- مثال لنعي غير مقبول لاقامة دعوى تسجيل العلامة التجارية في المواعيد القانونية .

(4) قرار اداري طسببه" ـ محكمة الموضوع "سلطتها" ـ خبرة ـ علامة تجارية ـ نقض "مالا يقبل من الاسباب" ـ حكم "تسبيب سائغ" .
- القرار الاداري وجوب قيامه على سبب يبرره ـ ماهية ذلك .
- تقدير توافر السبب المشروع للقرار الاداري من عدمه من سلطة محكمة الموضوع .
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الادلة و المستندات فيها ومنها تقارير الخبرة من سلطة محكمة الموضوع ـ عدم التزامها بالرد على كل ما يقدمه الخصم من مستندات ـ شرطه .
- حضر تسجيل علامة تجارية مشابهة لعلامة اخرى سبق تسجيلها ولو كانت خاصة بمنتجات او خدمات تقع في فئة اخرى ـ علة ذلك ومناطه .
- استخلاص التشابه بين العلامات التجارية ـ سلطة محكمة الموضوع .
- الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع التقديرية غير جائز اثارته امام المحكمة الاتحادية العليا .
- مثال : لتسبيب سائغ في علاقة تجارية.

(5) حكم "ضوابط التسبيب ـ تسبيبه" ـ نقض "مالا يقبل من الاسباب" .
- الحكم ـ وجوب الحكم اشتمال على اسبابه الواقعية ـ حد ذلك .
- الحكم وجوب بنائه على اسباب واضحة جلية يطمئن المطلع عليه ان المحكمة محصت الادلة والمستندات المقدمة في الدعوى ودراستها عن بصر وبصيرة .

القاعدة القانونية :-
[1] ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان توافر الصفة في الدعوى من عدمه مما تستقل باستخلاصه محكمة الموضوع من واقع الادلة والمستندات المطروحة في الدعوى والتي اطمأنت اليها ، لما كان ذلك وكانت مححكمة الموضوع قد قضت بالحكم الصادر بجلسة 28/10/2008 بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى وطعن في هذا الحكم بالنقض امام المحكمة الاتحادية العليا بالطعن رقم 69/2008 ق ع نقض اداري لما شابه من قصور في التسبيب من ناحية الموضوع وقضي فيه بالنقض و الاحالة وكان الحكم المنقوض في موضوع الدعوى هو بذاته قضاء في الصفة واذ لم يكن هذا القضاء محلا للنعي عند قضاء الحكم الناقض ومن ثم فانه يكون قد اكتسب حصانه تعصمه من معاودة البحث في توافر الصفة في الدعوى من عدمه وبالتالي فلا تثريب على الحكم المطعون فيه اذ لم يعرض للدفع المشار اليه ايرادا او ردا الامر الذي يكون النعي عليه بهذا السبب على غير اساس .

[2] ان الحكم المنقوض بقبول الاستئناف شكلا وفصل في الموضوع ، وان الحكم الناقض نقض قضاء محكمة الاستئناف وفي الموضوع دون الشكل بما مؤداه ان الفصل في شكل الاستئناف قد حاز قوة الامر المقضي ، وبالتالي فلا على الحكم المطعون فيه ان لم يعرض لشكل الاستئناف ومن ثم يضحى تعييب الطاعنة للحكم في هذا الشأن على غير اساس.

[3] ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يتعين لقبول سبب الطعن ان يكون منتجا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى اليها الحكم فان لم يكن منتجا ومؤثرا فهو غير مقبول ، لما كان ذلك وكانت المادة (15/3) من القانون الاتحادي رقم 37/1992 في شأن المعاملات التجارية المعدل بالقانون رقم 8/2002 قد نصت على انه "ولكل ذي شأن ان يتظلم من قرار الوزارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره به امام اللجنة وله ان يطعن في قرار اللجنة امام المحكمة المدنية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه القرار" ، ومؤدى ذلك ان المشرع رخص لصاحب الشأن في ان يتظلم من القرار الصادر من الوزارة في شأن علامته التجارية امام اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره به ، فاذا اصدرت لجنة العلامات التجارية قرارها في التظلم وارتأي صاحب الشأن ان القرار يضر بمصالحه كان له ان يطعن بالالغاء امام المحكمة المدنية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك القرار ، وكان الثابت من اوراق الطعن ان قسم العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد اخطر المطعون ضدها الاولى بتاريخ 23/1/2006 بالقرار الصادر من لجنة العلامات التجارية بقبول تظلم الطاعنة وبرفض تسجيل علامة المطعون ضدها الاولى ------ بالطلب رقم 43327 وقد استلمت الاخيرة اصل الاخطار في 28/1/2006 وبادرت الى اقامة دعواها طعنا على القرار المذكور امام محكمة اول درجة بموجب صحيفة مودعة بتاريح 21/2/2006 وبالتالي تكون الدعوى مقامة في خلال المواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة (15/3) من القانون المشار اليه ، مما يجعلها مقبولة شكلا الامر الذي يغدو الدفع المبدئ من الطاعنة بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد دفعا ظاهر الفساد ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه اذ لم يعرض لهذا الدفع ايرادا او ردا ويكون النعي عليه بهذا السبب غير منتج ولا مؤثر في النتيجة التي انتهى اليها الحكم وبالتالي غير مقبول .

[4] ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان القرار الاداري يجب ان يقوم على سبب يبرره وهو الحالة الواقعية او القانونية التي تدفع الادارة الى اتخاذ القرار ، و ان تقدير توافر السبب المشروع من عدمه من سلطة محكمة الموضوع ، ومن المقرر ايضا ان لقاضي الموضوع التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الادلة و المستندات المقدمة فها ومنها تقارير الخبرة وموازنة بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمئن نفسه الى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحبسه ان يبين الحقيقة التي اقتنع بها وان يقيم قضاءه على اسباب سائغة ولها اصلها الثابت في الاوراق وتكفي لحمله ، لما كان ذلك وكان المشرع في القانون الاتحادي رقم 37/1992 في شأن العلامات التجارية قد حظر في المادة (10) من تسجيل علامة تجارية مشابهة لعلامات اخرى سبق تسجيلها حتى ولو كانت خاصة بمنتجات او خدمات تقع في فئة اخرى اذا كان من شأن هذا التسجيل او يولد انطباعا لدى المستهلك بالربط بين العلامات المطلوب تسجيلها و العلامة التي سبق تسجيلها او ان يؤدي الى احتمال الاضرار بمصالحة ويتحقق مناط حظر مناط حظر تسجيل العلامة التجارية المشابهة للعلامة الاصلية عندما يكون من شأنها تضليل الجمهور بسبب قوع اللبس فيها وانه يجب النظر في ذلك الى مجموع ما تحتويه العلامة من عناصر والشكل الذي تبرز به اي الصورة العامة التي تنطبع في الذهن دون اعتبار لما تحتوي من اسماء او كلمات او صور او نقوش و ان استخلاص هذا التشابه من سلطة محكمة الموضوع وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه اعتمد على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي خلص الى انه ولئن كان هناك تشابه بين العلامة التجارية للطاعنة والعلامة التجارية للمطعون ضدها الاولى موضوع الطلب رقم 43327 في لفظ ----- المدونة في كل منهما الا ان بينهما اختلافات جوهرية على النحوالموضح بالتقرير وان تلك الاختلافات كفيلة بان يستطيع المستهلك التمييز بين العلامتين ومن ثم يضحى الادعاء بوجود تقليد للعلامة الخاصة بالطاعنة في غير محله ، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك ان قرار لجنة العلاملات التجارية الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية للمطعون ضدها الاولى غير قائم على سببه المبرر له وخلص في قضائه الى تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى اليه من الغاء القرار المذكور وكان ما اورده الحكم المطعون فيه سائغا وكافيا لحمل قضائه ومن ثم فان النعي عليه بما تقدم لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره مما لا يجوز اثارته امام المحكمة الاتحادية العليا .

[5] ان المادة (130) من قانون الاجراءات المدنية اوجبت ان يشتمل الحكم على اسبابه الواقعية من عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفاعهم الجوهري الذي تتأثر به نتيجة النزاع ، ويتغير به وجه الرأي في الدعوى ورتبت البطلان جزاء على اغفالها او القصور فيها ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة وجوب ان يبني الحكم اسباب واضحة جلية بحيث يحمل بذاته ما ئطمئن المطلع عليه ان لمحكمة قامت بتمحيص الادلة و المستندات المقدمة في الدعوى ، وموازنة بعضها بالبعض الاخر بما ينبئ عن بحث ودراسة سائر اوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ودفاعهم واقام قضاءه على ما اورده بمدوناته وسبق ان تناولته هذه المحكم في معرض ردها على السببين الخامس و السادس من اسباب الطعن مما لا ترى معه لزوما لاعادة سرده مرة اخرى منعا للتكرار ومن ثم فان النعي عليه بهذا السبب يكون على غير اساس .

المحكمة
حيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضدها الاولى اقامت الدعوى رقم 479/2006 اداري كلي ابوظبي مختصمة فيها كلا من الطاعنة و المطعون ضدها الثانية طالبة الحكم الغاء القرار الصادر من لجنة العلامات التجارية و القضاء بوجوب تسجيل العلامة الخاصة بها على سند من انها تقدمت الى قسم العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد بالطلب رقم 43327 لقيد العلامة التجارية ---------- وتقرر تسجيل العلامة في 1/8/2001 الا ان المدعي عليها الاولى (الطاعنة) اعترضت على ذلك في 25/11/2001 بزعم وجود التشابه باسم ------- وصدر قرار برفض الاعتراض ثم تظلمت المدعي عليها الاولى من ذلك القرار وقد صدر قرار بقبول التظلم ورفض تسجيل العلامة الخاصة بالمدعية بزعم وجود تشابه مع علامة المدعي عليها الاولى مما يولد انطباعا بالربط بين المنتجات الخاصة بكلتا العلامتين لذلك اقامت الدعوى وندبت محكمة اول درجة خبيرا في الدعوى واودع تقريره وبجلسة 20/6/2007 قضت المحكمة بالغاء القرار المطعون فيه وبالزام المدعي عليها الثانية بتسجيل علامة المدعية المودعة بالطلب رقم 43327 ولم ترتض الطاعنة هذا القضاء فطعنت فيه بالاستئناف رقم 164/2007 اداري ابوظبي وبجلسة 28/10/2008 قضت محكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية في الموضوع بالغاء الحكم الابتدائي والقضاء برفض الدعوى ولم يلق هذا القضاء قبولا من المطعون ضدها الالى فطعنت فيه بالنقض وقيد الطعن برقم 693/2008 ق ع نقض اداري وبجلسة 11/3/2009 قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه و الاحالة على اساس ان هذا الحكم لم يبين المصدر الذي استقى منه وجود التشابه بين العلامتين او الاساس القاعدي الذي استند عليه حتى تتمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها على صحة وسلامة تطبيق القانون ولم يورد اسباب طرحه لما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، وبجلسة 23/6/2009 قضت محكمة الاحالة في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف ولم ترتض الطاعنة هذا القضاء فكان الطعن الماثل ، وقد عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث ان الطعن اقيم على ستة اسباب ، تنعى الطاعنة بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول انها دفعت امام محكمة الموضوع بانتفاء صفة المطعون ضدها الاولى في طلب تسجيل العلامة التجارية وفي الطعن على القرار الصادر برفض التسجيل ورغم ان هذا الدفع من الدفوع الجوهرية المنتدة التي تغير وجه الرأي في الدعوى الا ان الحكم المطعون فيه لم يعرض له ايرادا او ردا وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان توافر الصفة في الدعوى من عدمه مما تستقل باستخلاصه محكمة الموضوع من واقع الادلة والمستندات المطروحة في الدعوى والتي اطمأنت اليها ، لما كان ذلك وكانت مححكمة الموضوع قد قضت بالحكم الصادر بجلسة 28/10/2008 بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى وطعن في هذا الحكم بالنقض امام المحكمة الاتحادية العليا بالطعن رقم 69/2008 ق ع نقض اداري لما شابه من قصور في التسبيب من ناحية الموضوع وقضي فيه بالنقض و الاحالة وكان الحكم المنقوض في موضوع الدعوى هو بذاته قضاء في الصفة واذ لم يكن هذا القضاء محلا للنعي عند قضاء الحكم الناقض ومن ثم فانه يكون قد اكتسب حصانه تعصمه من معاودة البحث في توافر الصفة في الدعوى من عدمه وبالتالي فلا تثريب على الحكم المطعون فيه اذ لم يعرض للدفع المشار اليه ايرادا او ردا الامر الذي يكون النعي عليه بهذا السبب على غير اساس .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الرابع من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه وذلك حينما قضى في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف دون ان يفصل في شكل الاستئناف و احالة في شأنه الى الحكم الصادر بتاريخ 28/10/2008 في حين ان المحكمة الاتحادية العليا قضت بتاريخ 11/3/2009 بالنقض والاحالة مما يعني زوال الحكم المنقوض نهائيا ، وما كان يجوز لمحكمة الاحالة ان تحيل اليه في شـأن شكل الاستئناف طبقا لاحكام المادة (185/1) من قانون الاجراءات المدنية الا انها خالفت ذلك واحالت الى حكم لم يعد له وجود من الناحية القانونية وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان الحكم المنقوض بقبول الاستئناف شكلا وفصل في الموضوع ، وان الحكم الناقض نقض قضاء محكمة الاستئناف وفي الموضوع دون الشكل بما مؤداه ان الفصل في شكل الاستئناف قد حاز قوة الامر المقضي ، وبالتالي فلا على الحكم المطعون فيه ان لم يعرض لشكل الاستئناف ومن ثم يضحى تعييب الطاعنة للحكم في هذا الشأن على غير اساس.
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حينما خلص الى قبول طعن المطعون ضدها الاولى وعلى قرار لجنة المعاملات التجارية في حين ان الطعن قد قدم خارج الميعاد الذي نصت عليه المادة (15) من قانون العلامات التجارية وقد تمسكت الطاعنة بهذا الدفاع امام محكمة اول درجة في مذكرتها المقدمة بجلسة 12/9/2006 واوردت فيها ان الوزارة ابلغت قرار لجنة العلامات التجارية الى المطعون ضدها بتاريخ 23/1/2006 وقد تم ايداع صحيفة دعواها امام محكمة اول درجة بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما التي نصت عليها الفقرة الثالثة من المادة (15) سالف الذكر وكان يتعين على الحكم المطعون فيه ان يقضي بعدم قبول الطعن على قرار اللجنة شكلا لتقديمه بعد الميعاد ، وهو ميعاد يتعلق بالنظام العام الا انه خالف ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يتعين لقبول سبب الطعن ان يكون منتجا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى اليها الحكم فان لم يكن منتجا ومؤثرا فهو غير مقبول ، لما كان ذلك وكانت المادة (15/3) من القانون الاتحادي رقم 37/1992 في شأن المعاملات التجارية المعدل بالقانون رقم 8/2002 قد نصت على انه "ولكل ذي شأن ان يتظلم من قرار الوزارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره به امام اللجنة وله ان يطعن في قرار اللجنة امام المحكمة المدنية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه القرار" ، ومؤدى ذلك ان المشرع رخص لصاحب الشأن في ان يتظلم من القرار الصادر من الوزارة في شأن علامته التجارية امام اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره به ، فاذا اصدرت لجنة العلامات التجارية قرارها في التظلم وارتأي صاحب الشأن ان القرار يضر بمصالحه كان له ان يطعن بالالغاء امام المحكمة المدنية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك القرار ، وكان الثابت من اوراق الطعن ان قسم العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد اخطر المطعون ضدها الاولى بتاريخ 23/1/2006 بالقرار الصادر من لجنة العلامات التجارية بقبول تظلم الطاعنة وبرفض تسجيل علامة المطعون ضدها الاولى ------ بالطلب رقم 43327 وقد استلمت الاخيرة اصل الاخطار في 28/1/2006 وبادرت الى اقامة دعواها طعنا على القرار المذكور امام محكمة اول درجة بموجب صحيفة مودعة بتاريح 21/2/2006 وبالتالي تكون الدعوى مقامة في خلال المواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة (15/3) من القانون المشار اليه ، مما يجعلها مقبولة شكلا الامر الذي يغدو الدفع المبدئ من الطاعنة بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد دفعا ظاهر الفساد ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه اذ لم يعرض لهذا الدفع ايرادا او ردا ويكون النعي عليه بهذا السبب غير منتج ولا مؤثر في النتيجة التي انتهى اليها الحكم وبالتالي غير مقبول .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسببين الخامس و السادس من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون و الخطأ في تطبيقه وذلك حينما خلص الى تأييد الحكم المستأنف في قضائه بالغاء قرار لجنة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 23/1/2006 والزام المطعون ضدها الثانية بتسجيل علامة المطعون ضدها الاولى موضوع الطلب رقم 43327 على اساسس وجود اختلافات جوهرية بين علامة الطاعنة وعلامة المطعون ضدها الالى مما يستطيع معه المستهلك التمييز بي العلامتين في حين ان هذا الاستخلاص لا يقوم على سند من الواقع و القانون ، لانه اعتمد على تقرير الخبير الذي اعترضت عليه الطاعنة ولكن الحكم المطعون يه اعرض عن بحث هذه الاعتراضات رغم انها اعتراضات جوهرية تغير وجه الرأي في الدعوى ويكون بذلك قد خالف نصوص المواد 10 ، 16 ، 17 من قانون العلامات التجارية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان القرار الاداري يجب ان يقوم على سبب يبرره وهو الحالة الواقعية او القانونية التي تدفع الادارة الى اتخاذ القرار ، و ان تقدير توافر السبب المشروع من عدمه من سلطة محكمة الموضوع ، ومن المقرر ايضا ان لقاضي الموضوع التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الادلة و المستندات المقدمة فها ومنها تقارير الخبرة وموازنة بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمئن نفسه الى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحبسه ان يبين الحقيقة التي اقتنع بها وان يقيم قضاءه على اسباب سائغة ولها اصلها الثابت في الاوراق وتكفي لحمله ، لما كان ذلك وكان المشرع في القانون الاتحادي رقم 37/1992 في شأن العلامات التجارية قد حظر في المادة (10) من تسجيل علامة تجارية مشابهة لعلامات اخرى سبق تسجيلها حتى ولو كانت خاصة بمنتجات او خدمات تقع في فئة اخرى اذا كان من شأن هذا التسجيل او يولد انطباعا لدى المستهلك بالربط بين العلامات المطلوب تسجيلها و العلامة التي سبق تسجيلها او ان يؤدي الى احتمال الاضرار بمصالحة ويتحقق مناط حظر مناط حظر تسجيل العلامة التجارية المشابهة للعلامة الاصلية عندما يكون من شأنها تضليل الجمهور بسبب قوع اللبس فيها وانه يجب النظر في ذلك الى مجموع ما تحتويه العلامة من عناصر والشكل الذي تبرز به اي الصورة العامة التي تنطبع في الذهن دون اعتبار لما تحتوي من اسماء او كلمات او صور او نقوش و ان استخلاص هذا التشابه من سلطة محكمة الموضوع وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه اعتمد على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي خلص الى انه ولئن كان هناك تشابه بين العلامة التجارية للطاعنة والعلامة التجارية للمطعون ضدها الاولى موضوع الطلب رقم 43327 في لفظ ----- المدونة في كل منهما الا ان بينهما اختلافات جوهرية على النحوالموضح بالتقرير وان تلك الاختلافات كفيلة بان يستطيع المستهلك التمييز بين العلامتين ومن ثم يضحى الادعاء بوجود تقليد للعلامة الخاصة بالطاعنة في غير محله ، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك ان قرار لجنة العلاملات التجارية الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية للمطعون ضدها الاولى غير قائم على سببه المبرر له وخلص في قضائه الى تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى اليه من الغاء القرار المذكور وكان ما اورده الحكم المطعون فيه سائغا وكافيا لحمل قضائه ومن ثم فان النعي عليه بما تقدم لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره مما لا يجوز اثارته امام المحكمة الاتحادية العليا .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الاول من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وذلك حينما خلص الى رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف اذ جاء خاليا من كافة الشروط الشكلية ومن عرض مجمل لوقائع الدعوى واسباب الاستئناف وطلبات الخصوم وخلاصة موجز لدفاعهم الجوهري ولم يشر الى المذكرات التي تقدمت بها الطاعنة او الى اي حافظة من حوافظ مستنداتها في حين ان المادة (130) من قانون الاجراءات المدنية اوجبت ان يتضمن الحكم طلبات الخصوم واوجه دفاعهم وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المادة (130) من قانون الاجراءات المدنية اوجبت ان يشتمل الحكم على اسبابه الواقعية من عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفاعهم الجوهري الذي تتأثر به نتيجة النزاع ، ويتغير به وجه الرأي في الدعوى ورتبت البطلان جزاء على اغفالها او القصور فيها ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة وجوب ان يبني الحكم اسباب واضحة جلية بحيث يحمل بذاته ما ئطمئن المطلع عليه ان لمحكمة قامت بتمحيص الادلة و المستندات المقدمة في الدعوى ، وموازنة بعضها بالبعض الاخر بما ينبئ عن بحث ودراسة سائر اوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ودفاعهم واقام قضاءه على ما اورده بمدوناته وسبق ان تناولته هذه المحكم في معرض ردها على السببين الخامس و السادس من اسباب الطعن مما لا ترى معه لزوما لاعادة سرده مرة اخرى منعا للتكرار ومن ثم فان النعي عليه بهذا السبب يكون على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .

مجلة الشريعة و القانون ـ العدد الثالث و الاربعين ـ شعبان 1431 ـ يوليو 2010
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:24 PM.