logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 10-02-2010, 02:40 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 27 لسنة 2010 مدني ـ حق الخصوم في الطعن بطريق التمييز

في الطعن بالتمييز رقم 27 لسنة 2010 مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 16/5/2010
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زهير احمد بسيوني و حسن محمود الابياري و سيد محمود قايد و رمضان امين اللبودي
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر زهير احمد بسيوني وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الشركة المطعون ضدها اقامت على المطعم الطاعن الدعوى رقم 396/2008 مدني جزئي امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الزامه بان يؤدي لها مبلغ 75000 درهم و الفائدة 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ، وذلك تأسيسا على انه عهد اليه بتجهيزه بكافة المعدات و الالات ، واذ قامت بتنفيذ تلك الاعمال وترصد في ذمته المبلغ المطالب به الا انه الا امتنع عن سداده ومن ثم فقد اقامت الدعوى ، وبعد ان ندبت المحكمة خبيرا حسابيا و اودع تقريره ، فقدم المطعم المدعي عليه طالبا عارضا بندب خبير تمهيدا للحكم بالزام المدعية بان تؤدي له المبالغ التي ستسفر عنها نتيجة تقرير الخبير ، وذلك تأسيسا على انهما اتفقا على ان تقوم المدعية بتنفيذ الاعمال موضوع الدعوى مقابل مبلغ 102500 درهم استلمته بالكامل مقدما من البنك الممول ـ مصرف الشارقة الاسلامي ـ الا انها لم تقم بتنفيذ كامل الاعمال وتأخرت في تنفيذ بعضها مما ادى الى التأخير في افتتاح المطعم والحاق اضرار مادية به ، وبعض الاعمال نفذتها بالمخالفة للمواصفات المتعلرف عليها فاضطر اصلاحها ، ومن ثم تقدم بطلبه العارض ، وندبت المحكمة خبيرا هندسيا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 30/7/2009 برفض الدعويين الاصلية والمتقابلة ، استأنفت الشركة المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1015/2009 مدني طالبة الغاءه فيما قضي به في الدعوى الاصلية و القضاء مجددا بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ 75000 درهم وفوائده القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق حتى الدفع الفعلي ، وبتاريخ 19/11/2009 حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالزام المدعي عليه بان يسدد للمدعية مبلغ 57250 درهم وبفائدة قدرها 9% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 11/6/2008 وحتى تمام السداد ، طعن المطعم المدعي عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 17/1/2010 طلب فيها نقضه ، وقدم محامي الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها ـ في الميعاد ـ دفع فيها بعدم قبول الطعن لان قيمة الدعوى لم تتجاوز مائتي الف درهم و رفضه موضوعا ، وبعد ان عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث ان الدفع المبدي من الشركة المطعون ضدها ، ذلك انه من مقتضى المادة 173 من قانون الاجراءات المدنية المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 2005 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان حق الخصوم في الطعن بطريق التمييز على الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف مقصورا على الدعاوي التي تتجاوز قيمتها مائتي الف درهم او كانت غير مقدرة القيمة ، لما كان ذلك وكان الاستئناف قد اقتصر على تلك الدعوى ولم يمتد الى ما قضى به الحكم الابتدائي الطلب العارض ، وبالتالي فان قيمة الخصومة امام محكمة الاستئناف لا تكون قد تجاوزت مائتي الف درهم ومن ثم فان الطعن بالتمييز الماثل ـ وقد انصرف الى ما قضت به محكمة الاستئناف في الدعاوي الاصلية ـ يكون غير مقبول وهو ما تقضي به المحكمة .
لذلك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وبالزام المطعم الطاعن بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .

غير منشور
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:13 AM.