logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-29-2010, 11:31 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 124 لسنة 27 جزائي مرور

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان


رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-

برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محـــرم محمـــــد .

والسـيــد الــقـــاضـــي / اسامه توفيق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 3 / ربيع الآخر / 1427 هـ الموافق 1/5/2006

بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
في الطعن رقم 124 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي

الطاعـن :.............

المطعون ضـده : 1/ الحق العام . 2/ .............


الوقائــــــع


أتهمت النيابة العامة ........ أنه في 27/11/2004 بدائرة ....... .
1/ عرض حياة المجنى عليه ....... وآخرين للخطر بأن قام بمطاردته وصدم بمقدمة سيارته مؤخرة سيارة المجنى عليه عمداً ملحقاً بها اضراراً مادية على النحو الوارد بالأوراق.
2/ اتلف عمداً بعض اجزاء المركبة الموصوفة بالمحضر المملوكة للمجنى عليه سالف الذكر بأن جعلها غير صالحة للسير والإستعمال على النحو المبين بالأوراق .
3/ قاد المركبة الموصوفة بالمحضر على طريق بسرعة وتهور بصورة تشكل خطرا على الجمهور .
4/ لم يقم بإطاعة توجيهات الشرطى المرتدى ملابسه الرسمية بأن رفض التوقف لأفراد الدورية عندما طلب منه ذلك ولاذ بالفرار .
5/ لم يطع ولم يلتزم بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور بأن قاد مركبته بسرعة تزيد على المقرر قانوناً على الطريق العام .
وطلبت عقابة بالمواد 348 ، 424/1 ، 429 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 2، 4 ، 53/2 ، 57/1 من قانون السير والمرور .
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 5/7/2005 بحبس المتهم شهر عن التهمة الأولى وشهراً عن التهمتين الثانية والثالثة للإرتباط ومائتى درهم عن التهمة الرابعة ، ومائتى درهم عن التهمة الخامسة .
أستأنف المتهم حيث قضت محكمة الاستئناف بجلسة 13/9/2005 ، بتعديل الحكم جزئياً بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثه ، وتغريم المتهم الفى درهم عن التهمتين المذكورتين بدلاً من عقوبة الحبس ، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك .
قرر المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 8/10/2005 ، طالباً قبولة شكلاً وفي الموضوع نقضه والاعادة .
قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأى ، ترى فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

المحكمـــــــة

بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة .
من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بالجرائم المسندة إليه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم المطعون فيه أدانه بتهمة الإتلاف العمدى لمركبة دون إستظهار القصد الجنائي ، وأن حقيقة الواقعة مجرد حادث مرورى سببه السرعة الزائدة وعدم ترك مسافة كافيه بين سيارته وآخرى ، وقد أدين الطاعن بناء على أقوال المجنى عليه ، وكذا شهادة شرطى مرور لم يشاهد الحادث ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى مارتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه من حق المحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة ظروفها وأدلتها المطروحة وأن وزن اقوال المتهم وكذا الشهود وتقديرها مرجعة لحكمة الموضوع ، كما وأنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة أنه لايعيب الحكم عدم التحدث صراحة واستقلالاً عن توافر أركان الجريمة طالما أوردها الحكم في بياناته .
لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه لاتخرج في مجملة عن أن يكون اعادة طرح لأمور موضوعية سبق أن اثارها لدى محكمة الموضوع وأطرحتها ، ومن ثم ينحل إلى مجادلة موضوعية لمحكمة الموضوع في تقديرها لأدلة الدعوى وما آل إليه إقتناعها من عناصر مما لايجوز إثارته لدى المحكمة العليا ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهـــــذه الاسباب

حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن الرسم .





عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:59 PM.