logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-29-2010, 11:29 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 123 لسنة 27 جزائي خلو الحكم المطعون فيه من ذكر مادة العقاب يبطله

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-

برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمـــــــد محـــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 17/ ربيع الآخر / 1427 هـ المـوافق 15/5/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي

في الطعن رقم 123 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.

الطــاعــن : .......

المطعون ضـدها :النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامة.


المحكمــة

بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التخليص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الـوقائع تخلص- حسبما تبين للمحكمة مـن مطالعـة الحكـم المطعون فيـه وسـائر الأوراق- أن النيـابة العـامة أسنـدت إلـى الطـاعن وآخـرين أنهم فـي يـوم 6/7/2005 بـدائرة العـين:-
1- قاموا بذبح مواشي خارج سلخانة البلدية على النحو المبين بالأوراق.
2- عـرضوا للبيـع لحـوم غيـر صالحـة للإستهـلاك الآدمـي.
3- إرتكبوا عمداً فعلاً بذبحهم للماشية بطريقة غير قانونية والتي من شأنها تعريض حياة الناس وصحتهم للخطر.
وطلبت عقابهم بموجب المواد 1، 18 من القرار الوزاري رقم 1 /73 في شأن ذبح وتوزيع اللحوم والمواد 2/2، 9، 10 من القانون الإتحادي رقم 4 لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية والمادتين 121، 348 من قانون العقوبات- ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 9/8/2005 بحبس الأول والثاني والخامس ثلاث أشهر ومصادرة المضبوطات وإبعادهم عن البلاد والثالث بتغريمه مائتي درهم والرابع ( الطاعن ) ببراءته مما أسند إليه – وإذ طعنت النيابة العامة على هذا القضاء في شقه الأخير بالإستئناف رقم 895/2005 قضت محكمة ثانِ درجة – المطعون في حكمها – بجلسة 11/9/2005 بقبول الإستئناف شكلاً وفي موضوعه وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم القاضي ببراءة الطاعن وحبسه شهرين. طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 8/10/2005.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ خلا من ذكر مواد القانون التي أنزل بموجبها العقاب عليه مخالفاً بذلك نص المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية. والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ لم يبين الحكم المطعون
فيه مضمون إعتراف المتهمين الآخرين والذي أستند إليه الحكم المطعون فيه في إدانته مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه مع الإحالة.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي خلصت إلى طلب رفض الطعن موضوعاً.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببه الأول فهو سديد لما نصت عليه المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية من أنه " يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها الحكم وكل حكم بالإدانة يجب أن يتضمن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه " ولما هو مقرر من أن بيان نص القانون الذي حوكم المحكوم عليه بموجبه هو بيان جوهري إقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب. وأن المقصود بهذا البيان هو إعلام المتهم والكافة بالأفعال التي ثبتت عليه ونصوص القانون المنطبقة عليها وإتاحة الفرصة لمحكمة النقض في مراقبة تحصيل القاضي للواقعة وحسن تطبيق القانون عليها ومن ثم خلو الحكم المطعون فيه من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلاً يوجب نقض الحكم – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نصوص القانون التي بموجبها أدين الطاعن فإنه يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون لبطلانه بما يوجب نقضه مع الإحالة دون ما حاجة إلى بحث أسباب الطعن الأخرى.

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف التي أصدرته لنظرها مجـدداً لهيئة معـايرة.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:23 PM.