المادة 25 من قانون الإجراءات الجزائية
إخواني أعضاء المنتدى الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن أن تتفضلوا علي بشرح للمادة 25 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي والتي تنص على"للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضى له بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب توجيه اتهام كيدي من جانب المبلغ أو المجني عليه وللمحكمة الجزائية أن تقضي بالتعويض للمتهم على من تحكم بإدانته في جريمة شهادة الزور والبلاغ الكاذب بناء على طلب المتهم".
هل يعني انني اذا كنت متهم بقضية ما وثبت من خلال المستندات ان الاتهام كيدي هل يجوز لي ان اطلب من المحكمة ان تحيل المجني عليه للتحقيق بسبب شهادته الزور وبلاغه الكاذب وان اطلب التعويض عن الضرر بسبب هذا الاتهام الكيدي ؟ أم ماذا؟ وان صح ذلك فهل اطلب ذلك من نفس القاضي؟
وشاكر لكم سلفاً