logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-26-2010, 10:49 PM
  #1
مؤمن
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: دبي
المشاركات: 292
افتراضي المادة 25 من قانون الإجراءات الجزائية

إخواني أعضاء المنتدى الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ممكن أن تتفضلوا علي بشرح للمادة 25 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي والتي تنص على"للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضى له بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب توجيه اتهام كيدي من جانب المبلغ أو المجني عليه وللمحكمة الجزائية أن تقضي بالتعويض للمتهم على من تحكم بإدانته في جريمة شهادة الزور والبلاغ الكاذب بناء على طلب المتهم".

هل يعني انني اذا كنت متهم بقضية ما وثبت من خلال المستندات ان الاتهام كيدي هل يجوز لي ان اطلب من المحكمة ان تحيل المجني عليه للتحقيق بسبب شهادته الزور وبلاغه الكاذب وان اطلب التعويض عن الضرر بسبب هذا الاتهام الكيدي ؟ أم ماذا؟ وان صح ذلك فهل اطلب ذلك من نفس القاضي؟
وشاكر لكم سلفاً
مؤمن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:04 PM.