الطعن رقم 75 لسنة 28 جزائي
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/محمــــــــــــــــــــــد محـــــــر م محمــــــــد.
والسيـــد القــاضي / مصطفـــــــــــــى بنسلمــــــــــــــــــــــون.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 17/11/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 75 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : ...........
المطعون ضـدها :النيـــابة العــــامة.
الحكم المطعون فيه:صــــــادر عــــن محكمــة .......... الإستئنافية رقم 197/2006 بتـــاريخ 15/10/2006 والـــــذي قضــى بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، ومعاقبة المستأنف
....... بالغرامة أربعة الآف درهم عــن التهمــة المسنــدة إليـــه وتــأييده فيمــا عدا ذلك.
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن وقائع الطعن تخلص - حسبما يبين للمحكمة مـن مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة إسندت للطاعن لأنه خلال شهر ديسمبر 2004 بدائرة ......:-
بدد المركبة المبينة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه/..... والمسلمة إليه على سبيل الوكالة وذلك أضراراً لصاحب الحق عليها.
وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى المادة 404/1 – 2 من قانون العقوبات الإتحادي وتقدم المجني عليه الذي إدعى مدنياً قبل المتهم بجلسة المحاكمة في أول درجة طالباً إلزام الطاعن بدفع مبلغ عشرة آلاف وخمسمائة درهم على سيبل التعويض المؤقت والفائدة بواقع 12٪ من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد.
بجلسة 13/2/2006 قضت محكمـة أول درجة في الشق الجنائي بتغريم الطاعن عشرة آلاف درهـم – وفـي الشـق المدني بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فاستأنفه بالإستئناف رقم 197 لسنة 2006 إذ قضت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ومعاقبة المستأنف ............. بالغرامة أربعة آلاف درهم عن التهمة المسندة إليه وتأييده فيما عدا ذلك.
طعن المحكوم ضده على هذا الحكم بالنقض الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 13/11/2006 مذيلة بتوقيع منسوب للإستاذ المحامي/ ...... – المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة طلب في ختامها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أصلياً التصدي والقضاء ببراءة الطاعن وإحتياطياً – النقض مع الإحالة.
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بأسباب ثلاثة:-
أولهــا:- بطلان الحكم المطعون فهي لخلو الأوراق من نسخة الحكم الأصلية لمحكمتي أول درجة والحكم المطعون فيه.
وثـاني أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون لإنتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن لسرقة المعدة وإبلاغه الشرطة عن ذلك.
وثـالث تلك الأسباب القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال لإبتنائه على عدم بيان الطاعن لكيفية سرقة المعدة – في حين أن الثابت من إبلاغه الشرطة بسرقة المعدة وكافة أوضاعها وبياناتها.
وحيث أنه عن سبب الطعن الأول فهو غير صحيح ذلك أنه بإطلاع المحكمة إلى مفردات وأوراق الدعوى تبين وجود مسودة الحكم الإبتدائي ونسخته الأصلية ، كما تبين كذلك وجود مسودة الحكم الإستئنافي موقعه من السادة القضاة الذين أصدروا الحكم وأيضاً وجود نسخة الحكم الأصلية موقعة من السيد رئيس المحكمة بدلاً من السيد رئيس الدائرة نظراً لتغيبه خارج البلاد وموقعه من أمين السر وذلك وفق ما يتطلبه القانون ومن ثم يضحى النعي قائم على غير أساس وخليق بالرفض.
وحيث أنه عن باقي أوجه الطعن فمردود لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تستبين الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة ظروفها وأدلتها المطـروحة وأن جريمة التبديد تفترض وفقاً لنص المادة 404/1 من قانون العقوبات الإتحادي ثقة من سلم إليه المنقول فيمن سلمه فهو يحوزه نيابة عنه ولحسابه على أن يرده عيناً أو يرد ما يماثله في بعض الحالات أو يوصله للمستفيد ولكنـه يستغل وجوده في حيازته فيدعيه لنفسه جـاحداً بذلك حـق مـن تسلمه منه وخائناً بذلك للثقة التي وضعها فيه. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة حصلت فهم الواقع في الدعوى والأدلة عليها وتحققت من توافر أركان الجريمة ومنها القصد الجنائي لدى الطاعن وفق سلطتها الموضوعية مستندة في ذلك إلى أقوال المجني عليه والشاهد ......... الذي أكد بأقواله أمام محكمة أول درجة مشاهدته للمركبة بحوزة المتهم الطاعن بعد إبلاغه عن سرقتها وقد إستخلصت المحكمة من تلك الأقوال توافر القصد الجنائي لدى الطاعن الذي قد طلب عدة مرات تأجيل السير في الدعوى لتسوية النزاع على حد قوله الأمر الذي يكون معه ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه ما يكفي للرد على أسباب الطعن، ومن ثم فإن الحكم المستأنف ومن بعده الحكم المطعون فيه يكون قد أحاط بالدعوى وظروفها وملابساتها عن بصر وبصيرة وحقق عناصرها بما إستخلصه من وقائعها فأصاب صحيح القانون فيما إنتهى إليه ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة وهو مالا تجوز إثارته أمام محكمة النقض مما يتعين معه رفض الطعن.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمـة بقبـول الطعـن شكـلاً وبـرفضه موضـوعاً.