logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-23-2010, 06:49 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 68 لسنة 29 جزائي الطعن بالنقض لسبب التناقض بين حكمين

بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهــــــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/محمـــــــــــد محــــــــــــــــــرم محمـــــــــــــد.
والسيـــد القــاضي /أســــــــامة تــــوفيق عبـــد الـــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 23/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 68 لسنــة 29 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــنة :النيـــــــــــــــابة العـــــــــــــــــــــــامة.
المطعون ضـدها ............
الحكم المطعون فيه:صادرعن محكمـة ........ الإستئنافية في الإستئنــاف رقم108/2007بتاريخ 25/2/2007 والـــذيقضى بقبـــول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغــــاء الحكم المستأنف وببـــراءة المتهم مما أسنــد إليـــه.

المحكمــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة إتهمت المطعون ضده أنه في يوم 24/11/2006 بدائرة مدينة العين:-
1- ألحق ضرراً بممتلكات الغير وهي المركبتين الموصوفتين بالمحضر الأولى مملوكة ل...... والثانية مملوكة لمؤسسة .......عن غير قصد نتيجة إستعماله المركبة التي بقيادته على نحو يخالف أحكام قانون السير والمرور.
2- قاد المـركبة على الطـريق العـام بتهـور.
وطلبت عقابه بموجب المواد 2 ، 53/2 ، 54 من القانون رقم 21/95 ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 3/6/2007 ببراءته عما أسند إليه وطعنت النيابة العامة على هذا القضاء بالإستئناف رقم 719/2007 س جزاء العين ومحكمة ثان درجة قضت بجلسة 8/7/2007 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف – وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى النيابة العامة أقامت الطعن الماثل بصحيفة قيدت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/7/2007.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه التناقض مع حكم سابق عليه يتعين إزالته وتقول في بيان ذلك أنه صدر من محكمة العين الإستئنافية بجلسة 25/2/2007 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة
المتهم........ مما أسند إليه وحاز هذا الحكم حجية الأمر المقضي لعدم الطعن عليه وبجلسة 8/7/2007 قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المطعون ضده ومن ثم فقد صدر في الواقعة الواحدة حكمان متناقضان كلاهما يلقى بالمسئولية الجنائية عن الحادث على متهم مغاير بإعتبار أن الأسباب التي أقيم عليها الحكمين هي أسباب وثيقة الصلة بمنطوق الحكمين فتعد جزءاً لا يتجزأ من المنطوق الأمر الذي يتعين معه إزالة هذا التناقض بينهما بما يستوجب نقض الحكم الأخير.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه على ما جرى به نص المادة (244/5 ) من قانون الإجراءات الجزائية أن " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمدعي بالحقوق المدنية الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف في جناية أو في جنحة في الأحوال الآتية:-..... (5) إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة "
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكمين الصادرين في الجنحة رقم 1097/2006 جنح مرور العين بتاريخ 25/2/2007 والثاني بتاريخ 8/7/2007 أقاما قضاءهما على أسباب متصلة به ولا تتجزأ عن منطوقه ومن ثم يكون قد صدر في الواقعة الواحدة موضوع الطعن حكمان متناقضان الأول برأ ...... والثاني برأ المطعون ضده ...... مما شاب الحكمين بالتناقض مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه. ونظراً لـوحدة الـواقعة ولحسن سير العدالة ولإتصال الأوجه التي بنى عليها النقض فإنه يتعين أيضاً نقض الحكم الآخر ولو لم يقدم طعناً بشأنه أو قدم ولم يقبل شكلاً وذلك لإزالة التناقض.

فلهـــذه الأسبــاب

حكمت المحكمـة بنقض الحكمين المتناقضين الصادرين بجلستي 25/2/2007 ، 8/7/2007 وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:51 PM.