نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
بعد ان سال لعاب قلمي في الكتابة اليك وبعد قليل من الجهد في البحث الذي لا يليق بك بفكرك وجدت هذا
من المقرر اعمالا لنص المادة (49) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية و التجارية ان الاحكام التي حازت قوة الامر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه القرينة وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها وذلك لتعلقها بالنظام العام بحيث تلتزمها المحكمة ولو لم يتمسك بها الخصوم ويمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العودة الى بحث ومناقشة المسألة التي فصل فيها في اية دعوى تالية يثار فيها ذات النزاع ولو بادلة قانونية او واقعية لم يسبق اثارتها في الدعوى الاولى او اثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها و الحجية ترد على منطوق الحكم فانها ترد ايضا على ما يكون من اسبابه مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه
الطعن رقم 58 لسنة 2003 تمييز دبي جلسة 17/5/2003
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه