logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-23-2010, 03:31 PM
  #11
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

بعد ان سال لعاب قلمي في الكتابة اليك وبعد قليل من الجهد في البحث الذي لا يليق بك بفكرك وجدت هذا

من المقرر اعمالا لنص المادة (49) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية و التجارية ان الاحكام التي حازت قوة الامر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه القرينة وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها وذلك لتعلقها بالنظام العام بحيث تلتزمها المحكمة ولو لم يتمسك بها الخصوم ويمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العودة الى بحث ومناقشة المسألة التي فصل فيها في اية دعوى تالية يثار فيها ذات النزاع ولو بادلة قانونية او واقعية لم يسبق اثارتها في الدعوى الاولى او اثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها و الحجية ترد على منطوق الحكم فانها ترد ايضا على ما يكون من اسبابه مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه
الطعن رقم 58 لسنة 2003 تمييز دبي جلسة 17/5/2003
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:38 AM.