logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-10-2010, 11:04 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 78 لسنة 23 قضائية

الطعن رقم 78 لسنة 23 القضائية
جلسة الاثنين الموافق 24/2/2003
برئاسة عمر بخيث العوض وعضوية السادة القضاة خليفه سعد الله المهيري و صباح مصطفى حلبي


موجز القاعدة :-
الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية ، للمدعي بالحقوق المدنية استئنافها فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الانتهائي او اذا وقع بطلان في الحكم او في الاجراءات اثر في الحكم ، استقلال حقه عن حق النيابة العامة والمتهم في استئناف الحكم ـ اكتساب الحكم الجزائي قوة الامر المقضي ـ لا اثر له في هذه الحالة امام المحكمة الجزائية ـ اكتساب هذه الحجية امام المحاكم المدنية فقط طبقا للمادة 233 من قانون الاجراءات الجزائية .


القاعدة القانونية :-
ان المادة 233 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 35/92 اجازت للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الاحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه نهائيا او اذا وقع بطلان في الحكم او في الاجراءات اثر في الحكم ، وان حق المدعي بالحقوق المدنية في ذلك هو حق مستقل عن حق كل من النيابة العامة و المتهم ومتى رفع استئنافه كان على المحكمة الاستئنافية ان تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر اركانها وصحة نسبتها الى المتهم لترتيب على ذلك الاثار القانونية غير المقيدة بما قضت به محكمة اول درجة في هذا الخصوص ولا يمنعهامن ذلك كون الحكم في الدعوى الجزائية قد حاز قوة الامر المقضي لان الدعويين الجزائية والمدنية وان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الاخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجزائي والا لعطل جق الاستئناف المقرر للمدعي بالحقوق المدنية ولعطلت وظيفة محكمة الاستئناف في شأنه اذا كان المدعي بالحقوق المدنية هو المستأنف وحده ، هذا الى ان المحاجة بقوة الامر المقضي للحكم الجزائي الصادر من المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية لا تكون الا لدى المحاكم المدنية وليس لدى المحاكم الجزائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدني بالتبعية للدعوى الجزائية .


حكم المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،،
حيث ان الطاعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان النيابة العامة اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بانهما في يوم 23/10/99 بدائرة ابوظبي نشرا وبسوء قصد اخبارا كاذبة منسوبة كذبا الى المجني عليها ـ الطاعنة ـ وطلبت عقابهما طبقا للمواد 80 ، 86 ، 95 ، 98/2 من القانون رقم 15/80 في شن المطبوعات والنشر وقد قيدت الدعوى لدى محكمة جنح ابوظبي برقم 427/2000 وبجلسة 4/4/2001 قضت المحكمة ببراءة المطعون ضدهما مما اسند اليهما وفي الدعوى المدنية برفضها ، استأنفت الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 500/2001 وبجلسة 15/7/2001 حكمت محكمة استئناف ابوظبي بعدم جواز الاستئناف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض .
حيث ان ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و التناقض و القصور في التسبيب ذلك انه اذا جاز القضاء بعدم جواز الاستئناف في الدعوى الجزائية لعدم استئنافها من النيابةالعامة الا انه لا يجوز القضاء بذلك بالنسبة للدعوى المدنية و الطلبات المرتبطة بها اصلا مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان المادة 233 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 35/92 اجازت للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الاحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه نهائيا او اذا وقع بطلان في الحكم او في الاجراءات اثر في الحكم ، وان حق المدعي بالحقوق المدنية في ذلك هو حق مستقل عن حق كل من النيابة العامة و المتهم ومتى رفع استئنافه كان على المحكمة الاستئنافية ان تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر اركانها وصحة نسبتها الى المتهم لترتيب على ذلك الاثار القانونية غير المقيدة بما قضت به محكمة اول درجة في هذا الخصوص ولا يمنعهامن ذلك كون الحكم في الدعوى الجزائية قد حاز قوة الامر المقضي لان الدعويين الجزائية والمدنية وان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الاخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجزائي والا لعطل جق الاستئناف المقرر للمدعي بالحقوق المدنية ولعطلت وظيفة محكمة الاستئناف في شأنه اذا كان المدعي بالحقوق المدنية هو المستأنف وحده ، هذا الى ان المحاجة بقوة الامر المقضي للحكم الجزائي الصادر من المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية لا تكون الا لدى المحاكم المدنية وليس لدى المحاكم الجزائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدني بالتبعية للدعوى الجزائية ، لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الطاعنة هي مدعية بالحقوق المدنية وقد استأنفت حكم اول درجة الذي قضى برفض دعواها المدنية التي نظرت تبعا للدعوى الجزائية وكانت المادة 233 سالفة الذكر قد منحت الطاعنة الحق في استئناف ما يختص بحقوقها المدنية وحدها الا ان الحكم المطعون فيه انتهى الى القضاء بعدم جواز الاستئناف رغم جوازه قانونا مما يصم هذا الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن على ان يكون مع النقض و الاحالة .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف التي اصدرته لنظرها مجددا بهيئة مغايرة وامرت برد التأمين الى الطاعنة .
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:14 AM.