logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-09-2010, 10:46 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2009 بشأن الأحكام العرفية

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973في شأن الهجرة والإقامة والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين النعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2006 في شأن القوات المسلحة ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2006 في شأن المجلس الأعلى للأمن الوطني ،
وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ، وموافقة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ومجلس الوزراء ، والمجلس الوطني الإتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد ،

أصـــــــــــــــــــــــــدرنـا القـانـون الآتـي :

قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2009 بشأن الأحكام العرفية



الفصل الاول

التعاريف

المادة (1)

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك :
الدولة : الامارات العربية المتحدة .
رئيس الدولة : رئيس دولة الامارات العربية المتحدة .
القوات المسلحة : القوات المسلحة للدولة .
الأحكام العرفية : مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية تلجأ إليه الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة
مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها ، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد .
السلطة المنفذة : الجهـة التي يقـع على عاتقهـا تسيير أمـور الدولة التشريعية والقضــائية والتنفيذية عنـد إعــلان
الأحكام العرفية والتي يحددها المرسوم الاتحادي الخاص بإعلان الأحكام العرفية .
المحاكم العرفية : محاكم وقتية تشكل بأمر السلطة المنفذة لنظر الجرائم التي ترتكب أثناء سريا الأحكـــام العرفية
وتكون على نوعين ( محاكم عرفية ذات اختصاص عام ومحاكم عرفية ذات اختصاص خاص .


الفصل الثاني

اعلان الاحكام العرفية و اجراءاته


المادة (2)

يجوز إعلان الأحكام العرفية في أحوال الضرورة الآتية :
1- تعرض الأمن أو النظام العام في الدولة أومنطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو عدوان مسلح
عليها أو عند قيام حالة تهـدد بوقوعهما أو عند احتلال جزء من أراضيها .
2- وقـوع اضطراب فيالداخــل أو الخــارج مـن المحتمل أن يمتد هـذا الإضطراب إلى داخـل الدولة أو أن يؤثر في
أوضاعها الأمنية أو السياسية أو الاقتصادية تأثيرا جسيما .
3- وقوعكوارث عامة أو انتشار وباء .
4- الرغبة في تأمين سلامة القوات المسلحة للدولةوضمان تموينها وحماية طرق مواصلاتها وغير ذلك مما يتعلق
بتحركاتها وأعمالها العسكرية داخل أو خارج الدولة .





المادة (3)




1- يكون إعـلان الأحكامالعرفية بمرسـوم اتحـادي يصدر بمصادقة المجلس الأعلى للإتحاد بناء على عـرض رئيس

الدولة وموافقة مجلس وزراء الاتحاد ، وذلك في أحوال الضرورة الواردة في المادة السابقة ، ويبلغ هذا المرسوم
إلى المجلس الوطني الإتحادي في اول اجتماع له ، ويجب أن يتضمن ما يأتي :
أ- بيان حالة الضرورة التي أعلنت بسببها الأحكام العرفية .
ب- المنطقة أو المناطق التي تشملها الأحكام العرفية .
ج- تاريخ بدء سريان الأحكام العرفية .
د- بيان السلطة المنفذة التي تتولى تنفيذ الصلاحيات الإستثنائية التي يتضمنها المرسوم ويجــوز أن تكون هـذه
السلطة عسكرية أو مدنية .
2- يخضع كل ما من شأنه تسيير شؤون الدولة لتقدير السلطة المنفذةالتي يجوز لها تعطيل كل أو بعض القوانين
والأنظمة والجهات المدنية الإتحادية والمحلية ولا يجوز تعطيل انعقاد المجلس الوطني الاتحادي أو المساس بحصانة
أعضائه أثناء قيام الأحكام العرفية طبقا لأحكام الدستور .
3- ترفع الأحكامالعرفية بمرسوم يصدر عن رئيس الدولة بذات الإجراءات التي أعلنت بها ، متى زالت الضرورة التي
استدعت إعلانها ، وفي جميع الأحوال لا تزيد مدة سريان الأحكام العرفية على ستة أشهر أو انتهاء الظروف التي
أعلنت من أجلها هذه الأحكام ، أيهما أقل وفي حال استمرار الأوضاع التي اقتضت إعلان الأحكام العرفية ، يجوز
تجـديد هذه المـدة لمـدد أخـرى مماثلة ، وفي هذه الحالة يكون استمرار سريان الأحكام بمرسوم اتحادي .






الفصل الثالث

تدابير واوامر السلطة المنفذة للاحكام العرفية


المادة (4)




يجوز للسلطة المنفذة للأحكام العرفية أن تتخـذ بإعلان أو بأوامر كتابية كل أو بعض التـدابير الآتية :

1- وضع قيود على على حريات الأشخاص في الاجتماع والتنقل والإقامة والمرور فيأماكن أو في أوقات معينة
واعتقال المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام ، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل
في أية ساعة من ساعات النهار أو الليل دون التقيد بأحكام أو إجراءات معينة سوى الواردة في الأموامر الصادرة
عن السلطة المنفذة .
2- منع أي تجمهر أو مظاهرة أو اعتصام أواجتماع أو إضراب عام ويجوز فضها بالقوة المناسبة إذادعت الضرورة .
3- وقف نشاط أي ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة يكون لها تأثير ضار على الأمن أو النظام العام
أو وضع قيود عليها .
4- فرض الرقابة على الصحف والمطبوعاتوالنشرات والمحررات والرسومات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان
قبل نشـرها وإغـلاق أماكن طبعها ، وضبـط ومصـادرة المـواد التي مـن شأنها الحض على الفتنة أو الإخـلال بالأمـن
والنظــام العاـام .
5- فرض الرقابة على الطرودوالرسائل البريدية والاتصالات الهاتفية بما فيها الاتصالات عبر شبكة المعلومات الدولية
(الانترنت ) أو الداخلية ( الانترنت ) أو اية وسيلة اتصالات أخــرى .
6- تحـديد مواعيد فتح المحـال العامة وإغلاقهـا أو الأمر بإغلاق بعضها أو كلهـا .
7- تحـديد أسعار السلع ومنع احتكارها .
8- سحب تراخيص استيراد وتصديرالأسلحة والذخائر والمتفجـرات وتراخيص حملهـا أو إحـرازهـا أو حيازتهـا أو
الأمر بتسليمهـا وضبطهـا أينمـا وجـدت وإغلاق مستودعاتهـا .
9- إبعاد غــير مواطني الدولة ممن يخشى مـن وجـودهم المساس بأمن الدولة أو حجـزهم في مكان آمن إذا كان
عـدم قيد حريتهم يؤدي إلى إخلال بالأمن والنظام العام .
10- إخلاء بعضالمناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها .
11- الاستيلاءالمؤقت على وسائل النقل أو على أي منشأة أو مؤسسة أو شركة أو محل أو عقار أو منقول مع
مراعاة حفظ حق مالكيها في تعويض عادل .
12- منع الأشخاص مـن القيام بأداءبعض الأعمال أو تكليفهم باداء أعمال معينة ، مـع حفظ الحق في التعويض أو
الأجــر المناسب .
13- فرض أي تدابير تراها السلطة المنفذة مناسبة لحفظالأمن والنظام العام .





المادة (5)




1- تتولى القـوات المسلحة والأجهــزة الأمنية والشرطية ، أو أي جهـة أخــرى تحـددهـا السلطـة المنفـذة تنفيـذ

الأوامر الصادرة منهـا .
2- للقائمين على تنفيذ أوامر السلطة المنفـذة صفةالضبطية القضائية .
3- للقائمين على تنفيذ أوامر السلطة المنفذة استخدام القوةالمناسبة إذا دعت الضرورة لذلك .
4- على كل موظف في حـدود صلاحياته وكل شخصآخــر في حـدود قـدراته أن يعاون في تنفيـذ تلك الأوامر .







الفصل الرابع

المحاكم العرفية


المادة (6)




1- يجوز للسلطة المنفذة تشكيل محاكم عرفية للنظر في الجرائم التي ترتكب أثناء فترة سريان الأحكام العرفية

على النحــو الآتي :
أ- محاكم عرفية ذات اختصاص عام : تشكل برئاسة قاضي من قضاة المحاكم الاستئنافية ، وعضوين مجازين في
القانون ، ويكون من اختصاصها النظر في عموم الجرائم المرتكبة ، والفصل في التظلمات المرفوعـة مـن المقبوض
عليهم بناء على أوامر الاعتقال وكذلك تمـديـد أوامـر حبسهـم .
ب- محاكم عرفية ذات اختصـاص خـاص : تشكل برئاسة قاضي مـن قضاة المحكمة الاتحادية العليا وعضـوية أربعة
يكون منهم اثنين من قضاة المحاكم الاستئنافية ، واثنين مجازين في القانون ، ويكون مـن اختصاصها النظـر في
الجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم المحـددة في الأوامر الصادرة من السلطة المنفذة .
2- يتم اختيار جميع القضاة منقبل السلطة المنفذة .
3- لا يكون انعقاد المحكمتين المذكورتين صحيحا إلا بحضورممثل عن الادعاء العام يتم اختياره من أعضاء النيابة
العامة من قبل السلطة المنفذة وكاتب الجلسة .





المادة (7)




يجوز للسلطة المنفذة الأمر بالإحالة إلى المحاكم العرفية في جرائم القانون العام ، على أن تبين هذه الجرائم

تفصيلا في قرار الإحالة الصادر منها .





المادة (8)




يجوز للسلطة المنفذة إذا دعت الضرورة أن تأمر بتشكيل محاكم عرفية ، من الضباط الحقوقيين بالقوات المسلحة ،

وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي تنص عليها السلطة المنفذة في أمر تشكيلها ، ويمثل أحد ضباط
القوات المسلحة الإدعاء العام ، وتنتهي ولاية هذه المحاكم بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله .







الفصل الخامس

احكام الاعتقال


المادة (9)




1- يجـوز اعتقال أي شخص في الحال إذا خالف تعليمات السلطة المنفذة أو ارتكب الجـرائم المحـددة في الأوامر

الصادرة منها .
2- يبلغ فورا كل من يعتقل بأسباب الاعتقال ويعاملمعاملة المحبوس احتياطيا .
3- يجوز للمعتقل أو من يمثله قانونا أن يتظلم منالإجراء المتخذ ضده تنفيـذا للأحكام العرفية .
4- يكون التظلم بطلب يقدم إلىالمحكمة العرفية المختصة ، وعلى المحكمة أن تفصل فيه بقرار مسبب خلال مدة
لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمه ، وذلك بعد سماع أقوال كل من مقدم الطلب وممثل الإدعاء العام .





المادة (10)




يجب عرض الشخص المعتقل على المحكمة العرفية خـلال مـدة لا تتجـاوز خمسة عشر يوما مـن تاريخ الاعتقال ،

وللمحكمة أن تأمر بإخلاء سبيله بكفالة أو الإبقاء على حبسه لمدة لا تزيد على تسعين يوما قابلة للتمـديد لمدة
واحـدة مماثلة .





المادة (11)




1- يجوز للسلطة المنفذةحفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة .

2- يجوز للسلطة المنفذة الأمر بالإفراجالمؤقت عن المتهمين المعتقلين قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة العرفية .








الفصل السادس


اجراءات التحقيق والمحاكمة


المادة (12)




1- فيما عـدا ما هومنصوص عليه من إجراءات في هذا القانون أو في الأوامر الصادرة من السلطة المنفذة ، تطبق

الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجزائية عند التحقيق في القضايا التي تختص بالفصل فيها المحاكم العرفية
وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها ، ويجوز اختصار هذه الإجراءات بامر من السلطة المنفذة .
2- يكونلممثل الإدعاء العام كافة السلطات والصلاحيات المخولة له قانونا .





المادة (13)




يجوز للمحكمة العرفية أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارها بالإفراج المؤقت عن الشخص المعتقل .



المادة (14)




1- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون يندب بقرار من السلطة المنفذة أحـد قضاة محكمة الاستئناف أو

أحـد المحامين العامين على أن يعاونه عـدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات
وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي فيها ، ويودع القاضي أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة
برأيه ترفع إلى السلطة المنفذة قبل التصديق على الحكم .
2- في أحوال الاستعجال يجوز للقاضي أو المحاميالعام المنتدب الاقتصار على تسجيل رايه كتابة على هامش
الحكـم .





المادة (15)




لا يقبل الإدعاء بالحق المدني أمام المحاكم العرفية .



المادة (16)




1- لا يجوز الطعن بأيوجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العرفية .

2- لا تكون الأحكامالصادرة في الجنايات والجرائم الماسة بأمن الدولة نهائية وواجبة التنفيذ إلا بعـد التصـديق
عليها من السلطة المنفذة .
3- إذا كان الحكم الصادر بالإعدام فلايكون واجب التنفيذ إلا بعـد التصـديق عليه من رئيس الدولة .
4- لرئيس الدولةالحـق في العفــو عـن المحكوم عليه أو استبدال عقــوبة الإعــدام بأخـرى أخـف ، وذلك طبقـا
للأحكام الواردة بالدستور.





المادة (17)




يجوز للسلطة المنفذة في الحكم الصادر بالبراءة في جناية أو جريمة ماسة بأمن الدولة أن تأمر بإلغائه وإعادة

المحاكمة أمام محكمة عرفية أخـرى مشكلة من قضاة غـير الذين اشتركوا في إصدار الحكم السابق ، وفي جميع
الأحوال إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة بالبراءة وجب التصديق عليه من السلطة المنفذة .





المادة (18)




يجوز للسلطة المنفذة بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن تأمر بإلغائه مع حفظ الدعوى ، أو أن تخفف العقوبة

أو تستبدلهـا أو توقف تنفيـذهـا على أن يكون ذلك بقـرار مسبب .





المادة (19)




1- عنـد إنتهاء الأحكام العرفية تظل المحاكم العرفية مختصة بنظر القضايا المحالة إليها أثناء سريان الأحكام

العرفية وفقــا للإجراءات المتبعـة أمامهـا .
2- تحال الجرائم التي لم يقدم المتهمون فيها للمحاكم العرفية إلى المحاكم العادية المختصة وتتبـع في شأنها
الإجــراءات المعمول بهـا أمامهـا .





المادة (20)




1- يسري حكم البند الأول مـن المادة السابقة على القضايا التي تقـرر السلطة المنفـذة إعـادة المحاكمة فيهـا

طبقـا لأحكــام هـذا القانون .
2- تبقـي للسلطة المنفـذة كافة السلطاتالمقــررة بموجب أحكــام هـذا القانون سواء بالنسبة للأحكــام التي
صـدرت مـن المحاكم العرفية قبل رفــع الأحكــام العرفية ولم يتم التصديق عليها ، أو الأحكـام التي تصـــــدر
بعـد إعادة المحاكمـة .







الفصل السابع

العقوبات


المادة (21)




يعاقب كل من يخالف الأوامر الصادرة من السلطة المنفـذة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر ، ولا يجوز

أن تزيد هـذه العقوبات على الحبس لمدة سنتين والغرامة التي لا تزيد على ( 100.000 ) مئة ألف درهم أو بإحدى
هاتين العقوبتين .





المادة (22)




يعاقب كل من يخالف الأوامر الصادرة من السلطة المنفـذة بالحبس مـدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد

على ( 50.000 ) خمسين الف درهـم أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك في حـالة عـدم النص على العقــوبة في
تلك الأوامـر .







الفصل السابع

احكام ختامية


المادة (23)




لا يترتب على تنفيـذ هـذا القـانون الإخـلال بما يكون لقائـد القـوات العسـكرية في حـالة الحـرب مـن الحقـــوق

والصلاحيات في منطقة العمليات العسكرية .





المادة (24)




على الجهات المعنية كل فيما يخصة تنفيذ أحكام هذا القانون .



المادة (25)




ينشر هـذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .








خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
تم نشره في العدد 501 من الجريدة الرسمية




تاريخ التوقيع: 06-12-2009 19-ذي الحجة-1430هـ.



تاريخ النشر: 15-12-2009



تاريخ العمل به: 16-12-2009
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:17 AM.