logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-18-2010, 10:54 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 84 لسنة 28 جزائي

بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفـــة سعـد الله المهــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمـد محـرم محمـد.
والسيـــد القــاضي /أسـامة توفيـق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 26/5/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 84 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــنة : النيــابة العـــامة.
المطعون ضـده: ......................
الحكم المطعون فيه: صادر عــن محكمـة ......... في الإستئنافين رقمي962، 1008/2006بتـــاريخ 14/11/2006 والــذي قضــىحضورياً بقبــول الإستئناف رقم 962/2006 شكلاً ، وفي المـوضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وبعدم جواز إستئناف المدعي بالحق المدني رقم 1008 لسنة 2006

المحكمــــــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعـن قد إستـوفى أوضاعة القانونية.
وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل في أن النيابة العامة إتهمت المطعون ضده بأنه يوم 18/12/2005 بدائرة أبوظبي:
- إستعمل المحرر المزور المبين في الأوراق وهو الشيك رقم ( 02191057 ) فيما زور من أجله بأن تمسك به في الدعوى رقم 157 لسنة 2005 مع علمه بتزويره.
وطلبت النيابة العامة بمعاقبة المتهم وفق المادة 222/1 من قانون العقوبات الإتحادي. كما أدعى المجني عليه ........... مدنياً وطلب إلزام المتهم بدفع مبلغ واحد وعشرون ألف درهم كتعويض مؤقت.
وقد دفع المتهم ( المطعون ضده ) بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم نهائي ببراءته من جريمتي تزوير المحرر العرفي وإستعماله.
بتاريخ 31/5/2006 حكمت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
طعنت النيابة العامة كما طعن المجني عليه بالإستئنافين رقمي 962 ، 1008/2006 وبتاريخ 14/11/2006 أصدرت محكمة الإستئناف حكمها برفض الإستئناف المقدم من النيابة العامة وبعدم جواز الإستئناف المقدم من المدعي بالحق المدني.
لم يصادف الحكم الصادر من محكمة الإستئناف سالف الذكر قبولاً لدى النيابة العامة التي رفعت الطعن الماثل تنعى على الحكم المطعون فيه بأسباب تتمثل في مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ومتناقضاً في أسبابه والفساد بالإستدلال.
وقدم وكيل المطعون ضده مذكرة جـوابيه طلب في ختامها بعدم قبول الطعن موضوعاً وبرفض الطعـن وإلـزام الطاعنـة الرسـوم والمصـاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وحيث أن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون عندما قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم إكتسب قوة الأمر المقضى به – ذلك أن المطعون ضده قد باشر فعل إستعمال المحـرر المزور ( الشيك ) من جديد مطالباً بقيمته في الدعوى الماثلة وأن الجنحة التي يدفع المطعون ضده بعدم نظرها قد باشر فعلها المادي بتاريخ 2/8/1999 فإن ظروف وزمان هذه الواقعة تختلف عن إستعمال المطعون ضده لذات الشيك بإقامة الدعوى رقم 157/2005 مطالباً بقيمته وعوائد التأخير في السداد.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن تقدير الدليل في الدعوى لا يحوز قوة الشيء المقضي في دعوى أخرى إذ أن للمحكمة في المواد الجنائية أن تتصدى - وهي تحقق الدعوى المرفوعة إليها وتحدد مسئولية المتهم فيها - إلى أية واقعة أخرى ولو كانت جريمة وتقول كلمتها فيها في خصوص ما تتعلق به الدعوى المقابلة أمامها شريطة أن يكون إستنتاجها سليماً ومطابقاً للحقيقة والواقع.

فإذا كان المطعون ضده قضى ببراءته من إستعمال المحرر المزور ( الشيك ) بحكم بات صادر عام 2001 إلا أنه باشر فعل الإستعمال لذات الشيك من جديد بإقامة الدعوى المدنية رقم 157/2005 مطالباً بقيمة الشيك وعوائده وحركت النيابة
العامة ضده تهمة تزوير محرر عرفي وإستعماله وإنتهى الحكم المطعون فيه إلى الحكم بتأييد الحكم المستأنف الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة فيما يتعلق بإستئناف المطعون ضده إستناداً إلى حكم البراءة في دعوى سابقة عن ذات الشيك وأنه أصبح حائزاً لقوة الشيء المقتضى به ومانعاً من النظر في الدعوى الماثلة ومناقشتها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بسبب أن قوة الشيء المقضى فيه مشروط بإتحاد الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين فضلاً عن أن جريمة إستعمال الورقة المزورة عدة مرات تعتبر جريمة بمقدار إستعمالها والتمسك بها في كل مرة ولا يمكن القول – بإنتفاء الجريمة لسابقة الفصل فيها ذلك أن ظروف إستعمالها في كل مرة تختلف عن سابقتها، ولما كان الحكـم المطعون فيـه قـد خالف هذا النظر فإنه يكون جديراً بالنقض مع الإحالة.

فلهـــذه الأسبــاب

حكمـت المحكمـة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:55 AM.