الطعن رقم 80 لسنة 29 جزائي
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفــة :-
برئاسة السيد القاضي: خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي: أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي: محمد أحمد عبد القادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 1 محرم 1430 هـ الموافق 29/12/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصدرت الحكم الآتي
فــي الطعــن رقـم: 80 لسنــة29جــزائي.
الطاعن ................
المطعون ضدها : النيابة العامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة أبوظبي الإتحادية الاستئنافية في الاستئناف رقم 1173 لسنة 2007 بتـاريخ 31/7/2007.
المحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتـلاوة تقـرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين مـن الحكـم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعـن بأنه في يوم 20/12/2006 بدائرة أبوظبي:-
أعطى وبسوء نية لمؤسسة ....... العامة شيكاً تبين ليس له مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للحسب.
وطلبت عقابه وفق المادة 401/1 من قانون العقوبات الإتحادي والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993.
وأدعى المتهم الطاعن مدنياً قبل المؤسسة الشاكية بأحقيته في مبلغ 43.125 درهم من قيمة الشيك موضوع الإتهام.
محكمة أول درجـة قضت في الدعـوى الجزائية بحبس المتهم مدة ستة أشهر عما أسند إليه. وفـي الدعوى المـدنية المرفوعة من المتهم بعدم قبولها شكلاً وإلزام رافعها بالمصروفات.
إستأنف الطاعن ( المحكوم عليه ) بالإستئناف رقم 1173 لسنة 2007.
وحكمت محكمة الاستئنـاف بتاريخ 31/7/2007 بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المتهم الطاعن مـدة شهرين عما أسنـد إليه.
لم يرتض المحكوم عليه ( الطاعن ) بهذا الحكم الأخير فرفع الطعن الماثل.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في الشق الأول من السبب الأول بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه على الرغم من دفاع الطاعن بأن الشيك كان أداة ضمان وليس أداة وفاء إلا أنه لم يقسط الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يرد عليه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن جريمة إعطاء شيك ليس له مقابل وفاء كامل وقابل للسحب تتم بمجرد إعطاء لساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول بإعتباره أداة وفاء تجري مجري النقود في المعاملات وسوء النية في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد تتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره.
هذا هو الأصل إلا أنه يحق للساحب إذا أدعى خلاف هذا الأصل أن يقدم الدليل على ما يدعيه بإثبات السبب الحقيقي لإصدار الشيك وذلك بكافة طرق الإثبات وبيان أن الشيك حرره على سبيل الضمان.
وحيث أنه بالرجوع إلى أوراق الدعوى الماثلة تبين بأن الطاعن لم يدلل على ما يدعيه من قول بأن تلك الشيكات محل الإتهام حررها على سبيل الضمان وبقيت أقواله مرسلة دون دليل. الأمر الذي يكون ما أورده الحكم المطعون فيه موافق لصحيح القانون.
وينعى الطاعن في الشق الثاني من السبب الأول بأن الحكم المطعون فيه قد أخل بحقه في الدفاع إذ لم يراعي إيداع قيمة الشيك خزينة المحكمة.
وحيث إن هذا النعي مردود عليه بأن مجرد إيداع قيمة الشيك في خزينة المحكمة على سبيل الأمانة كما هو ثابت من أوراق هذه الدعوى لا يعدُ تنازلاً من الطاعن عن هذا المبلغ لصالح المجني عليه الشاكي – وبالتالي لا يكون له أدنى أثر في إنقضاء الدعوى طالما لم يصرح الطاعن في أية مرحلة من مراحل الدعوى بتنازله عن قيمة الشيك لصالح الشاكي.
كذلك يكون نعي الطاعن في سببه الثاني مردود عليه بأن تقدير العقوبة وتقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون تعقيب عليه في ذلك متى كانت العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه تدخل في نطاق عقوبة الجريمة التي أدانه من أجلها كما من هو في حال هذه الدعوى.
ولما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الصادر عن محكمة أول درجة قد خلص بأسباب سائغة إلى ثبوت الإتهام قبل الطاعن وأورد ما يكفي للرد الضمني المسقط لما نعى به الطاعن ويكون ما أثاره في مجمله لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل وهو مالا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة مما يتعين معه رفض الطعن برمته.
لهـــــذه الأسبـــاب
حكمـت المحكمـة:- أولاً: بقبـول الطعـن شكـلاً.
ثانياً: برفضـه موضــوعاً.