logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-18-2010, 03:09 AM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 180 لسنة 2008 جزائي

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائرة النقض الجزائية المؤلفــة :-

برئاسة السيد القاضي : خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة

وعضوية السيد القاضي :أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي:محمد أحمد عبد القادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 19 ذي القعدة 1429 هـ الموافق 17/11/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصدرت الحكم الآتي
فــي الطعــن رقـم: 180 لسنــة2008قضائية عليا نقض جزائي.
الطــاعـــــن : ...........
المطعون ضـــدها : النيابة العامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة....... الاستئنافية الاتحادية في الاستئناف رقم 1107 لسنة 2008
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
وحيث أن الوقائع تتلخص في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن لأنه بتاريخ 16/3/2008 بدائرة الشارقة:-
باع أغذية فاسـدة ( كبدة غنم ) للمجني عليهـا ........ على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته وفقاً للمادة 2/2 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات المدنية.
وبجلسة 29/6/2008 حكمت محكمة الشارقة الاتحادية الإبتدائية على الطاعن حضورياً في الشق الجزائي بمعاقبته بالغرامة ثلاثة آلاف درهم وذلك عن التهمة المسندة إليه وبالشق المدني بإحالته للدائرة المختصة.
م يرتض المحكوم عليه بالحكم فطعن عليه بالإستئناف رقم 1107/2008 وبتاريخ 30/7/2008 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
في 19/8/2008 تقدم الطـاعن بالطعن الماثل خلال المدة المحددة قانوناً.
وينعى على الحكم المطعـون فيـه بالمخالفـة لتطبيق أحكام صحيح القانون وتأويله وتفسيره وبالفساد في الاستـدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع.
في 3/11/2008 أودعت النيابة العامة مذكرة برأيها في الطعن ودفعت بعدم قبوله لعدم سداد رسم التأمين.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أن المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه (( إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية فيجب لقبوله أن يودع رافعه خزانة المحكمة مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين )) ويدل ذلك على أنه متى كان الطعن مرفوعاً من المتهم وكان الحكم المطعون فيه لم يصدر بعقوبة الإعدام أو بأي عقوبة مقيدة للحرية فإنه يشترط لقبول الطعن في هذه الحالة أن يودع مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين.
ولما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي قد قضى على الطاعن بعقوبة الغرامة ثلاثة آلاف درهم ولقد أيد الحكم المطعون فيه الإدانة و العقوبة فكان يتعين على الطاعن أن يودع مبلغ ألف درهم خزانة المحكمة على سبيل التأمين عند تقديم صحيفة الطعن ولما لم يودع مبلغ التأمين المقرر قانوناً فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن.
لــذلك

حكمـت المحكمـة بعـدم قبـول الطعـن شكـلاً لعـدم سـداد التأمين.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:22 AM.