logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-16-2010, 11:01 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن 19 لسنة 29 قضائية جزائي



بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان


رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة


إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-

برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محرم محمد.
والسيد القاضي /أسامة توفيق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 2/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.

أصــدرت الحــكـم الآتــــي

في الطعن رقم 19 لسنــة 29 قضائية عليا نقض جزائي.

الطاعن: ...........

المطعـون ضها: النيابة العامة.
الحكم المطعون فيـه: صادر عــن محكمـة ........ في الإستئناف رقم .../2007بتـاريخ 29/1/2007 والــذي قضــى بقبــول الإستئناف شكلاً ، وفي المـوضوع بتعديل ما قضى به الحكم المستأنف إلى الإكتفاء بحبس المتهم .........، مدة شهر واحد عما أسند إليه من إتهام.

الوقائع
إتهمت النيـابة العـامة ...........
أنـه فـي يوم 7/5/2006 بإمارة عجمان:-
أعطى بسوء نية شيك رقم (8) والمسحوب على ..... للمستفيد ........ بقيمة ثلاثـون ألـف درهـم دون أن يقـابله مقابـل وفـاء قائم وقابل للسحب.
وطلبت معاقبته بالمادة 401/1 من قانون العقوبات الإتحادي، والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية.
وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 2/10/2006 غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر.
عارض الطاعن وبتاريخ 20/12/2006 قضت المحكمة حضورياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر وأمرت بمنعه من إستصدار دفتر الشيكات لمدة عام وسحب دفتر شيكاته.
إستأنف المتهم وبتاريخ 29/1/2007 قضت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل ما قضى به الحكم المستأنف إلى الإكتفاء بحبس المتهم ......... مدة شهر واحد عما أسند إليه من إتهام.
طعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 28/2/2007 طالباً قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
المحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه قصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وران عليه الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه دانه دون تحقيق لدفاعه الجوهري بسرقة دفتر شيكاته وأنه لم يوقع على الشيك وطلبه فحص المختبر الجنائي للتوقيع الوارد بالشيك – محل واقعة الإتهام – وطلبه سماع شهود نفي، إلا أن المحكمة عرضت عن دفاعه هذا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون قد إقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها على ما مجمله. "وحيث أن المتهم أنكر الإتهام وقرر بأن التوقيع على الشيك ليس توقيعه وبأن دفتر الشيكات كان قد سرق منه وقد أبلغ عنه..... وحيث أنه من الثابت في أوراق الدعوى أن الشيك إرتد لعدم وجود رصيد وليس لعدم مطابقة التوقيع... فضلاً عن أنه من إجراء المطابقة بين توقيع المتهم على الشيك وتوقيعه على عقد تأسيس شركة بين المتهم والمدعو.... وبالعين المجردة تبين أن التوقيع نفسه ..... ولا داعي لتحويل الشيك إلى المختبر.... مادام في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها بالإضافة إلى أن إبلاغ المتهم عن واقعة فقد دفتر شيكاته كان بتاريخ 22/5/2006 وهو تاريخ لاحق لتاريخ الإتهام موضوع الدعوى، مما تطمئن معه المحكمة لإدانة المتهم ".
لما كان ذلك وكان القانون قد أوجب أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والأدلة التي إستخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً.
لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن حسبما يبين من مطالعة الحكم ومفردات القضية أنه أبلغ بسرقة دفتر الشيكات للشرطة والبنك وقدم سند ذلك، وقرر أنه لم يوقع على الشيك – محل الدعوى – وهو ما يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له وأن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن أرتأت إطراحه عنه، أما وقد أمسكت عن ذلك مكتفيه بما أوردته من عبارات عامة لا تواجه حقيقة الدفاع وجوهره ولا تنهض رداً على ما أورده الطاعن من دفاع وما قدمه من مستندات فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بالتسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع وهو ما يعيب الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمـت المحكمـة بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:17 AM.