logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-06-2010, 12:02 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن 30 لسنة 22 قضائية

في الطعن رقم 30 لسنة 22 قضائية "جزائي"
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 7/1/2002
برئاسة القاضي عمر بخيث العوض
وعضوية السادة القضاة مصباح مصطفى حلـــمي و الدكتور احمد مصطفـــــــى ابشر


موجز القاعدة :-
استئناف حكم البراءة من جانب النيابة العامة يوجب على محكمة الاستئناف ان يكون حكمها بالغاء البراءة بالاجماع اغفالها ذلك ـ خطأ في القانون يرتب بطلان الحكم ـ لا يغني عن ذلك النص على الاجماع في مسودة الحكم التي لا تعدو ان تكون مجرد ورقة لتحضير الحكم طالما لم ينص على الاجماع في نسخة الحكم الاصلية طبقا للمادة 241 من قانون الاجراءات الجزائية .

القاعدة القانونية :-
ان وجوب صدور حكم بالغاء البراءة بالاجماع وان كان ليس على اطلاقه وانما هو قاصر على الحالات التي تتجه فيها ارادة محكمة الاستئناف الى ادانة المتهم وفي هذه الحالة فان الغا حكم البراءة دون النص على انه صدر بالاجماع مؤداه ان احد قضاة محكمة الاستئناف قد انضم في الرأي الى قاضي محكمة اول درجة ما يرجح الرأي الذي انتهى اليه قاضي الدرجة الاولى الذي استند الى تحقيق الدعوى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بالغاء حكم البراءة وادان المتهم بما اسند اليه دون ان ينص في نسخته الاصلية التي تودع الملف وتؤخذ منها الصورة التنفيذية وغيرها من الصور على صدوره بالاجماع ، وبذلك يكون قد خالف المادة 241 من قانون الاجراءات الجزائية بما يوجب بطلانه ولا ينال من ذلك ما ورد في مسودة الحكم ابنه صدر بالاجماع اذ العبرة بالنسخة الاصلية للحكم وليس بالمسودة التي لا تعدو ان تكون ورقة تحضير للحكم ولا تغني عن النسخة الاصلية التي خلا منطوقها من كلمة الاجماع مما يصم الحكم بالبطلان الموجب للنقض .


المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا ،،،،،
وحيث ان الوقائع بالقدر اللازم للفصل تتلخص في ان النيابة العامة اسندت للمتهم ------------ بصفته اجنبيا عمل لدى غير كفيله دون موافقته الخطية وموافقة ادارة الجنسية والاقامة ، وان المتهمة الثانية شركة -------- للمقاولات استخدمت اجنبيا على غير كفالتها دون الالتزام بالشروط و الاوضاع المقررة لنقل الكفالة وفقا للقانون ، وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 11/2 ، 34 مكرر 1 ، 34 مكرر 2 من القانون رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 بشـأن دخول واقامة الاجانب ، قضت محكمة البداية حضوريا ببراءة المتهمين ، فاستأنفت النيابة هذا الحكم امام محكمة استئناف الفجيرة التي حكمت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم الاول مائتي درهم وابعاده من البلاد وتغريم المتهمة الثانية ثلاثة الاف درهم وضد هذا الحكم كان الطعن الماثل .
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان من وجهين اولهما مخالفته لاحكام المادة 341 من قانون الاجراءات الجزائية التي نصت على انه اذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة فللمحكمة ان تؤيد الحكم المستأنف او تلغيه او تعديله سواء ضد المتهم او لمصلحته على انه لا يجوز الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا بالاجماع وثانيهما ان المقرر قانونا وقضاءً ان العبرة في الاحكام بالنسخة الاصلية والتي ينبغي ان تجتمع مع مسودته وقد جاءت النسخة الاصلية للحكم خالية من النص على انه صدر بالاجماع و لا يغني عن ذلك ان يرد بالمسودة انه صدر بالاجماع .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان وجوب صدور حكم بالغاء البراءة بالاجماع وان كان ليس على اطلاقه وانما هو قاصر على الحالات التي تتجه فيها ارادة محكمة الاستئناف الى ادانة المتهم وفي هذه الحالة فان الغا حكم البراءة دون النص على انه صدر بالاجماع مؤداه ان احد قضاة محكمة الاستئناف قد انضم في الرأي الى قاضي محكمة اول درجة ما يرجح الرأي الذي انتهى اليه قاضي الدرجة الاولى الذي استند الى تحقيق الدعوى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بالغاء حكم البراءة وادان المتهم بما اسند اليه دون ان ينص في نسخته الاصلية التي تودع الملف وتؤخذ منها الصورة التنفيذية وغيرها من الصور على صدوره بالاجماع ، وبذلك يكون قد خالف المادة 241 من قانون الاجراءات الجزائية بما يوجب بطلانه ولا ينال من ذلك ما ورد في مسودة الحكم ابنه صدر بالاجماع اذ العبرة بالنسخة الاصلية للحكم وليس بالمسودة التي لا تعدو ان تكون ورقة تحضير للحكم ولا تغني عن النسخة الاصلية التي خلا منطوقها من كلمة الاجماع مما يصم الحكم بالبطلان الموجب للنقض على ان يكون مع الاحالة لمحكمة الاسئتناف التي اصدرته لنظر الدعوى مجددا بهيئة مغايرة .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه واحالة الدعى لمحكمة الاستئناف التي اصدرته لنظرها مجددا بهئية مغايرة وامرت برد التأمين للطاعنين .
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:23 AM.