logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-03-2010, 05:46 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي اقرار حكم اعدام

في الطعن بالتمييز رقم 47 لسنة 1996
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 27/7/1996
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة عمر عثمان عيد و زكي ابراهيم المصري و عبد الرحيم محمد صالح و الهادي محمد الجديدي

موجز القاعدة
(1) اثبات ـ اقوال الشهود .
لمحكمة الموضوع ان تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به ولا تستند اليها ـ مؤدى ذلك حسبها اقامة الادلة على مقارفة المحكوم عليه للجريمة التي ادين بها مما يحمل قضاءها .

(2) اثبات ـ اقوال الشهود .
طلب سماع اقوال من وردت اسماؤهم على لسان شهود النفي الذين سمعت شهادتهم محكمة اول درجة دفاع موضوعي يجب ان يكون لازما للفصل في الدعوى ـ مؤدى ذلك انه من حق المحكمة عدم الاستجابة الى هذا الطلب اذا تبين عدم جديته للفصل في الدعوى .

المبدأ القانوني
[1] من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدو به و مادامت لا تستند اليها ومن ثم فحسب المحكمة ان اقامت الادلة على مقارفة المحكوم عليه للجريمة التي دين بها مما يحمل قضاءها وفي ذلك دللالة على انها لم تطمئن الى اقوال هولاء الشهود فاطرحتها .

[2] من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به و مادامت لا تستند اليها ومن ثم فحسب المحكمة ان اقامت الادلة على مقارفة المحكوم عليه للجريمة التي دين بها مما يحمل قضاءها وفي ذلك دلالة على انها لم تطمئن الى اقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها.

حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة التقرير وسماع المرافعة و المداولة .
حيث ان النيابة العامة اقامت الدعوى الجزائية رقم 495 سنة 95 جنايات كبرى مركز شرطة القصيص على المحكوم عليهما ------------------- واخر واسندت اليهما انهما في 25/6/1995 المحكوم عليه الاول ----------------- خطف المجني عليها الحدث -------------- التي تبلغ من العمر سبع سنين بطريق الحيلة و الخداع بغرض اغتصابها و الاعتدا ء على عرضها وذلك بان شاهدها اثناء سيره بالسيارة وهي تلهو بالطريق العام بالقرب من مسكنها المجاور لمنزله فاوقف سيارته واخذ علبة ريم كان قد اشتراها يوم الواقعة لتصفيف شعره ووضعها في جيبه وتوجه مترجلا الى مكان المجني عليها و التي يعرفها من قبل و لاطفها ومسح على رأسها بيده حتى اطمأنت اليه فاصطحبها الى منزله وادخلها فيه و اغلق الباب وحملها على يديه متجها الى حظيرة الاغنام خلف بناء المنزل بنية الاعتداء على عرضها وفي طريقه الى الحظيرة تقابل مع المحكوم عليه الثاني ------ شقيق زوجته والذي كان يجلس بالمنزل وخرج على صوت فتح الباب ولدى مشاهدته المجني عليها و المحكوم عليه الاول فطن الى انه احضر المجني عليها للاعتداء على عرضها فاعطاه المحكوم عليه الاول مائة درهم مقابل مساعدته في ارتكاب الجريمة بالوقوف بالقرب من باب المنزل للمراقبة وحتى يمنع اي شخص يحضر الى المنزل من الدخول اليه وعدم اخبار احد بحضوره كما افصح له صراحة عما سيقوم به وهو ادخال الجني عليها الى الحظيرة لاغتصابها وقد سهل له المتهم الثاني ارتكاب الجريمة واغتصاب المجني عليها ثم دخل المحكوم عليه الاول الى الحظيرة وارقد المجني عليها على بطنها ورفع عنها ملابسها و خلع سروالها ورفع جلبابه ووضع كريما من العلبة التي كانت معه على قضيبه و اولجه في دبرها فصرخت المجني عليها من شدة الالم انه الان استمر يلوط بها رغم ذلك حتى امنى وبعد ان اتم فعلته الاولى قام بارقادها على ظهرها ووضع بصاقا من فمه على قضيبه و اولجه في فرجها ورغم استمرار صراخها وبكائها استمر على اغتصابها حتى امنى مرة اخرى وكان ذلك على مسمع من المحكوم عليه لثاني الذي لم يحرك ساكن يؤدي دور الرقابة و الحراسة تمكينا للمحكوم عليه الاول من اتمام جريمته وقد نتج عن افعال المحكوم عليه الاول اصابة المجني عليها بتهتك في الفرج امتد الى اسفل شاملا العجان حتى وصل الى فتحة الشرج تقريبا و تهتك بجدار المهبل الايسر وكذا جدار المستقيم مما ادى الى اصابتها بصدمة عصبية ناتجة عن الالم الشديد المصاحب لعمليتي هتك العرض و الاغتصاب والتي اودت بحياتها وبالرغم من علم المحكوم عليه الاول بوفاتها قام بخنقها بغطاء الرأس الذي كانت ترتديه ليتأكد من موتها وقام المحكوم عليه الثاني بالتخلص من الجثة بوضعها في كيسين من البلاستيك من اكياس القمامة وحملاها في سيارة المحكوم عليه الاول والقيا بها في مكان غير مطروق للمارة ووضعاها بحفرة بين شجرتين بجوار سور احد المنازل بطريقة تخفيها عن الانظار وفي مساء يو 27/6/1995 توجه المحكوم عليهما الى مكان وضع الجثة وقاما بنقلها مرة اخرى باستخدام السيارة ذاتها ووضعاها بجوار احد صناديق جمع القمامة وتم اكتشاف الجثة صبيحة اليوم التالي عندما حاول عامل جمع القمامة -------- رفع لكيس الذي بداخله الجثة لوضعه داخل صندوق القمامة واذ وقع منه يد على الارض وخرجت منه رجل الطفلة المجني عليها وتم بذلك اكتشاف الجثة.
كما اسندت النيابة الى المحكوم عليه الثاني انه اشترك بطريق المساعدة مع المحكوم عليه الاول في ارتكاب جريمة اغتصاب انثى يقل عمرها عن اربعة عشر عاما مما ادى الى وفاتها بان كان يراقب المكان الذي ترتكب فيه لجريمة مقابل استلامه مائة درهم حتى يمنع الغير من الوصول الى مكان مقارفة المحكوم عليه الاول لجريمته وسمع صراخ المجني عليها لمدة خمس دقائق متصلة وقت اغتصابها الا انه استمر في حراسة ومراقبة مسرح الجريمة لتنبيه المحكوم عليه الاول في حالة حضور احد الى المنزل و الذي تمكن من ارتكاب جريمته بناء على هذه المساعدة ، ثم قاما بالتخلص من جثة المجني عليها على النحو السالف بيانه وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمواد 45/3 ،47 ، 49/1 ، 344/2-5-6 ، 357 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وبتاريخ 15/2/1996 حكمت محكمة جنايات دبي حضوريا وعملا بمواد الاتهام و باجماع الآراء بمعاقبة المحكوم عليه الاول ------------- بالاعدام ومعاقبة المحكوم عليه الثاني --------------- بالسجن المؤبد مع ابعاده من البلاد ، استأنف المحكوم عليه الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 326 سنة 1996 كما استأنفت النيابة هذا الحكم بالاستئناف رقم 348 سنة 1996 واستأنفه المحكوم عليه الاول بالاستئناف رقم 355 سنة 1996 وبتاريخ 26/5/1996 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلا وفي الموضوع و باجماع الآراء برفضها و تأييد الحكم المستأنف .
وحيث ان النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 253 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت في موضوعها الى طلب اقرار الحكم فيما قضي به من اعدام المحكوم عليه الاول وقدم الدفاع عن المحكوم عليه الاول الى هذه المحكمة مذكرة ردد فيها ما سبق ان تمسك به امام محكمة الموضوع ، وحيث ان المادة 253 من القانون المذكور تنص على انه مع عدم الاخلال بالاحكام المتقدمة يعتبر الحكم الصادر بعقوبة الاعدام مطعونا فيه بالنقض وموقوفا تنفيذه لحين الفصل في الطعن وعلى النيابة العامة ان تودع قلم كتاب المحكمة مذكرة برأيها في الحكم وتحكم المحكمة في الطعن وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 246 والفقرة الثانية من المادة 249 ومفاد ذلك ان محكمة التمييز تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها و تستبين من تلقاء نفسها ـ دون ان تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها ـ ما عسى ان يكون قد شاب الحكم من عيوب شكلية او موضوعية .
وحيث ان الحاضر على المحكوم عليه الاول دفع بجلسة 14/4/1996 امام محكمة الاستئناف بطلان الحكم المستأنف استنادا الى السيد القاضي / ------------ عضو الهيئة التي اصدرت الحكم الابتدائي معين في التفتيش القضائي وحلف اليمين القانونية الخاصة بهذا المنصب وان الدفاع لا يعلم بصدور مرسوم آخر يعطيه الولاية القضائية مما يترتب عليه بطلان الحكم ووجوب اعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للفصل فيها من جديد وان ان كان من اسس النظام القانوني و المبادئ الدستورية العامة ان لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها الا انه مع ذلك يجوز للسلطة التشريعية في غير المواد الجنائية ولاعتبارات العدالة و المصلحة العامة هي بتقدير مبرراتها و دوافعها ان تجري تطبيق حكم قانون معين على الوقائع السابقة بنص صريح فيه وكان صاحب السمو حاكم دبي بما له من سلطة تنظيم القضاء و المحاكم في امارة دبي باعتبار ان القضاء في امارة دبي جهة قضائية مستقلة قد اصدر المرسوم رقم 5 لسنة 1996 بتاريخ 14/5/1996 بتفويض رئيس المجلس القضائي بندب قضاة المحاكم و المفتشين القضائيين ونصت المادة الاولى منه على تفويض رئيس المجلس القضائي بندب اي مفتش قضائي للعمل في اية محكمة من محاكم بي كما نصت المادة الثانية منع على ان تعتبر قرارات الندب التي اصدرها رئيس المجلس القضائي قبل صدور هذا المرسوم صحيحة و نافذة اعتبارا من تاريخ صدورها فان المرسوم يكون قد اضفى باثر رجعي الصفة الشرعية على القرار الذي اصدره رئيس المجلس القضائي في 5/11/1995 بندب السيد المفتش القضائي ----------------- للعمل قاضيا بمحكمة دبي الابتدائية وذلك بالاضافة الى عمله اعتبارا من 6 نوفمبر سنة 1995 وهو ما يتضمن تصحيحا لكافة الاحكام و القرارت التي صدرت منه او التي اشترك في اصدارها ابان عمله القضائي في محكمة دبي مما يعصهما من البطلان خاصة وقد تبين من كتاب ديوان سمو الحاكم انه حلف اليمين الخاصة بالقضاة ومن ثم فان ما تمسك به وكيل المحكوم عليه امام محكمة الاستئناف من انتفاء ولاية السيد القاضي ---------------- عضو الهيئة التي اصدرت الحكم الابتدائي معين في التفتيش القضائي وحلف اليمين القانونية الخاصة بهذا المنصب يكون على غير اساس من القانون و لا وجه لما يتحدى به الدفاع عن المحكوم عليه الاول في مذكرته الى هذه المحكمة من ان المرسوم رقم 5 لسنة 1996 السالف يتعارض مع نص المادة 112 من الدستور والتي تحظر الاثر الرجعي في المواد الجزائية ذلك ان هذا المرسوم لا يتعلق بمادة جزائية وهي تقرير جريمة او عقوبة جديد ـ وانما يتعلق بتشكيل المحاكم وتعيين و ندب القضاة و المفتشين القضائيين .
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المحكوم عليه بقوله "انه بعد بلاغ والدة المجني عليها بانها تغيبت عن منزلها ليلة 25/6/1995 تم العثور على جثتها داخل كيس من اكياس القمامة البلاستيكية بجوار احد صناديق القمامة في صباح يوم 28/6/1995 بمعرفة عامل النظافة ---------------- وبعد ضبط المتهم الثاني ـ المحكوم عليه الثاني -------------- على سبيل الاشتباه لانه مقيم في مسكن مجاور لمسكن المجني عليها قرر عند سؤاله بتحقيقات النيابة في 26/7/1995 انه لا صلة به بالحادث ويعتقد ان المتهم الاول ـ المحكوم عليه الاول ------------- زوج شقيقته هو مرتكب الجريمة الا انه عند سؤاله في 28/7/1995 قرر انه في حوالي الساعة الثامنة من مساء يوم الحادث حضر المتهم الاول الى المسكن الذي تقيم فيه و برفقته الطفلة المجني عليها واتجه بها الى خلف المبنى مكان الغنم بعد ا ن اعطاه مائة درهم وطلب منه الا يخبر احدا بحضوره مع البنت وقد شاهدها مستلقية على ظهرها و المتهم يقوم من فوقها واخبره انها ماتت وتخلص من الجثة بوضعها داخل كيسين من البلاستيك و القى الجثة في الطريق و اضاف عند استجوابه في 30/7/1995 انه كان متيقنا بان المتهم الاول سوف يقوم باغتصاب المجني عليها وانه شاهده وهو جاثم فوقها ، وقد ساعده في وضع جثتها داخل الكيسي وقام بالقائها بجوار احد المنازل في الطريق ثم قاما في مساء يوم 27/6/1995 بنقل الجثة الى جوار صندوق قمامة في مكان بعيد عن المكان الاول كما اضاف ايضا عن سؤاله بالتحقيقات في 20/8/1995 بانه كان يراقب المنزل مكان الحادث لمنع اي شخص من الدخول حتى ينتهي المتهم الاول من ارتكاب فعلته وذلك بمقابل المائة درهم التي اخذها منه ثم ردد المتهم الثاني اعترافه عند سؤاله بالتحقيقات في 12/9/1995 مقرر انه مذنب في مساعدة المتهم الاول على ارتكاب جريمته حيث كان يقوم بحراسة المنزل لمنع اي شص من الدخول اليه وبسؤال المحكوم عليه الاول بمحضر الضبط و بتحقيقات النيابة العامة في 29/7/195 انكر ما نسب اليه الا انه عند اعادة استجوابه بمعرفة النيابة العامة بذات التاريخ اعترف بانه قام باصطحاب المجني عليها الى مسكنه وارقدها على بطنها على ارض حظيرة الاغنام و اولج قضيبه في دبرها و استمر في اللواط بها حتى امنى ثم واقعها مرة ثانية في فرجها مستعملا كمية من الكريم الذي كان يحمله وادخل قضيبه بالقوة و افرغ شهوته ونظرا لصراخها من شدة الالم فقد قام بخنقها بواسطة الشيلة التي كانت ترتديها واذ تبين له وفاتها فقد تخلص من الجثة بمساعدة المتهم الثاني بعد وضعها في كيسين من اكياس القمامة وعندما علم بان الشرطة قبضت على المتم الثاني خشي ان يفتضح امره و سافر الى باكستان الى ان تم القبض عليه واعادته الى دبي واضاف ان المتهم الثاني قد ساعده على ارتكاب جريمته بعد ان اعطاه مبلغ مائة درهم و اخبره بانه سوف يقوم باغتصاب المجني عليه وطلب منه الا يخبر احدا بذلك" وقد ساق على ثبوت الواقعة في حق المحكوم عليه الاول ادلة مستمدة من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة وعند النظر في تجديد حبسه بجلسة 17/8/1995 ومن اعتراف المحكوم عليه الثاني في تحقيقات النيابة العامة وامام محكمة اول درجة وامام محكمة الاستئناف بانه مذنب بمساعدة المحكوم عليه الاول في ارتكاب جريمته ، كما تأيدت اقوال كل من المحكوم عليهما بالادلة المادية الثابتة بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها و الذي تبين منه انها تعرضت لعملية اغتصاب من الامام و اللواط من الخلف ادى الى تهتك الفرج وجدار المهبل الايسر وجدار المستقيم الامامي وان وفاتها كانت نتيجة الصدمة العصبية للالم الشديد المصاحب لعملية الاغتصاب وما شهد به الطبيب الشرعي --------------- الذي قام بتوقيع الكشف الطبي الظاهري والصفة التشريحية لجثة المجني عليها وخبيرا المختبر الجنائي امام المحكمة وما تبين من تقرير الخبير بشأن ملابس المجني عليها من اثار مخلفات مجموعة من الشعر الحيواني و اتربة و روث حيوانات واجزاء نباتية متشابهة بدرجة كبيرة من نوعها لتلك الموجودة بمكان الحادث ومن اثار لاطار السيارة التي اقر المحكوم عليه الاول بقيادته لها وما ثبت من تقرير الطبي الخاص بفحص الحال العقلية و النفسية ان المحكوم عليه يتمتع بصحة عقلية جيدة وانه مسئول عن افعاله في تاريخ ارتكاب الجريمة وحصل الحكم مؤدى هذه الادلة تحصيلا سليما له اصله الثابت في الاوراق و خلص الى ادانة المحكوم عليه الاول --------------- و انزل العقاب المنصوص عليه في المواد 344/2-5-6 ، 354 ، 357 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 ، ولما كان المقرر ان الاعتراف في المسائل الجزائية من عناصر الاستدلال تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته و قيمته وكان الاعتراف الذي يعول عليه كدليل اثبات في الدعوى يجب ان يكون اختياريا صادرا عن ارادة حرة فلها ان تأخذ اعتراف المتهم على نفسه و على غيره في اي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت الى صدقه ومطابقته للحقيقة و الواقع وتقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من الاعتراف المعزو اليه كان نتيجة اكراه مادي او معنوي مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ومتى تحقق من ان الاعتراف سليم مما يشوبه و اطمأنت اليه نفسه كان له ان يأخذ به بغير معقب ، وكانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد اطمأنت الى اعتراف المحكوم عليهما بتحقيق النيابة واعتراف المحكوم عليه الاول في محضر جلسة 17/8/1995 واعتراف المحكوم عليه الثاني في حق نفسه وفي حق المحكوم عليه الاول امام محكمة اول درجة و امام محكمة الاستئناف و انتهت الى سلامة هذا الاعتراف و لى صدوره من المحكوم عليهما اختيارا و اطرحت دفاع الاول منهما اذ لم يقم عليه دليل وانه قول مرسل فهذا يكفي ، وكان من المقرر ان حظر استجواب المتم مقرر لمصلحته ومن ثم كان له ان يتنازل عنه صراحة او ضمنا فاذا اجاب على الاسئلة التي توجهها اليه المحكمة دون اعتراض منه او المدافع عنه فمؤدى ذلك ان استجواب المتهم هو اجراء صحيح ،وكان البين مما اورده الحكم الابتدائي الذي ايده الحكم المطعون فيه ومما له اصله الثابت في الاوراق ان المحكوم عليه الاول او الدفاع عنه لم يبد اعتراضا على هذا الاجراء ، ولما كان من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به و مادامت لا تستند اليها ومن ثم فحسب المحكمة ان اقامت الادلة على مقارفة المحكوم عليه للجريمة التي دين بها مما يحمل قضاءها وفي ذلك دللالة على انها لم تطمئن الى اقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ومن المقرر ان محكمة ثاني درجة انما تحكم في الاصل على مقتضى الاوراق ولها ان تجري من التحقيقات ما ترى لزوما لاجرائه و لا تلتزم بسماع شهود الا من كان يجب سماعهم امام محكمة اول درجة ـ على ما نصت عليه المادة 239 من قانون الاجراءات الجزائية ـ وكان المدافع عن المحكوم عليه لم يسبق له طلب سماع شهود آخرين غير من سمعت المحكمة اقوالهم من شهود الاثبات امام محكمة اول درجة فانه يعتبر متنازلا عنه بسبق سكوته عن التمسك به امام محكمة اول درجة كما لا جناح على الحكم المطعون فيه اذ اطرح طلب الدفاع المبدي منه امام محكمة الاستئناف استنادا الى قوله بان الوقائع المطلوب سماع شهادتهم واضحة وضوحا كافيا في اوراق الدعوى و التحقيقات التي تمت فيها و ذلك عملا بالحق المقرر لها في المادة 168 من قانون الاجراءات الجزائية وكان من المقرر ان طلب سماع اقوال من وردت اسماؤهم على لسان شهود النفي الذين سمعت شهادتهم امام محكمة اول درجة هو دفاع موضوعي يجب ان يكون لازما للفصل في الدعوى فان المحكمة تكون في حل من عدم الاستجابة الى هذا الطلب اذ تبين عدم جديته للفصل في الدعوى وقد اورد الحكم المطعون فيه في مقام الرد على ذلك ان الدفاع لم يرشد عن سماء هؤلاء الشهود و القابهم بما ينفي عنهم الجهالة فلا تثريب على الحكم اذ رفض الاستجابة الى هذا الطلب ، لما كان ذلك وكان من المقرر ان تقدير حالة المتهم العقلية هي من الامور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها مادامت تقيم تقديرها على اسباب سائغة وهي لا تلتزم بالالتجاء الى اهل الخبرة الا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها ان تشق طريقها فيه وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص الى ان المحكمة امرت بايداع المحكوم عليه الاول مستشفى الامل بدبي تحت المراقبة و الملاحظة مدة خمسة عشر يوما لبيان ما اذا كان مصابا بآفة عقلية من عدمه ونفذ هذا القرار وحررت اللجنة الطبية المختصة تقريرا عن حالته العقلية و النفسية انتهت الى انه يتمتع بصحة عقلية جيدة و انه ليس مصابا بآفة عقلية وهي اسباب سائغة تؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها وكان الثابت في تقرير المختبر الجنائي ان المادة الصفراء التي وجدت في فرج الجني عليها تشبه الكريم الذي اعترف المحكوم عليه باستعماله تسهيلا له في اغتصاب المجني عليها ، وكان مؤدى ما نصت عليه المادة 165 من قانون الاجراءات الجزائية انه في حالة انكار المتهم لجريمة معاقب عليها بالاعدام امام محكمة الجنايات توجب على تلك المحكمة استكمال التحقيق واذ كان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه ان محكمة الجنايات قد استكملت التحقيق في الدعوى بسماع الشهود اثباتا ونفيا ومطالعتها الشريط المسجل عليه تصوير الواقعة و التقارير التي اطلعت عليها السالف بيانها فانها تكون بذلك قد استكملت التحقيق في الدعوى على نحو ما تشير اليه المادة 165 السالفة الذكر وكان يبين اعمالا لنص المادة 253 من قانون الاجراءات الجزائية ان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المحكوم عليه الاول بالاعدام وساق ادلة مردودة الى اصلها في الاوراق ومن شأنها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها وقد صدر الحكم بالاعدام باجماع اراء اعضاء المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف كما ان اجراءات المحاكمة تمت وفق القانون وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه او في تأويله وصدر من محكمة مشكلة طبقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر في الدولة بعد الواقعة قانون يصح ان يستفيد منه المحكوم عليه فانه يتعين اقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه الاول ---------------------- .
لذلك

حكمت المحكمة و باجماع الاراء باقرار الحكم الصادر من محكمة استئناف دبي بتاريخ26/5/1996 بتأييد الحكـــــــــــم الصادر من محكمة جنايات دبي بتاريخ 15/2/1996 بمعاقبة -------------- بالاعدام .

محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:32 AM.