logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 07-27-2010, 12:58 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي المآخـــذ القضائيـــة ولائحــة التفتيــش في النيابة الادارية المصرية

المآخـــذ القضائيـــة ولائحــة التفتيــش في النيابة الادارية المصرية

المحتويـــات:-
تمهيــــد
إجــــراءات التحقيــــق
التصــــرف فــــي التحقيــــق
القيــــد والوصــــــف
لائحــــة التفتيــــش

المآخـــــذ القضائيـــــة
============
تمهيــد :

النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة فى مباشرة رسالتها طبقاً للقانون وهى الأمينة على الدعوى التأديبية لا تنوب فى ذلك عن الجهة الإدارية ، وإنما تنوب عن المجتمع فى تعقب المخالفات التأديبية التى تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام وأداء المرافق العامة لواجباتها فى انتظام واطراد.
وإذا كان يجب على الموظف العام الالتزام بمقتضيات الواجب الوظيفي والسلوك فمن باب أولي يجب على عضو النيابة الإدارية الالتزام بمستوى من السلوك يليق بكرامة الوظيفة والالتزام بواجباتها ومقتضياتها تجنباً لأى مأخذ قضائى يمكن أن يوجه إليه ويؤثر على أدائه الوظيفي أو ينال من صلاحيته لتحمل أعبائها
.
وعلى هذا فإن المآخذ القضائية فى مجال عمل النيابة الإدارية هى إخلال عضو النيابة بمقتضيات وظيفته أو محظوراتها وهى تتعلق بأحد أمرين أما السلوك أو العمل
.
فيجب على عضو النيابة اجتناب كل ما من شأنه أن يزرى السلوك أو يسئ السمعة سواء فى نطاق عمله الوظيفي أو خارج هذا النطاق كما يجب عليه الظهور بالمظهر اللائق بكرامة الوظيفة وهيبتها بما يكفل حيدته والاطمئنان إلى حسن أدائه لواجبات وظيفته وقد أوضحت التعليمات بعض هذه الواجبات كارتداء الزى اللائق ، الابتعاد قدر الطاقة عن أن يكون طرفاً فى خصومة ألا يتخذ من وظيفته وسيلة لقضاء مصالح شخصية القصد فى إنشاء العلاقات خاصة مع العاملين الخاضعين لولاية النيابة
.
أما المآخذ المتعلقة بالعمل موضوع دراستنا فهى تنكشف نتيجة فحص أعمالهم أو التفتيش عليها والغرض من هذه الدراسة هو التنبيه إلى المآخذ الأكثر شيوعاً فى العمل حتى يمكن تجنب الوقوع فيها والارتفاع بمستوى أداء عضو النيابة الإدارية.
البــــاب الأول
التحقيـــق
الفصــــل الأول
إجــــراءات التحقيــــق
المبحـــث الأول
الإطـــــلاع
==========
يجب على عضو النيابة المبادرة إلى الإطلاع على أوراق التحقيق فور إحالتها إليه في نفس اليوم أو اليوم التالي وأن يثبت بمحضر التحقيق موجزاً وافياً لما تضمنته أوراق التحقيق من وقائع ومخالفات وملخص وافٍ لكل ورقة ذات صلة بموضوع التحقيق مثل شكاوى ذوى الشأن ، تقارير المرور وأوامر التشغيل المرفقة بها ، تقارير أجهزة الرقابة ولجان الفحص ، محاضر الجرد ، الأوراق المطعون عليها بالتزوير ، محاضر التحقيق بأنواعه وجمع الاستدلالات ... الخ.
ويجب أن يؤشر على الأوراق التى أطلع عيها مهما تعددت بما يفيد النظر والإرفاق مع التوقيع وإثبات التاريخ
.
كما يجب أن يكون الإطلاع دقيقاً وواعياً بما يساعد العضو على تحديد المخالفات محل التحقيق وأدلتها ومدى أهمية بقاء المستندات المرفقة كالشيكات ومحاضر مخالفات المباني أو ما يجب على العضو استيفائه من مستندات تكون لازمة للتحقيق كمستندات صرف أو مطعون فيها بالتزوير أو صحف الأحوال ومن أمثلة المآخذ القضائية التى يمكن أن تؤخذ على العضو فى هذا المجال ما يلــى
:-
- التراخي في إثبات الإطلاع
.
الإطلاع المبتسر.

عدم دقة الإطلاع مثل إثبات الإطلاع على المخالفات الواردة بصحيفة الجزاءات على إنها محل البلاغ والسير فى تحقيقها.
الاحتفاظ بأصول مستندات غير لازمة للتحقيق كان يتعين إعادتها للجهة الإدارية لاتخاذ إجراءات قانونية فى شأنها.
التأشير بالنظر على مستندات بما يؤثر على صلاحيتها كالشيك أو بطاقة إثبات الشخصية.
عدم إرفاق صحيفة الأحوال فى حالة الإحالة إلى المحكمة التأديبية.
عدم التوقيع على المحاضر.
عدم اتخاذ إجراءات جدية نحو تنفيذ القرارات بما يؤدى إلى إطالة أمد التحقيق بغير مقتضى.
المبحث الثاني
الاختصـــــــاص
======

يبدأ الإطلاع على الأوراق بالوقوف على مسألة أولية وهى مدى اختصاص النيابة بالتحقيق فى الموضوع.
وقد تصدت التعليمات بالتفصيل لبيان ما يدخل فى اختصاص النيابة وما يخرج عن اختصاصها فى المواد من 42 إلى 46 من قرار رئيس الهيئة رقم 106 لسنة 2005 بما يواكب أحدث المبادئ القانونية والتشريعية مثل عدم اختصاص النيابة برؤساء الجامعات ونوابهم وفقاً لأحدث التشريعات بعد أن كانوا يخضعون لولاية المحاكم التأديبية وفقاً لما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا إلا أن الاختصاص بالتحقيق يدق فى بعض الحالات نعرض لأهمها فيمـا يلـى :-


أ
الاختصـاص المحلـى
==========

القاعدة وفقاً للمادة 49 من التعليمات الحالية يتحدد الاختصاص المحلى لكل نيابة بالجهة التى يتبعها المخالف وقت ارتكاب المخالفة ، وإذا تكشف للنيابة وجود مخالفين أو وقائع تخضع لولاية نيابة أخرى فيجب على النيابة أن تستمر فى تحقيقها متى كانت هذه الوقائع مرتبطة بموضوع التحقيق وترسل صورة من مذكـرة التصـرف إلـى الجهـة
التـى يتبعونهـا وتتابع إصـدار القـرارات الخاصة بالتصرف بالنسبة لهم
( مادة 50/2 من التعليمات العامة الحالية).

وتدق مسألة الاختصاص المحلى بالنسبة لمديرى الحسابات ووكلائهم التابعين لوزارة المالية أو المديرية المالية المسند إليهم إدارة الحسابات بالوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية.
ولما كانت التعليمات قد أخذت بالمعيار الشخصي فى تحديد الاختصاص المحلي وهو الجهة التى يتبعها المخالف وقت ارتكاب المخالفة فإن الأمر يتوقف على تحديد جهة عمل هذه الفئة
.
بعد صدور القانون رقم 127/81 بشأن المحاسبة الحكومية أطلق المشرع تبعية هؤلاء العاملين من الناحيتين الفنية والإدارية لوزارة المالية بعد أن كانت قاصرة على النواحي الفنية ، ومن ثم انتهى الرأي إلى أنهم ممثلين لوزارة المالية ويتبعونها فنياً وإدارياً ومن ثم يخضعون لولاية النيابة الإدارية للشئون المالية أياً كانت الوزارات أو الهيئات أو الجهات التى يعملون فيها باعتبارهم ممثلين لوزارة المالية ما داموا يعملون بدائرة محافظة القاهرة وعلى هذا نص البند ثانياً من البحث رقم 17/89 بحوث على ما يلي " اختصاص النيابة الإدارية للشئون المالية والاقتصادية بالتحقيق مع العاملين بوزارة المالية وممثليها فى الوزارات المختلفة وكذلك العاملين بالمديرية المالية لمحافظة القاهرة
".
أما فى النيابات الإقليمية فتختص بالتحقق مع ممثلي وزارة المالية فى المديريات المالية كل حسب دائرة اختصاصها المحلي والنوعي المنصوص عليه حالياً فى قرار المستشار وزير العدل رقم 383 لسنة 2001 بتعيين إدارات النيابة الإدارية وفروعها والنيابات المعدل بالقرارات أرقام 4917 لسنة 2002 ، 4963 لسنة 2003 ، 1080 لسنة
2005.
أما إذا كانت مخالفة ممثل المالية مخالفة فرعية مرتبطة بتحقيق أخر تجريه إحدى النيابات الأخري فإنه يتعين أن تستمر تلك النيابة فى تحقيقها وأن تتصدى لكافة المسئوليات الأصلية والفرعية وعليها فى هذه الحالة أن ترسل صورة من مذكرة القضية إلى وزارة المالية أو المديرية المالية حسب الأحوال للتصرف بالنسبة لممثليها.
ب
الاختصـاص الولائـى
===========
يدق الاختصاص الولائى لبعض الفئات من أهمها أعضاء التشكيلات النقابية.
فقد مد المشرع ولاية النيابة الإدارية بموجب القانون 142/63 الذى أضاف الفقرة الرابعة للمادة الأولي من القانون رقم 19/1959 إلى أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً للقانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات الخاصة.
المقصــود بالتشكيــلات النقابيــة :-

فئات من العاملين بكل من القطاع الحكومي أو العام أو الخاص يتم انتخابهم طبقاً للقانون رقم 35/76 بإصدار قانون النقابات العمالية وبالتالي يخرج من اختصاص النيابة الإدارية النقابات المهنية.
أشكــال المنظمــات النقابيــة :-

لهـــا عـــدة أشكــــال :-

لجنـة نقابيـة.
نقابـة عامـة.
اتحـاد عمـال.
الهدف من ذلك تحقيق ضمانة هامة لهؤلاء العاملين من عسف الجهات التى يتبعونها حتى يتمكنوا من أداء نشاطهم النقابى.
وكذلك فإنه لا يجوز وقف أو فصل أى منهم من العمل إلا بقرار قضائي أى حكم أو قرار من المحكمة التأديبية طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 19/1959م.

بل أن أحكام المحكمة الإدارية العليا ذهبت إلى أن إنهاء الخدمة لهؤلاء العاملين للانقطاع عن العمل يكون من المحكمة التأديبية وهنا ننبه إلى أمور هامة :-
التحقيقات التى تختص بها النيابة الإدارية هى المتعلقة بالمخالفات التأديبية التى تقع من هؤلاء العاملين أى المتعلقة بعملهم أو سلوكهم الوظيفى سواء تتصل بنشاطهم النقابى أم لا.
يراعى في التحقيقات المتعلقة بالمخالفات التأديبية المتصلة بالنشاط النقابى إعمال ما تقضى به المادة 46 من القانون 35/76 المستبدلة بالقانون 1/81 إخطار اتحاد العمال بما ينسب إلى عضو مجالس إدارة المنظمات النقابية وبموعد التحقيق ما لم يقرر سريته ( مادة 58/2 ) من التعليمات العامة.
لا تختص النيابة الإدارية بالمخالفات النقابية مثل عدم حضور جلسات المنظمة النقابية أو عدم إمساك سجلاتها.

هناك فرق بين الفصل من المنظمة النقابية فى الأحوال والشروط المختلفة التى نص عليها القانون 35/76 وبين الفصل من العمل.
مناط اختصاص النيابة الإدارية بهذه الفئة فى الجهات التى تخرج أساساً عن اختصاص النيابة الإدارية مرهون ببقاء صفته كعضو مجلس إدارة منظمة نقابية.
استمرار خضوع أعضاء التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بالشركات التابعة والشركات القابضة من باب أولى لاختصاص النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية بعد صدور قانون قطاع الأعمال العام.
ج
الاختصـاص الوجـوبى
==========
بالإضافة إلى الضمانات العامة للتحقيق المتمثلة فى تعريف المتهم بحقيقة ما ينسب إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه وتحقيق هذا الدفاع بمعرفة سلطة تحقيق محايدة.
فإن المشرع قد يهدف إلى توفير ضمانات إضافية للتحقيق سواء لطبيعة المخالفة أو لشخص المخالف
.

فاستثناء من الأصل العام باعتبار أن الجهة الإدارية ذات اختصاص أصيل فى التحقيق نص المشرع فى المادة 79 مكرراً من القانون 47/1978 المعدل بالقانون رقم 115/83 على اختصاص النيابة الإدارية الوجوبى فى حالتين
:-
المخالفات المالية المنصوص عليها فى الفقرتين 2 ، 4 من المادة 77 من قانون العاملين المدنيين والهدف من ذلك هو صالح المرفق.

شاغلي الوظائف العليا درجة مدير عام فما فوقها ولا يعتبر من شاغلي هذه الوظائف المعينين بوظيفة كبير بدرجة مدير عام طبقاً لقرار وزارة التنمية الإدارية
616/2000 وجواز قيام الشئون القانونية بالتحقيق معهم.
والهدف من الاختصاص الوجوبي فى هذه الحالة هو تحقيق ضمانة أساسية بتوفير الاطمئنان لهم بإسناد التحقيق إلى جهة محايدة لا تخضع فى عملها لأية تأثيرات وهى النيابة الإدارية.
مجــال الاختصــاص الوجوبــى :-
الجهات الإدارية التى تخضع العاملون فيه لأحكام التأديب الواردة فى قانون العاملين المدنيين وهى الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ويترتب على ذلك ما يلى:-
سريان هذا الحكم على العاملين الذين بنظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة والذين لا تختص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم إلا بناء على طلب من رئيس الجهة التابعين لها مثل الجامعات ( راجع فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 6168/42 ق جلسة 18/4/1999 المنشور بمجلة النيابة الإدارية عدد يناير 2000 ص 391 حيث قضت بأنه إذا كانت المخالفة المطلوب التحقيق فيها من المخالفات المنصوص عليها فى الفقرتين 2 ، 4 من المادة 77 من قانون العاملين المدنين وقعت من العاملين بالجامعات فإنه يتعين التحقيق فيها بمعرفة النيابة الإدارية غاية الأمر أن الإحالة إلى النيابة تكون بطلب من رئيس الجامعة ومن ثم فإن المادة 163 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون 49/72 لا تخول رئيس الجامعة سلطة تقدير الإحالة وإنما يتعين إحالتها إلى النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص وإلا ترتب البطلان على مخالفة ذلك.

كما لا يسرى هذا الحكم على الهيئات العامة التى لها لوائح تأديبية خاصة صادرة بقوانين تضمنت أحكاماً مغايرة لنص المادة 79 مكرراً إذ أن اللوائح التأديبية الصادرة بقرارات مشوبة بعدم الدستورية وبهذا قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2946/48 ق بجلسة 4/4/1999 بعدم دستورية لائحة المرشدين الصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فيما تضمنه من إنشاء مجلس تأديب خاص ( مجلة النيابة الإدارية يناير 2000 ص 400 ) كما قضت المحكمة فى الطعن رقم 4725/44 ق عليا جلسة 14/4/2002 ببطلان تشكيل مجلس تأديب العاملين بالسكة الحديد الصادر بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 238/1987 ، ومن ثم وافق مجلس الإدارة على إلغاء قراره المذكور بتاريخ 31/5/2002 وصدر بذلك القرار الوزارى رقم 3018/2002.
جــزاء مخالفــة الاختصــاص الوجوبــي :-
ذهب القضاء الإداري إلى أن قيام الجهة الإدارية بالتحقيق فى مسألة تدخل فى اختصاص النيابة الإدارية وحدها يعيب قرار الجزاء بغصب السلطة حيث قصر القانـون إجراء هذه التحقيقات على هيئة قضائية هى النيابة الإدارية ومن ثم يتعين إلغاء القرار بعد أن لحقه عيب جسيم انحدر به إلى درجة الانعدام باعتبار أن تلك مسألة أولية من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
بعد الإطلاع على أوراق التحقيق والتأشير عليها بالنظر يزيل المحضر بتحديد الجلسة التالية والإجراء الذى سيتخذ فيها ويجب أن يكون القرار واضحاً مهما تعددت مرات تنفيذه ويكون لجلسات متقاربة متتالية بحيث ينتهى التحقيق فى وقت مناسب ثم يبادر إلى تحرير مذكرة التصرف فور انتهائه من التحقيق وأن يثبت القيد والوصف بعد موافقة من له سلطة التصرف النهائى فى القضية سواء مدير النيابة أو مدير المكتب الفنى أو رئيس الهيئة حسب الأحوال
.
ويجب العناية بصياغة الأسئلة سواء لدى سماع شهادة الشهود أو استجواب المخالفين بحيث تكون موجزة واضحة الدلالة غير مركبة وغير إيحائية قاصرة على ما يخص الموضوع غير مبنية على معلومات شخصية ويراعي إثبات الملحوظات الخاصة بتقديم المستندات بعد الانتهاء من سماع أقوال مقدمها ما لم تقتضى مصلحة التحقيق غير ذلك كالحاجة إلى مناقشة مقدمها فى شأنها ، ومن بين المآخذ سؤال الشاهد عن مدى ما تشكله الواقعة من جريمة عامة باعتبار هذه مسألة قانونية يفصل فيها المحقق فى ضوء ما يسفر عنه تحقيقه للواقعة
.
كما يلاحظ أنه لا يجوز الاستعانة بأحد العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات لإستطلاع رأيه الفني إلا بموافقة رئيس الجهاز بناء على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية مادة 10 من لائحة العاملين بالجهاز
الفصـل الثانـي
موضـوع التحقيـق
=========
يجب على المحقق أن يسعى جاهداً للوقوف على حقيقة الاتهامات موضوع القضية وهو ما يتطلب استيفائه لكافة العناصر المادية والقانونية لواقعات التحقيق حتى لا يوصم التحقيق بالقصور أو البطلان ويكون ذلك باستيفاء الضمانات الأساسية للتأديب وفى مقدمتها الإذن فى الحالات التى يتطلب القانون فيها ذلك وتحقيق مبدأ المواجهة باستدعائه العامل وإيقافه على حقيقة الاتهامات المنسوبة إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه وتحقيق هذا الدفاع
واستدعاء العامل أمر جوهرى لتحقيق هذه الضمانة فإذا تخلف أو ارتد الاستدعاء لعدم الاستدلال فإنه يجب على المحقق أن يبذل جهداً معقولاً للوقوف على محل إقامته الدقيق وإعلانه عليه وإلا اعتور إعلانه البطلان
.
ونتناول فيما يلى أهم قيود التحقيق ثم مقومات التحقيق ...
المبحث الأول
قيود مباشرة التحقيق
==========
أهم هذه القيود هو ما عبرت عنه المادة 83 من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48/1978 وهو أن يكون التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا بمعرفة النيابة الإدارية بناء على طلب من رئيس مجلس الإدارة وأن يكون التحقيق مع رئيس مجلس الإدارة بمعرفة النيابة الإدارية بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة.
وقد استقر القضاء الإداري على أن تخلف شرط الطلب يكون جزاءه بطلان التحقيق وقرار الإحالة وهو من النظام العام
.
ولما كان هذا الطلب ذو طبيعة شخصية يمثل ضمانة لشخص المتهم فهو يتفق فى ذلك مع مفهوم الإذن فى القانون الجنائي والعلة منه ولذلك فإنه يجب قصر البطلان على التحقيق مع شخص رئيس مجلس الإدارة أو شاغلي الوظيفة العليا وإذا صدر الإذن فإنه لا يجوز الرجوع فيه أو العدول عنه ونعرض فيما يلى لأهم حالات الطلب المنصوص عليها فــى القانــون
:-
أعضاء مجالس إدارة وحدات التعاون الاستهلاكي والعاملين بها الخاضعين للقانون رقم 109/75 بشأن التعاون الاستهلاكي الذى نص فى المادة 67 منه على أن يكون التحقيق معهم بناء على طلب الجهة الإدارية.

وحدات التعاون الانتاجي طبقاً للمادة 73 فقرة أخيرة من القانون 110/75 بشأن التعاون الانتاجي بناء على طلب الجهة الإدارية (جهاز الصناعات الحرفية والتعاونية) أو الوزير المختص ( الإدارة المحلية طبقاً للمادة 72 من القانون ).
وحدات التعاون الإسكانى : أعضاء مجالس الإدارة والعاملين بطلب من الجهة الإدارية وهى هيئة تعاونيات البناء أو الاتحاد التعاونى كما تختص النيابة الإدارية وحدها بالتحقيق مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بطلب من الوزير المختص مادة 84 من القانون رقم 14/81 بشأن التعاون الإسكاني.
العاملون من أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلا بإذن من رئيس المجلس.
العاملون بالجامعات بطلب من رئيس الجامعة ( مادة 163 من القانون 49 لسنة 1972 ).
أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر قانون 103/1961 بشأن نظام الأزهر بطلب من رئيس الجامعة.
إقامة الدعوى التأديبية على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة والشركات الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1973 بطلب من الوزير المختص.
كما يظل هذا القانون سارياً على أعضاء الإدارات القانونية بالشركات التابعة إلى أن تصدر لائحة أعضاء الإدارات القانونية بالشركة التابعة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص.

المبحث الثاني
مقومات التحقيق
=========
يجب أن يستوفي التحقيق عناصر واقعاته المادية والقانونية والمسئولين عنها وتحقيق دفاعهم ، ونورد فيما يلي أهم المآخذ القضائية فى هذا الشأن حتى لا يوصم التحقيق بالقصور :-
عدم تحقيق بعض واقعات البلاغ أو الشكوى.

عدم تحقيق دفاع المخالف.
عدم الوقوف على أدلة البلاغ أو الشكوى.
عدم تحديد المسئولية الإشرافية فى الحالات التى تتطلب ذلك كالرئيس المباشر والحسابات فى قضايا عدم تسوية السلفة المؤقتة أو مأمور الضرائب العقارية المشرف على عمل الصراف أو المشرفين على السيارات فى مخالفات السيارات.
عدم تحقيق سبب العجز أو الزيادة فى العهدة سواء لأرباب المخازن أو المحصلين بمنافذ الطرق للوقوف على حقيقة المخالفة ووجه التلاعب أو الإهمال أن وجد وكذا تحديد قيمة العجز.
عدم الوقوف على التصرف الجنائى عن ذات الوقائع التى ترتبط فيها المسئولية التأديبية بالجنائية.
عدم الإطلاع على عقد العمل المؤقت للمعينين بهيئات القطاع العام وشركاتها للوقوف على القانون الذى يحكمها باعتبار أن العقود التى يحكمها قانون العمل وينص فيها على عدم خضوعهم للقواعد المطبقة بجهة عملهم يخرجون عن ولاية النيابة الإدارية ( مادة 46/5 من التعليمات العامة ).

الباب الثاني
التصرف في التحقيق
==========
يجب على عضو النيابة أن يبادر إلى إعداد مذكرة بنتيجة التحقيق فور انتهائه منه دون تراخ بأسلوب واضح وبلغة عربية سليمة يضمنها موجزاً وافياً لوقائع التحقيق ومجرياته ثم يناقش كل واقعة تناولها التحقيق ويبين الرأي الذى انتهى إليه بشأنها ثم يورد القيد والوصف والقرارات المتفقة والأسباب وعلى هذا فإن المذكرة تتضمن ثلاثة أجزاء رئيسية الوقائع ، والأسباب والقيد والوصف نتناول كل منها على التوالي :-
الفصــل الأول
الوقائـــــع
=====
أوضحت المادة 163 من التعليمات العامة ما يجب أن تتضمنه المذكرة من واقعات وهى ملخص وافٍ لواقعات البلاغ ومجرياته وعلى هذا فإن المآخذ القضائية المتعلقة بالوقائع تندرج تحت أحد البندين التاليين أو كليهما.
أولاً : قصــــــور العـــــــرض :-

يجب أن تبين المذكرة البيانات والإجراءات الجوهرية وقد يكون هذا القصور نتيجة قصور أخر فى التحقيق أو قصور فى البيان ومن أمثلة ذلك ما يلي :
إغفال بيان تاريخ اتخاذ الإجراء التأديبي فى قضايا الانقطاع لأهمية ذلك فى إمكانية التتبع أو إعمال قواعد الاستقالة الضمنية إذ يجب أن يتخذ الإجراء التأديبى وهو الإحالة إلى الشئون القانونية أو التحقيق خلال الشهر التالي لاكتمال مدة الخمسة عشر يوماً فى الانقطاع المتصل وثلاثين يوماً فى الانقطاع غير المتصل حتى يمكن تتبع المنقطع تأديبياً
.
إغفال بيان الإذن أو الطلب فى الحالات التى يتطلب فيها القانون ذلك
.
إغفال إيضاح ما يفيد إخطار الجهات المختصة إذا ما تطلب القانون ذلك كأعضاء المجلس الشعبي أو أعضاء المنظمات النقابية فى المخالفات التأديبية المتصلة بنشاطهم النقابى ...

إغفال إيراد أقوال مخالف أو عدم تحقيق دفاعه أو عدم سماع أقوال شاهد أو إغفال الإشارة إلى ما يفيد الإطلاع على مستندات جوهرية لازمة فى موضوع التحقيق مما قد يكون مرده قصور أخر فى التحقيق قد يكون من شأن استيفائه تدعيم الدليل على ثبوت المخالفات أو بيان مدى أهميتها أو تغيير وجه الرأي بشأنها أو ظهور مخالفات أو مخالفين آخرين.
قصور فى عرض الوقائع بما يصم المذكرة بالجهالة فى تحديد المخالفات أو تاريخ ارتكابها أو مرتكبيها
.
عدم تضمين المذكرة ملخصاً وافياً للتحقيق الإداري والأدلة التى أثيرت فيه وما تضمنه من ظروف مشددة أو مخففة.
ثانياً
: عـدم دقـة عـرض الوقائـع :-
ويكون ذلك بمخالفة الثابت من الأوراق بعدم دقة إثبات الأسماء أو الوظائف أو مضمون الأقوال أو المستندات كالإشارة إلى أن المخالف اعترف بما نسب إليه دون أن يكون هناك اعتراف صريح منه بما نسب إليه أو أن الشهود أيدوا أقوال الشاكى فى حين أن الشهادة تضمنت تأييد بعض الوقائع دون البعض الآخر أو الإشارة إلى أن المخالف أو الشاهد قدم المستندات المؤيدة لأقواله دون تضمين المذكرة ماهية المستندات ومضمونها.
الفصـل الثانـي
الأسبـــاب
======
التسبيب فن رفيع يستوى على القمة فى العمل القضائى ، يتطلب إتقانه الإلمام بأفرع القانون وبعلوم شتى كقواعد الإثبات والتفسير والنحو والبلاغة والمنطق يزداد الرقى فيه بالممارسة والتدريب حتى تكون المذكرة على درجة عالية من الإتقان والتركيز سواء فى سرد الأدلة والموازنة بينها والرد على الدفوع حتى تجئ النتائج محمولة على مقدماتها ناطقة بالعدالة ومتفقة والقانون.
وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 163 من التعليمات العامة على عناصر الأسباب بمناقشة كل واقعة تناولها التحقيق مبيناً الأدلة المتوافرة فى شأنها ثبوتاً أو نفياً والرد على أوجه الدفاع وإسباغ التكييف القانوني على كل واقعة مبيناً المخالفة التى تنطوى عليها وعناصرها القانونية والمواد المنطبقة عليها من القوانين أو اللوائح أو التعليمات وكذا الظروف المخففة أو المشددة وأن يتصدى بالبحث القانوني بالقدر اللازم ثم يوضح القرار الذى انتهى إليه من خلال ما عرضه من أسباب إما بحفظ الواقعة لأحد الأسباب الاثني عشر المبينة بالمادة 168 من التعليمات مع الالتزام بالتعبير القانوني الوارد بهذه المادة سواء فى الأسباب أو القرار كما قد ينتهى إلى المجازاة أو الإحالة إلى المحاكمة التأديبية
.
وعلى هذا فإن الأسباب قد يعتورها القصور مما يؤثر على سلامة الرأي الذى انتهت إليه أو عدم الدقة ونتناول كل من هذين المأخذين على التوالي.
أولاً
قصــور الأسبــاب
==========
أوضحت المادة 163 من التعليمات العامة عناصر الأسباب حتى تصل إلى حد الكفاية والأمثلة على قصور الأسباب كثيرة نذكر أهمها أو أكثرها شيوعاً فى العمل :
إغفال مناقشة واقعة من واقعات التحقيق والانتهاء إلى قرار معين بشأنها.

الانتهاء إلى الالتفات عن الواقعة قيداً ووصفاً دون تحديد القرار الذى انتهى إليه بشأنها وهو الحفظ وسببه.
الانتهاء إلى ثبوت مخالفة دون بيان الأدلة المتوافرة فى شأنها ومناقشتها أو الاكتفاء باعتراف المخالف دون عرض الأدلة الأخرى الواردة بالتحقيقات.
إغفال إيراد أوجه الدفاع والرد عليها.
إغفال إسباغ التكييف القانونى للواقعة ببيان وجه المخالفة وعناصرها القانونية.
إغفال عرض الظروف المشددة أو المخففة أو وجدت ومناقشتها.
إغفال مناقشة ما تنطوى عليه الواقعة من جريمة عامة ببيان ماهيتها والمواد المؤثمة لها ومدى توافر أركانها والموازنة بين إبلاغ النيابة العامة أو صرف النظر عن ذلك.
ثانياً
عدم دقة الأسباب
=============
دقة الأسباب تتطلب التحصيل الصحيح لحقيقة الواقعة وإسنادها إلى مرتكبيها وإنزال حكم القانون صحيحاً عليها وعلى هذا فإن هذا المآخذ له صور متعددة فقد يتعلق بالخطأ فى القانون أو الواقع أو تناقض فى الأسباب أو فساد فى الاستدلال ونتناول كل من هذه الصور الأربع على التوالي.
أ) الخطأ في القانون
========
وهذا الخطأ يتعلق إما بالجانب التأديبي أو الجنائي.
فمن الناحية التأديبية يجب مراعاة الدقة عند تكييف الوقائع محل التحقيق وبحث توافر عناصر كل مخالفة تأديبية وبيان ما إذا كانت تنطوى على إخلال بمقتضيات الوظيفة أو واجباتها وقد لوحظ انتهاء بعض الأعضاء إلى مسئولية بعض العاملين عن أفعال لا تشكل جريمة تأديبية مثل عدم حمل بطاقة إثبات الشخصية أو مخالفة أحد العاملين لنصوص عقد إنارة منزله أو عن مخالفات فى جمعية خاصة لا تنعكس على الوظيفة وكذلك الخطأ فى حساب مدة الست سنوات المنصوص عليها فى القانون رقم 54/1976 بشأن المهندسين المصريين خريجي الجامعات والمعاهد المصرية فى حالات التجنيد وإجازة مرافقة الزوج والإعارة والسفر للخارج فى بعثة أو مهمة أو للعلاج ثم حالت ظروف معينة دون عودته.
كما يجب مراعاة الدقة فى تحديد سبب الحفظ وذلك بعدم الخلط بين الحفظ لعدم الصحة إذا ثبت أن الواقعة لم تقع أصلاً أو وقعت من شخص أخر والحفظ لعدم المخالفة إذا كان ما وقع لا يشكل مخالفة تأديبية
.
كما أنه قد يتوافر فى شأن الواقعة أكثر من سبب من أسباب الحفظ كعدم الصحة والسقوط أو انقضاء الدعوى بالوفاة
.
بداءة يقدم سبب انقضاء الدعوى التأديبية بالوفاة على أى سبب أخر لأن الدعوى التأديبية شأنها شأن الدعوى الجنائية لا تجوز إلا فى مواجهة شخص المتهم الأمر الذى يفترض بالضرورة أن يكون حياً حتى تستقر مسئوليته بصدور حكم بات فى مواجهته
.
على أن التحقيق قد يسفر عن عدم صحة ما نسب للمتهم ولا ينفى الحفظ بالوفاة ما علق بسمعة أو ذمة المتهم ومن ثم فإن اعتبارات العدالة تقتضى الإشارة فى مذكرة التحقيق إلى ما أسفر عنه التحقيق من عدم صحة الاتهام
.
كما أنه يغلب الحفظ لعدم الصحة على الحفظ لسقوط الدعوى التأديبية بمضى المدة أخذاً باعتبارات العدالة لكونه السبب الأصلح للمتهم
.
كما يراعى أن مدة سقوط الحق فى إقامة الدعوى التأديبية بمضى المدة تقبل الوقف أو الانقطاع بينما أن مدة التتبع التأديبى لمن ترك الخدمة وهى خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة هى مدة سقوط لا تقبل الوقف أو الانقطاع باعتبارها أجل زمني يجب أن تقام الدعوى التأديبية قبل انتهائه وتعتبر مقامه خلال هذه المدة إذا تم إيداع أوراقها سكرتارية المحكمة قبل انتهائها
.
أما من الناحية الجنائية فإنه يجب مناقشة ما تثيره الواقعة من جانب جنائي مبيناً ماهيتها والمواد المؤثمة لها ومدى توافر أركانها والموازنة بين إبلاغ النيابة العامة أو صرف النظر عن ذلك مع بيان السبب
.
وعلى هذا فإذا تبين من البحث أن الواقعة لا تشكل جريمة عامة فإنه لا يجوز إبلاغ النيابة العامة بها
.
كما أنه لا يجوز إبلاغ النيابة العامة بالجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى فيها على شكوى أو طلب ففى حالات الشكوى التى تمثل مصلحة خاصة فالشاكى وشأنه فى إبلاغ النيابة العامة
.
أما فى حالات الطلب التى تمثل مصلحة عامة فإنه لا محل لأن تقرر النيابة الإدارية فى مذكرة تصرفها إبلاغ النيابة العامة أو صرف النظر عن ذلك وإنما تكتفى بإرسال صورة من المذكرة إلى الجهة التى أعطاها القانون حق تقديم الطلب لإحاطتها علماً بالواقعة كما لا يجوز إبلاغ النيابة العامة بالجرائم الجنائية فى الشركات التابعة ويقتصر دور النيابة على توصية الشركة بإبلاغ النيابة العامة أو صرف النظر عن ذلك
.
كما لوحظ أن البعض يكيف إهمال صراف الضرائب العقارية فى التحصيل أو وجود متأخرات لديه بالجريمة المنصوص عليها فى المادة 123 عقوبات الخاصة باستعمال سلطة الوظيفة فى وقف الأوامر أو تأخير تحصيل الأموال رغم عدم توافر أركان هذه الجريمة باعتبارها جريمة عمدية.
ب) الخطأ في الوقائع
===========
وهذا المأخذ يحدث فى حالة تحصيل الواقعة فى غير وجهها الصحيح مثل مناقشة الواقعة على إنها خروج السائق بالسيارة بدون رقم عداد حال أن صحة المخالفة المسندة إليه هى قيادة السيارة بأمر تشغيل غير مستوف قراءة العداد أو قيادة السيارة بعداد معطل أو أن المحصل تلاعب فى عهدته مما أدي إلى وجود عجز حال أن صحة الواقعة هى اختلاس مبلغ العجز.
ج) تناقض الأسباب
=========
ويحدث ذلك فى حالة تناقض الأسباب وتعارضها بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الأخر ، كالإشارة فى بداية الأسباب إلى ثبوت المخالفة فى حق المخالف ثم ينتهى إلى عدم توافر الأدلة الكافية على ثبوتها أو يشير إلى عدم صحة ارتكاب المخالف للواقعة ثم ينتهى إلى الحفظ لعدم المخالفة بل وأحياناً ينتهى رغم إشارته إلى عدم الصحة إلى الاكتفاء بلفت النظر لعدم الأهمية.
د) فساد الاستدلال
=========
وذلك بالاستدلال على شيء لا يصلح أن يكون سبباً له فهو عيب فى الاستنباط أو تعسف فى الاستنتاج مرجعه الاستناد إلى أدلة غير صالحة للاستناد إليها أو إلى أدلة غير سائغة فى العقل والمنطق ليس من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبت عليها مثل الاستناد إلى عد تحقيق ضرر مالي فى المخالفات المسلكية كمسوغ للتخفيف أو الحفظ لعدم الأهمية أو الإشارة إلى خلو صحيفة الأحوال من الجزاءات للتهوين من المخالفة رغم جسامتها فى حد ذاتها أو أن يجعل من ضبط المتهم وبحوزته المال المختلس ظرفاً من الظروف المخففة أو أن يتخذ من صمت المتهم دليلاً على صحة ما نسب إليه.
الفصــــل الثالـــث
القيـد والوصـف
أولاً
القيــد
========
والمآخذ هنا تتعلق إما بماهية المخالفات أو مواد القيد أو بتاريخ المخالفة ومكانها أو مرتكب المخالفة ونتناول كل منها على التوالي :-
*
مـاهيـة المخالفـة
:-
المخالفة التأديبية إما أن تكون إدارية أو مالية أو جامعة لكلا الشقين وعلى عضو النيابة أن يبين ماهية المخالفة فإذا اجتمع الشقان المالي والإداري فى مخالفة واحدة أو تعددت المخالفات وكان بعضها إداري وبعضها مالي تعين قيد الواقعة أو الوقائع مخالفة إدارية ومالية فى آن واحد مع ملاحظة أن مخالفة قواعد استخدام السيارات الحكومية والقطاع العام تشكل مخالفة مالية باعتبار هذه القواعد قواعد مالية.

مــواد القيــد :-

هى إسناد المخالفة أو المخالفات التى أسفر عنها التحقيق إلى مواد القوانين واللوائح أو التعليمات التى خولفت أحكام وهى مواد التأثيم بالإضافة إلى مواد التصرف بما يتفق والرأى الذى انتهت إليه مذكرة النيابة وعلى هذا نشير إلى الملاحظات التالية :-
يجب استبعاد مواد الجزاءات وسلطة توقيعها فى حالة الانتهاء إلى الحفظ وهى المواد 80 من قانون العاملين المدنين الحالى 82 ، 84 من قانون العاملين بالقطاع العام علماً أن المادة 82 من القانون الأول تنظيم سلطة الحفظ بالإضافة إلى سلطة توقيع الجزاءات وأن المادة 86 من القانون الثاني تنطبق فى حالة الحفظ.

المادة 78/1 من قانون العاملين المدنين والنصوص المقابلة لها من أنظمة العاملين الأخرى ترد فى القيد فـي حالتيـن :-
أ- عدم وود نص تأثيم خاص للمخالفة باعتبارها تتضمن الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى وفى هذه الحالة يرد منطوقها السالف بتصدير الوصف.
ب- الانتهاء إلى مسئولية المخالفين أو بعضهم واقتراح المجازاة أو الإحالة إلى المحاكمة التأديبية باعتبار أن هذا النص يتضمن مبدأ المسئولية التأديبية.
يجب عدم تضمين القيد فى مخالفة الانقطاع المادة 74 من قانون العاملين المدنيين والنصوص المقابلة لها من أنظمة العاملين الأخرى باعتبار أنها متعلقة بتسوية الانقطاع وليس بتأثيمه كما يجب عدم القيد بالفقرة الخاصة بالمحافظة على مواعيد العمل ( المادة 76/4 ق 47/78 ) باعتبار أن مخالفة الانقطاع تعد مخالفة للقواعد المنظمة للأجازات والمؤثمة بالمادة 62 من قانون العاملين المدنيين والنصوص المقابلة لها.
عدم انطباق الفقر الرابعة من المادة 77 من قانون العاملين المدنيين فى حالة الضرر المالي العمدى لاقتصارها على الإهمال أو التقصير بينما أن الفقرة المقابلة من المادة 11 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون 144/88 تنطبق فى حالتي الإهمال والعمد.
يجب عدم إيراد مواد القانون 47/78 بالقيد فى حالة وجود لوائح خاصة ببعض الهيئات تضمنت تنظيماً متكاملاً للتحقيق والتأديب والواجبات والمحظورات وسواء كانت هذه الأنظمة مماثلة لنظام العاملين المدنيين مثل هيئة البريد والهيئة القومية للسكك الحديدية أو تضمنت أحكاماً مغايرة كهيئة كهرباء مصر قبل تحويلها إلى شركة قابضة التى لم تنص على الاختصاص الوجوبي للنيابة.
بالنسبة للمعينين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري يضمن القيد القرار الجمهورى رقم 861/74 الذى تضمنت مادته الأولي سريان أحكام قوانين العاملين عليهم ونصت مادته السابعة على الجزاءات أو السلطة المختصة.
عدم تضمين القيود الخاصة بالعاملين ببنوك القطاع العام القانون رقم 48 لسنة 78 ويتم القيد باللوائح الخاصة بكل بنك وقانون إنشاء البنك المركزي المصري 88 لسنة 2003.
يجب التفرقة بين المادة 27 من القانون رقم 43 لسنة 79 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته والمادة 27/ مكرر1 (1) ، من ذلك القانـون فالأولـى خاصـة بوحـدات
الإدارة المحلية كالصحة والتربية والتعليم والأوقاف هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإنه ينبغى عدم إيراد أي من المادتين إذا انتهى الأمر إلى الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو تعلق الأمر بهيئة قومية كالسكك الحديدية
.
يتعين قيد ما يسفر عنه التحقيق من مخالفات قبل أعضاء مجالس وحدات التعاون الاستهلاكي والإنتاجي والإسكاني تتعلق بمباشرة أعمال إدارة الجمعية وإسنادها إلى قوانين التعاون المطبقة أرقام 109 ، 110 / 75 ، 14 لسنة 1981 على التوالي والقواعد المكملة لكل منها مع وصف المخالفة.

في حالة تضمين القيد اللائحة المالية للميزانية والحسابات يراعى التعديلات التى طرأت فى طبعة عام 2001.
فى حالة الإحالة إلى المحاكمة التأديبية ينبغى تضمين القيد قانوني النيابة الإدارية ومجلس الدولة وهى المواد التاليةبالإضافة إلى القانون 19/59 فى حالات انطباقه.

أ- مادة 14 من القرار بالقانون 117/1158 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية وتعديلاته إذا كانت المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية.
ب- مادة 12/2 من القانون المذكور إذا رأت النيابة مبرراً للإحالة فى غير الحالة السابقة.
ج- مادة 12/5 من ذلك القانون إذا كانت الإحالة بناء على طلب الجهة الإدارية بعد إحالة الأوراق إليها.
د- مادة 15 بند أولاً :من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 72 وتعديلاته بشأن اختصاص المحاكم التأديبية بالعاملين المدنين والشركات التى تضمن لها الحكومة حد أدني من الأرباح.
بند ثانياً :من المادة المشار إليها بالنسبة لأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية ومجلس الإدارة المنتخبين .
بند ثالثاً :العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة.
هـ- مادة 19 الخاصة بالجزاءات فقرة/1 الجزاءات الواردة بالقوانين التى تنظم وظائفهم.
فقرة/2 العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة.
و- مادة 20 إقامة الدعوى بعد انتهاء الخدمة.
ى- مادة 21 الجزاءات التى توقع على من ترك الخدمة.
تاريـخ المخالفـة ومكانهـا :-
مكان وقوع المخالفة هو الجهة التى يتبعها العامل وقت ارتكاب المخالفة بصرف النظر عما إذا كان لرئيسها سلطة تأديبية من عدمه ويمكن إيضاح تبعية هذه الجهة لرئاستها الأعلي كمدرسة التابعة لإدارة ... التعليمية ... محافظة ... أو محطة بحوث سخا التابعة لمركز البحوث الزراعية أو إدارة طلبمات ... التابعة لتفتيش رى ... وذلك حتى يمكن الوقوف على مكان وقوع المخالفة وبالتالي السلطة المختصة بالتصرف على وجه دقيق ومن ثم لا يجوز إيراد مكان وقوع المخالفة بمدينة أو دائرة قسم ...
أما تاريخ المخالفة فيجب أن يرد على نحو محدد وقد يثير صعوبة فى المخالفات المستمرة فالأصل أن تبدأ منذ تاريخ بدايتها حتى تاريخ سؤال المخالف عنها مع ملاحظة أنه فى قضايا الانقطاع فإن الحكم يشمل مدة الانقطاع منذ بدايتها حتى تاريخ صدور الحكم وبالتالي لا يحدد تاريخ لانتهاء المخالفة طالما أن المخالف لم يعد للعمل بعد وتكون المدة اعتباراً من ... كما أنه فى حالة الاستمرار فى الانقطاع بعد الحكم يكون تحديد تاريخ بداية الانقطاع من اليوم التالى لصدور حكم المحكمة التأديبية
...
كما أنه فى قضايا تسوية السلفة فإن المخالفة تبدأ منذ اليوم التالى للمهلة المحددة لتسوية السلفة حتى تاريخ التسوية ...

مرتكــب المخالفــة :-
يجب قيد المخالفة ضد المخالف الذى انتهى التحقيق إلى ثبوت الواقعة ضده ومراعاة الدقة فى بياناته بإيراد الاسم كاملاً ووظيفته ودرجته وقت التصرف إلا أنه لوحظ أن بعض النيابات لا تقيد الواقعة ضد المخالف الحقيقى وإنما ضد شخص أخر لم يكن مختصاً أو ضد الشاكى دون مبرر أو ضد مخالف لم تطلب الجهة الإدارية مساءلته لسابقة التصرف فى شأنه مما يجافى اعتبارات العدالة ويخل بقواعد الاختصاص فى التصرف فى القضايا.
ثانياً
الوصــف
==========
وله جانبان التصدير القانوني والوصف المادي للمخالفة ونتناول كل منهما على التوالي
أ) التصدير القانوني
===========
يجب تصدير الوصف بمنطوق المواد المنطبقة الواردة بالقيد كله أو بعضه حسب الأحوال بما يتفق وطبيعة المخالفة ... ونورد فيما يلي أكثر الملاحظات أو المأخذ شيوعاً فى العمل...
عدم إيراد تصدير قانوني لمخالفات الانقطاع وهو خالف القواعد المنظمة للأجازات.
عدم الالتزام بالتعبير القانوني المؤثم الوارد بمواد القيد.
الجمع بين عدم الدقة وعدم الأمانة فى تصدير الوصف لمخالفة واحدة رغم تعارضهما.
تصدير الوصف بالخروج على مقتضى الواجب رغم وجود نصوص تأثيم خاصة.
إيراد تصدير واحد للوصف لعدد من المخالفين رغم اختلاف التكييف القانونى للمخالفات المنسوبة إلى كل منهم.
إغفال تضمين تصدير الوصف منطوق بعض النصوص رغم ورودها بالقيد وانطباقها.
ب) وصف المخالفة
==========
وصف المخالفة هو التكييف القانونى لها فيجب أن يستوعب كافة أركانها وعناصرها القانونية والمادية ، وأهم المآخذ فى هذا الصدد :-
عدم إيراد وصف مستقل لكل مخالفة على حدة.

إغفال بيان العناصر القانونية والمادية للمخالفة مثل " حقق عجزاً " دون بيان ماهية المخالفة والتى قد تكون اختلاس مال مسلم إليه بسبب وظيفته كأمين للعهدة أو الإهمال فى المحافظة على هذا المال مما أدي إلى هذا العجز.
وصف المخالفة على غير وجهها الصحيح مثل السير بأمر تشغيل منتهى وصحتها السير بدون أمر تشغيل.
الإطالة فى الوصف بغير مقتضى بتكرار المعنى أو تضمينه واقعات لا تعد عنصراً من عناصر المخالفة وإنما تعد من أدلة ثبوتها أو مبررة لها أو الإحالة إلى الأوراق بغير مقتضى.
وأخيراً فإنه فى نهاية المذكرة يورد العضو القرارات المتفقة ورأيه فى الأسباب.
قرار وزير العدل رقم 6457 لسنة 1989 المعدل
بالقرار رقم
2836 لسنة 2003
بنظام واختصاص إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية
====================
وزيــر العـــدل
بعد الإطلاع على المادة
38 مكرراً (2) من القرار لقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة المعدل
.
وبناء على اقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية وأخذ رأى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية
.
قرر
( مادة
1 )
تلحق إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية بمكتب رئيس الهيئة وتكون خاضعة لإشرافه
.

(
مادة
2 )
تشكل إدارة التفتيش من مدير بدرجة نائب رئيس هيئة ووكيل له من ذات الدرجة أو بدرجة وكيل عام أول على الأقل ، وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة
.
ويوزع مدير التفتيش العمل فى الإدارة بالكيفية التى يراها محققة للغرض ، وعند غياب مدير التفتيش أو وكيله ينوب عنه الأقدم فالأقدم من أعضاء الإدارة ممن لا تقل درجتهم عن وكيل عام أول
.
ولرئيس الهيئة ندب عضو التفتيش للقيام بأى عمل أخر من أعمل النيابة
.

(
مادة
3 )
تختص إدارة التفتيش بما يأتى :

الإشراف على سير العمل الفنى وانتظامه وإجراء ما يقتضيه ذلك من تفتيش ومتابعة .
التفتيش على أعمال رؤساء النيابة ووكلائها والمساعدين والمعاونين ، وذلك لجمع البيانات التى تؤدى إلى معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم ومقتضياتها .
فحص الشكاوى التى تقدم من أعضاء النيابة أو ضدهم وتحقيقها .
عرض ما تراه من ملاحظات حول التصرف فى القضايا والعرائض والتحقيقات التى يتم فحصها بمناسبة التفتيش الدورى أو التفتيش على أعمال الأعضاء بمذكرة على رئيس الهيئة لتعديل التصرف فيها عند الاقتضاء .
تقديم الاقتراحات فى شأن إدارة أعمال النيابة .
فحص طلبات النقل والندب والإعارة والإجازات وغيرها من شئون أعضاء النيابة .
فحص طلبات الترشيح للتعيين فى الوظائف الفنية بالنيابة من الخارج وجمع التحريات والمعلومات اللازمة عنهم .
إجراء ما يعهد به إليها رئيس الهيئة من أعمال أخرى .

(
ماد 4 )
يعين مدير التفتيش النيابات التى تفتش عاجلاً ومفاجئاً بغية التعرف على مدى انتظام العمل فيها ومدى حرض أعضائها على القيام بمهام وظائفهم .

ويقدم المفتش تقريراً بالنتيجة يعرض على وكيل التفتيش ليتخذ ما يراه فى هذا الشأن مع عرض الملاحظات الهامة على مدير التفتيش .

(
مادة 5 )
يتم التفتيش على أعمال أعضاء النيابة وفقاً للقوائم التى يضعها مدير التفتيش بأسماء من يجرى التفتيش على أعمالهم والفترة التى يحددها لذلك
.
ولرئيس الهيئة أو مدير التفتيش أن يندب أحد أعضاء الإدارة لإجراء تفتيش عاجل على عضو النيابة لفحص أعماله وتصرفاته
.
ويجب أن يكون المفتش فى وظيفة أعلى ممن يجرى التفتيش على أعماله
.

(
مادة
6 )
يجرى التفتيش بمقر إدارة التفتيش أو بالانتقال إلى مقر الإدارة أو النيابة التى يعمل بها العضو المعنى بالتفتيش أو كان يعمل بها فى الفترة المحددة للتفتيش
.

(
مادة
7 )
يتناول التفتيش على أعمال عضو النيابة فحص عدد كاف من القضايا والعرائض وسائر الأعمال الأخرى التى قام بها فى الفترة التى يجرى التفتيش على عمله خلالها
.
ويضع المفتش تقريراً بما كشف عنه التفتيش من عناصر تصلح لأن يؤسس عليها تقدير الكفاية
.

(
مادة
8 )
يجب أن يشمل تقرير التفتيش المشار إليه فى المادة السابقة على العناصر الآتية
:
تاريخ التفتيش ومكان إجرائه ، والفترة موضوع التفتيش وعدد أعضاء الإدارة أو النيابة التى يعمل بها العضو المعنى بالتفتيش وترتبيه فيها وتاريخ بدء عمله بها ، ومجموع القضايا الواردة فى فترة التفتيش وكيفية وتوزيعها وعدد ما خصه وما أنجزه منها ، والقضايا الباقية وأسباب ذلك وعدد العرائض والأعمال الأخرى المحالة إليه فى الفترة المذكورة وما تصرف فيه منها خلالها .

موجز واقعة كل قضية أو عريضة يتم الاطلاع عليها ، وبيان الإجراءات المتخذة فيها وذلك بالقدر المناسب للكشف عن كفاية عضو النيابة ومدى متابعته للتحقيق والسير به إلى غايته .
النتيجة التى يخلص إليها المفتش بحيث تتضمن صورة كاملة عن كفاية عضو النيابة من حيث نسبة إنجازه خلال فترة التفتيش ، ومدى إلمامه بالقواعد الإجرائية فى التحقيق وكفاية تحقيقاته من الناحية الموضوعية ، ومبلغ عنايته بإعداد مذكرات التصرف ، ومقدرته على مناقشة الأدلة المطروحة ، واستخلاص الرأى ، ومدى مواءمة تصرفه مع الأسباب التى بنى عليها ، ومدى سلامة القيد والوصف .
بيان ما أداه العضو من أعمال جدير بالتنويه ، وحصره على انتظام العمل وإتقانه ، ومدى متابعته للنشاط الفقهى والقضائى واستقامة مسلكه .
(
مادة 9 )
تعرض تقارير التفتيش على أعمال رؤساء النيابة من الفئتين أ ، ب على لجنة تشكل برئاسة مدر التفتيش أو من يندبه من بين نواب رئيس الهيئة وعضوية وكيل عام أول بالإدارة على الأقل والمفتش واضع التقرير
.
وتعرض تقارير التفتيش على أعمال وكلاء النيابة من الفئة الممتازة على لجنة تشكل برئاسة وكيل إدارة التفتيش أو من يندبه مدير التفتيش من بين نواب رئيس الهيئة وعضوية وكيل عام أول بها على الأقل ومفتش واضع التقرير
.
وتعرض تقارير التفتيش على أعمال وكلاء النيابة والمساعدين والمعاونين على لجنة تشكل برئاسة وكيل عام أول بإدارة التفتيش على الأقل وعضوية اثنين من المفتشين أحدهما واضع التقرير
.
وعند غياب مدير التفتيش أو من يندبه من بين نواب رئيس الهيئة أو وكيل غدارة التفتيش أو قيام مانع لدى أحدهم يحل محله من يقوم بعمله
.
وعند غياب المفتش واضع التقرير يندب مدير التفتيش من يحل محله
.

(
مادة
10 )
تتولى اللجنة المختصة فحص تقارير التفتيش لتقدير درجة الكفاية ولها فى سبيل ذلك استيضاح عضو النيابة المعنى بالتفتيش ، وإدخال تعديل فيما تضمنه التقرير وإجراء ما تراه لازما لاستكمال عناصر التقدير بما فى ذلك الاستعانة بملف العضو السرى والتقارير المقدمة من رؤسائه المختصين وكافة الأوراق التى تساعد على تكوين رأى صحيح عنه
.

(
مادة
11 )
تقدر درجة كفاية عضو النيابة بإحدى التقديرات الآتية :

(
كفء فوق ا لمتوسط متوسط أقل من المتوسط )

(
مادة
12 )
يخطر عضو النيابة بصورة من التقرير بعد تقرير درجة كفايته وترسل إليه بكتاب سرى موصى عليه بعلم الوصول أو تسلم إليه شخصياً بعد التوقيع منه باستلامها ، وله حق الاعتراض لدى إدارة التفتيش خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره
.
(
مادة
13 )
تنظر الاعتراضات المقدمة من رؤساء النيابة من الفئتين ( أ ) و (ب) لجنة برئاسة رئيس الهيئة أو من يندبه لذلك من نوابه وعضوية مدير التفتيش أو من يندبه رئيس اللجنة من بين نواب رئيس الهيئة ووكيل إدارة التفتيش
.
وتنظر الاعتراضات المقدمة من وكلاء النيابة من الفئة الممتازة لجنة تشكل برئاسة مدير التفتيش أو من يندبه لذلك من بين نواب رئيس الهيئة وعضوية وكيل إدارة التفتيش أو من يندبه مدير التفتيش من بين نواب رئيس الهيئة وأحد الوكلاء العامين الأول بالإدارة على الأقل
.
وتنظر الاعتراضات المقدمة من وكلاء النيابة ومساعديهم ومعاونيهم لجنة تشكل برئاسة وكيل إدارة التفتيش أو من يندبه مدير التفتيش لذلك من بين نواب رئيس الهيئة وعضوية أحد الوكلاء العامين الأول على الأقل وأحد المفتشين
.
وفى جميع الحالات لا يجوز ان يشترك فى نظر الاعتراض من شارك فى نظر الاعتراض من شارك فى نظر التقرير المعترض عليه
.

(
مادة
14 )
للجنة المختصة بنظر الاعتراض استبعاد أو تعديل ما تضمنه التقرير من ملاحات ولها إقرار أو دفع درجة الكفاية ويخطر العضو بقرارها
.

(
مادة
15 )
يقوم رئيس الهيئة بتبليغ وزير العدل بمن استقر الرأى على تقدير كفايته من رؤساء النيابة فما دونهم بدرجة أقل من المتوسط وذلك لأعمال حكم المادة ( 38 مكرر 3 ) من قانون هيئة النيابة الإدارية
.

(
مادة
16 )
تقدر كفاية أعضاء إدارتى التفتيش والدراسات والبحوث الفنية وإدارة النيابات والمكتب الفنى لرئيس الهيئة بتقرير يوضع عن عضو النيابة بناء على قرار يصدره رئيس الهيئة بندب من يراه لإجرائه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة
.
وتعرض هذه التقارير على رئيس الهيئة لاعتماده درجة الكفاية أو تعديلها ويكون الاعتراض عليها لدى رئيس الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار العضو بها
.

(
المادة
17 )
لرئيس الهيئة توجيه ملاحظات إلى جميع أعضاء النيابة فيما يتعلق بتصرفاتهم الفنية أو الإدارية أو عنايتهم بعملهم أو سيرتهم وسلوكهم
.
ولمدير التفتيش ونواب رئيس الهيئة كلٍ فى حدود اختصاصه توجيه مثل هذه الملاحظات إلى أعضاء النيابة ممن فى درجة وكيل عام فما دونها
.
وللوكلاء العامين الأولين والوكلاء العاميين كل فى حدود اختصاصه توجيه مثل هذه الملاحظات إلى أعضاء النيابة ممن فى درجة رئيس نيابة من الفئة ( أ ) فما دونها
.
وترسل صورة من هذه الملاحظات إلى إدارة التفتيش
.
ولعضو النيابة الاعتراض على ما يوجه إليه من ملاحظات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بها
.
وتفصل اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الهيئة المشار إليه فى المادة الثالثة عشر فى هذا الاعتراض إذا كان مقدماً من رئيس نيابة فأعلى وتختص اللجان المنصوص عليها بذات المادة بالفصل ف الاعتراضات الأخرى ، ويخطر العضو بما انتهت إليه اللجنة
.

(
مادة
18 )
جميع الشكاوى التى ترد لرئيس الهيئة أو لإدارة التفتيش وتتصل بالمسلك الوظيفى لعضو النيابة تفيد فى سجل خاص يحفظ بهذه الإدارة ويتم فحصها وعرض نتيجة الفحص على رئيس الهيئة لاتخاذ ما يراه بشأن التصرف والإيداع بملف العضو
.
فإذا كانت الشكوى الواردة ضد العضو تتعلق بإجراءات التحقيق قبل انتهائه أحيلت إلى رئيس المكتب الفنى المختص لاتخاذ اللازم
.
أما إذا كانت الشكوى تتعلق بإجراءات التحقيق بعد التصرف النهائى فيه تولت إدارة التفتيش فحصها وعرض نتيجة الفحص على رئيس الهيئة إذا اقتضى الأمر
.

(
مادة
19 )
لا يجوز اتخاذ أى إجراء فى أية شكوى تقدم ضد أحد أعضاء النيابة إلا إذا كان مبيناً بها اسم مقدمها وموطنه ما لم تكن مشتملةً على وقائع معينة جديرة بالفحص أو التحقيق
.

(
مادة
20 )
لا يجوز التحقيق مع أحد أعضاء النيابة إلا بعد فحص تجريه إدارة التفتيش يسفر عن تصرف أو مسلك يستأهل ذلك
.
وتعرض نتيجة الفحص بمذكرة على رئيس الهيئة فإذا كان العضو الذى يجرى التحقيق معه من درجة وكيل عام فما فوقها يندب وزير العدل أحد نواب رئيس الهيئة أو الوكلاء العامين الأولين لإجراء التحقيق ، أما باقى الأعضاء فيتولى التحقيق معهم وكيل عام على الأقل من إدارة التفتيش يندبه رئيس الهيئة ، كما تعرض نتيجة التحقيق بمذكرة على الوزير أو رئيس الهيئة حسب الأحوال للتصرف فيه
.

(
مادة
21 )
يعد بإدارة التفتيش جدول خاص للتحقيقات المشار إليها بالمادة السابقة يقيد به اسم العضو ووظيفته واسم المكلف بالتحقيق ووظيفته وتاريخ تكليفه وملخص لموضوع التحقيق ونتيجته ويشرف عل هذا النحو أحد الوكلاء العامين الأولين بإدارة التفتيش
.

(
مادة
22 )
ينشأ بإدارة التفتيش سجل سرى تخصص فيه صحيفة لكل عضو من أعضاء النيابة تدون فيها حالته الوظيفية بإيجاز ، ويشرف على هذا السجل أحد الوكلاء العامين الأولين بالإدارة
.

(
مادة
23 )
يخصص لكل عضو من أعضاء النيابة ملف سرى يحفظ بإدارة التفتيش ويشرف عليه وكيلها ، تودع فيه تقارير التفتيش على عمله واعتراضاته عليها والقرارات المتضمنة تخطيه فى الترقية وما يوقع عليه من جزاءات
.
كما يودع بهذا الملف ما يؤشر رئيس الهيئة بإيداعه من ملاحظات موجهة إلى عضو أو شكاوى مسلكية مقيدة ضده أو أية أوراق تساعد على تكوين رأى صحيح عنه
.

(
مادة
24 )
تعد بطاقة لكل عضو من أعضاء النيابة تدون بها حالته الوظيفية بإيجاز وما حواه ملفه السرى من بيانات ويشرف على هذه البطاقات وكيل إدارة التفتيش
.

(
مادة
25 )
السجل والملفات والبطاقات المشار إليها فى المواد السابقة سرية ولا يجوز لغير وزير العدل ورئيس الهيئة ومدير التفتيش ولجان تقدير درجة الكفاية الإطلاع عليها
.
ولمدير التفتيش ان يطلع عضو النيابة على ما دون خاصاً به إذا طلب ذلك

(
مادة 26 )
ينشأ ملف لكل إدارة ونيابة تودع به تقارير التفتيش عليها والمكاتبات المتعلقة بها
.

(
مادة
27 )
يكون لكل نيابة ملف تودع به الإحصائيات الشهرية يعرض على المفتش المختص شهرياً للإطلاع عليه لإجراء شئونه فيه والتأشير بما يفيد الإطلاع أو يتخذه من إجراءات .

كما يعرض الملف المشار غليه على المفتش فى حالة عدم ورود الإحصاء الشهرى فى المواعيد المحددة .
ويتعين فى كافة الأحوال عرض هذه الإحصائيات شهرياً على وكيل التفتيش لمتابعة نشاط النيابات وأعضائها والوقوف على نسبة إنجازهم لأعمالهم وعرض ما يتكشف من ملاحظات على مدير التفتيش ليتخذ ما يراه فى هذا الشأن .

( مادة 28 )
يلغى كل ما يخالف هذا القرار وعلى رئيس هيئة النيابة الإدارية تنفيذه
.

(
مادة
29 )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره
.
صدر فى 18 / 10 / 1989 م
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:59 AM.