الفرق بين الخلع والتطليق
الفرق بين الخلع والتطليق للضرر واثر كل منهم على حقوق الزوجة والميراث وموقف قائمة منقولات الزوجية :
ـ الخلع ليس له سبب مثل دعوى التطليق للضرر إلا أن تذكر الزوجة أنها تخشى ألا تقيم حدود الله ، و الحقوق التى يشملها الخلع والتى تسقط (النفقة ونفقة العدة والمتعة والمؤخر) وتلتزم الزوجة برد مقدم المهر الثابت بوثيقة الزواج أو الذى يستطيع الزوج إثباته بشهادة الشهود أمام المحكمة التى تنظر الخلع .
- موقف قائمة المنقولات :
ولا يشمل الخلع قائمة المنقولات لأنها فى الأصل تعتبر ملكًا للزوجة ولا تتنازل الزوجة فى الخلع إلا عن الحقوق التى تثبت لها شرعًا قبل الخلع أو بعده مثل المتعة او العدة والخلع حكمه نهائى بات ، ولا يقبل الطعن باى طريق من طرق الطعن.
- الخلع واثره على نفقة الصغار والحضانة :
ـ وكذلك الخلع لا يشمل أى حق من حقوق الصغار كالنفقة أو الحق فى الحضانة ولا يمنع الاب من رؤية ابنائه ، و يمنع الحق فى الأجور لانها تثبت بعد الطلاق ولم تكن موجودة قبله ليشملها الخلع.
ـ اثرالخلع على الميراث :
لاميراث للمعتدة من طلاق بائن الا فى ادا كان الطلاق دون ارادتها وتم الطلاق فى مرض الموت (المادة 11/3 من قانون رقم 77لسنة 1943) ومات المطلق فى هدا المرض و هى فى عدته ويكون دلك ردا عليه قصده السيىء.
- الخلع طلاق بائن :
والخلع هو طلاق بائن يتم بارادة الزوجة وبرضاها وسواء كانت الوفاة فى العدة ام لا ؟ لا يرث اى منهما الاخر، لان العدة هنا ليست ليفكر اى منهما فى الرجعة ام لا ؟ ، انما لاستبراء الرحم بعد انفصام عرى الزوجية بالخلع الدى يعد بائن فى اثره .
ـ لا يجوز الطعن على حكم التطليق بالخلع :
حكم التطليق بالخلع بات وغير قابل للطعن باى طريق ولو بالاستئناف .
ـ أما التطليق للضرر تلتزم الزوجة باثبات الضرر لانها دعوى لابد لها من سبب، فلا يسقط أى حق من حقوق الزوجة التى يسقطها الخلع ويجوز الطعن عليه بالاستئناف ولا يطعن عليه بالنقض .