logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-01-2010, 06:53 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي اللجنة القضائية الخاصة للفصل في منازعات املاك للتمويل

مرسوم رقم (61) لسنة 2009 بشأن تشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقةبشركة أملاك للتمويل ( ش . م . ع ) وشركة تمويل ( ش . م . ع)

المادة (1)
تشكل لجنة قضائية خاصة تؤلف من السادة :
1-القاضي / محمد خميس البسيوني.............................رئيسا
2- القاضي / جهـاد محمدخصاونـة..............................عضوا
3-القاضي / عبد اللطيف محمد العلماء.........................عضوا
ويشار إليها فيما بعد بـ " اللجنة " .

المادة (2)
تختص اللجنة بما يلي :
أ- النظر والفصل في أي طلب أو إدعاء يقـدم ضـد :
1- شركة أملاك للتمويل - شركة مساهمة عامة - أو شركة تمويل - شركة مساهمة عامة - أو أي من الشركات التابعة لأي منهما ، بما في ذلك طلبات حـلهـا أو تصفيتهــا .
2- أي شخص لهصـلة بتسوية الأوضــاع المالية لأي من الشركتين ، ويشمل ذلك رئيس وأعضـاء مجلس الإدارة وكافة الموظفــين والعاـاملـين .
ب- إصــدار الأوامـر والقـرارات الوقتـية والتمهيـدية ، بما في ذلك إلـزام أي شخص بعمـل أو الامتنـاع عـن عمـل ، أو بأي إجــراء آخــر تراه اللجنــة مناسبـا .
وللجنــة الاستعانة بمن تراهمناسبا من ذوي الخــبرة والاختصـاص في المسائل التي تعـرض عليها .

المادة (3)
يـُحظــر على محاكم دبي النظــر والفصــل في أي طلب أو إدعـاء يدخـل ضمن اختصـاص اللجنـة المقــرر بموجب هـذا المرسوم ، كما يتعين عليهـا التوقف عن نظــر الدعاوي والطلبات التي تم تقـديمهـا إليها قبل العمــل بهــذا المرســوم وإحـالتهــا إلى اللجنــة .
المادة (4)
تتخــذ اللجنــة أحكـامهــا بالإجمــاع أو بأغلبيـة أصــوات أعضــائهــا ، وتصــدر أحكـامهــا وقـراراتهـا باســم حـاكم دبي .
المادة (5)
تكـون الأحكــام الصــادرة عـن اللجنــة قطعيــة وباتـة وغـــير قـابلـة للطعــن بأي طــريق مـن طــرق الطعــن ، وتنـفـذ عـن طــريق دائرة التنـفيـذ بمحــاكم دبـي .
المادة (6)
مـع مـراعـاة أحكام هـذا المرسوم تمارس اللجنــة صـلاحياتهــا بمقتضـى :
1- القوانين المعمول بهـا فيإمارة دبي .
2- أحكــام الشريعـة الإسلاميـة .
3- العــرف ، ما لم يكنمخالفا للقانون أو للنظــام العـام أو الآداب العامـة .
4- مبادئ العـدالةالطبيعية ، وقـواعـد الحــق والإنصــاف .
المادة (7)
يـُعمل بهـذا المرسوم من تاريخ صــدوره ، ويـُنشر في الجــريدة الرسمية .


محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تم نشره في العدد 345 من الجريدةالرسمية


تاريخ التوقيع: 27-12-2009 10-محرم-1431 هـ.

تاريخالنشر: 31-12-2009

تاريخ العمل به: 27-12-2009
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:53 AM.