في الطعن بالتمييز رقمي 76 ـ 226 لسنة 2005 تجاري
في الطعن بالتمييز رقمي 76 ـ 226 لسنة 2005 تجاري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 20/11/2005
برئاسة القاضي محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة فتيحة محمود قرة و زهير احمد بسيوني و سيد عبد الرحيم الشيمي و ضياء الدين على ابو الحسن
موجز القاعدة :-
(1) اثبات "طرق الاثبات ـ الكتابة ـ طلب الزام الخصوم بتقديم الاوراق التي تحت يده".
قبول طلب الزام الخصم بتقديم اية اوراق او محررات تحت يده ولو كانت منتجة في النزاع طبقا للمادة 18 من قانون الاثبات ـ شرطه ـ توافر احدى الحالات المشار اليها في هذا النص . انتفاء توافر احدى هذه الحالات ـ اثره ـ عدم قبول الطعن .
(2) اثبات "طرق الاثبات ـ شهادة الشهود".
استجابة المحكمة الاثبات بشهاد الشهود ـ شرطه .
(3) التزام "اوصاف الالتزام ـ التضامن في الالتزام" ـ دعوى "اقامة الدعوى".
الحكم بالتضامن على المدينين لا ينال من استقلال كل من المتضامنين عن الاخر في الخصومة وفي الطعن على الحكم الصادر فيها ـ عدم جواز اعتبار الطعن المرفوع من احدها بمثابة طعن مرفوع من الاخر .
(4) التزام "اوصاف الالتزام الالتزام ـ التضامن في الالتزام" ـ حجية "حجية الحكم".
صدور الحكم على احد المدينين المتضامنين ـ لا اثر له على الباقين ـ الاستثناء ـ صدورخ لصالحه الا اذا بني الحكم على سبب خاص به .
(5) تمييز "اثر نقض الحكم".
نقض الحكم في جزء منه و الاحالة ـ اثره ـ بقاؤه نافذا فيما يتعلق بالاجزاء الاخرى مالم تكن مترتبة على الجزء المنقوض ـ مثال ـ بشأن عدم طعن احد المدينين المتضامنين على الحكم الصادر بالزامه بالمبلغ المطالب به بالتضامن مع اخر .
القاعدة القانونية :-
[1] ان النص في المادة 18 من قانون الاثبات في المعاملات المدنية و التجارية على انه (1- يجوز للخصم في الحالات التالية ان يطلب الزام خصمه بتقديم اي محررات او اوراث منتجة تكون تحت يده "أ" اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديم او تسليمه "ب" اذا كان المحرر مشتركا بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركا على الاخص اذا كان لمصلحة الخصمين او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة "ج" اذ استند اليه خصمه في اي مرحلة من مراحل الدعوى .....) ، مؤداه انه يشترط لقبول طلب الزام الخصم بتقديم اية اوراق او محررات تحت يده ول كانت منتجة في النزاع توافر احدى الحالات الثلاث المشار اليها في المادة 18 سالفة الذكر فاذا انتفى توافر احدى هذه الحالات فان الطلب يكون غير مقبول .
[2] النص في الفقرة الاولى من المادة 39 من ذات القانون على انه "على الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود ان يبين الوقائع التي يريد اثباتها كتابة او شفاها في الجلسة) ، مما مفاده ان المشرع قد اشترط ان يبين طالب الاثبات بالشهود وقائع الدعوى التي يريد اثباتها وذلك لتتضح الوقائع غير المتنازع فيها ، والوقائع التي لا يجوز اثباتها بالبينة والوقائع التي قد تكفي ظروف الدعوى الاخرى في اثباتها دون حاجة لاجراء تحقيق و الوقائع التي تكون غير مؤثرة في الاثبات او غير متعلقة بالنزاع المطروح .
[3] ان الحكم بالتضامن على المدينين لا ينال من استقلال كل من المتضامين عن الاخر في الخصومة وفي الطعن على الحكم الصادر فيها فاذا رفعت الدعوى بطلب الحكم على المدعي عليهما بالتضامن فان كل منهما يكون مستقلا عن الاخر في الخصومة وفي مسلكه فيها و الطعن على ما يصدر فيها من احكام ولا مجال للقول بنيابة المسئولين بالتزام تضامني عن بعضهم البعض في اجراءات الخصومة واعتبار ان الطعن المرفوع من احدهما بمثابة طعن مرفوع من الاخر انه لا يستفيد من الطعن الا رافعه .
[4] من المقرر وفق ما تقضي به المادة 462 من قانون المعاملات المدنية انه اذا صدر حكم على المدينين المتضامنين فلا اثر له على الباقين و انما يستفيدون منه اذا صدر لصالحه الا اذا بني الحكم على سبب خاص به .
[5] ان مفاد نص المادتين 184 ، 185 من قانون الاجراءات المدنية ان من شأن نقض الحكم واحالة الدعوى الى المحكمة التي اصدرته ان يعود الخصوم الى محكمة الاحالة بالنسبة للجزء المحكوم بنقضه فحسب الى ما كانوا عليه قبل اصدار الحكم المنقوض ويبقى نافذا فيما يتعلق بالاجزاء الاخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض بحيث يمتنع على محكمة الاحالة عند احالة الدعوى اليها من جديد المساس بهذه الاجزاء الذي يبقى الحكم بالنسبة لها قائما وحائزا لقوة الامر المقضي ، لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الطاعن لم يطعن على الحكم السابق صدوره بالزامه بالمبلغ المطالب به بالتضامن مع المطعون ضده الثاني ------ بل طعن عليه الاخير وحده لاسباب متعلقة وقد نقض الحكم بالتمييز رقم 510/2003 لما شابه من قصور وفساد في الاستدلال لعدم بحث دفاع الطاعن المذكور على نحو ما سلف بيانه ، وبالتالي فان الطاعن في الطعن الماثل لا يستفيد من نقض الحكم السابق لمصلحة المطعون ضده الثاني ، وما كان يجوز لمحكمة الاحالة ان تعرض لدفاع الطاعن ------ السابق له اثارته قبل النقض و الاحالة ، واذ خلص الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة الصحيحة فانه لا يكون قد خالف القانون .
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص ـ في كل من الطعنين ـ الذي اعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر وسماع المرافعة وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية ،،
وحيث او الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان شركة -------- اقامت على كل من (1) ------ بصفته الشخصية وبصفته المالك السابق لمؤسسات مفروشات ------ (2) ------- بصفته الشخصية وبصفته الشخصية وبصفته المالك الحالي لمؤسسة مفروشات ------- الدعوى رقم 123/2002 تجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزامها بالتضامن بان يؤديا لهامبلغ 130.093 درهما وفوائده بواقع 12% سنويا اعتبارا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، تـأسيسا على انه نتيجة لتعامل تجاري بينها وبين مؤسسات ------- ترصد بذمة مالك هذه المؤسسة المدعي عليه الاول المبلغ المطالب به ، وبموجب عقد مؤرخ 2/7/2001 باع المدعي عليه الاول تلك المؤسسة الى المدعي عليه الثان وتضمن في فقرته الرابعة التزم الاخير بتحمل الديون على المؤسسة قبل تاريخ البيع ، وعندما علمت المدعية بهذه البيع ارسلت للمدعي عليه الاول خطابا تطالبه فيه بسداد المبلغ رد عليها برسالة فاكسية ارسل منها صورة الى المدعي عليه الثاني اقر فيها بمدويونيته لها بالمبلغ المطالب به ومطالبته للمدعي عليه الثاني بسداده لها وفق التزامه معه ، واذ امتنع المدعي عليهما عن السداد ومن ثم فقد اقامت الدعوى ، وبتاريخ 17/3/2003 حكمت المحكمة بالزام المدعي عليهما بالتضامن بان يؤديا للمدعية لمبلغ المطالب به والفائدة بواقع 9% سنويا اعتبارا من تاريخ 25/12/2002 وحتى تمام السداد ، استأنف المدعي عليه الاول هذا الحكم بالاستئناف رقم 461/2003 حقوق ، كما استأنفه المدعي عليه الثاني بالاستئناف رقم 495/2003 حقوق ، وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 22/6/2003 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن المدعي عليه الثاني في هذا الحكم بالتمييز رقم 510/2003 حقوق بتاريخ 2/5/2004 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به على المدعي عله الثاني وباحالة الدعوى في خصوص الشق المنقوض الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة اخرين تأسيسا على ان الحكم لم يواجه دفاع المدعي عليه الثاني القائم على ان المديونية المطالب بها ليست ناشئة عن معاملات متعلقة بمؤسسة مفروشات ------ واعتمد في قضائه على رساله الفاكس الصادرة من المدعي عليه الاول وعلى صوره ضوئية من عقد البيع الذي جحده حصمه وهو مالا يحاج بهما المدعي عليه الثاني ، وبتاريخ 12/12/2004 حكمت محكمة الاحالة في موضوع الاستئناف 495/2003 حقوق بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمدعي عليه الثاني ورفض الدعوى قبله ، طعنت الشركة المدعية في هذا الحكم بالتمييز رقم 76/2005 تجاري بصحيفة واودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 7/2/2005 طلبت فيها نقضه ، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه ـ في الميعاد ـ طلب فيها رفض الطعن ، كما طعن المدعي عليه الاول في ذات الحكم بالتمييز رقم 226/2005 مدني بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 17/7/2005 طلب فيها نقضه ، ولم يقدم المدعون ضدهما مذكرة بدفاعهما ، وبجلسة المرافعة قررت المحكمة ضم الطعن الثاني للطعن الاول ليصدر فيهما حكم واحد .
اولا : الطعن رقم 76 لسنة 2005 تجاري :-
حيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع ذلك انها بجلسة 8/9/2004 طلبت من المحكمة المطعون في حكمها تكليف المطعون ضده بتقديم اصل عقد بيع مؤسسة ------- الصادر له من البائع ------- كما طلبت بذات الجلسة احالة الدعوى الى التحقيق الا ان المحكمة التفتت عن هذين الطلبين بالرغم من ان المحرر المشار اليه لم تكن الطاعنة طرفا فيه واستندت اليه في جميع مراحل التقاضي وموضوع الدعوى هو تعامل تجاري يجوز اثباته بكافة وسائل الاثبات ومنها القرائن وشهادة الشهود ومن ثم فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان النص في المادة 18 من قانون الاثبات في المعاملات المدنية و التجارية على انه (1- يجوز للخصم في الحالات التالية ان يطلب الزام خصمه بتقديم اي محررات او اوراث منتجة تكون تحت يده "أ" اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديم او تسليمه "ب" اذا كان المحرر مشتركا بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركا على الاخص اذا كان لمصلحة الخصمين او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة "ج" اذ استند اليه خصمه في اي مرحلة من مراحل الدعوى .....) ، مؤداه انه يشترط لقبول طلب الزام الخصم بتقديم اية اوراق او محررات تحت يده ول كانت منتجة في النزاع توافر احدى الحالات الثلاث المشار اليها في المادة 18 سالفة الذكر فاذا انتفى توافر احدى هذه الحالات فان الطلب يكون غير مقبول ، و النص في الفقرة الاولى من المادة 39 من ذات القانون على انه "على الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود ان يبين الوقائع التي يريد اثباتها كتابة او شفاها في الجلسة) ، مما مفاده ان المشرع قد اشترط ان يبين طالب الاثبات بالشهود وقائع الدعوى التي يريد اثباتها وذلك لتتضح الوقائع غير المتنازع فيها ، والوقائع التي لا يجوز اثباتها بالبينة والوقائع التي قد تكفي ظروف الدعوى الاخرى في اثباتها دون حاجة لاجراء تحقيق و الوقائع التي تكون غير مؤثرة في الاثبات او غير متعلقة بالنزاع المطروح ، لما كان ذلك وكان عقد بيع مؤسسة ------- الذي تدعي الشركة الطاعنة بانه صادر من ------ الى المطعون ضده ------- وتطالب بالزامه بتقديمه ليس مشتركا بينه وبين الطاعنة ولم يستند اليه في اي رحلة من مراحل الدعوى وبالتالي فان هذا العقد ـ بفرض وجوده ـ لا يندرج تحت اية حالة من الحالات التي اوردتها المادة 18 من قانون الاثبات على سبيل الحصر و لا تثريب على الحكم المطعون فيه اذ هو التقت عنه ، وكانت الشركة الطاعنة ولئن طلبت بجلسة 18/9/2004 امام المحكمة المطعون في حكمها احالة الدعوى الى التحقيق الا انها لم تبن الوقائع المراد اثباتها ومن ثم فانه لا يقبل منها النعي بعدم استجابة المحكمة الى هذا الطلب للتجهيل بعناصره ويكون على الحكم بما سلف على غير اساس.
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ثانيا : الطعن رقم 226 لسنة 2005 مدني :-
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و تأويله و الاخلال بحق الدفاع ذلك ان محكمة التمييز في الطعن رقم 510/2003 حقوق قد نقضت الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة 22/6/203 فيما قضى به على المطعون ضده الثاني ------- وبالتالي فان ذلك النقض ينصرف اثره الى الجزء الخاص بالطاعن لان هذا الجزء مرتبط ومترتب على الجزء ينصرف اثره الى الجزء الخاص بالمطعون ضده الثاي و الدين المطالب به واحد وصدر الحكم فيه بالتضامن ومن ثم فان الحكم السابق يضحى منقوضا لصالح الطاعن بقوة القانون وحتى ولو لم يطعن فيه ويعود الى مركزه السابق قبل صدور الحكم المنقوض ويحق له ابداء كافة اوجه دفوعه ودفاعه امام محكمة الاحالة ، واذ خالف الحكم المطعون فيه ـ محل الطاعن الماثل ـ هذا النظر وذهب الى القول باعتبار الحكم السابق الصادر في الاستئنافين رقمي 461 ، 495/2003 باتا وحائزا لقوة الامر المقضي في مواجهة الطاعن وقد حجبه ذلك عن بحث دفاعه القائم على مسئوليته عن مبلغ المديونية المدعي به لانه باع المحل التجاري المسمى مؤسسة مفروشات ------- الى المطعون ضده الثاني بموجب العقد المؤرخ 2/7/2001 الذي تضمن في بنده الرابع التزام الاخير بسداد الديون التي على المحل التجاري المذكور ومن ثم فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان الحكم بالتضامن على المدينين لا ينال من استقلال كل من المتضامين عن الاخر في الخصومة وفي الطعن على الحكم الصادر فيها فاذا رفعت الدعوى بطلب الحكم على المدعي عليهما بالتضامن فان كل منهما يكون مستقلا عن الاخر في الخصومة وفي مسلكه فيها و الطعن على ما يصدر فيها من احكام ولا مجال للقول بنيابة المسئولين بالتزام تضامني عن بعضهم البعض في اجراءات الخصومة واعتبار ان الطعن المرفوع من احدهما بمثابة طعن مرفوع من الاخر انه لا يستفيد من الطعن الا رافعه ، ومن المقرر وفق ما تقضي به المادة 462 من قانون المعاملات المدنية انه اذا صدر حكم على المدينين المتضامنين فلا اثر له على الباقين و انما يستفيدون منه اذا صدر لصالحه الا اذا بني الحكم على سبب خاص به ، كما ان مفاد نص المادتين 184 ، 185 من قانون الاجراءات المدنية ان من شأن نقض الحكم واحالة الدعوى الى المحكمة التي اصدرته ان يعود الخصوم الى محكمة الاحالة بالنسبة للجزء المحكوم بنقضه فحسب الى ما كانوا عليه قبل اصدار الحكم المنقوض ويبقى نافذا فيما يتعلق بالاجزاء الاخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض بحيث يمتنع على محكمة الاحالة عند احالة الدعوى اليها من جديد المساس بهذه الاجزاء الذي يبقى الحكم بالنسبة لها قائما وحائزا لقوة الامر المقضي ، لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الطاعن لم يطعن على الحكم السابق صدوره بالزامه بالمبلغ المطالب به بالتضامن مع المطعون ضده الثاني ------ بل طعن عليه الاخير وحده لاسباب متعلقة وقد نقض الحكم بالتمييز رقم 510/2003 لما شابه من قصور وفساد في الاستدلال لعدم بحث دفاع الطاعن المذكور على نحو ما سلف بيانه ، وبالتالي فان الطاعن في الطعن الماثل لا يستفيد من نقض الحكم السابق لمصلحة المطعون ضده الثاني ، وما كان يجوز لمحكمة الاحالة ان تعرض لدفاع الطاعن ------ السابق له اثارته قبل النقض و الاحالة ، واذ خلص الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة الصحيحة فانه لا يكون قد خالف القانون ومن ثم فان النعي عليه بما سلف يكون على غير اساس .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه