logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 07-04-2010, 01:52 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 682 لسنة 27 مدني ـ هيئة عامة ـ علامة تجارية ـ عدم جواز تسجيل العلامة الاجنبية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الاصلي للعلامة الى ا

الطعن رقم 682 لسنة 27 مدني
المقيدة برقم 3 لسنة 2009 هيئة عامة
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 29/3/2010
برئاسة القاضي الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة شهادب عبد الرحمن الحمادي و فلاح شايع الهاجري و عبد العزيز محمد عبد العزيز و امين احمد الهاجري

القاعدة القانونية :-
(1) قانون "تفسيره ـ المحكمة الاتحادية العليا" ـ سلطتها في تعديل مبدأ سابق ـ علامة تجارية .
- استخدام علامة لتمييز منتدات معينة في ظل احكام القانون رقم 37/1992 بشأن العلامات التجارية قبل تعديله ـ لا يمنع استخدام ذات العلامة مادام لتمييز منتجات اخرى مختلفة عنها ، ولو كانت العلامة ذات شهرة عالمية .

(2) قانون "تفسيره" علامة تجارية ـ المحكمة الاتحادية العليا "سلطتها في العدول عن مبادئها".
- تسجيل العلامة الاجنبية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الاصلي للعلامة الى البلاد الاخرى ، غير جائز الا بناء على طلب مالكها الاصلي . اساس ذلك . المادة الرابعة من القانون 37/199 بشأن العلامات التجارية قبل تعديلها .
- تسجيل اية علامة تجارية مطابقة او مشابهة لعلامة سبق تسجيلها عن ذات فئات المنتجات او الخدمات غير جائز ، اساس ذلك . المادة العاشرة من ذات القانون .
- العلامة التجارية ـ الغرض منها ومناط تحققها .
- كون العلامة تجارية جديدة ـ شرطه .
- استخدام علامة لتمييز منتجات معينة لا يمنع الغير من استخدام نفس العلامة لتمييز منتجات اخرى مختلفة عنها اختلافا يمتنع معه الخلط بينهما ولو كانت العلامة ذات شهرة عالمية ـ حد ذلك ـ عدم التوسع في هذا التفسير في الحماية لكافة المنتجات ـ لا يغير من ذلك الحظر الذي اورده المشرع بالقانون الاتحادي رقم 8/2003 بتعديل احكام المادتين 4 ، 10 بعدم جواز تسجيل العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية لتميز سلع او خدمات غير مماثلة او مطابقة لتلك التي تمييزها وسلع وخدمات صاحب العلامة الاصلية او يؤدي الاحتمال الاضرار بمصالحه متى كان التوسع في الحظر لا ينطبق على واقع الدعوى المطروحة لتسجيل المطعون ضدها العلامة التجارية موضوع النزاع قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد ـ مؤدى ذلك ـ لا محل للعدول عن المبدأ المستقر امام المحكمة الاتحادية العليا و المعمول به في ظل احكام القانون القديم بجواز استخدام الغير لعلامة تجارية مسجلة لتمييز منتجاته.

(3) المحكمة الاتحادية العليا "سلطتها في التصدي لموضوع الطعن" ـ علامة تجارية ـ حكم "تسبيب سائغ" محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية" نقض "مالا يقبل من الاسباب" اثبات "خبرة" خبرة .
- انتهاء الهئية في النزاع المطروح ان استخدام علامة تجارية لتميز منتجات معينة ـ لا يمنع الغير من استخدام نفس العلامة لتمييز منتجات اخرى مختلفة عنها اختلافا يمتنع معه الخلط بينهما ولو كانت ذات شهرة عالمية .
- انتهاء خبير الدعوى من تطابق العلامتين في الشكل الظاهري الا ان كل منهما يستخدمها استخدام مخالف وعلى منتج مختلف و انتفاء اللبس وخداع الجمهور ـ اثره .
- تقدير التشابه بين العلامتين من عدمه وخداع جمهور المستهلكين ـ حق لمحكمة الموضوع متى تساندت لاسباب تبرر ما انتهت اليه من نتيجة ، قضاء الحكم المطعون فيه بانتفاء اللبس والخداع لجمهور المستهلكين لاختلاف مجال العلامة التجارية لكل من الشركتين الطاعنة و المطعون ضدها ورتب على ذلك رفض دعوى الطاعنة بطلب شطب علامة المطعون ضدها صحيح وموافق لاحكام القانون .

القاعدة القانونية :-
[1] احالة الطعن الى الهيئة المشكلة وفقا لنص الفقرة الاولى من المادة 65 من قانون المحكمة الاتحادية العليا للفصل فيه عملا بالفقرة الثانية من المادة المذكورة وذلك للعدول عن المبدأ الذي قررته احكام صادرة من الدوائر المحلية ، مؤداها ان استخدام علامة لتمييز منتجات معينة ـ في ظل العمل باحكام القانون رقم 37/1992 بشأن العلامات التجارية قبل تعديله ـ لا يمنع الغير من استخدام نفس العلامة لتمييزمنتجات اخرى مختلفة عنها ولو كانت العلامة التجارية مسجلة ذات شهر عالمية ذلك لان الدائرة ترى ان المشرع حظر حظرا تاما من استمعمال العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية سواء لتمييز منتجات وسلع مماثلة لتلك التي تميزها العلامة او منتجات وسلغ غير مماثلة لتلك المنتجات لان الحظر يعتبر عاما ولا يجوز مخالفته وتسجيل تلك العلامة الا باذن صاحبها .

[2] ان النص في المادة الرابعة من القانون رقم 37/1992 بشأن العلامات التجارية ـ المنطبقة على واقع الدعوى المطروحة قبل تعديلها بالقانون رقم 8/2002 ـ على انه "لا يجوز تسجيل العلامة التجارية الاجنبية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الاصلي للعلامة التجارية الى البلاد الاخرى بناء على طلب مالكها الاصلي" ، وفي المادة العاشرة منه قبل تعديلها على ان ".... لا يجوز تسجيل اية علامة تجارية مطابقة او مشابهة لعلامة سبق تسجيلها عن ذات فئات لمنتدات او الخدمات" ، يدل على ان الغرض من العلامة التجارية هو ان تكون وسيلة لتمييز المنتدات و السلع ، ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تميز سلطعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط و التضليل ، ويجب ان تكون العلامة جديدة لم يسبق لشخص اخر استعمالها ولا يشترط في هذا الصدد ان تكون الجدة مطلقة وانما يكتفى الجدة مطلقة و انما تكفي الجدة النسبية من حيث نوع المنتجات ومن حيث الزمان و المكان ، ومن حيث نوع المنتجات يجب ان تكون العلامة جديدة في نطاق هذا النوع ولا يحول دون جدتها ان تكون قد استعملت كعلامة تجارية لنوع اخر من المنتجات اذ لا يقوم في هذه الحالة احتمال الخلط بين نوعي المنتجات ، ولكن لا يحوز استخدام علامة تجارية لتمييز منتجات متماثلة او متشابهة ويستدل على هذا الشرط مما تقضي به المادة 10/2 من ذات القانون من انه "واذا طلب شخص او اكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متقاربة او متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات او الخدمات وجب على الوزارة وقف تسجيل جميع الطلبات الى ان يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة احدهم او الى ان يصدر حكم نهائي لمصلحة واحد منهم" ، بما مؤداه ان استخدام علامة لتمييز منتجات معينة لا يمنع الغير من استخدام نفس العلامة لتمييز منتجات اخرى مختلفة عنها اختلافا يمتنع معه الخلط بينهما ، وهذا التفسير يتفق ونصوص القانون المكمل بعضها بعضا والسالفة البيا وحتى ولو كانت العلامة التجارية المسجلة ذات شهرة عالمية ، وان استثناء حماية تلك خارج حدود الدولة التي اشتهر فيها لا يجوز التوسع في تفسير هذه الحماية لكافة المنتجات ومنع الغير من استخدام نفس العلامة لتمييز منتجات اخرى تختلف عنها اختلافا يمنع الخلط بينهما ، ولا يغير من هذا النظر الحظر الذي اورده المشرع بالقانون الاتحادي رقم 8/2003 بتعديل احكام المادتين 4 ، 10 سالفي البيان ـ بعدم جواز تسجيل العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية لتمييز سلع او خدمات غير مماثلة او مطابقة لتلك التي تميزها هذه العلامات اذ دل استخدامها على وجود صلة بين السلع و الخدمات المطلوب تمييزها وسلع وخدمات صاحب العلامة الاصلية او ان يؤدي لاحتمال الاضرار بمصالحه ، طالما ان التوسع في ذلك الحظر على هذا النحو لا ينطبق على واقع الدعوى المطروحة لتسجيل المطعون ضدها العلامة التجارية موضوع النزاع في 29/3/2000 قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد على ينص على سريانه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 31 يوليو 2002 اي منذ ما يقارب ثماني سنوات مما لا محل معه للعدول عن المبدأ المستقر امام محكمتنا العليا ـ في ظل العمل باحكام القانون القديم ـ من ان استخدام علامة تجارية لتمييز منتجات معينة لا يمنع الغير من استخدام نفس العلامة لتمييز منتجات اخرى اختلافا يمتنع معه الخلط بينهما حتى ولو كانت العلامة التجارية ذات شهرة عالمية .

[3] لما كانت الهيئة قد انتهت ـ على ما سلف بيانه ـ الى ان استخدام علامة تجارية لتمييز منتجات معينة لا يمنع الغير من استخدام نفس العلامة لتمييز منتجات اخرى مختلفة عنها اختلافا يمتنع معه الخلط بينهما وحتى ولو كانت العلامة التجرية المسجلة ذات شهرة عالمية وان هذا التفسير هو الذي يتفق ونصوص القانون رقم 37/1992 ـ قبل تعديله بالقانون رقم 8/2002 في شأن العلامات التجارية ـ لما كان ذلك وكان البين من تقرير الخبير المنتدب انه قد خلص في تقريره الى انه ولئن كان هناك تطابق بين العلامة التجارية المملوكة للطاعنة و المملوكة للمطعون ضدها ـ من حيث الشكل الظاهري فقط ـ الا ان الطاعنة تستخدم في جميع المجالات التي تحتاج الى اشرطة لاصقة اما الشركة المطعون ضدها فانها تستخدم تلك العلامةعلى منتجاتها من الواح العزل الحراري متعددة الاشكال وتقتصر على نظام التدفئة والتبريد وان كلا من المنتجين يختلف عن الاخر من حيث الشكل العام و دواعي الاستعمال وفئة المستهلكين ، ـ على النحو الموضح بالتقرير ـ و ان عملية اللبس و الخداع للجمهور فهي غير قائمة لان الفئات التي تستخدم العزل العائدة للمطعون ضدها هي الشركات العاملة في مجال التبريد و التدفئة فقط دون عامة الناس من الجمهور ، لما كان ذلك وكان الفصل في وجود او عدم وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه ان يخدع جمهور المستهلكين به هو مما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقيب عليه في ذلك من المحكمة العليا متى كانت الاسباب التي استند اليها من شأنها ان تبرر النتيجة التي انتهى اليها واذ خلص الحكم المطعون فيه اخذا بتقرير الخبير الذي اطمئن اليه ـ الى انتفاء اللبس او الخداع بين جمهور المستهلكين لاختلاف مجال العلامة التجارية لكل من الشركتين الطاعنة و المطعون ضدها وان استخدام علامة لتمييز منتجات معينة لا يمنع الغير من استخدام نفس العلامة لتمييزمنتجات اخرى مختلفة عنها اختلافا لا يمنع الخط بينهما حتى ولو كانت العلامة التجرية المسجلة ذات شهرة عالمية ـ في ظل العمل بقانون العلامات التجارية قبل تعديله ـ ورتب الحكم على ذلك رفض دعوى الطاعنة بطلب شطب علامة المطعون ضدها فانه يكون قد استخلص من الوقائع المادية النتائج الصحيحة لما قام عليه قضاءه واقام حكمه وفق احكام القانون

المحكـــــــــــــــمة
حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان ان الشركة الطاعنة اقامت الدعوى رقم 3/2001 ابوظبي الابتدائية الاتحادية على المطعون ضدها انتهت فيها الى طلب الحكم بشطب العلامة التجارية ------ المسجلة باسم الشركة المطعون ضدها الاولى تحت رقم 23271 بتاريخ 29/2/2000 و الزام المطعون ضدها الثانية بتسجيل العلامة باسم الطاعنة ونشر الحكم الصاد بجريدتين رسميتين على نفقة المطعون ضدها الاولى على سند من ان الطاعنة شركة اجنبية تقوم ببيع وتسويق منتجاتها بالاسم و العلامة التجارية المذكورة برقم 1583644 ضمن الفئة (17) ورغم ان العلامة ذات شهرة عالمية ومسجلة بالولايات المتحدة الامريكية منذ فبراير 1990 قامت المطعون ضدها الثانية ولما كان ذلك يمثل اعتداء على حقها في ملكية تلك العلامة كانت الدعوى ، ومحكمة اول درجة رفضت الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 473/2002 لدى محكمة استئناف ابوظبي الاتحادية التي ندبت خبيرا فنيا في العلامات التجارية وبعد ان اودع تقريره قضت بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن المطروح واذ عرض عل الدائرة المدنية بالمحكمة في غرفة مشورة حددت جلسه لنظره .
وحيث ان الدائرة المختصة رأت بجلستها المنعقدة بتاريخ 16/6/2009 احالة الطعن الى الهيئة المشكلة وفقا لنص الفقرة الاولى من المادة 65 من قانون المحكمة الاتحادية العليا للفصل فيه عملا بالفقرة الثانية من المادة المذكورة وذلك للعدول عن المبدأ الذي قررته احكام صادرة من الدوائر المحلية ، مؤداها ان استخدام علامة لتمييز منتجات معينة ـ في ظل العمل باحكام القانون رقم 37/1992 بشأن العلامات التجارية قبل تعديله ـ لا يمنع الغير من استخدام نفس العلامة لتمييزمنتجات اخرى مختلفة عنها ولو كانت العلامة التجارية مسجلة ذات شهر عالمية ذلك لان الدائرة ترى ان المشرع حظر حظرا تاما من استمعمال العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية سواء لتمييز منتجات وسلع مماثلة لتلك التي تميزها العلامة او منتجات وسلغ غير مماثلة لتلك المنتجات لان الحظر يعتبر عاما ولا يجوز مخالفته وتسجيل تلك العلامة الا باذن صاحبها .
وحيث ان الطعن تداول بالجلسات امام الهيئة العامة على النحو الثابت بمحاضرها واذ لم يحضر احد من الخصوم قررت الهيئة حجز الطعن لجلسة اليوم .
وحيث انه عن موضوع طلب الاحالة للعدول عن المبدأ الذي قررته الاحكام الصادرة من الدوائر المدنية السابقة على النحو السالف بيانه فان الهيئة تشير الى ان قضاء ـ سابقتها ـ الجمعية العمومية للمحكمة قبل تعديل المادة 65 من القانون رقم 10/72 في شأن المحكمة الاتحادية العليا ـ قد استقر على انه اذا احالت احدى دوائر المحكمة طلب العدول عن مبدأ مستقر يتصل بالنزاع المطروج في الطعن تتصدى للفصف في موضوع الطعن بعد ان تنتهى من بحث طلب الاحالة سواء قبلت العدول او رفضته .
وحيث ان النص في المادة الرابعة من القانون رقم 37/1992 بشأن العلامات التجارية ـ المنطبقة على واقع الدعوى المطروحة قبل تعديلها بالقانون رقم 8/2002 ـ على انه "لا يجوز تسجيل العلامة التجارية الاجنبية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الاصلي للعلامة التجارية الى البلاد الاخرى بناء على طلب مالكها الاصلي" ، وفي المادة العاشرة منه قبل تعديلها على ان ".... لا يجوز تسجيل اية علامة تجارية مطابقة او مشابهة لعلامة سبق تسجيلها عن ذات فئات لمنتدات او الخدمات" ، يدل على ان الغرض من العلامة التجارية هو ان تكون وسيلة لتمييز المنتدات و السلع ، ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تميز سلطعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط و التضليل ، ويجب ان تكون العلامة جديدة لم يسبق لشخص اخر استعمالها ولا يشترط في هذا الصدد ان تكون الجدة مطلقة وانما يكتفى الجدة مطلقة و انما تكفي الجدة النسبية من حيث نوع المنتجات ومن حيث الزمان و المكان ، ومن حيث نوع المنتجات يجب ان تكون العلامة جديدة في نطاق هذا النوع ولا يحول دون جدتها ان تكون قد استعملت كعلامة تجارية لنوع اخر من المنتجات اذ لا يقوم في هذه الحالة احتمال الخلط بين نوعي المنتجات ، ولكن لا يحوز استخدام علامة تجارية لتمييز منتجات متماثلة او متشابهة ويستدل على هذا الشرط مما تقضي به المادة 10/2 من ذات القانون من انه "واذا طلب شخص او اكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متقاربة او متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات او الخدمات وجب على الوزارة وقف تسجيل جميع الطلبات الى ان يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة احدهم او الى ان يصدر حكم نهائي لمصلحة واحد منهم" ، بما مؤداه ان استخدام علامة لتمييز منتجات معينة لا يمنع الغير من استخدام نفس العلامة لتمييز منتجات اخرى مختلفة عنها اختلافا يمتنع معه الخلط بينهما ، وهذا التفسير يتفق ونصوص القانون المكمل بعضها بعضا والسالفة البيا وحتى ولو كانت العلامة التجارية المسجلة ذات شهرة عالمية ، وان استثناء حماية تلك خارج حدود الدولة التي اشتهر فيها لا يجوز التوسع في تفسير هذه الحماية لكافة المنتجات ومنع الغير من استخدام نفس العلامة لتمييز منتجات اخرى تختلف عنها اختلافا يمنع الخلط بينهما ، ولا يغير من هذا النظر الحظر الذي اورده المشرع بالقانون الاتحادي رقم 8/2003 بتعديل احكام المادتين 4 ، 10 سالفي البيان ـ بعدم جواز تسجيل العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية لتمييز سلع او خدمات غير مماثلة او مطابقة لتلك التي تميزها هذه العلامات اذ دل استخدامها على وجود صلة بين السلع و الخدمات المطلوب تمييزها وسلع وخدمات صاحب العلامة الاصلية او ان يؤدي لاحتمال الاضرار بمصالحه ، طالما ان التوسع في ذلك الحظر على هذا النحو لا ينطبق على واقع الدعوى المطروحة لتسجيل المطعون ضدها العلامة التجارية موضوع النزاع في 29/3/2000 قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد على ينص على سريانه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 31 يوليو 2002 اي منذ ما يقارب ثماني سنوات مما لا محل معه للعدول عن المبدأ المستقر امام محكمتنا العليا ـ في ظل العمل باحكام القانون القديم ـ من ان استخدام علامة تجارية لتمييز منتجات معينة لا يمنع الغير من استخدام نفس العلامة لتمييز منتجات اخرى اختلافا يمتنع معه الخلط بينهما حتى ولو كانت العلامة التجارية ذات شهرة عالمية .
وحيث ان الطعن سبق القضاء باستيفاء اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد من عدة وجوه تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت من الاوراق اذا اقام قضاءه برفض دعواها الى انه رغم وجود تطابق بين العلامة التجارية المملوكة لها وتلك المملوكة للمطعون ضدها الاولى والتي طلبت الطاعنة شطبها فان لكل من العلامتين استخدامها المختلفة عن الاخر مما لا يؤدي الى وقع لبس او خداع وذلك لاختلاف مــنتجات الطرفين في حين ان الثابت ان الطاعنة هي مبتكرة العلامة التجارية ------ والرسم المصاحب لها و المتمثل في ثلاث خطوط باعلى الكلمة واتخذتها اسما تجاريا لها منذ عام 1987 وسجلتها في الولايات المتحدة الامريكية ضمن الفئة العالمية رقم (17) منذ فبراير 1990 ويحمل هذا التصنيف امريكيا رقم (5) وان علامتها ذات شهرة عالمية وتستخدمها من اكثر من 21 عاما وهو ما اكده الخبير المنتدب ، ومن ثم فلا يجوز قانونا لغير مالكها تسجيلها حتى ولو كانت لتمييز منتجات او خدمات غير متماثلة ، واذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعها في هذا الخصوص وقضي بتأييد الحكم المستأنف الذي رفض دعواها فانه يكون معيبا بما ورد باوجه النعي ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه لما كانت الهيئة قد انتهت ـ على ما سلف بيانه ـ الى ان استخدام علامة تجارية لتمييز منتجات معينة لا يمنع الغير من استخدام نفس العلامة لتمييز منتجات اخرى مختلفة عنها اختلافا يمتنع معه الخلط بينهما وحتى ولو كانت العلامة التجرية المسجلة ذات شهرة عالمية وان هذا التفسير هو الذي يتفق ونصوص القانون رقم 37/1992 ـ قبل تعديله بالقانون رقم 8/2002 في شأن العلامات التجارية ـ لما كان ذلك وكان البين من تقرير الخبير المنتدب انه قد خلص في تقريره الى انه ولئن كان هناك تطابق بين العلامة التجارية المملوكة للطاعنة و المملوكة للمطعون ضدها ـ من حيث الشكل الظاهري فقط ـ الا ان الطاعنة تستخدم في جميع المجالات التي تحتاج الى اشرطة لاصقة اما الشركة المطعون ضدها فانها تستخدم تلك العلامةعلى منتجاتها من الواح العزل الحراري متعددة الاشكال وتقتصر على نظام التدفئة والتبريد وان كلا من المنتجين يختلف عن الاخر من حيث الشكل العام و دواعي الاستعمال وفئة المستهلكين ، ـ على النحو الموضح بالتقرير ـ و ان عملية اللبس و الخداع للجمهور فهي غير قائمة لان الفئات التي تستخدم العزل العائدة للمطعون ضدها هي الشركات العاملة في مجال التبريد و التدفئة فقط دون عامة الناس من الجمهور ، لما كان ذلك وكان الفصل في وجود او عدم وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه ان يخدع جمهور المستهلكين به هو مما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقيب عليه في ذلك من المحكمة العليا متى كانت الاسباب التي استند اليها من شأنها ان تبرر النتيجة التي انتهى اليها واذ خلص الحكم المطعون فيه اخذا بتقرير الخبير الذي اطمئن اليه ـ الى انتفاء اللبس او الخداع بين جمهور المستهلكين لاختلاف مجال العلامة التجارية لكل من الشركتين الطاعنة و المطعون ضدها وان استخدام علامة لتمييز منتجات معينة لا يمنع الغير من استخدام نفس العلامة لتمييزمنتجات اخرى مختلفة عنها اختلافا لا يمنع الخط بينهما حتى ولو كانت العلامة التجرية المسجلة ذات شهرة عالمية ـ في ظل العمل بقانون العلامات التجارية قبل تعديله ـ ورتب الحكم على ذلك رفض دعوى الطاعنة بطلب شطب علامة المطعون ضدها فانه يكون قد استخلص من الوقائع المادية النتائج الصحيحة لما قام عليه قضاءه واقام حكمه وفق احكام القانون ومن ثم يضحى النعي برمته على غير اساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:08 AM.