logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 07-04-2010, 01:49 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن بالتمييز الكويتي رقم 61 لسنة 2007 جزائي

محكمة التمييز الكويتية
الطعن رقم 61/2007
صادر بتاريخ 6/11/2007م.
(الدائرة الجزائية)
هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار احمد مساعد عبد المحسن العجيل وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارينمحمود دياب وحسين الشافعي وعلي الصادق ويحي خليفة بحضور رئيس النيابة الاستاذ بهاء ابراهيموامين سر الجلسةالسيدصفوت المفتي.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
أولاً: عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني " خالد حمود عبيد الهوله ".
من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالتمييز في الميعاد، إلا انه لم يقدم أسباباً لطعنه على الوجه الذي رسمه القانون، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً.
ثانياً: عن الطعن المقدم من الطاعن الأول " وليد سعيد جبر عطية".
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجرائم حيازة وإحراز مادة مخدرة " هيروين " بقصد الاتجار ، ومادتين مخدرتين وآخريين مؤثرتين عقلياً بقصد التعاطي، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه تمسك ببطلان إذن القبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لم تتوصل إلى محل إقامته وعمله الصحيحين، وبطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور الإذن بهما بدلالة تلاحق الإجراءات في الدعوي، بيد أن الحكم اطرح هذين الدفعين بما لا يكفي ويسوغ اطراحهما، ولم يعرض لدفاعه ببطلان محضر الضبط لتحريره بعد ثلاثة أيام من تاريخ القبض عليه ظل خلالها محتجزاً قبل عرضه على النيابة العامة، وعول الحكم على أقوال ضابط الواقعة الذي يعمل بإدارة المهام الخاصة وقد أمسك عن الإفصاح عن مصدر تحرياته، وهو ما يشكك في أقواله، ولم يدلل الحكم تدليلاً كافياً وسائغاً على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن على الرغم من أن ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها تشير إلى عدم ثبوت هذا القصد في حقه وفقاً للشواهد التي ساقها في هذا الشأن، دون أن بأية الحكم بإنكاره هذه التهمة، ولم تستجب محكمة الموضوع بدرجتيها لطلبه مناقشة ضابط الواقعة، واستند الحكم في التدليل على ثبوت جريمتي تعاطي المواد المخدرة والمؤثرة عقلياً في حقه إلى اعترافه بتحقيقات النيابة العامة رغم بطلانه لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي ، كما ركن الحكم في هذا المقام إلى ما أسفر عنه تحليل عينة من بوله مع أنها لم تؤخذ في حضور القائم بالتفتيش وتحت إشرافه على خلاف ما توجبه المادة 88 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب تمييزه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون بين واقعة الدعوي ـ بالنسبة إلى الطاعن وما يتصل به ـ بما حاصلة: إن تحريات الملازم أول خالد غلوم حبيب الضابط بإدارة المهام الخاصة دلت على أن الطاعن يحوز مواد مخدرة بقصدي الاتجار والتعاطي، فاستصدر إذناً من النيابة العامة بالقبض عليه وتفتيشه، ثم كلف أحد مصادره السرية بشراء كمية من مخدر الهيروين من الطاعن وأعد كميناً لضبطه وقد ابصره وهو يبيع إلى المصدر السري لفافة بها مخدر الهيروين قام بضبطها كما ضبط مع الطاعن لفافتين بهما المخدر المذكور وكيسا به ثمان وستون لفافة بها المخدر عينة حيث أقر له بحيازة تلك المضبوطات بقصد الاتجار، وقد عثر بعينة بوله على مادة المورفين المخدرة ومادتي النيودايازين والفينو باريتال المؤثرتين عقلياً.
وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة ومما اعترف به الطاعن بتلك التحقيقات وأمام المحكمة بإحرازه مخدر الهيروين بقصد التعاطي، وما أثبته تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبة الحكم عليها، ولا يماري الطاعن في أن لها معينها الصحيح في الأوراق.
لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم على النحو المتقدم دالاً على أن القبض على الطاعن وتفتيشه إنما كان بعد مشاهدة ضابط الواقعة له وهو يبيع مخدر الهيروين إلى المصدر السري، وهو ما تتوافر به حالة الجريمة المشهودة التي تخول الضابط حق القبض على الطاعن وتفتيشه بدون أمر من النيابة العامة وفق ما تنص عليه المادتان 43، 56 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ومن ثم، فلا جدوي من النعي ببطلان إذن التفتيش لا بتنائه على تحريات غير جدية،وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما،ويضحي ما يثيره الطاعن في شأن ذلك كله غير مقبول .
لما كان ذلك، وكان مجرد التأخير في تحرير محضر الضبط لا يدل بذاته على معني معين، كما أن عرض الطاعن على المحقق بعد ثلاثة أيام من القبض عليه هو إجراء لا مخالفة فيه للقانون وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 60 من القانون المشار إليه، وإذ عرض الحكم لما أثاره الطاعن بشأن احتجازه ثلاثة أيام قبل عرضه على النيابة العامة واطرحه معتنقاً هذا النظر، وكان لاعلى الحكم إن التفت عما أثاره الطاعن في خصوص التأخير في تحرير محضر الضبط لكونه دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان، فإن النعي عليه في هذا الصدد لا يكون سديداً.
لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع بغير معقب، ومتي أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي سيقت لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ أفصح الحكم عن اطمئنان المحكمة إلى اقوال ضابط الواقعة، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياًَ في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من أن ذلك الضابط يعمل بإدارة المهام الخاصة وأنه لم يفصح عن مصدر تحرياته وذلك لما هو مقرر من أن لجميع رجال المباحث ـ أياً كانت الإدارة التي يعملون بها ـ إختصاص عام وشامل في ضبط جميع أنواع الجرائم التي تقع في كافة إنحاء الكويت عملاً بقرار وزير الداخلية رقم 980 لسنة 1995 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية، وإن عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته لا يوهن من أقواله كدليل في الدعوي.
لما كان ذلك، وكان قصد الاتجار في المواد المخدرة من الأمور التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها مادام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الدعوي وقرائن الأحوال فيها، وكان الحكم قد استدل على توافر هذا القصد لدى الطاعن أخذا بأقوال ضابط الواقعة ومن ضبطه محرزاً لعديد من لفافات بها مخدر الهيروين وإقراره للضابط بأنه يتجر فيها، وهو ما يكلفي ويسوغ في التدليل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن، غير قادح فيه ما ساقه من شواهد على قيام هذا القصد في حقه،كما لا ينال من ذلك التفات الحكم عن انكار الطاعن تهمة الاتجار، لما هو مقرر من أن إنكار الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً على استقلال، إذ الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم، فان النعي على الحكم في صدد ما تقدم يكون ـ بدوره ـ غير سديد .
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المدافع عن الطاعن ولئن كان قد طلب في دفاعه المكتوب أمام محكمة الموضوع بدرجتيها سماع أقوال ضابط الواقعة، كما ابدى هذا الطلب في مرافعته الشفوية أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة المرافعة في السابع من نوفمبر سنة 2007، إلا انه وبجلسة المرافعة الأخيرة تنازل صراحة عن هذا الطلب، وانتهي في مرافعته إلى طلب البراءة او إيداع الطاعن إحدي المصحات لعلاجه، ومن ثم، فإن ما تمسك به المدافع عن الطاعن من ذلك لم يعد في الواقع معروضاً على المحكمة ، ومع ذلك فقد رأت المحكمة الاستئنافية بما لها من سلطة تقديرية عدم إجابته إليه للأسباب السائغة التي أوردتها في حكمها، فإن ما ينعاه الطاعن بدعوي الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله .
لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن نعياً على ما استدل به الحكم على ثبوت جريمتين تعاطي المواد المخدرة والمؤثرة عقلياً لا جدوى منه مادامت المحكمة قد طبقت المادة 84 من قانون الجزاء وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة إحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار ـ موضوع التهمة الأولى ـ التي أثبتها الحكم في حقه وسلم من العوار الذي نعاه الطاعن بشأنها ـ على نحو ما سلف بيانه ـ فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمة المحكمة
أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الثاني شكلاً.
ثانياً: بقبول الطعن المقدم من الطاعن الأول شكلاً، وفي الموضوع برفضه.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:28 AM.