logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 06-21-2010, 06:43 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي قرار هيئة التأمين رقم (3) لسنة 2010 بشأن قواعد ممارسة المهنة (2010)

قرار هيئة التأمين رقم (3) لسنة 2010 بشأن قواعد ممارسة المهنة (2010)
مجلس إدارة هيئة التأمين
يعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانونالمعاملات المدنية ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانونالمعاملات التجارية ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاءهيئة التأمين وتنظيم أعماله ،
وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلسإدارة الهيئة ،

قـــــــــــــــــــــــرر مـا يـلـي :
المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :-
الوزارة : وزارة الاقتصاد .
الوزير : وزير الاقتصاد .
القانون : القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله .
الهيئة : هيئة التأمين المنشأة بموجب القانون .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
الرئيس : رئيس مجلس إدارة الهيئة .
المدير العام : مدير عام الهيئة .
الشركة : شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة نشاطها في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل تأمين .
المؤمن له : الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد الـتأمين .
العميل : كل شخص تعـرض عليه الشركة منتجاتها وخدماتها .
وكيل التأمين : الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها .
وثيقة التأمين : وثيقـة التأمين المبرمة بين المـؤمن والمـؤمن له المتضمنة شــروط العقـد بين الطــرفين والتزاماتهما
وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة .
معيد التأمين : أية شركة إعادة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة إعادة تأمين أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال إعادة التأمين في الدولة أو شركة إعادة تأمين في الخارج .
وسيط التأمين : الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين من جهة وبين أي شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أخرى ، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها .
المستفيد : الشخص الذي أكتسب حقوقاً بالاستناد إلى عقـد التأمين ابتداءً أو حولت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية .
المادة (2) نطاق سريان التعليمات
تسري أحكام هذه التعليمات على جميع الشركات المقيدة لدى الهيئة والعاملة في الدولة والتي تسوق منتجاتها وخدماتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق وكيل تأمين أو وسيط تأمين .
المادة (3) أحكام عامة
تلتزم شركة التأمين بما يلي :-
1- التحقق من أن ما تقوم به من أعمال وتصرفات وما تتخذه منإجراءات وقرارات منسجم مع أحكام القوانين نافذة المفعول في الدولة بما في ذلك قانون إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله رقم (6) لسنة 2007م .
2- ممارسة أعمالها وفقـاً لمبدأ حسن النية المطلق كأحـد المبادئ الأساسية التي تقـوم عليها أعمال التـأمين واعتماد مبدأ الإفصاح والشفافية عنـد تعاملها في سـوق التأمين ومـع العملاء والجهات الرسمية ذات العلاقـة وبشكل خاص في كل ما يصدر عنها من وثائق ومستندات وإعلانات ودعايات وتصريحات وأبحاث .
3- الالتزام بالممارساتالمشروعـة تجاه طالبي التأمين والمـؤمن لهـم والمستفيدين أو تجـاه شــركات التأمين الأخــرى.
4- تقديم معلومات واضحة ودقيقة وصادقة بلغة قانونية سليمة .
5- تزويـد العملاء بالمعلومات المناسبة عن طبيعة المنتجات والخدمات المقدمة منقبل الشركة وحـدود وشروط التغطية التأمينية التي تعرض على العميل أو تطلب منه .
6- عدم رفض طلب التأمين أو الامتناع عن تجديد وثيقة التأمين أو التمــييز بين المؤمـن لهم فيما يتعلق بأسعار التأمين وشروط ومزايا التغطية التأمينية ما لم يكن ذلك مستنداً إلى أسباب فنية أو أكتوارية أو بناء على تجربة وخبرة الشركة مع العميل .
7- تحقيق المصلحة المشتركة بينها وبين الآخرين من ذوي العلاقـة وفقاًللأحكــام القانونية والأنظمــة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها والعلاقات التعاقدية وما يفرضـه التعامل التأميني السليم .
8- عـدم التعامل معأي شخص أو جهة من ذوي المهن المرتبطة بالتأمين غـير حاصل على ترخيص مـن الهيئة بمـا في ذلك أعمال الوكالة أو الوساطـة أو الاستشارة أو الخــبرة في تسـوية المطالبات أو الخــبرة الاكتوارية وأن تتأكد من حيازة الأشخاص أو الجهات المشار إليها على الرخصة اللازمـة .
9- الالتزام التام بنصوص وثائق التأمين الإلزاميةالصــادرة عـن هيئة التأمين بموجب القوانين والأنظمـة والتعليمات والقرارات المستندة إليها .
10- إتخاذ الإجراءات اللازمـة لتطبيق الأنظمة والتعليماتالمتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة وهيئة التأمين .
11- تحـرير وثائق التأمين وجميع المستنداتالمتعلقة بالتعامل مع العملاء باللغة العربية ، ويجوز أن ترفق بها ترجمة دقيقـة بلغة أخرى على أن يكون ذلك خاضعاً لمبدأ الأولوية عند الاختلاف في التفسير ، للنص العربي .
12- على الشركة تعميم هذه التعليمات على العاملين لديها وشرح مـايقتضي شرحه مـن أجـل حسن تطبيقها وكذلك إعـداد قواعـد السلوك المهني الداخلية الخاصة بالشركة وتعميمها على العاملين لديها .
المادة (4) تقديم المنتجات والخدماتالتأمينية
على الشركة الالتزام بما يلي عند تقديمها لمنتجاتها وخدماتها إلى العملاء :
1- الإجابة على استفسارات العملاءبما يتفق مع ما هو متوقع من شركة تمارس مهنة متخصصة بمهنية وحرفية بشكل دقيق وبالسرعة المناسبة .
2- إصدار وثائق التأمين وملاحقها وأي تعديلات تطرأ عليهابعد حصول الاتفاق بين الطرفين وبالسرعة الممكنة دون أي تأخير .
3- توعيةالمؤمن لهم بأساليب ووسائل منع وقوع الحوادث أو التقليل من أثارها عند وقوعها .
4- توفير وتقديم جميع المستندات والمعلومات التي يحق للمؤمن له أو المستفيدالحصول عليها عند طلبه ذلك وبشكل خاص عند انتهاء فترة التأمين أو انتهاء عقد التأمين لأي سبب من الأسباب .
5- تزويد العميل بالإحصائيات الفنية والدقيقةعـن نتائج تعامله مـع شركة التأمين خـلال الفـترة الماضية عنـد
المادة (5) التسعير
على الشركة الالتزام بما يلي عند تسعير منتجاتها التأمينية التي تقدمها للعملاء :
1- الالتزام التام بالقواعد الفنية المتعارف عليها في معاملات التأمين عند تسعيرالاخطار التي يراد التأمين منها .
2- عـدم تحميل قسط التأمين الصافي بتحميلاتمبالغ فيها وعـدم النزول بالأسعار إلى ما دون المستوى الفني بما يعـرض المركز المالي للشـركة للخطر وبالتالي تعـرض مصالح المـؤمن لهـم للضياع وبما يشكل منافسة غــير منضبطة في سوق التأمين .
3- تقديم بيان كامل عـن السعر المقـدمللعميل بحيث يتم الكشف عن أية رسـوم أو ضـرائب قد تكون داخلة في السعر المقدم أو التي سيطلب إلى العميل دفعها بالإضافة إلى السعر المذكور .
4- الالتزامبأســعار التأمـين التي تحـددها الهيئــة في التأمينات الإلـزامية المقـررة بموجب القـوانين والأنظمـة والتعليمات الصادرة بموجبها .
5- إبلاغ الهيئـةبالأسعار التي تنوي الشركة تطبيقها مرفقـاً بها بيان مفصل بالأسس الفنية أو الاكتوارية التي استندت إليها الشـركة في وضع تلك الأسـعار وذلك خـلال فـترة لا تقـل عـن ثلاثـين يوماً قبل بـدء وضعهـا في التطبيق مرفقـاً بها :
أ - البيانات الإحصائية المتعلقة بالمطالبات المدفوعة والمعلقـة التي تم الاستناد إليها .
ب - المعلومات التفصيلية عن الخسائر الكبيرة التي حدثت في فرع التأمين ذي العلاقة ومـدى تكرارها .
المادة (6) طلب التأمين
يجب على الشركة مراعاة ما يلي عند إصدار نموذج طلب التأمين :
1- تتم صياغة الأسئلةالتي ترد في نموذج طلب التأمين بلغة واضحة ومفهومة مع تضمين النموذج آلية توضح كيفية الإجابة على تلك الأسئلة .
2- يجب أن يتضمن نموذج الطلب من بين مايتضمنه الأسئلة المتعلقة بالحقائق الجوهرية التي تعلق عليها الشركة أهمية خاصة عند قبولها تغطية الخطر أو عند وضع الشروط والأحكام المتعلقة بالتغطية أو عند التسعير .
3- كما يجب أن يتضمن النموذج تحذيراً بشأن ما يترتب على عدم تقديمالمعلومات أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مخالفة للحقيقة والواقع من آثار قانونية بالنسبة لحقوق المؤمن له .
4- ويفترض أن تتعلق الأسئلة بشكل خاص بمحلالتأمين وعلاقة طالب التأمين به والمصلحة التأمينية والمعلومات الخاصة بالخبرة السابقة للعميل بالنسبة لمحل التأمين وبشكل خاص الحوادث التي حدثت في الماضي .
5- لا يجوز أن يتم إدخال المعلومات من قبل أي من العاملين في شركة التأمين في نموذج طلب التأمين كما يجب تضمين نموذج الطلب عبارة تفيد أن المعلومات المقدمة قد تم إدخالها من قبل طالب التأمين أو بعلمه ومعرفته وأن التوقيع الوارد في النموذج هو توقيعه أو توقيع من يمثله قانوناً .
6- ويتم تضمين نموذج الطلبعبارة تنصح طالب التأمين بضرورة الاحتفاظ بالوثائق والمراسلات بينه وبين الشركة .
7- على الشركة تزويد طالب التأمين بنسخة من طلب التأمين الذي تقدم به للاحتفاظبه لديه .
المادة (7) وثيقة التأمين
عند إعداد وثيقة التأمين تلتزم الشركة بما يلي :
1- استخدام لغة قانونية وفنية واضحةبالنسبة للمؤمن لهم ومراعاة الدقة في الشروط تجنباً لســوء الفهم مـن قبل الأطراف الأخــرى .
2- تتم طباعة وثيقة التامين بشكل واضح وبخط تسهل قراءته ،ويجب بشكل خاص أن يتم ما يلي عند طباعـة الوثيقـة :-
أ - أن يتم ابراز كل كل شرط مطبوع بشكل ظاهر ( أي بخط مختلف عن الخط الاعتيادي أو بلون مغاير ) إذا كان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى بطلان العقد أو سقوط حـق المؤمن له .
ب - أن يتم طبع شرط التحكيم على شكل اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين .
3- يجب أن تحتوي وثيقة التأمين على جميع الشروطوالأحكام المنظمة للعلاقة التعاقدية وربطها بشكل لا يسمح بانتزاع أي ورقة منها وإلا بان ذلك واضحا ً مع بيان عدد صفحاتها في مكان ما من الوثيقة وملاحقها .
4- وصف محل التأمين وتحديد مبلغ التأمين وسعة التغطية التأمينية بشكل دقيق لا يثيرأي التباس لدى الأطراف الأخــرى .
5- بيان الإجراءات التي يتعين علىالمؤمن له أو المستفيد اتباعها عند تحقـق الخـطر المؤمن منه للحصــول على مبلغ التعويض المستحق له ، وتحديد مبلغ أو نسبة التحمل أو الخسارة الحـدية بشكل دقيق .
6- جـواز تضمين وثيقة التأمين ( غير الالزامي ) شـرطاً خاصـاً بشـأن اللجــوءإلى التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع ينشأ بين الطرفين مع مراعاة ما ورد في البند (2) أعلاه .
7- يمكن تضمين وثيقة التأمين شرطاً فاسخاً في حالة تخلف المؤمن لهعن سداد قسط التأمين وكتابة هذا الشرط بشكل بارز حسبما ورد في البند (2) أعلاه .
8- يجب أن تتضمن وثيقة التأمين على الحياة أو عمليات تكوين الأموال المرتبطةبنظام الوحدات الاستثمارية بياناً بشأن التزام الشركة بابلاغ العميل في فترات دورية منتظمة بالموقف الاستثماري بهذا النوع من التأمين .
9- يتم تزويد المؤمنله بنسخة من وثيقة التأمين وملاحقها والتعديلات التي تطرأ عليها باسرع وقت بعد الاتفاق على ذلك .
10- وضع آلية مناسبة داخل الشركة لإجراءات اصداراتالوثائق بحيث يتم إصدار الوثيقة طبقاً لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين .
11- النص في وثيقة التأمين على عدم اعتبارية تعديلات في بنودها إلا إذا تم الاتفاقبين الطرفين على تلك التعديلات .
المادة (8) تجديد وثيقة التأمين
على شركة التأمين عند تجديد وثيقة التأمين الالتزام بما يلي :-
1- ابلاغ العميلعند إصدار الوثيقة بأن تجديد وثيقة التأمين عند انتهاء مدتها لا يتم تلقائياً ( إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على ذلك ) وأن الأمر يقتضي تقديم طلب بالتجديد من قبل المؤمن له من أجل تحقيق ذلك .
2- إرسال إشعار إلى المؤمن له بقـرب انتهاءفترة التأمين وما إذا كان يرغب في تجـديد وثيقـة التأمين قبل مـدة مناسبة من انتهاء فترة التأمين .
3- تضمين اشعار التجديد تنبيهاً للمؤمن له بضرورةالافصاح عن أي معلومات تتعلق بحقائق جوهرية مما ورد ذكرها في البند (2) من المادة (6) من هذه التعليمات أو أي تغـيير طرأ على المعلومات التي قدمت سابقاً مـن شـأنه أن يؤثـر على قـرار الشــركة في الاستمرار بقـبـول تغطيـة الخـطر أو بالشـروط أو بالاسـعار التي تـم تحـديدهـا سابقاً سواء حـدث التغـيير بعد بداية سريان الوثيقة أو بعد آخـر تجديد لها أيهما يحصـل لاحقـاً .
المادة (9) إجراءات المطالبات
على الشركة أن تتقيد بما يلي عند التعامل مع المطالبات المقدمة إليها من العملاء :-
1- وضع آلية مناسبة للتعامل مع المطالبات المقدمة بما في ذلك ما يلي :
أ - إعـداد نماذج خاصة بالمطالبات حسب نوع وفـرع التامين تقـدم بشكل مجاني للمؤمـن لـه والمستفيد على أن تتم صياغة هذه النماذج بلغة واضحة وتحـدد فيها المعلومات التي يتوجب على المؤمـن له أو المستفيد تقديمها .
ب - تحـديد المستندات الواجب تقديمها من أجل دراسة المطالبة والبت فيها .
ج - تحـديد فترة زمنية مناسبة للبت في المطالبات المقدمة
2- البت في المطالبات وفقاً لأحكام القانون وشروط وأحكاموثيقة التأمين وبدون تأخير غـير مـبرر . 3- إبلاغ المؤمن له والمستفيد بالمرحلة التي وصلت إليها دراسة المطالبة وموعـد البت بها عند طلب ذلك من أي منهــم .
4- إبلاغ المؤمن له والمستفيد حال الانتهاء من دراسة المطالبةبالقبول أو الرفض وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام المستندات الكاملة وفي حالة وجـود أسباب تستدعي تجـاوز هـذه المدة فعلى الشركة إبلاغ العميل بذلك مع بيان الأسباب .
5- على الشـركة أن تـؤدي إلى المـؤمن لـه أو المستفيدالمبلغ المستحـق دون إبطـاء في حـالة قبول المطالبة والاتفاق بين الطرفين على مبلغها على أن يقوم المؤمن له أو المستفيد بتوقيع سند إبراء ذمة الشركة والحلول أو حوالة الحق ( عند وجود مبرر لذلك ) عند دفع مبلغ التعويض المقرر .
6- في حالة رفض الشركة المطالبة المقدمة إليها كـلاً أو جزءً فيتوجب عليها إبلاغ طالبالتعويض بأسباب الرفض كتابة ، ولا يجـوز أن يكون الرفض بعبارات عامة غـير دقيقة كمـا أنه لا يجوز أن يكون الرفض لمجرد امتناع طالب التعويض عن القيام بإجراءات أو تقـديم بيانات معينة ما لم تكن تلك الإجــراءات أو البيانات ضــرورية للتحقـق مـن الحادث وأسبابه أو من حجم الضـرر الناتج عنه أو من تمكين الشركة من ممارسة حق الرجوع المقرر لها قانوناً .
7- للشركة ، وفقـاً لما يـرد في وثيقة التأمين من شروط ، أن تباشر بنفسها إجراءات الاصلاح أو إحلال للمتلكات المؤمن عليها على أن يكون ذلك متفقاً مع التزاماتها وأن يتم بأسرع وقت ممكن .
8 -
في حالة تعـدد بنود المطالبة وتعلق الخلاف ببعضها دون البعض الآخـر ، يحق للمؤمن له أو المستفيد طلب أداء التعويض المتعلق بالبنود المتفق عليها تحت التسوية النهائية .
9- على الشركة الاحتفاظ بملف خاص لكل مطالبة تحفظ فيه جميع المراسلات والتقاريروالمستندات ذات الصلة بالمطالبة وذلك من أجل الرجوع إليها عند القيام بمهمة الرقابة والتدقيق .
المادة (10) سجل الشكاوي
1- علىالشركة مسك سجل لقيد الشكاوي التي تقـدم إليها مـن العملاء تثبت فيه تاريخ تقـديم الشكوى ورقـــم مسلسل قيدهـا واسم مقدمها ورقـم وثيقـة التأمين ذات العلاقة وبيـان موجــز بموضـوع الشكوى وبالمستندات المرفقة معها والتي قدمت تأييداً لها .
2- على الشركة فتح ملف لكل شكوى تودع فيه كافة الأوراق والمستندات المتعلقةبها وتقوم الشركة بدراسة الشكوى والبت بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها واستكمال متطلباتها ، وإصـدار القـرار امـا بقبول الشكوى أو رفضها وعلى الشركة اثبات موجـز القرار في سجل قيد الشكاوي .
3- لمفتشي الهيئة حق الإطلاععلى سجل قيد الشكاوي للتحقق من المعلومات الواردة فيه ولهم حق الاطلاع على أي شكوى يكون قد تم البت بها للتحقق من صحة الأسباب التي استند إليها قـرار الشركة .
4- يجــوز للمؤمن له أو المستفيد وكل ذي علاقة أن يلجأ إلى الهيئة في حالةرفض شكواه .
المادة (11) الدعاية والإعلان
يجب على الشركة أن تراعي عند إصدارها أية إعلانات أو نشرات أو بيانات أو تصريحات موجهة للجمهور أو أي فئة منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة واجب الأمانة والصدق والموضوعية بما في ذلك ما يلي :-
1- يجب قبل الإعلان في وسائل الإعلام أو عنطريق الاتصال المباشر مـع العمـلاء عـن وثيقة تأمين معينة أو برنامج تأميني معـين ، عـرض نمـوذج الوثيقة أو البرنامج على هيئة التأمين ، وللهيئة في حـال ثبـوت وجـود مخالفة قانونية أو خروج على القواعد الفنية أن تطلب إلى الشركة إجراء التعديل المطلوب .
أن موافقة الهيئة أو عدم اعتراضها على الشروط والأحكام لا يؤثر على حقوق والتزامات أي طـرف من أطـراف العلاقة التعاقدية ولا يعتبر دليلاً أمام القضاء على شرعية موقف هذا الطرف أو ذاك .
2- أن تكون المعلومات المقدمةللجمهور مطابقة للواقع ومنسجمة مع القانون والقواعد الفنية .
3- في حالة احتواءالمعلومة على أرقام إحصائية فيجب أن تكون الأرقام دقيقة ومعروضة بشكل فني سليم مع بيان مصدرها وفي حال استقائها من مصدر معين فيجب ذكر المصدر .
4- لايجــوز أن يحتوي الإعــلان أو المنشور على وعـود غـير حقيقية أو خلق انطباع لدى الجمهـور عـن مزايا ومنافع لا تتفق مع الواقع الفعلي .
5- إذا تضمنالإعلان أو المنشور أسعاراً خاصة للتغطية فيجب أن تكون الأسعار واضحة مع بيان فيما إذا كانت شاملة للرسوم أو الضرائب ( إن وجـدت ) أم لا .
6- أن يكونالإعلان أو المنشور مطابقاً في محتواه لما ستحتوي عليه وثيقة التأمين المقـرر وضعها في السوق .
7- عـدم جواز تضمين الإعـلان أو المنشور معلومات غــير حقيقية فيمايتعلـق بالوضع المالي للشركة ممـا يعطـي انطباعاً غـير دقيق للعملاء .
المادة (12) الإعلان عن وثائق التأمين على الأشخاص وعمليات تكوينالأموال
يجب على الشركة أن تراعى ، في الإعـلانات والنشرات التي تصــدر عنها والتي تتعلـق بوثائـق التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال مـا يلـي :-
1- عدم تقديم بيانات غيرحقيقية بخصوص إمكانية الحصول على قروض أو إبرام رهـون بضمان الوثيقـة .
2- عـدم استخدام أي عبارات مبهمة أو إطـلاق أسماء أو عناوين أو أوصـاف على وثائـقالتأمين مـن شأنها إعطاء الجمهور انطباعاً لا ينسجم مع الواقع الفعلي سواء فيما يتعلق بطبيعة المزايا التي تحققهـا الوثيقـة أو نطاق التغطية أو القسط المحـدد .
3
- الإفصاح بشكل كامل عـن أي شـروط تتضمنها الوثيقـة ويكون مـن شأنها أنتـؤدي إلى تقييد أو تخفيض القيمة الأسمية التي تستحق بموجب الوثيقة .
4- عـدم تضمين الإعلان أية بيانات مبالغ فيها عن المشاركة في الأرباح والفوائد أواستحقاق حصة من الفائض .
5- أن لا تحتوي صيغة الإعلان على عقد مقارنة مجحفة أو غير دقيقة بين المزايا التي تمنحها الوثيقة المعلن عنها والوثائق المقدمة من شركات أخرى أو تشكل إساءة لموقف الشركات المنافسة .
6- عـدم تضمين الإعــلان عـن وثيقة تأمين مـا يشير إلى اعتبارها عـرضاً خاصاً أو أن مـن يحصــل على هـذه الوثيقة سيتمتع بامتيازات غـير محـددة في وقت لاحـق أو أن هـذا العرض متوفر ومتاح لمجموعة محـددة مـن لأفراد غير المعنيين أو لعدد محـدد من الوثائق أو لفترة معينة يتم بعدها وقف تقديم الوثيقة المعلن عنها ما لم يكن ذلك هـو الواقع الفعلي .
7- التركيز في الإعلان على المزايا التأمينية وتجنب المغالاة في سردالمزايا الاستثمارية التي قد تتحقـق أو لا تتحقـق في المستقبل .
المادة (13) التعامل مع الهيئة والجهاتالرسمية
على الشركة عند تعاملها مع الهيئة والجهات الرسمية الأخرى إتباع ما يلي :-
1- أن يكون التعامل بشفافية ومهنية .
2- تقديم أية بيانات أو معلومات يطلبها المدير العام عن طلبات تأمين رفضت الشركة قبولها أو امتنعت عن تجديد الوثائق وبيان أسباب الرفض أو عدم التجديد كما تلتزم الشركة بالإجابة على استفسارات الهيئة بشأن أي شكوى قدمت إليها وتم تبليغ الشركة بها وذلك خلال مـدة مناسبة تحـددها الهيئة .
المادة (14) تسوية الخلافات بين الشركات وتسديدالأرصدة
ان دفع الأرصدة المستحقة فيما بين الشركات والتي لا يوجد خـلاف قانوني بشأنها أمـر مطـلوب لحسن سـير المعاملات في سوق التأمين .
وعلى شـركات التأمين حـل الخلافات التي قـد تنشأ فيما بينها بالطـرق الـودية الثنائية أو مـن خــلال جمعية الإمارات للتأمين في حال إتفاق الطرفين على ذلك قبل اللجوء إلى القضاء .
المادة (15)
تحل هذه التعليمات محل ( قواعد تنظيم تعامل شركات التأمين في سوق التأمين في الدولة ) الصادرة بموجب القـرار الوزاري رقــم ( 296 ) لسنة 2004م الصادر عن معالي وزير الاقتصاد .
المادة (16)
تنشر هـذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشرهـا .
المهندس / سلطان بن سعيد المنصوري
وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئةالتأمين
تم نشره في العدد 507 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 21-03-2010 15-ربيع الآخر-1431 هـ.
تاريخ النشر: 29-04-2010
تاريخالعمل به: 29-07-2010
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:49 PM.