logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 06-20-2010, 02:43 PM
  #1
القانونية ندى
مشرفة منتدى الدراسات القانونية
 الصورة الرمزية القانونية ندى
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: عجمان(دار الأمان)
المشاركات: 1,404
افتراضي رد الاعتبار في جرائم الشرف والأمانة يتم بشروط

120 إلى 125 طلباً سنوياً رد الاعتبار في جرائم الشرف والأمانة يتم بشروطآخر تحديث:الأحد ,20/06/2010


أكد المقدم جمال الجلاف نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة أن جرائم الأحداث لا تعد من السوابق التي يستلزم فيها رد الاعتبار، وقال انه منذ صدور القانون رقم 36 لعام ،1992 يتم رد الاعتبار أو الإعفاء منه، لعدد يتراوح ما بين 100 إلى 120 طلباً سنوياً .


ولفت الجلاف إلى أن الدولة قامت بوضع مجموعة من القوانين والأنظمة يمكن العمل بها من إتاحة الفرصة المتكافئة في الحصول على العمل والعيش الكريم لجميع أفراد المجتمع، وتكون هذه القوانين هي السد المنيع في مواجهة الجريمة، وقال ان الجريمة كما هو معلوم تقع من بني البشر بصفتها سلوكاً إنسانياً، والقانون يتعامل معها بردعها لحماية المجتمع، وهذا الردع يكون بمعاقبة الجاني على فعلته . وبما أن الجاني بشر، وقد يقع الخطأ منه، وينال العقاب المنصوص عليه


قانوناً، نجد أن المشرع لم يحرمه من حقوقه بعد أخذ حقوق الآخرين أو المجتمع بصفة عامة، ولذلك أوجدت الدولة قانون رد الاعتبار الذي يجيز للمحكوم عليه أن يرد اعتباره بحكم القانون عند استيفاء كل الشروط والمعلومات من قبل المحكمة المختصة . وهذا بحكم القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992م في شأن رد الاعتبار .


وأكد المقدم الجلاف في حوار مع “الخليج” أن رد الاعتبار بصفة عامة يرمي إلى رفع آثار الحكم الذي صدر ضد الجاني، من حيث إزالة آثار الإدانة من الحكم الصادر ضده، بمعنى أن السابقة قد انتفت بحكم القانون، وهذه الإجراءات تكفل للجاني الاندماج في المجتمع بصفحة جديدة، من دون أي مضايقة قد تحدث في إيجاد فرصة عمل . . وإلى نص الحوار:


ما حجم الذين رد اعتبارهم منذ صدور القانون حتى الآن؟


- على حسب السجلات لدينا يتم رد الاعتبار والإعفاء من شرط رد الاعتبار بمعدل يتراوح بين 120 و125 طلباً سنوياً .


ما القضايا التي يتم فيها رد الاعتبار؟


- رد الاعتبار يكون لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992م .


ما شروط رد الاعتبار وفقاً للقانون والإجراءات المعمول بها؟


- حتى يتم رد الاعتبار، يجب أن تكون عقوبة الجناية أو الجنحة قد تم تنفيذها بالكامل من قبل المحكوم، مع استثناء الأمر الصادر بالعفو أو سقوط العقوبة بمضي المدة .


كما ينص القانون على مضي سنتين من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة، إذا كانت جناية، أو سنة في حالة العقوبة جنحة، أما إذا عاد المحكوم لارتكاب الجريمة، فإن هذه المدة تتضاعف .


ويرد الاعتبار من اليوم الذي ينتهي فيه هذا التدبير، إذا كان هناك تدابير وقت صدور الحكم أو يسقط بمضي المدة . أما إذا أفرج عن المحكوم عليه بشرط، فهنا أيضاً لا تبتدئ المدة إلا من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً .


ولكي يرد للمحكوم اعتباره، يجب عليه أن يقوم بالالتزام بجميع ما عليه من التزامات ماليه للدولة أو الأفراد . وإذا كانت لطالب رد الاعتبار قضايا تحسب المدة من آخر قضية ارتكابها، ورد الاعتبار يقدم من الطالب له للنيابة العامة بعد استيفاء الشروط المقررة، وتقوم النيابة بالتحري واتخاذ الإجراءات القانونية للوقوف على كل ما يتعلق بمقدم الطلب، علماً بأن جرائم الأحداث لا تعتبر سوابق، فيعفى المتقدم لطلب رد الاعتبار منها .


هل هناك أشخاص تم رد اعتبارهم وعادوا لارتكاب الجرائم مجدداً؟


- نادراً ما يحدث ذلك، وذلك بسبب الدروس التي يتعلمها طالب رد الاعتبار من خلال الإجراءات القانونية المعقدة .


ماذا يعني رد الاعتبار للشخص الحائز عليه؟


- صدور رد الاعتبار يكون بحكم قضائي، ويترتب عليه محو الحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال أسباب انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية، فيكون حامل رد الاعتبار كامل الحقوق، طاهراً من القضايا التي لحقت به من دون أي اعتبار لما ارتكبه قبل رد الاعتبار، كما يكون رد الاعتبار خاصاً بالشخص من دون ما يمس الحقوق الخاصة بالآخرين .


هل هناك حالات لا تستلزم الاحكام الصادرة فيها رد الاعتبار؟


- توجد حالات لا تتطلب التقدم بطلب رد الاعتبار من قبل مرتكبها، لأنها لا تعد سابقة، وذلك لعدم توافر جميع الشروط المحددة بقانون رد الاعتبار وخاصة المادة رقم (1) من القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992م، الذي ينص على ألا تكون الجرائم التي تنص القوانين الخاصة بها، عدم اعتبارها من السوابق الجرمية والجرائم التي تكون عقوبتها المقررة في القانون، أو العقوبة المحكوم بها تعزيراً غير مقيدة للحرية، ما لم تكن الجريمة مخلة بالشرف والامانة وجرائم الأحداث .


إجراءات


ما الإجراءات المتبعة لمن يريد رد اعتباره؟


- كل إجراءات رد الاعتبار تقوم بها النيابة العامة، حيث يسجل للمتقدم رقم قيد على حسب السنة، وتخاطب النيابة الشرطة لموافاتها بالسجل الجنائي الذي به آخر سابقة قيدت لطالب رد الاعتبار، ويتم استدعاء الشخص من قبل الشرطة ويتم اتخاذ الإجراءات المتبعة، مثل التدقيق في سجلاته الجنائية، ومن ثم يبصم، وتتم موافاة النيابة بتقرير عنه، إذا لم يكن مطلوباً لآي جهة، أما إذا كان مطلوباً، فيرسل لجهة الاختصاص لتسوية دواعي طلبه .


ما الفرق بين رد الاعتبار القانوني ورد الاعتبار القضائي؟


- رد الاعتبار القانوني يتم تلقائياً بعد مرور 5 سنوات في الجناية، و3 سنوات في الجنحة، أما القضائي فيستلزم التقدم فيه بطلب إلى الجهات القضائية المختصة، شريطة أن يكون قد مضى عامان على الجناية وعام واحد على الجنحة .
القانونية ندى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:25 PM.