السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدى قضية احوال شخصية لطلب الحضانة لاحد الاولاد لبلوغه السن القانونية ورؤية لباقي الاولاد الخصها بالتالي:-
أنا المدعي و قد تغيبت عن الجلسة الخامسة فقرر القاضي شطب القضية بناءا على طلب محامي الخصم، تقدمت بطلب تجديد من الشطب ووافق القاضي و تم تعين موعد جديد و لكن للاسف تاخرت ربع ساعة فطلب محامي الخصم الشطب مرة ثانية فحكم القاضي بالشطب و اعتبار القضية كأن لم تكن و الزامي بالمصاريف والرسوم. تقدمت بطلب تجديد من الشطب للمرة الثانية و سددت الرسوم و تم قبول الطلب ولكن عندما طلبت تحيد موعد جديد للجلسة جاء الرد أنه تعذر تنفيذ التجديد من الشطب و على مقدم الطلب اتباع الاجراءات القانونية لمتابعة الدعوى.
السؤال:-
1- هل من الافضل تسجيل دعوى جديدة من خلال المنازعات الاسرية أم استئناف الحكم الخاص بالشطب واعتبار الدعوى كأن لم تكن، علما بأن القضية كانت تصلح للحكم وقت الشطب حيث تم تبادل المذكرات و تم استلام تقريرالباحثة الاجتماعية قبل الجلسة الاخيرة التي صدر فيها الحكم وحتى أن وكيل الخصم قدم طلب لارشفة المذكرة الختامية و التي كان من المفروض أن يقدمها في الجلسة الاخيرة و التي صدر فيها الحكم.
ما اخشاه أن يتم استغلال فقرة القانون الخاصة بسقوط حق المطالبة بالحضانة لمرور سته أشهر على عدم المطالبة به باعتبار ان القضية شطبت و اعتبرت كأنها لم تكن.
2- هل يعتبر القرار بالشطب للمرة الثانية صحيحا على اعتبار ان المادة 51 من الاجراءات المدنية اشترطت عدم حضور الطرفين معا و كون محامي الخصم حضر و لم ينسحب من الجلسة، أم أن طلبه الشطب يعتبر انسحاب.
3- هل يمكن الاستئناف و الاحتجاج أن القضية كانت تصلح للحكم وقت الشطب.
مع الشكر و التقدير.