logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 01-26-2010, 12:36 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 128 لسنة 2004 ـ التزام محكمة الاستئناف برأي حكم محكمة التمييز

في الطعن بالتمييز رقم 128 لسنة 2004
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 25/9/2004
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و احمد عبد الرحمن الزواوي و رمضان امين اللبودي و محمد سعيد الناصر


موجز القاعدة
محكمة الاحالة . محكمة الاستئناف .
محكمة الاحالة مقيدة بوجهة نظر محكمة التمييز فيما فصلت فيه من مسائل قانونية و لا يجوز لها مخالفتها في هذا الخصوص .

المبدأ القانوني
من المقرر ان محكمة الاحالة تكون مقيدة بوجهة نظر محكمة التمييز ولا يجوز مخالفتها فيما فصلت فيه من مسائل قانونية فاذا ألغت محكمة التمييز البراءة بناء على ما ارتأته من ان الفعل معاقب عليه قانونا فلا يجوز لمحكمة الموضوع مخالفة هذا الرأي عملا بالمادة 249 من قانون الاجراءات الجزائية .

حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث ان النيابة العامة اتهمت --------------- فــي الجنحة رقـــم 1422/1999 بأنه بتاريخ سابق على 24/9/2004 بدائرة مركز شرطة نايف اختلس مبالغ 174 ر355 ر10 درهما والمملوكة للمجني عليه ---------------- اضرارا بأصحاب الحق عليه والمسلمة اليه على سبيل الوكالة على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 404 عقوبات وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم طالبا الحكم بالزامه بأن يدفع له مبلغ خمسون مليون درهم على سبيل التعويض.
وبتاريخ 11/8/2002 حكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهم مما اسند اليه ورفض الدعوى المدنية فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2510/2002 كما استأنفه المدعى بالحقوق المدنية بالاستئناف رقم 2530/2002 وبتاريخ 2/4/2004 حكمت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم 146/2003 كما طعن عليه المدعى بالحق المدني بالطعن رقم 126/2003 وبتاريخ 24/5/2004 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي في موضوع الدعويين الجنائية والمدنية من جديد تأسيسا على أن المحكمة لم تفطن الى تكييف الواقعة على وجهها الصحيح كما لم تعن بتمحيص دلالة ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وبتاريــخ 30/7/2003 حكمت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف فطعنت النيابة العامة مرة اخرى في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم 305/2003 كما طعن عليه المدعى بالحق المدني بالطعن رقم 302/2003 وبتاريخ 6/12/2003 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين على أساس ان جريمة خيانة الأمانة قد توافرت أركانها في حق المتهم وأن خطأ الحكم قد حجبه عن تقدير العقوبة على ضوء الظروف المطروحة .
وبتاريخ 8/3/2004 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 2510/2002 المقام من النيابة العامة وباجماع الآراء بالغاء الحكم المستأنف والقضاء بحبس المتهم --------------- لمدة ستة أشهر وفي موضوع الاستئناف رقـــم 2530/2002المقام من المدعى بالحق المدني باحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة .
طعن المحكوم عليه ------------------ في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 5/4/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طاب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها عدم جواز الطعن على أساس ان حكم التمييز السابق فصل في ثبوت الجريمة بأركانها في حق الطاعن مما لا يجوز معه اعادة مناقشة ذلك .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك انه في حالة نقض الحكم نقضا كليا تعود الخصومة الى محكمة الاستئناف الى ما كانت عليه وعلى المحكمة ان تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى وان الحكم المطعون فيه قد شابه القصور وجاء في عبارة معماة وتخلف عن الواقعة القصد الجنائي وان أموال المتهم مختلطة بأموال التركة والشركة ولم ينفرد بسحب مبالغ مالية بقصد الاستيلاء عليها اضرارا بالورثة كما ان تقرير الخبير أورد ان أموال شركة بالسلاح العقارية تتضمن أموال التركة بما فيها أموال المتهم واشقاؤه وان مفاد السحب والايداع ينتفي معه القصد الجنائي وان جريمة خيانة الأمانة لم تتوافر أركانها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث انه يبين من مطالعة الحكم الصادر من هذه المحكمة في الطعن رقـــم 305/2003 ان المحكمة قد قطعت في أسبابها بتوافر أركان جريمة خيانة الأمانة وثبوتها في حق الطاعن وألغت الحكم الصادر ببراءة الطاعن وأعادت القضية الى محكمة الاستئناف لتقدير العقوبة على ضوء الظروف المطروحة ، لما كان ذلك وكان من المقرر ان محكمة الاحالة تكون مقيدة بوجهة نظر محكمة التمييز ولا يجوز مخالفتها فيما فصلت فيه من مسائل قانونية فاذا ألغت محكمة التمييز البراءة بناء على ما ارتأته من ان الفعل معاقب عليه قانونا فلا يجوز لمحكمة الموضوع مخالفة هذا الرأي عملا بالمادة 249 من قانون الاجراءات الجزائية ، لما كان ذلك وكانت محكمة التمييز على ما سلف قد ألغت الحكم الصادر ببراءة الطاعن بناء على ان فعل الطاعن معاقب عليه وتوافرت في حقه أركان الجريمة محل الاتهام وكانت محكمة الموضوع في حدود ما أحيل اليها قد قضت بمعاقبة المتهم بالحبس مدة ستة شهور وفقا لصحيح القانون فانه لا محل للرد على كافة ما يثيره الطاعن في طعنه بشأن صحة الادانة ومن ثم يكون طعنه على غير أساس من القانون متعين الرفض .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الطعن.
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:42 AM.