logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 01-26-2010, 12:28 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الاحكام الجائز الطعن فيها

في الطعن بالتمييز رقم 258 لسنة 2002
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 2/11/2002
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة صلاح محمد احمد و محمد نبيل محمد رياض و احمد نصر الجندي و احمد محمد فرحات

موجز القاعدة
حكم "الطعن في الحكم ـ الاحكام الغير جائز الطعن فيها".
عدم جواز الطعن بالنقض في الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ، الاستثناء ـ الاحكام التي يبني عليها منع السير في الدعوى. ماهيتها. الحكم بارجاء النظر في الاستئناف. الطعن فيها غير جائز.

المبدأ القانوني
مفاد نص المادة 244 من قانون الاجراءات الجزائية انه من غير الجائز طبقا لحكم هذه المادة الطعن بطريق النقض في الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا انبنى عليها منع السير في الدعوى و الاحكام التي ينبني عليها منع السير في الدعوى تتحقق في حالتين الاولى ان يستحيل رفع الدعوى بعد ذلك امام المحكمة والثانية انغلاق باب الطعن في الحكم الصادر في الموضوع لما كان ذلك وكان القرار الصادر من المحكمة المطعون في حكمها وايا كان وجه الرأي فيه يعد بمثابة حكم يوقف الدعوى مؤقتا وهو من الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع والتي لا تمنع من الاستمرار في نظر الدعوى عند تعجيلها فان الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز .

حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده السيد القاضي محمد نبيل محمد رياض و سماع المرافعة و المداولة قانونا ،،،
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ،،،
وحيث ان النيابة العامة اتهمت -------------- بانه في يوم 7/3/2002 بدائرة مركز شرطة المرقبات:-
أولاً:سرق بالاكراه و بالطريق العام مع اخر المال المنقول المبين الوصف بالاوراق ( 500 درهم ، 50 بطاقة هاتف بقيمة 1500 درهم) المملوك للمجني عليه ----------- وذلك بعد ان قام بالاعتداء عليه بالضرب.
ثانياً: هتك عرض المجني عليه -------- بالاكراه بعد ان قام بطرحه ارضا و بالاعتداء عليه بالضرب و بالايدي وخلع بنطاله و ابقاه بملابسه الداخلية ، وطلبت عقابه بالمواد 356/2 ، 381 ، 382 ، 384/2 عقوبات ، وبتاريخ 11/6/2002 حكمت محكمة الجنايات غيابيا بحبس المتهم لمدة سنة عن التهمة الاولى و براءته عن لتهمة الثانية بعد ان اعملت المحكمة عذر حداثة السن.
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 1918/2002 وبتاريخ 14/7/2002 حكمت على اساس ان الحكم قد صدر غيابيا من محكمة الجنايات وحتى استيفاء الاجراءات الواردة في المادة 203 اجراءات.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 3/8/2002 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقضه.
وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لان مؤدى نص المادة 203 من قانون الاجراءات الجزائية اعادة نظر الدعوى امام محكمة الجنايات اذ صدر على المتهم حكم غيابي بادانته متى حضر او قبض عليه بعد صدور الحكم بما مفاده بمفهوم المخالفة جواز الطعن على الحكم الصادر ببراءته لان عدم استئنافه في الميعاد يعني موافقة النيابة على الحكم ومن ثم كان يتعين على المحكمة التصدي لاستئناف النيابة و اصدار حكمها في موضوعه و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث ان المادة 244 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على ان "لكل من النيابة العامة و المحكوم عليه و المدعي بالحقوق المدنية الطعن بطريق النقض في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية او جنحة في الاحوال الآتية ........" مما مفاده انه من غير الجائز طبقا لحكم هذه المادة الطعن بطريق النقض في الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا انبنى عليها منع السير في الدعوى و الاحكام التي ينبني عليها منع السير في الدعوى تتحقق في حالتين الاولى ان يستحيل رفع الدعوى بعد ذلك امام المحكمة والثانية انغلاق باب الطعن في الحكم الصادر في الموضوع لما كان ذلك وكان القرار الصادر من المحكمة المطعون في حكمها وايا كان وجه الرأي فيه يعد بمثابة حكم يوقف الدعوى مؤقتا وهو من الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع والتي لا تمنع من الاستمرار في نظر الدعوى عند تعجيلها فان الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز ـ لما كان ذلك فانه يتعين على الحكم بعدم جواز الطعن.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن.
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:45 AM.