logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 06-24-2018, 10:43 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 243 لسنة 2018 جزائي ـ تقنية معلومات ـ العقوبة المقررة للحدث الذي اتم السادسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة قانونا

الطعن رقم 243 لسنة 2018 جزائي ـ تقنية معلومات
جلسة الأثنين الموافق 7 من مايو سنة 2018
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبدالحق أحمد يمين و أحمد عبدالله الملا

( )

1) احداث . جريمة . تدابير . محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية ". قانون "تطبيقه ". حكم "تسبيب سائغ".
- ارتكاب الحدث الذي أتم السادسة عشر من عمره ولم يبلغ الثامنة عشره من العمر جريمة معاقب عليها في القانون الجزائي او قانون آخر . الحكم عليه بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 15 من القانون 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين بدلا من العقوبة المقررة . جائز . أساس ذلك؟
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بالعقوبة المقررة قانونا على الحدث وعدم اعماله احدى التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث.

2) طعن "الطعن للمرة الثانية ـ أثره ".
- الطعن للمرة الثانية . أثره : تصدي المحكمة لنظر الموضوع . المادة (249/2) إجراءات جزائية.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
2018, للحدث, لسنة, معلومات, المقررة, الذي, الثامنة, السادسة, الطعن, العقوبة, تقنية, يبلغ, جزائي, عشرة, قانونا

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:43 AM.