سقوط العقوبة و الابعاد
السلام عليكم و رحمة الله اخواني و اخواتي
-شخص عربي الجنسية تم اتهامه بقضية جنائية مالية ( جنحة ) و تم الحكم من المحكمة الابتدائية بحبس 3 شهور فقط.
-استئنفت النيابة العامة في دبي و طالبت بإضافة تدبير الإبعاد و بناءا عليه حكمت محكمة الاستئناف باضافة تدبير الابعاد
-حكم الاستئناف حضوري اعتباري في عام 2011
-امضى المتهم مدة 5 شهور في التوقيف ( الحبس الاحتياطي ) و بناءا عليه تم تنفيذ عقوبة الحبس ، لم يتم تنفيذ الابعاد حتى الآن.
-لإسقاط العقوبة لمضي المدة يجب أن تنقضي فترة التقادم المقررة وفقا لنص المادة 315 من قانون الاجراءات الجزائية
-مضى على تاريخ حكم الاسئناف 7 سنوات
- و فقا للمادة 4 من قانون العقوبات ( لا يفرض تدبير جنائي إلا في الاحوال و بالشروط المنصوص عليها في القانون ،و تسري على التدابير الجنائية الأحكام المتعلقة بالعقوبات ما لم يوجد نص على خلاف ذلك )
- بناءا عليه المفروض ان العقوبة كاملة تسقط ( الحبس و الابعاد )
السؤال هو هل تدبير الابعاد فعلا يسقط و تسري عليه أحكام السقوط لمضي المدة ، لان الشخص هذا لجاء لأحد المحاميين الذين يعملون كمندوبي لمكاتب المحاماة و بعدها قاله ان سيراجع نيابة دبي قبل تقديم الطلب على السيستم و بعدها كان رده أن النيابة ما يخصها بالابعاد و اي شي في ابعاد لازم تسير ديوان الحاكم .