logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 01-26-2010, 12:14 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن بالتمييز رقم 460 لسنة 2003 جزاء ـ حكم تمييز في الشيك

الطعن بالتمييز رقم 460/2003 جزاء
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 27/3/2004
برئاسة محمد محمود راسم رئيــس المحكمـــــــــة
وعضوية السادة القضاة علي إبراهيم الإمام و صلاح محمد أحمد و محمد نبيل محمد رياض و رمضان أمين اللبودي


التفسير

(1) شيك بدون رصيد.
تعمد الجاني تحرير الشيك بصورة تمنع من صرفه. مساو لحالة إعطائه دون إن يكون له مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للسحب.

(2) شيك بدون رصيد.
حمل الشيك تاريخين. أثره. تحوله إلى أداة ائتمان يمتنع على البنك صرفه. تعمد الساحب وضع تاريخين للشيك لمنع صرفه. تحقق جريمة إصدار الشيك بدون رصيد.

المبدأ القانوني

1- النص في المادة 401 عقوبات مفاده إن المشرع قد اعتبر تعم الجاني تحرير الشيك بصورة تمنع من صرفه مساويا لحالة إعطائه دون إن يكون له رصيد وفاء كاف وقائم وقابل للسحب
2-ولئن كان من المقرر قانونا أن الشيك الذي يحمل تاريخين تاريخ التحرير وتاريخ الاستحقاق تسقط عنه صفة الشيك ويتحول إلى أداة ائتمان ويمتنع على البنك صرفه باعتباره شيكا مستوفيا لكافة أوضاعه الشكلية إلا أنه إذا كان الساحب قد تعمد وضع تاريخين للشيك لمنع صرفه فان جريمة إصدار الشيك تكون قائمة باعتبارها مساويـة لحالة إعطائه دون إن يكون له مقابل وفاء.

حكم المحكمة

أصدرت الحكم التالي

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت ------------------ في الجنحة رقم 4513/2003بأنه في يوم 15/9/2003 بدائرة مركز شرطة المرقبات ، أعطى بسوء نية لصالح الخليجية الدولية للدعاية والإعلام الشيك رقم 560221 المسحوب على بنك دبي التجاري بمبلغ مائة ألف درهم دون رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادة 401/1 عقوبات .
وبتاريخ 15/9/2003 حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة شهرين.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 3169/2003 وبتاريخ 20/10/2003 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه .
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالتمييز المــاثل بموجب تقرير مـــؤرخ 19/11/2003 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقضه وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه ببراءة الطاعن على أساس أن النيابة العامة لم تسند إلى المتهم أنه تعمد جعل الشيك غير قابــل للصرف بتـحرير تاريخين له مما أفقده صفة الشيك وأضحى أداة ائتمان حالة إن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة لأنه ليس نهائيا ويتعين عليها أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الصحيح ذلك إن المشرع يعاقب في المادة 401 عقوبات كل فعل مادي يصدر من الساحب بإحداث تغيير أيا كانت صورته يجعله غير قابل للصرف وجعل المناط أن يكون من شأن التغيير أن يفقد الشيك طبيعته كأداة وفاء ويلزم إن يكون الفعل المادي مقرونا بقصد التغيير وهو اتجاه إرادة الجاني إلى منع صرف قيمة الشيك ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن إقرار المطعون ضده في تحقيقات النيابة العامة أنه تعمد وضع تاريخين للشيك ليجعله أداة ضمان بغير علم المجني عليه وفي خفية منه ، وإذ ذهب الحكم إلى إن وضع تاريخين للشيك بصورة تمنع من صرفه واقعة جديدة تختلف عن التهمة المسندة للمطعون ضده بإعطاء شيك بدون رصيد و لم يناقش الحكم أدلة الثبوت في الدعوى التي تستند إلى إقرار المطعون ضده في تحقيقات النيابة العامة فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن المادة 401 عقوبات تنص على أنه (( يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكا ( شيكا ) ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه )) مما مفاده إن المشرع قد اعتبر تعمد الجاني تحرير الشيك بصورة تمنع من صرفه مساويا لحالة إعطائه دون أن يكون له مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للسحب ، وأنه ولئن كان من المقرر قانونا أن الشيك الذي يحمل تاريخين تاريخ التحرير وتاريخ الاستحقاق تسقط عنه صفة الشيك ويتحول إلى أداة ائتمان ويمتنع على البنك صرفه باعتباره شيكا مستوفيا لكافة أوضاعه الشكلية إلا أنه إذا كان الساحب قد تعمد وضع تاريخين للشيك لمنع صرفه فان جريمة إصدار الشيك تكون قائمة باعتبارها مساويـة لحالة إعطائه دون إن يكون له مقابل وفاء ، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع ملزمة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وصولا إلى إنزال حكم القانون صحيحا عليها دون إن تتقيد بالوصف القانوني الذي أسبغته النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده على أساس إن الشيك موضوع الدعوى يحمل تاريخين مما يفقده صفته كشيك دون أن يعنى ببحث ما إذا كان المطعون ضده قد تعمد وضع تاريخين للشيك بقصد منع المستفيد من صرفه على ضوء الواقع المطروح على المحكمة ، فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وإذ حجبه هذا الخطأ عن تمحيص الواقعة وإعطائها الوصف القانوني الواجب التطبيق دون التقيد بوصف النيابة لها وهي لا تشكل واقعة جديدة ومن ثم فان الحكم يكون مستوجبا النقض .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى في موضوعها من جديد.
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:55 PM.