logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 06-17-2010, 12:02 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 29 لسنة 1993

هذا الحكم الذي اشار له سعادة المستشار في سؤال الدفع القانوني مع شكري الجزيل له


في الطعن بالتمييز رقم 29 لسنة 1993
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 24/10/1993
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و الدكتور علي ابراهيم الامام و محمد محمود راسم و صلاح محمد احمد


(1 ـ 2) شيك بدون رصيد ـ ارتباط "دعوى ـ انقضاء الدعوى" .
1- اصدار المتهم لعدة شيكات كلها او بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد عن معاملة واحدة ايا كان التاريخ الذي يحمله كل منها او رقمه الذي صدر به يكون نشاطا اجراميا واحدا لا يتجزأ مما يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة ـ مؤدى ذلك ـ توقيع عقوبة واحدة عن تلك الوقائع .

2- اختلاف تواريخ استحقاق او قيمة الشيكات وتباعد الرقم المسلسل لكل منها وتحرير كل منها بلغة مختلفة لا يعني بذاته ان اصدار كل منها لم يكن وليد نشاط اجرامي واحد تنقضي به الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي في اصدار أي منها .

[1] ان اصدار المتهم لعدة شيكات كلها او بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد عن معاملة واحدة ايا كان التاريخ الذي يحمله كل منها او رقمه الذي صدر به يكون نشاطا اجراميا واحدا لا يتجزأ وما ما يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم مما يتعين معه اعمالا لنص المادة 88 من قانون العقوبات توقيع عقوبة واحدة عن تلك الوقائع .

[2] اذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على دفاع الطاعن بانه مردود "اذ ثبت من الاطلاع على الشيك موضوع الدعوى الاخيرة والمنظورة بجلسة اليوم اذ يحمل رقم 70 مسلسل ومستحق الاداء في 29/2/1992 بمبلغ 180 الف درهم ومحرر باللغة الانجليزية بينما الشيك موضوع الاتهام الماثل مقابل شراء اجهزة تلفزيون بمبلغ 86 الف درهم مستحق في 5/10/1992 ويحمل الرقم 57 مسلسل محرر باللغة العربية ومن ذلك يبين ان كلا منهما متباعد عن الاخر كما ان اللغة المستعملة في تحرير كل منهما مختلفة" ، وما اورده الحكم في هذا الخصوص لا يكفي لحمل قضائه اذ يبين منه ان الشيكين كانا نتيجة عملية واحدة ذلك ان اختلاف تواريخ الاستحقاق او القيمة وتباعد الرقم المسلسل لكل منهما وتحرير كل مها بلغة مختلفة لا يعني بذاته ان اصدار كل منهما لم يكن وليد نشط اجرامي واحد تنقضي به الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي في اصدار أي منهما ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد بين العناصر الكافية و المؤدية الى قبوله او عدم قبوله مما يعجز محكمة التمييز عن التقرير برأي في شأن ما اثير من خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بالقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال .


اصدرت الحكم التالي
بعد مطالعة الاوراق وتلاوة التقرير الذي اعده القاضي المقرر وسماع المرافعة وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،
وحيث ان الوقائع تتحصل في ان النيابة العامة اقامت الدعوى الجزائية رقم 7316/1992 جنح ضد المتهم لانه بتاريخ 5/10/1992 اصدر شيكا لا يقابله رصيد وقابل للسحب وطلبت معاقبته بالمادة 401 من قانون العقوبات ، سمعت محكمة اول درجة هذه الدعوى وقضت بتاريخ 28/3/1993 بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهرين ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 37 لسنة 1993 وحكمت محكمة الاستئناف بتاريخ 8/4/1993 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة اشتمل على اسبابه التي وقائع عليها محاميه بتاريخ 10/4/1993 طلب فيها نقض الحكم وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن موضوعا .
وحيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه جاء مشوبا بالقصور في التسبيب و الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه تمسك امام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 7315/1992 والتي استؤنفت برقم 36/92 وحاز الحكم فيها قوة الامر المقضي عن ذات الفعل وهو جريمة اصدار شيكات بدون رصيد وهو ناتجة عن تعامل تجاري واحد بين الطاعن والمجني عليه انه اقر امام الشرطة بان الشيكين قد سلما له في مؤسسة ------- التي يديرها الطاعن ودون ان تستظهر ظروف تسليم الشيكين للمجني عليه ودون مراعاة للعرف التجاري السائد والذي جرى على ان يدفع التاجر للمشتري مقدم قيمة البضائع والسلع ثم يكمل القيمة عند استلام البضائع وهو ما يفسر تباعد ارقام الشيكين عن بعضهما البعض ويؤكد ذلك على وحدة الموضوع و السبب واطراف الدعوى ومؤدى ذلك ان اصدار الشيكين كان وليد نشاط اجرامي واحد وان صدور حكم نهائي بمعاقبة الطاعن عن اصدار احدهما بدون رصيد يترتب عليه انتهاء التهمة الخاصة بموضوع الشيك الثاني الذي رفعت به الدعوى الحالية ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ في تطبيق شروط المادة 88 من قانون العقوبات اذ لم يبين العناصر الكافية والمؤدية لرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
وحيث ان النعي في محله ذلك ان اصدار المتهم لعدة شيكات كلها او بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد عن معاملة واحدة ايا كان التاريخ الذي يحمله كل منها او رقمه الذي صدر به يكون نشاطا اجراميا واحدا لا يتجزأ وما ما يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم مما يتعين معه اعمالا لنص المادة 88 من قانون العقوبات توقيع عقوبة واحدة عن تلك الوقائع ، واذ كانت الدعوى الجزائية تنقضي ـ وفقا لما تقضي به الفقرة الاولى من المادة 268 من قانون الاجراءات الجزائية ـ بصدور حكم نهائي واحد او بالبراءة في اصدار شيك فيها ، واذ كانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على انه "اذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن في هذا لحكم بالطرق المقررة في القانون" ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على دفاع الطاعن الذي ابداه بمحضر جلسة 10/2/1993 امام محكمة الاستئناف بان الصفقة التي تمت موضوع القضيتين 36 ، 37 سنة 1993 واحدة ولا يجوز معاقبة المتهم مرتين عن ذات الفعل وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على دفاع الطاعن بانه مردود "اذ ثبت من الاطلاع على الشيك موضوع الدعوى الاخيرة والمنظورة بجلسة اليوم اذ يحمل رقم 70 مسلسل ومستحق الاداء في 29/2/1992 بمبلغ 180 الف درهم ومحرر باللغة الانجليزية بينما الشيك موضوع الاتهام الماثل مقابل شراء اجهزة تلفزيون بمبلغ 86 الف درهم مستحق في 5/10/1992 ويحمل الرقم 57 مسلسل محرر باللغة العربية ومن ذلك يبين ان كلا منهما متباعد عن الاخر كما ان اللغة المستعملة في تحرير كل منهما مختلفة" ، وما اورده الحكم في هذا الخصوص لا يكفي لحمل قضائه اذ يبين منه ان الشيكين كانا نتيجة عملية واحدة ذلك ان اختلاف تواريخ الاستحقاق او القيمة وتباعد الرقم المسلسل لكل منهما وتحرير كل مها بلغة مختلفة لا يعني بذاته ان اصدار كل منهما لم يكن وليد نشط اجرامي واحد تنقضي به الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي في اصدار أي منهما ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد بين العناصر الكافية و المؤدية الى قبوله او عدم قبوله مما يعجز محكمة التمييز عن التقرير برأي في شأن ما اثير من خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بالقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه .
لذلـــــــــــــك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:21 AM.