logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 06-15-2010, 10:07 PM
  #1
القانونية ندى
مشرفة منتدى الدراسات القانونية
 الصورة الرمزية القانونية ندى
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: عجمان(دار الأمان)
المشاركات: 1,404
افتراضي ملخص مدني 2

ملخص مدني2
ملخص شامل لمساق مدني2
واللي بيذاكره صح بييب الدرجة النهائية وعلى ضمانتي

مدرس المساق الدكتور/ محمد الدسوقي


المسؤولية التقصيرية والاخرى الجنائية:

تختلف المسؤولية التقصيرية عن نظيرتها الجنائية على اساس ونطاق تطبيقها
1) من حيث الاساس

تقوم المسؤولية المدنية للشخص من جراء اتيانه عملا من شأنه الاضرار بحقوق الغير.
لذلك يكون اساس المسؤولية المدنية هو حرص المشرع على حماية حقوق الافراد اي المصلحة الفردية،
لذلك لا تقوم مسؤولية الشخص هنا الا اذا قام المضرور بنفسه بالمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر وإلا عد متنازلا عن حقوقه.

اما المسؤولية الجنائية:
حيث يعمل المشرع على حماية المصلحة العليا للمجتمع وذلك من خلال ارتكاب الجرائم، اذ يرى
المشرع في القتل والسرقة وغيرها من الجرائم انتهاك للنسيج الاجتماعي الذي يحيا به المجتمع
ففي اتيان هذه الجرائم تهديد لأرواح وثروات المجتمع ، ولما كان هدف المشرع من وراء تجريم هذه الافعال هو حماية المصلحة العليا للمجتمع فيكون اعمال نصوص التجريم لا يتوقف على ارادة ذوي الشأن وانما على ارادة المجتمع.
وهذا الاختلاف في الاساس يترتب عليه اختلاف في الهدف، اذ يكون هدف المسؤولية الجنائية عقابية
في حين هدف المسؤولية المدنية تعويض المضرور عما لحقه من ضرر.

2) من حيث النطاق:
تهدف المسؤولية التقصيرية الى تعويض المضرور عما يصيبه من ضرر نتيجة الفعل الضار الصادر عن الغير
ومثل هذه الافعال الضارة: هو الاعتداء على النفس وغصب واتلاف مال الغير.
وذلك بعكس المشرع المصري حيث اكتفى في المادة 163 من القانون المدني ( كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم مرتكبه التعويض) فهما ارادة الشارع لم تتوجه الى افعال بعينها، وانما جاءت ارادته عامة.

ولكن المسؤولية الجنائية لا تقوم الا على افعال محددة ارتأى المشرع انها يمكن ان تخل بأمن المجتمع وخارج هذه الافعال المحظورة لا يوجد اي وصف للتجريم على اساس ان الاصل في الاشياء الاباحة فهنا يظهر مبدأ هام وهو لا جريمة ولا عقوبة الا بنص .

وكل ما تقدم يرجع الاختلاف في الآثار التي تترتب عليها:
اذ يترتب على المسؤولية المدنية مجرد المساس بالذمة المالية للشخص متمثلة في الزامه بالتعويض،
في حين يترتب على وقوع الجريمة المساس بحرية الشخص وتقييدها من خلال العقوبات السالبة للحرية الحبس والسجن والاشغال الشاقة او السالبة للحياة الاعدام.

وقد يترتب على الفعل الواحد المسؤوليتين الجنائية والمدنية في ذات الوقت كما في القتل والسرقة والقذف والسب وذلك لان كل فعل منها ينطوي على المساس بالمجتمع والفرد في آن واحد.

* المسؤولية التقصيرية والاخرى العقدية:

تعمل المسؤولية التقصيرية على جبر الضرر الذي يلحق بالشخص من جراء فعله الذي يضر بالغير او ما يقدمه له من نفع
اما المسؤولية العقدية تفترض وجود تعامل سابق يضم الاطراف من خلال رابطة عقدية معينة مثل عقد البيع والايجار والعمل
ويترتب على عدم قيام اي من الاشخاص المتعاقدة بالتزاماته المترتبة على عاتقه قيام مسؤولية الشخص فنكون هنا ازاء خطأ عقدي ناتج عن الاخلال بواحد من الالتزامات العقدية.
لذلك يكون مصدر المسؤولية العقدية اخلال الشخص بالتزام عقدي في حين مصدر المسؤولية التقصيرية هو اخلال الفرد بواجب قانوني.
وعلى ذلك اذا طبقت المحكمة خطأ قواعد للمسؤولية غير الواجب تطبيقها فإن الحكم يكون معيبا ويجوز الطعن فيه امام محكمة النقض لمخالفته للقانون.

* مبدأ الخيرة بين قواعد المسؤولية العقدية والتقصيرية:

من المتفق عليه استبعاد الخيرة بالنسبة للمضرور اذا ما توافرت شروط المسؤولية التقصيرية والعقدية، على اعتبار أن احكام المسؤولية العقدية من قبيل القواعد الخاصة واحكام المسؤولية التقصيرية من قبيل القواعد العامة عندئذ يجب التقيد بأحكام المسؤولية العقدية.
وعلى ذلك اذا كان الفعل يشكل اخلالا بالتزام عقدي والاخر قانوني فيتعين الاخذ باحكام المسؤولية العقدية ، لانه لو اجزنا الخيرة في مثل هذه الحالة لكانت النتيجة هي التعطيل الفعلي لاحكام المسؤولية العقدية.
على اعتبار ان احكام المسؤولية التقصيرية توفر للمضرور مزايا عديدة اهمها :
1) امكانية التعويض عن الاضرار المتوقعة وغير المتوقعة اما احكام المسؤولية العقدية التي لا تجيز الا التعويض عن الاضرار المتوقعة فقط
2) كما ان احكام المسؤولية التقصيرية هي افضل للشخص اذا كان العقد يتضمن شرطا للتقييد او اعفاء من المسؤولية.

وهناك من ذهب الى القول بأنه يجوز استثناء فتح باب الخيار للمضرور في حالتين هما:
1) اذا كان الضرر ناتج عن عدم تنفيذ التزام عقدي يرجع الى جريمة جنائية ، كمل لو سرق الناقل البضاعة او في حالة الغش الصادر عن المتعاقد او في حالة ارتكابه خطأ جسيما.
2) لا يجوز للمضرور أن يستفيد من نظامي المسؤولية العقدية والتقصيرية ، حيث أن المشرع وضع لكل منهما نظاما يستوجب عدم الجمع بينهما.






* شروط المسؤولية عن الافعال الشخصية:
ان المشرع الاماراتي اشترط توافر ثلاثة اركان لقيام مسؤولية الفرد عن افعاله الشخصية وهي:

1) فعل الاضرار
2) الضرر
3) علاقة السببية

* فعل الاضرار: ( مهمة كتعريف)
يعرف فعل الاضرار بأنه: كل عمل يأتيه الشخص يترتب عليه ضررا بالآخرين اذ يعتبر مجاوزة للحد الواجب الوقوف عنده او الواجب الوصول اليه في القيام بعمل او عدم القيام به مما يحدث ضررا بالآخرين.
وهذا الفعل قد يكون ايجابيا: كما لوقام الشخص بالايذاء الجسدي للآخرين او حطم زرعم او نشر مقالا فيه سخرية واستهزاءا منهم.
وقد يكون عملا سلبيا: كما لو لم يقم مدرب السباحة بانقاذ طفل يدربه على السباحة.
ولكن حتى يكون فعل الترك ( الكف) مؤديا لمسؤولية صاحبه عن الضرر يجب ان يكون هناك التزام على عاتق الشخص بالتدخل الايجابي ولكنه يلوذ بالتدخل السلبي ومثال على ذلك: حيث يكون المدرب ملتزما بانقاذ الطفل من الغرق اما لو لم يكن هناك التزام على عاتق الشخص بالتدخل الايجابي فإن فعل الترك لا يرتب مسؤولية صاحبه، كما لو شاهد الشخص أثناء مروره طفلا يغرق في اليم ويتقاعس ان ينقذه فهنا فعل الترك وعدم التدخل الايجابي لا يرتب المسؤولية القانونية ولكنه يرتب المسؤولية الاخلاقية والاجتماعية عموما.

* هل يشترط أن يكون الشخص مميزا؟

ان المشرع الاماراتي صريحا في عدم اشتراط التمييز لمسؤولية مرتكب الفعل الضار وبالتالي فإن عدم التمييز لنقص في السن او الاصابة بعارض من عوارض الاهلية كالجنون والعته والسفه والغفلة لا يؤثر على مسؤوليته عن الفعل الضار الذي اصاب المضرور.
وبالتالي اذا كان الفعل مؤديا الى الضرر في ذاته استوجب ضمان ما يترتب عليه من تلف، فإن كان عديم الاهليه لم يؤثر ذلك في انه فعل ترتب عليه ضرر بالغير، حيث اوجب الشارع رفعه لحديث ( لا ضرر ولا ضرار).
وعلى ذلك يوجب رفع الضرر سواء احدث من مكلف ام من غير مكلف ولا سبيل الى رفعه في هذه الحالة الا بايجاب الضمان، ففي الفقه الاسلامي غير المميز كالمميز فهو مسؤول في ماله اذا اتلف مالا لآخر.
فمن كان مميزا فوق السابعة من العمر واتى فعلا ملحقا ضررا بالاخرين فإنه يكون مسؤولا عن تعويض هذا الفعل فإذا كان الشخص مجنونا او معتوها عتها كاملا فإنه لا يكون مسؤولا عن فعله الذي اتاه.
ومع ذلك اذا وقع الضرر من الشخص الغير مميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه او تعذر الحصول على التعويض من المسؤول جاز للقاضي ان يلزم من وقع عليه الضرر بتعويض عادل مراعيا بذلك مركز الخصوم.

وقد اشترط المشرع لتوافر هذا الاستثناء تواجد الشروط الآتية:
1) الا يكون هناك شخص آخر يمكن الحصول منه على تعويض نتيجة فعل هذا الشخص الغير مميز، كما لو لم يوجد من يكفله او يوجد من يكفله ولكن تعذر الحصول على التعويض المناسب.
2) أن الامر يرجع الى تقدير القاضي فهو غير ملزم في جميع الاحوال ان يقرر مسؤولية عدم التمييز فهو يقدرها بناء على واقع الحال.
كما لو كان عديم التمييز غنيا والمضرور فقيرا فهنا يرى القاضي من العدالة جبر الضرر الذي لحق بهذا الفقير، كما ان التعويض هنا لا يكون تعويضا كاملا كما في مسؤولية الشخص المميز وانما التعويض هنا تعويضا ناقصا يراعى من ورائه جبر جانب من الضرر الذي لحق المضرور بدلا من تركه جملة بغير تعويض.

* هل يشترط ان يكون الشخص متعديا؟
فرق المشرع الاماراتي بين فعل الاضرار بالمباشرة وفعل الاضرار بالتسبيب

وهناك نوعين من الاضرار: ( مهم جدا ومن الاسئلة المهمة بالامتحان)

1) فعل الضرار بالمباشرة:
يتحقق ذلك اذا لم تكن هناك واسطة بين مرتكب الفعل والمضرور حيث يقع العمل المتسبب في الاضرار على المضرور نفسه مباشرة دون واسطة.
كما لو قام شخص بتحطيم زجاج احدى المحلات او قتل مواشي الغير او تحطيم زرعهم في مثل هذه الحالة يكفي مجرد حدوث ذلك الفعل من الشخص بغض النظر عن توافر صفة المشروعية حيث انه اذا كان فعل الاضرار بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له.

2) فعل الاضرار بالتسبيب:

المقصود بفعل الاضرار بالتسبيب بأنه: هو ذلك الفعل الذي لا يؤدي مباشرة الى الاضرار بالغير بل بسببه، كأن يحفر الشخص حفرة فيقع فيها انسان او حيوان او يدفع سيارة فتحطم الاخرى التي امامها ولكن المشرع اشترط في حالة الاضرار بالتسبيب ان يكون الفعل منطويا على تعدي.

* التعدي:
هو مخالفة التزام سابق.
والتعدي يشكل الركن المادي للخطأ ، هو الفعل الضار نفسه الذي يأتيه الشخص ، وهو قد يكون عنلا ايجابيا كما في النشر للإساءة الى الآخرين والتشهير بهم وقد يكون ذا طبيعة سلبية يتمثل في الامتناع عن اداء واجب يفرضه القانون ويعد الفعل تعديا اذا تضمن خروجا عن سلوك الشخص المعتاد بغض النظر عن شخصية مرتكبه.



* مشروعية فعل الاضرار مهمة جدا جدا)
اذاكان فعل الاضرار يستوجب مسؤولية فاعله فإن هناك من الحالات التي يكون فيها مشروعا ومن هذه الحالات:

1) الدفاع الشرعي
2) صدور أمر من الرئيس
3) الاكراه الملجيء

اولا: الدفاع الشرعي:

حالات الدفاع الشرعي :

اذا كان فعل الاضرار يستوجب مسؤولية صاحبه، الا ان هناك من الحالات التي رخص فيها المشرع للفرد أن يرد عدوانا يحل به او ينزل بشخص عزيز عليه وما يأتيه من اعمال قد تلحق ضررا بالمعتدي تعتبر في تقدير المشرع عملا مشروعا ولا جريرة من وراء اتيانه، لأنه عندما أتى الشخص بهذا الفعل لم يكن بدافع العدوان على حقوق واموال الآخرين، وانما كان ذلك بغية رد الاعتداء الذي يقع عليه أو يوشك ان ينزل به ضررا.

شروط صحة الدفاع الشرعي:

1) عدم تجاوز المدى التي شرعت من اجله رخصة الدفاع الشرعي، اذ جعلت تلك الرخصة لأجل دفع الاعتداء الذي يحل بالشخص ومن ثم لا يكون مشروعا ما يأتيه الشخص من افعال تتعدى حدود الدفاع الشرعي، فهنا تتخلع عن العمل صفة المشروعية ويعد الشخص مسؤولا عنه اذا ما ألحق الغير ضررا.
2) أن يكون الاعتداء حال ووشيك ، لأنه مجرد توهم حدوث الاعتداء فلا يبرر فعل الاضرار الذي يصدر في مواجهة الغير ويظل يحمل وصف عدم المشروعية مما يستتبع مسؤولية صاحبه.

ثانيا: تنفيذ أمر صادر من الرئيس:
اذا قام الشخص بتنفيذ تعليمات الصادرة اليه من رئيسه ادت الى حدوث ضرر بالغير فإنه لا يكون مسؤولا عن هذه الافعال ولكن يجب ان تكون هذه التعليمات مشروعة، ويجب عند تنفيذ هذه الاوامر ان يتخذ من الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر للغير من جراء القيام بهذا العمل.

شروط تنفيذ الامر الصادر من الرئيس:
1) ان يكون من صدر منه العمل موظفا عاما صدرت اليه من رئيسه الموظف العام ايضا.
2) اطاعة أوامر الرئيس واجبه.
3) أن يكون الامر مشروع.
اذ هناك من الحالاتالتي يجب فيها على المرؤوسان يتقاعس عن تنفيذ التعليمات والاوامر الصادرة اليه من الرئيس والا كان هو نفسه مسؤولا عن تنفيذ هذه الاوامر، اذا كانت هذه التعليماتغير مشروعة، ومثال على ذلك:
كما لو امر الضابط احد مرؤوسيه بتعذيب احد المواطنين فصدور هذا الامر لا يشفع لمرتكب فعل التعذيب وذلك لكون الامر غير مشروع مما كان يستوجب عدم تنفيذ هذه الاوامر.

ثالثا: الاكراه الملجيء:

تنص المادة 289 من قانون المعاملات المدنية الاماراتي( يضلف الفعل الى الفاعل لا الى الآمر مالم يكن الفاعل مجبرا على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجيء وحده).
يتضح من النص السابق انه اذا طلب او امر شخص آخر ارتكاب فعل ضار بالغير، فإن اتيان الشخص لهذا الفعل يجعله مسؤولا عن هذا الفعل حتى ينسب الضرر الى فعله لا الى الآمر ما لم يكن الفاعل مجبرا ولم يكن قد استعمل في مواجهته ايه وسيله مادية تدفعه الى ارتكاب هذا الفعل.

شروط الاكراه الملجيء:

1) يشترط أن يكون الشخص قد وقع تحت تاثير اكراه ملجيء، اي اكراه يعدم الارادة الشخص، مما يترتب عليه ان يكون الآمر لا المباشر هو المسؤول عن الفعل الضار.
2) يشترط ان يكون الكره قادر على القيام بما هدد به وبالتالي لو كان هذا الاكراه غير ملجيء فإن الفعل الضار ينسب الى الفاعل لا الى الآمر وهو ما يسمى بالاكراه الناقص حيث لا يعدم الارادة كما في حالة التهديد بالضرب او الحبس.

س: ما هو حالة الضرورة؟

تنص المادة 168 من القانون المدني المصري ( من سبب ضررا للغير ليتفادى به ضرر اكبر محدقا به او بغيره ، لا يكون ملزما الا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا).
ومن امثلة ذلك:
كما لوحاول الشخص انقاذ غريق فأدى ذلك الى اصابة احد الافراد المجاورين، او في حالة الاطفاء فألحق ضررا في اموال اللآخرين.

الضرر:
هو الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه او في احد مصالحه.

الضرر نوعين: ( مهمة جدا جدا جدا)

1) ضرر مادي
2) ضرر ادبي

اولا : تعريف الضرر المادي:

هو الضرر الذي يصيب جسد الشخص او في احد حقوقه او مصالحه المالية المشروعة.
ومثال على ذلك:
أن يعتدي شخص على ىخر فيلحق به عاهة او اصابة بدنية او يتلف ماله ، كما لو احرق سيارته اوداره أو افشى العامل سرا من اسرار المنتج.

شروط الضرر المادي:
أو متى يكون الضرر المادي مستحقا عن التعويض؟

1) ان يكون محقق الوقوع وليس محتملا:
حيث توجد الاصابة بالفعل او العاهة التي اقعدت الشخص عن الكسب او يكون هذا الضرر سوف يتحقق مستقبلا ولكنه يجب ان يكون ايضا محقق الوقوع، ومثال على ذلك:
كما لو اصيب الشخص وسوف تتفاقم هذه الاصابة مما يترتب عليه بتر مثلا او عاهة دائمة، فهنا يتم جبر الضرر الحال الذي لحق بالشخص، ويمكن لقاضي ان يعطي المضرور فرصة من خلال فترة زمنية معينة للرجوع على الشخص لتقدير قيمة التعويض نهائيا.
2) أن يكون الضرر مباشر:
تعريف الضرر المباشر:
هو ما كان نتيجة طبيعية لفعل الضار ومثال على ذلك:
اذا اتلف الشخص آلات الري المملوكة للغير، مما ترتب عليه عدم قدرة صاحبها على ري الارض وبالتالي عدم زراعتها وبالتالي عدم قدرته على الوفاء بتوريد المحصول الناتج عن زراعة الارض، فهنا لا يتم التعويض سوى الضرر المباشر فقط دون باقي الاضرار التي لحقت بالشخص المضرور.
3) التعويض عند فوات او ضياع الفرصة:
يمكن ان يتم التعويض عما يسمى بضياع الفرصة، بشرط ان تكون الفرصة جدية وحقيقية ومثال على ذلك:
لو منع شخص من آداء امتحان دراسي لسبب غير مشروع اذ يمكن ان يطالب بالتعويض عن ضياع الفرصة نجاحه في الامتحان خاصة اذا كان طالبا متفوقا.

- الضرر وقيمته:
ان تقدير وقوع الضرر من عدمه مسألة واقع يتم تقديرها من جانب محكمة الموضوع، اما مسألة توافر شروط الضرر كونه محقق الوقوع ومباشر أم لا ، تعد مسالة قانون تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض .


* الضرر الأدبي:
تعريف الضرر الادبي:
يشكل مساسا بالنواحي النفسية والاعتبارات الادبية التي تشكل الوجود النفسي والوجداني للشخص.

ويمكن ان يترتب على الفعل الواحد كلا النوعين من الضرر، الضرر المادي والضرر الادبي ومثال على ذلك:

- كما في حالة الحادث الذي يحدث فيه تشوه لوجه الشخص المصاب وخاصة لو كانت سيدة مثلا، فهنا قد حاق بالشخص ضرر مادي يتمثل في التشوهات الجسدية التي اصابته في وجهه وكذلك ضرر ادبي يتمثل في المعاناة النفسية التي يكابدها نتيجة التشوه الذي لحق به.
- كذلك قد يترتب ضرر مادي وادبي نتيجة التشهير بالشخص من جراء نشر احد المقالات ، إذ الضرر المادي قد يتمثل في التأثير على حجم معاملاته وعلاقاته الماليه، وكذلك ضرر ادبي يتمثل في الاضرار التي لحقت بسمعته وشرفه من جراء نشر هذه المقالة وما تضمنته من أكاذيب واخبار مغلوطة وملفقة.
- وقد يكون الضرر أدبيا فقط، وذلك كما في حالة السب أو القذف فهنا الضرر معنوي يتمثل في احساس الفرد بالإهانة والتحقير نتيجة هذا السب او القذف.

س: هل ينتقل الضرر الأدبي بالميراث: ( مهم جدا)

اذا لحق بالشخص ضرر ادبي نتيجة نشر مقالة في الجريدة او سب او قذف ثم وافته المنية، فإن المطالبة بالتعويض عن هذه المضار الادبية لا تنتقل الى الورثة.
ولكن اذا تحول هذا الضرر الادبي الى حق مالي فإنه يقبل الانتقال الى الورثة كغيره من الحقوق المالية، وذلك كما لو بادر باللجوء الى القضاء قبل الوفاة فهنا ينتقل حق التعويض الى الورثة.
واذا كان المضرور قبل وفاته قد اتفق على مقدار التعويض الذي سيدفعه المسؤول الى المضرور، فهنا ينتقل هذا الحق في التعويض كغيره من الحقوق المالية الى ورثة المتوفي.

* علاقة السببية:

اذ لا يكفي ان نكون ازاء الفعل والضرر فقط بل لا بد من وجود ما يربط ذلك الفعل بهذا الضرر، بحيث يمكننا القول بأن هذا الفعل هو الذي ادى الى حدوث ذلك الضرر وهذا ما يعبر عنه بعلاقة السببية.
وذلك لأن الفعل الضار او الخطأ قد يكون موجودا ولكنه لم يكن هو الذي ادى الى حدوث الضرر ويضرب الفقه الاسلامي مثال على ذلك بالشخص الذي يضع لآخر سما في المأكل أو المشرب كي يقتله ولكن يأتي شخص ىخر قبل ان يسري السم في جسم الشخص فيقتله بآلة حادة او بطلق ناري ، فهذا الفعل هو وضع السم للغير لم يؤدي الى حدوث الوفاة ولكن كان هناك طرف آخر قطع علاقة السببية بين هذا الفعل والضرر وهو القتل بآلة حادة او بطلق ناري.
ولكن الفرض الذي يصعب فيه التحقق من عنصر السببية يكون في حالة تعدد الاشخاص الذي ينسب اليهم الفعل الضار اي يكون ازاء تعدد للأفعال الضارة فهنا تكون الصعوبة في الوصول الى علاقة السببية.

لذلك يوجد نظريتان : ( غير مهمة ابدا )
1) نظرية تعادل الاسباب
2) نظرية السبب المنتج

* عوامل نفي علاقة السببية: ( مهمة جدا جدا جدا )
اذا توافرت العناصر الثلاثة وهي الفعل الضار والضرر وعلاقة السببية قامت مسؤولية الشخص عن الاضرار التي لحقت الغير ، ولكنه يستطيع ان ينفي هذه المسؤولية اذا اثبت توافر السبب الاجنبي الذي يقطع علاقة السببية وهذا السبب الاجنبي له صور او يمكن أن يكون:
1) القوة القاهرة او الحادث الفجائي
2) فعل الغير.
3) فعل المضرور نفسه.

اولا : القوة القاهرة:
ولها ثلاثة شروط:

1) يشترط في القوة القاهرة ان تكون بسبب لا يد للشخص فيه مثل زلزال او فيضان فلا يكون للشخص المسؤول دخل في حدوثها
2) كذلك يشترط عدم توقع حدوثها من جانب الشخص
3) كذلك عدم القدرة على دفعها وتجنبها
لذلك ان معيار عدم التوقع وعدم القدرة على الدفع ليس معيارا ذاتيا او شخصيا خاصا بالشخص المسؤول وانما هو معيارا موضوعيا يتم الرجوع فيه الى معيار الشخص المعتاد او المتوسط.

ثانيا : فعل الغير:

وتقوم على فرضين:
أ) استغراق احد الفعلين للآخر:
ولها صورتان:
يستغرق فعل الغير فعل المدعى عليه ومثال على ذلك: بالنسبة لمن يحفر حفرة في الطريق العام وجاء شخص والقى بشخص في تلك الحفرة فأصابه بضرر، فهنا تنتفي مسؤولية الشخص الذي تولى حفر الحفرة ويسند الضرر الى فعل الشخص الذي القى بالمضرور في الحفرة حيث ان فعله يستغرق فعل المدعى عليه الذي تولى حفر الحفرة.
اما اذا كانفعل المدعى عليه يستغرق فعل الغير فهنا ينسب الضرر الى المدعى عليه ومثال على ذلك: كما لو استخدم شخص مسدس مملوك لغيره فقتل به شخص آخر فهنا فعل المدعى عليه ( القاتل) يستغرق فعل الشخص الآخر الذي حاز المسدس بلا ترخيص.

ب) مساهمة فعل المدعى عليه والغير في حدوث الضرر في هذه الحالة ينسب الضرر الى الفعلين معا وفي هذه الحالة نكون امام فرضين:
- اما ان يستطيع القاضي ان يحدد نسبة مساهمة كل منهم في حدوث الضرر ففي هذه الحالة يلتزم كل شخص بنسبة من التعويض تعادل قدر الضرر الذي ساهم في حدوثه.
- اما ان تعذر على القاضي ان يحدد مقدار مساهمة كل فعل في حدوث الضرر ففي هذه الحالة يكون الطرفان مسؤولين اما بالتساوي او بالتضامن فيما بينهما عن تعويض المضرور.

ثالثا: فعل المضرور:

ان يكون فعل المضرور يستغرق فعل المدعى عليه وذلك كما لو القى الشخص بنفسه امام سيارة وهي مسرعة .
- وقد يستغرق فعل المدعى عليه فعل المضرور كما لو وجد سائق السياة غريمه يمر بالطريق في غير الاوقات المرخص له بالمرور فيعمد على دهسه بسيارته فهنا فعل المدعى عليه يستغرق فعل المضرور.
- وقد يكون فعل المدعى عليه نتيجة لفعل المضرور وذلك كما لو اراد احد الاشخاص ان يمزح مع آخر باستخدام مسدس فيعمل المدعى عليه على تلافي الآلة وكسر يد الشخص فهنا لا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي لحق المضرور، لأن فعله كان نتيجة فعل المضرور.

ولنا بقية.. ان شاء الله
القانونية ندى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:44 PM.