نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الدعوى الادارية رقم 79 لسنة 26 القضائية المصرية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة شفيق محمد سليم مصطفى وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان أحمد فرج. المستشارين.
اجراءات الطعن
بتاريخ 7/7/1984 أودع الأستاذ على محمد على توفيق المستشار بادارة قضايا الحكومة تقرير طعن بقلم كتاب المحكمة نيابة عن السيد المستشار مدير عام النيابة الادارة ضد ............. فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسكندرية بجلسة 6/5/1984 فى الدعوى رقم 79 لسنة 26 ق المقامة من النيابة الادارية ضد المطعون ضده والذى قضى ببراءته مما أسند اليه. وطلب فى تقرير طعنة الحكم بقبول شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا بما ورد بتقرير الاتهام.
وأعلن تقرير الطعن للمطعون ضده بتاريخ 17/7/1984 ، وأحيل الطعن الى هيئة مفوضى الدولة التى قامت بتحضيره وتهيئته للمرافقة وأودعت فيه تقريرا بالرأى القانونى اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا بمجازاة الطاعن بالجزاء المناسب.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الثالثة) بالمحكمة الادارية العليا بجلسة 16/4/1986 وفيها قررت الدائرة احالة الطعن للمرافعة أمام المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الثالثة ) وحددت لنظره جلسة 6/5/1986 وبهذه الجلسة ارجأت المحكمة النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها أودعت مسودة الحكم المشتملة على أسبابة عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعة الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل - كما هو ثابت من الأوراق - فى أن النيابة الادارية قد أقامت الدعوى التأديبية رقم 79 لسنة26ق بايداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالاسكندرية بتاريخ 11/12/1983 متضمنه تقريرا باتهام................. العامل بشركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار درجة ثالثة لأنه فى يوم 5/2/1983 بالشركة المذكورة بانه لم يحافظ على كرامة الوظيفة وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب بأنه:
1- اعتدى بالضرب بآلة حادة على كل من .........و .........و........... محدثا بهم الاصابات على النحو المبين بالأوراق.
2- اعتدى بالسب على زملائة فى العمل وتسبب فى كسر ثلاثة الواح زجاجية بمكاتب ادارة الأفراد على النحو المبين بالأوراق . وارتأي النيابة الادارية أنه بذبلك يكون قد ارتكب المخالفة الادارية المنصوص عليها فى المادتين 78/5 ، 80/1 من نظام العاملين بالطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وطلبت لذلك محاكمته تاديبيا بمواد الاتهام.
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 6/5/1984 حكمت المحكمة ببراءتة مما نسب اليه.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنها تستظهر من الأوراق آن المتهم كان مصابا بئامراض عصبية ونفسية على النحو المتقدم بيانه وان ارتكابه للمخالفات المنسوبة اليه كان فى خلال فترة مرضه المر المستفاد مما تضمنة قرار اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى السالف الاشارة اليه وخلو الأوراق من دليل يؤكد شفاء المتهم من مرضة الأمر الذى تنعدم معه مسئوليته التأديبية عن المخالفات المسندة اليه .
ومن حيث أن الطعن فى هذا الحكم يقوم على أنه أخطأ فى تطبيق القانون وتاويلة للأسباب الآتية:
أولا: أن الثابت من الأوراق ان شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار كانت قد أبلغت النيابة العامة بالمواقعة المنسوبة للمطعون ضده، وقد قدم للمحكمة الجنائية وصدر ضده الحكم بجلسة 11/5/1983 غيابيا بالحبس لمدة أسبوع وكفالة عشرة جنيهات وقد عارض فى الحكم فقضى غيابيا بتأييده وعارض فيه مرة أخرى فقضى بجلسة 27/10/1983 بتأييد الحكم المستأنف مع ايقاف التنفيذ ولما كان هذا الحكم قد أصبح نهائيا وحائزا لقوة المر المقضى به واكتسب حجية فيما فصل فيه من حيث اثبات الواقعة ، ولا يجوز للمحكمة التأديبية أن تعود للمجادلة فى واقعة سبق أن فصل فيها الحكم الجنائى ويتعين عليها أن تلتزم بما ورد فى الحكم الجنائى واذ قضت ببراءة المطعون ضده استنادا الى عدم مسئوليته عن الواقعة فان حكمها يكون مخالفا للقانون ويتعين لذلك القضاء بالغائه.
ثانيا: أن ما ساقة الحكم المطعون فيه من ان ارتكاب المطعون ضده للمخالفات المنسوبة اليه كان فترة مرضه الأمر الذى تنعدم معه مسئوليته التأديبية ، ولا يقوم عليه دليل من الاوراق وأن التقارير الطبية المقدمة من المخالف لا تتضمن اصابته بمرض عقلى بعدم ادراكه لأن التفاعل الهستيرى الذى تضمنه التقرير لا يعد الادارك كلية وبذلك تكون الاسباب التى استندت اليها المحكمة التأديبية فى براءة المطعون ضده لا تقوم على أساس من القانون ويتعين لذلك الغاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن ما نسب الى المطعون ضده هو تعدية بالضرب بآلة حادة على كل من .................و ...............و................ العاملين بالشركة وأحدث بهم الاصابات الموضة بالتقارير الطبية حيث أحدث بالأول جرحا عرضيا بالرأس وأحدث بالثانى جرخا بيده اليمنى، وأحدث بالثالث جرحا بوجهة وتعدية بالسب على زملاء له فى العمل كل تسبب فى كسر ثلاثة ألواح زجاجية بمكاتب ادارة الأفراد . وهاتان المخالفتان ثابتتان فى حق المطعون ضده من واقع أقوال الشهود واعترافه شخصيا، ولما كان ما فرط من المطعون ضده يكون فى حقة خروجا على مقتضى واجبات وظيفية وسلوكه مسكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة الذى تؤثمة المادة 78/4 ، 5 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وفضلا عن ذلك فانه يشكل فى ذات الوقت جريمة جنائية من جرائم القانون العام، وقد قدمته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية التى انتهت الى أدنته عنها جنائيا بحكم نهائى قضى بحبسة لمدة أسبوع مع أيقاف التنفيذ ولما كان هذا الحكم قد اصبح نهائيا وحاز قوة الأمر المقضى به واكتسب الحجبه فيما قضى به فى منطوقة وفى الأسباب التى قام عليها وهى ثبوت مسئولية المطعون ضده عما بدر منه وأهليته لتوقيع العقاب.
ومن حيث أن القضاؤ الجنائى هو المختص باثبات أو نفى المسئولية الجنائية عما وقع من المطعون ضده من افعال تكون الجريمة الجنائية وقد قضى فيها بحكم نهائى حائز لقوة المر أفعال تكون الجريمة الجنائية وقد قضى فيها بحكم نهائى حائز لقوة الأمر المقضى به فلا يسوغ للمحكمة التأديبية وهى بصدد محاكمتة تأديبيا عن ذات الأفعال فى شقها التأديبى أن تعاود البحث فى ثبوت أو عدم ثبوت هذه الوقائع فى حق المطعون ضده أو مدى مسئوليته عنها رغم وقعها منه لأن ذلك يتناقض مع حجة الحكم الجنائى الذى فصل فى هذه المسألة بصفة نهائية وكان يتعين على المحكمة التأديبية الى براءة المطعون ضده تأسيسا على عدم مسئوليته عن هذه الأفعال استناد الى أنه مصاب بأمراض عصبية ونفسية وأن ارتكابه للمخالفات كان فى فترة مرضه فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ويتعين لذلك الغاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده والتى ثتت فى حقة على النحو المشار اليه قد وردت فى لائحة الجزاءات الخاصة بالشركة تحت البند (10) ومقرر لهاجزاء الخصم من المرتب لمدة ثلاثة أيام فى حالة ارتكابها لأول مرة ثم خمسة أيام فى المرة الثانية وسبعة أيام فى المرة الثالثة وعشرة أيام فى المرة الرابعة، وأنه وان كانت هذه اللائحة تقيد الشركة الاانها لا تقيد المحكمة التأديبية الى لها انتقاء الجزاء الملائم من بين الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 82 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة.
ومن حيث أن ملف المطعون زاخر بالمخالفات وغالبيتها من نوع المخالفتين المنسوبتين اليه وهى التعدى بالضرب والسباب واللفاظ البذئية على الزملاء والرؤساء والطباء واحداث الشغب فى دوائر العمل. منها مجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبة لتعدية باللفاظ البذيئة على الدكتورة ......... يوم 27/1/1982 ، ومجازاته بخصم ثلاثة أيام لتعدية باللفاظ البذيئة على رئيس أقساط الجور .......... يوم 3/2/1982 ، وخصم يومين لاخلاله بواجباته الوظيفية يوم 22/3/1982 وخصم يوم من راتبة لتدعية بالضرب على الحارس ........ ويوم 19/5/1982 ، ومجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه لتعديه على العامل ......... يوم 5/6/1982 ومجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهر لاحداثه الشغب والفوضى بمستشفى الشركة والتعدى على العاملين فيها بالفاظ البذيئة وسب الدين وتهدبد الممرض......... بالضرب خارج المصانع وذلك يوم 14/12/1982.
ومن حيث أن ما نسب الى المطعون ضده قد ثبت فى حقة ويشكل خروجا منه على مقتضى واجبات الوظيفية وسلوكه مسكلا لا يتفق والاحترام الواجب المر الذى يسوغ مساءلته تأديبيا والمحكمة تاخذ فى اعتبارها تكرار المخالفات منه واعتياده عليها ومن ثم تأخذه بشئ من الشدة حتى يكون ذلك رادعا له لسلوك الطريق المستقيم ومن ثم تجازية بخصم شهر واحد من راتبة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضع بالغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة المطعون ضده بخصم شهر من راتبة.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه