logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 11-20-2017, 09:03 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 12 لسنة 1999 ـ جزاء ـ ربا النسئية ـ العقاب في جريمة ربا النسيئة على المقرض دون المقترض

في الطعن بالتمييز رقم 12 لسنة 1999 ـ جزاء ـ ربا النسيئة
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 29/5/1999
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض و خلف فتح الباب متولي

(20)
ربا النسيئة .
جريمة التعامل بربا النسيئة وجوب توقيع العقوبة على المقرض دون المقترض . علة ذلك.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
1999, لسنة, المسودة, النسيئة, المقترض, المقرض, الطعن, العقاب, بالتمييز, جريمة, جزاء

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:21 AM.