المادة 225
1- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
2- والسندات التنفيذية هي:
أ- الأحكام والأوامر.
ب- المحررات الموثقة طبقاً للقانون المنظم للتوثيق والتصديق.
ج- محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.
د- الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.
ولا يجوز التنفيذ - في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية:-
"على السلطات والجهات المختصة أن تبادر إلى تنفيذ هذا السند وإجراء مقتضاه وعليها أن تعين على تنفيذه ولو جبراً متى طلب إليها ذلك".
3- ولا تنفذ السندات التنفيذية إذا تركت مدة خمسة عشر عاماً على تاريخ آخر معاملة تنفيذية أو إذا تركت لذات المدة منذ صدورها دون تنفيذ.
المادة 226
يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً، أن تأمر - بناء على طلب صاحب الشأن بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه، وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لمندوب التنفيذ الذي يردها بعد الانتهاء من التنفيذ.