العقد الموقوف
(أ) العقد الموقوف
(213 - 217)
المادة رقم 213
يكون التصرف موقوف النفاذ على الاجازة إذا صدر من فضولي في مال غيره أو من مالك في مال له تعلق به حق لغيره أو من ناقص الأهلية في ماله وكان تصرفه دائراً بين النفع والضرر أو من مكره أو إذا نص القانون على ذلك.
المادة رقم 214
تكون اجازة العقد للمالك أو لمن تعلق له حق في المعقود عليه أو للولي أو الوصي أو ناقص الأهلية بعد اكتمال أهليته أو المكره بعد زوال الإكراه أو لمن يخوله القانون ذلك.
المادة رقم 215
1- تكون الاجازة بكل فعل أو قول يدل عليه صراحة أو دلالة. 2- ويعتبر السكوت اجازة أن دل على الرضا عرفا.
المادة رقم 216
يشترط لصحة الاجازة قبول التصرف للاجازة وقت صدوره ووقت الاجازة كما يشترط أن يكون موجودا وقت الاجازة من له الحق فيها وطرفا العقد ، والمتصرف فيه ، وبدله إن كان عينا.
المادة رقم 217
1- إذا أجيز التصرف الموقوف نفذ مستنداً الى وقت صدوره واعتبرت الاجازة اللاحقة له كالوكالة السابقة. 2- وإذا رفضت الاجازة بطل التصرف.
3.1.2.2.7.2 - (ب) العقد غير اللازم
(218 - 218)
المادة رقم 218
1- يكون العقد غير لازم بالنسبة الى أحد عاقديه أو لكليهما رغم صحته ونفاذه إذا شرط له حق فسخه دون تراض أو تقاض. 2- ولكل منهما إن يستقل بفسخه إذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة إليه أو شرط لنفسه خيار فسخه.