logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 01-10-2017, 10:06 AM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي قبـض غيـر المسـتحق

الفرع الثاني- قبـض غيـر المسـتحق

(320 - 324)


المادة رقم 320

من أدى شيئا ظانا انه واجب عليه ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه إن كان قائما ومثله وقيمته إن لم يكن قائماً.

المادة رقم 321

يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يتحقق سببه أو لدين زال سببه بعد أن تحقق.

المادة رقم 322

يصح استرداد ما دفع وفاء لدين لم يحل اجله وكان الموفي جاهلا قيام الأجل.

المادة رقم 323

إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه إن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي المدة المحددة لسماعها فلا يجب عليه رد ما قبض ولمن أوفى أن يرجع على المدين الحقيقي بالدين وبالتضمين إن كان له محل.

المادة رقم 324

من قبض شيئا بغير حق وجب عليه رده على صاحبه مع ما جناه من مكاسب أو منافع شخصية وللقاضي أن يعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في حينه.
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
المسـتحق, غيـر, قبـض

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:02 AM.