الى التفتيش القضائي - رأيكم لطفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في قضية جزائية (شيك) حكم على شخص (احمد) بالشارقة غيابيا بالسجن لمدة شهرين حيث كان خارج الدولة وقت حدوث الاحداث التي وردت بالقضية (بمعنى آخر انه كان بعيد كل البعد عن جميع تفاصيل هذه القضية) ، بعد دخوله مطار دبي تم القاء القبض عليه واودع سجن الشارقة المركزي.
اعترض على الحكم وقدم ادلته واحيل للمختبر الجنائي فثبت انه بريء ـ عدلت المحكمة الحكم وبرأت (أحمد) ولكن (بعد مكوثه بالسجن المركزي لاكثر من شهر ) !!
عند محاولة (أحمد) تقديم شكوى البلاغ الكاذب ضد ( علي ) وجد ان النيابة العامة بالشارقة قد اقامت دعوى ضد (علي) واحالته للمحكمة بالمواد ( 216/2 ، 217 ، 222/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته
ولكن في مذكرة النيابة التي تمت على ضوئها احالة المتهم (علي) الى المحكمة وردت تفاصيل مخالفة للواقع الذي حصل
وبعيدا عن الافادة التي دونتها النيابة عن اقوال (احمد) بتحقيقاتها وذلك بسبب الالتباس اللغوي واستخدام الضمائر اللغوية حيث تبدل موقع الظالم بدل المظلوم ، ولم يجد القاضي سوى البت بهذ القضية استنادا الى ما ساقته النيابة فاصدر الحكم ببراءة (علي) وحرم المظلموم من المطالبة بحقه المدني. ولم تستأنف النيابة الحكم !!!!
اضافة الى ما ورد اعلاه فوقائع القضية مليئة بالاثباتات التي لا يمكن اللبس فيها ، الا ان المحكمة التفتت عن التفاصيل كونها اقتنعت ببراء (علي) عن المادة 216/2 !!
لاشك (مطلقا) بانه لا شيوخنا الكرام ولا قضاء الامارات يقبل باخذ الحق من المظلوم واعطائه للظالم في دولة لم تصل الى هذا العلى الا بالحق والعدل .
الى من يهمه الامر
مع وافر الاحترام والتقدير